مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقه بالاكراه

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   …………………………               ( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  فى  القضية رقم 6601  لسنة 2021 جنايات قسم الزيتون  والمقيدة برقم 1114 لسنة 2021  كلى  غرب القاهرة بجلسة 7/12/2021  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة ………………………….  بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية )

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لانه فى ليلة 4/10/2021 بدائرة قسم الزيتون  محافظة القاهرة

-شرع واخرين مجهولين فى سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه/ …………………… حال سيره بالطريق العام وكل ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان باغتوه وما ان ظفروا به اشهروا فى وجهه اسلحة بيضاء محل الاتهام الثانى بحوزة كل منهم مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات إلا انه اوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لأرداتهم فيه ضبطهم و الجريمة متلبسا بها .

– احرز بغير ترخيص سلاح ابيض مطواه

لما كان هذا القضاء قد ران عليه  الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

اسباب الطعن

السبب الاول :

القصور في التسبيب الذي تردى بالحكم الطعين إلى بطلانه.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه ” وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي ……..) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 1060 لسنة 57 – جلسة 25 / 2 / 1988 – فني 39 -ج1 – ص 352)

كما قضي بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أقتصر في بيان الواقعة على قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بأقوال المجني عليه من أن المتهم اعتدى بالضرب وأحدث ما به من إصابات والواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تجاوز عشرين يوماً.. ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن في قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بأقوال المجنى عليه والمؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001)

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن –   على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما ” قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره ، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائًلا ؛ ( حيث ان واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها من مطالعة سائر الاوراق وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 4/10/2021 حوالى الساعة الثانية صباحا وحال مرور النقيب/ …………………..  معاون مباحث قسم الزيتون لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم وتحديدا بشارع وابور المياه مستقلا سيارة الشرطة الخاصة بأعمال المباحث – شاهد جمع من الاهالى افاد البعض منهم بضبط لص وفرار اخرين ,مما دعاه للتوقف واستبيان الامر حيث تقدم له المجنى عليه / …………………….. واخبره بانه أثناء سيره بشارع وابور المياه استوقفه اشخاص يحملون اسلحة بيضاء ( مطواه) قاموا بأشهار ها فى وجهه لتهديده قبثا الرعب والخوف فى نفسه وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ اربعمائة جنيه كانت بحوزته فقام بالاستغاثة بالاهالى صائحا (حرامى) حيث تمكن الاخيرين من الامساك بالمتهم /……………………… وتسليمه إلى ضابط الواقعة الذى ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ابيض مطواه وبمواجهته اقر بقيامه بسرقة الهاتف المحمول و المبلغ المالى سالفى الذكر وخاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه متلبسا واكدت التحريات صحة الواقعة على نحو ما شهد به المجنى عليه الذى تعرف على المتهم حال عرضه عليه بتحقيقات النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات )

وكانت محكمة الموضوع قدا فصحت عن ادلة ثبوت الواقعة المشار إليها و شهودها بقالتها ( وحيث ان الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل اليقينى عليها وعلى صحة اسنادها للمتهم وثبوتها من شهادة كلا من …………………….. و النقيب /………………………….  معاون مباحث قسم الزيتون )

و كانت المحكمة قد اوردت تحصيلها لمؤدى اقوال الشهود بقالتها ( فقد شهد المجنى عليه / ………………………………  وبتاريخ 4/10/2021 حوالى الساعة الثانية صباحا بأنه اثناء سيره بشارع وابور المياه استوقفه المتهم واخرين مجهولين قاموا بأشهار اسلحة بيضاء فى وجهه (مطواه) فبثا الرعب و الخوف فى نفسه وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ اربعمائة جنيه كانت بحوزته ,فقام بالاستغاثة بالاهالى صائحا (حرامى) حيث تمكن الاخيريين من الامساك بالمتهم وتسليمه للنقيب / …………………………… معاون مباحث قسم الزيتون الذى تصادف مروره بدائرة القسم , وحيث انه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة عن التهمة المنسوبة إليه انكرها و بجلسة المحاكمة حضر واصر على انكاره والمادفع الحاضر معهم طلب سماع المجنى عليه …………….)

ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين بعد ان افصح بمدوناته عن ركونه فى تسبيب قضاءه بادانة الطاعن وفى تصور الواقعة المسندة إلى شهادة النقيب / ……………… معاون مباحث قسم الزيتون حال كونها متعلقة بواقعة القبض و التفتيش وما اسفرت عنه من مضبوطات و كونها عماد التصور الذى اورده الحكم ابتداء لفحوى الواقعة اخذا بمحضر الضبط إلا ان الحكم المطعون فيه قد احجم عن ايراد فحوى اقوال الشاهد المشار إليه او تحصيل مؤداها تماما بمدوناته مع كونه قد اشار إلى ان مؤدى اقواله التى لم يحصلها جزء لا يتجزء من عقيدته بالادانة بل هى عمادها الاساسى سيما وانها وسيلة اطراح دفع الطاعن الجوهرى ببطلان اجراءات القبض و التفتيش ولم يورد مطلق استدلاله بمؤدى اقوال الضابط اخذا بشهادته الواردة بتحقيقات النيابة العامة , وكان لا يعصم الحكم كونه للدليل المستمد من اقوال المجنى عليه / ………………………… لاختلاف الواقعة المشهود عليها و كون الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثانى :

 خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال و قصوره

 قضى بان : ” و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .  (الطعن رقم  826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687 بتاريخ 25-5-1983)

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الإستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له في القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة  “.

(الطعن رقم 1207 لسنة 54 جلسة 1984/10/08 س 35 ص 632 ق 139)

وكان بطلان الأجراء لبطلان مقدماته وما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع بقانون الأجراءات الجنائية بالماده / 331 أ . ج  التى تنص على أن :- ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد نصت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” واستقر قضاءه النقض باطراد على أن: ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

لما كان ذلك وكانت المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية  تنص على انه ( لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه ) كما تنص المادة 38 من ذات القانون على انه  : لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية قد تمسك بالدفع ببطلان لقبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة لعدم وجود حالة من حالات التلبس بالجريمة قانونا و ما يستتبع ذلك من بطلان الدليل المستمد من ما اسفر عنه هذا القبض الباطل و اقوال القائم عليه بحسبان انه يشهد على ما قام به من اجراءات باطلة وكان الدفاع قد تساند لكون ضابط الواقعة حال القبض على الطاعن لم يشاهد ثمة اثر لحالة تلبس بجريمة تبيح له القبض عليه وانما انبىء بها من الغير وفقا لما سطره بمحضر الضبط وان القول بقيام الاهالى بالقبض على الطاعن كحالة من حالات التلبس يستوجب سماع اقوال الاهالى وتدوين فحوى اقوالهم باعتبارهم يشهدون على قيام حالة التلبس و مظاهرها وعن كيفية القبض على الطاعن و ما اسفر عنه بأعتبار ان اقوالهم عن حالة التلبس المعاينين لها اساس , وقد عجز الحكم الطعين عن بيان فحوى دليل الدعوى الاساسى المتمثل فى اقوال ضابط الواقعة حول القبض على الطاعن و كيفيته إذ خلت مدوناته من مضمون شهادة ضابط الواقعة الرائد /……………….. معاون مباحث قسم الزيتون كدليل للدعوى رئيسى يشهد على صلة الطاعن بالواقعة و ارتكابها وضبطه حال كونه متلبسا بها كما لم يورد فحوى اقوال تنسب للاهالى القائمين على واقعة القبض يتضح من خلالها قيام حالة التلبس التى استوجب المشرع لصحة الاجراء المتخذ من قبلهم مشاهدتها وهو ما يستوجب الوقوف على ما شاهده الاهالى القائمين بالقبض كحالة من حالات التلبسو من ثم فأن التساند لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بمجرده دون بيان اقوال القائم عليه حول الاجراءات و بيان ثمة اقوال للاهالى القائمين على الضبط و مشاهدة حالة التلبس و كون الواقعة لا تعدوا سوى تلقى نبأ الجريمة من الغير المجهل بالاوراق ولم يثق ضابط الواقعة على حالة التلبس الامر الذى يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور بما يتعين معه نقضه  .

السبب الثالث:

قصور الحكم فى التسبيب بعدم بيان اسهام الطاعن فى الجريمة

قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق. [الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

كما قضت بأنه :-  ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن ” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك بأن : (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى اخذا بأقوال المجنى عليه /……………………. والتى جعل منها دليله الوحيد المنفرد فى ثبوت ادانة الطاعن بقالته ( فقد شهد المجنى عليه/ ……………………….. وبتاريخ 4/10/2021 جوالى الساعة الثانية صباحا بأنه اثناء سيره بشارع وابور المياه استوقفه المتهم واخرين مجهولين قاموا بأشهار اسلحة بيضاء فى وجهه “مطواة” فبثا الرعب و الخوف فى نفسه وتمكونا بذلك من الاستيلاء على هاتفه المحمول و مبلغ اربعمائة جنيه كانت بحوزته فقام بالاستغاثة بالاهالى صائحا ” حرامى” حيث تمكن الاخيرين من الامساك بالمتهم و تسليمه إلى النقيب /…………………. معاون مباحث قسم الزيتون الذى تصادف مروره بدائرة القسم  )

وكانت الصورة المعتنقه من قبل الحكم الطعين تشى بمعاملته المتهمين فى الواعة “الطاعن و المتهمين المهولين عددا و شخوصا بالاوراق”” بأعتبارهم كتلة واحدة دون تفريد لدور كل منهم فى الواقعة وما قارفه الطاعن من افعال تعد اسهاما فى ارتكابها تقيم اود الاسناد الجنائى قبله ولم يحدد السلاح المستخدم وحامله وعدد مقارفى الواقعة  ولا كيفية نزع المسروقات من المجنى عليه ودور الطاعن فى جميع ماسبق سيما وان اقوال المجنى عليه قد اتسمت بالتناقض فيما بينها فترة تنسب الوقعة لشخصين مترجلين وتارة ثلاثة اشخاص يستقلون دراجة بخارية وتارة يزعم انه كان وحيدا بالشارع وتارة اخرى يزعم انه حين استغاث التف حوله الاهالى ومن ثم فتبعا لهذا التناقض فقد اثر الحكم المطعون فيه ان سضغم و اقعة الدعوى على نحو لا يبين من خلاله تفردها و ادلتها بما جعل الحكم الطعين محمولا على تصور قائم على عبارات عامة مجهلة قاصرة الدلالة فى بيان الواقعة الامر الذى يوجب نقض الحكم الطعين .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى