مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقة بالاكراه وشروع في قتل

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

  1. المقدم من / ………………………………….
  2. …………………………….

                                                 ( المتهمين   –   طاعنين )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                 ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق في قضية النيابة العامة رقم ……. لسنة 2022 مركز فأقوس ورقم ……. لسنة 2022 كلى بجلسة …/ 3 /2023 والقاضي  منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ………………………                   و …………………..  بالسجن المؤبد عما أسند اليه والزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط “

 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين لانهما فى …. / 9 / 2022 بدائرة مركز شرطة فاقوس محافظه الشرقية

  1. شرعا فى قتل المجنى عليه / ………………………. – بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري إستقر بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحة وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة وللشد من أزره الا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج وقد ارتكبت تلك الجناية تسهيلا لارتكاب جناية سرقة المجنى عليه سالف الذكر بالطريق العام ليلا حال استقلاله دراجه اليه .
  2. أحرز المتهم الأول وحاز بواسطته المتهم الثاني سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز المتهم الأول وحاز بواسطته المتهم الثاني عدد (2) طلقتين مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون ان يكون مرخص لهما فى حيازتها او إحرازها

  • لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق و الفساد في الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

 

أسباب الطعن

السبب الأول : الفساد في الاستدلال و قصور الحكم في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين قد تمسك منذ فجر التحقيقات و بمرافعته الشفوية أمام محكمة الموضوع والثابتة بمحضر جلسة المحاكمة بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من أدلة وشهادة القائم عليه لحدوثه قبل صدور الإذن من النيابة العامة ودلل على ذلك بفحوى برقيات تلغرافية مرسلة من شقيق الطاعن الأول تحملان نبأ القبض على الطاعن قبل حدوث القبض المسطر بإجراءاته محضر الضبط قدمت بين يدى محكمة الموضوع .

بيد ان محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع بقالة الاطمئنان لمؤدى واقعة القبض وأقوال القائم عليها فى مصادرة واضحة على المطلوب بقالته ( وبشأن الدفع ببطلان القبض على  المتهم الأول لحصوله قبل صدور امر الضبط والإحضار ، ولما كانت الصورة التي أستخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات الثالث وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها الثابت فى الأوراق فلا يجوز المنازعة في هذا الشأن لا سيما وان دفاع المتهم لم يقدم للمحكمة دليل يدحض ما اطمأنت اليه لا يقدح فى ذلك ما قدمه الدفاع من برقيات اذ من المقرر ان الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها المحكمة من باقى الأدلة فى الدعوى ولما كانت المحكمة قد أوردت الأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما استخلصته من مقارفة المتهم الأول وأورد التشكيك بها فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الدفاع ينحل الى جدل موضوعي فى تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما يتعين الالتفات عنه )

ولما كان ذلك وكان هذا الدفع الجوهري لا يستقيم امر اطراحه بمجرد إعلان الاطمئنان للإدلة التى قصد الطعن عليها و ابطال مؤداها بالتمسك به ودون ان تبدى محكمة الموضوع ما يبين من خلاله انها وقفت على مؤدى الدليل المتساند إليه وفحواه وماهيته على نحو ينم عن طرحه على بساط البحث من قبل محكمة الموضوع و ترجح لديها بعد ذلك اطراحه وكان المقرر بقضاء النقض انه :

” لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشها لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقيات التلغرافية المرفقة بالأوراق . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة مدعماً بالبرقيات التلغرافية المرفقة في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في الوقوف على الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعنة فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد – فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنة – على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط إلا أنه اكتفى في إطراح الدفع آنف الذكر بقوله “… أن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الضباط شهود الإثبات ولا ينال من ذلك زعم المتهمة عن ميعاد آخر للضبط والذي لم يتأيد بدليل ومن ثم يضحى الدفع على غير سند..” دون أن يمحص الحكم البرقيات المرسلة تدليلاً على حصول القبض على الطاعنة قبل الإذن به بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإحالة

الطعن رقم 25402 لسنة 77 قضائية جلسة 1/ 4/ 2009م

ومن المقرر انه ”  حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله ” أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم……. الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه” وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ…… الساعة 9.35 صباحاً – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن رقم ………. لسنة 68 القضائية  جلسة 6/5/2001

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد او دليل النفى المقدمة إليها وان تطرحه وفقا لما استقر لديها بعقيدتها من ادلة الثبوت إلا ان ذلك رهين بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي , ولما كان ما أورده الحكم المطعون قد اتى خلوا من ثمة اشارة لما حوته هذه البرقيات محل الدفع المتساند إليه بموجبها من قبل دفاع الطاعن بما ينم عن احاطتها بفوارق التوقيت بينها وبين محضر الضبط المسطر من قبل الشاهد الثاني  وبيان مضمونها و توقيت إجراءها وقد حال ذلك دون محكمة النقض لاريب واعمال رقابتها حول سلامة تسبيب الحكم الطعين , ولما كان  ذلك وكانت حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفي فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وكان واجب  ” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال و القصور قى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

ذلك ان دفاع الطاعنين قد اعتصم ايضا بانقطاع صلتهما بالواقعة وكونهما ليسا هما المقصودين بالاتهام وقد شاد الدفاع ذلك على ماهو ثابت من اقوال المجنى عليه / ………………….. بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 20/9/2022 بالصفحة رقم    من التحقيقات والتى وصف خلالها للسيد وكيل النائب العام المحقق المعتدين عليه مرتكبى الواقعة بقالته ( كان سائق الموتوسيكل كان جسمه متوسط ولا تخين ولا رفيع وشعره طويل ومرجعه وراء وقمحى البشرة ……… , والتانى اللى ماسك السلاح ابيض ووشه طويل و جسمه رفيع و طوله متوسط …..)

بيد ان النيابة العامة لدى استجواب الطاعنين عقب القبض عليهما قد وصفتهما لدى عرضهما عليها بالاتى ( المتهم الاول / ………………………… : ألفيناه شابا فى بداية العقد الثالث من العمر قمحي البشرة ذو شعر راس اسود اللون وشارب ولحيه خفيفة طويل القامة ونحيف البنيه …………….. وبمناظرة المتهم الثانى / احمد خليل عبدالله محمد : ألفيناه شابا فى بداية العقد الثالث من العمر قمحى البشرة ذو شعر رأس اسود اللون وشارب ولحية خفيفة اسود اللون قصير القامة ونحيف البنية …….)

وكان يبين من هذه المواصفات اختلاف صفة الجناة الحقيقيين ( احدهما متوسط وشعره طويل و الاخر رفيع ومتوسط الطول) عن صفة الطاعنين التى ناظرتها النيابة العامة و الثابت كونهما ( احدهما طويل القامة و الاخر قصير القامة ) على نحو ملفت للسيد وكيل النائب العام فى وصفه لهما , وقد أزر الدفاع منازعته الجوهرية بما هو ثابت بالاوراق بشان المتوسيكل موضوع الجريمة والثابت ان وصفه يختلف تماما كذلك ما بين ما جرى الابلاغ عنه من قبل المجنى عليه / ……………… وما بين ما تم ضبطه واقعا من قبل ضابط الواقعة وشاهدها الرائد / ………….. وان الاخير قد زعم ان الطاعنين قد اجريا تعديلات فى الشكل الخارجي للموتوسيكل محل الجريمة .

وقد انتهى الدفاع للتمسك بان الثابت بالأوراق ان الشاهد الثالث الرائد / …………… قد احضر المجنى عليه قبل عرض الطاعنين على النيابة العامة و جعله يراهم لديه و اوعز إليه باتهامهما واخذ الموتسيكل الذى جرى ضبطه كبدليل لخاصته المسروق و الحضور فى النيابة العامة و الزعم بانهما هما مرتكبى الواقعة .

وكان الدفاع قد اعتصم بإستدعاء المجنى عليه ومواجهته بالطاعنين والاستعراف عليهما امام المحكمة  وبالفعل حضر بجلسة …./ 3 / 2023 وانكر صلة الطاعنين بالواقعة , اعقب ذلك ان قدم دفاع الطاعنين للمحكمة تصوير مرئي وعدد من الصور الفوتوغرافية و اعتصم بأن الاشخاص مستقلى الموتوسيكل الظاهر بالصور الضوئية هما مرتكبى الواقعة و طلب من المحكمة اتخاذ اللازم لمشاهدة التصوير المرئى للواقعة للوقوف على كون الطاعنين لا صلة لهما بها .

بيد ان محكمة الموضوع احتجبت عن الاطلاع على التسجيل المرئي و امتنعت عن مشاهدة فحواه و كذا الاستجابة للطلب الجازم المبدئ أمامها معللة ذلك بالاتي نصا (بشأن طلب عرض المتهمين وفلاشة تحوى مقطع فيديو لمرتكبي الواقعة الحقيقيين على الأدلة الجنائية لبيان ما اذا كان المتهمين هما مرتكبي الواقعة من عدمه وذلك فى ظل عدول المجنى عليه عن الاتهام بجلسة المحاكمة الختامية وما قدمه من حافظة مستندات طويت على صورتين لشخصين يستقلا دراجة بخارية قرر أنهما المتهمين الحقيقيين ، دافعاً بإنقطاع صلة المتهمين بالواقعة ، وكون الدراجة المضبوطة غير الدراجة الخاصة بالمجنى عليه لاختلافها فى اللون وعن الفاتورة المقدمة منه ، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، وكان الثابت من واقعات الدعوى ان مجرى التحريات توصل الى ضبط المتهمين وأرشدا عن الدراجة البخارية الخاصة بالمجنى عليه كما أرشدا عن السلاح النارى المستخدم في الواقعة ، وقد تعرف المجنى عليه بمحضر الشرطة على الدراجة البخارية خاصته مقرراً أنها دراجته البخاريه وان المتهمين قد غيرا بعض معالمها ، كما تعرف على المتهمين حال عرضهما عليه بتحقيقات النيابة العامة والمحكمة تطمئن الى صحة ما سبق سرده من اجراءات لمطابقتها واقعات الدعوى ، ولا يقدح فى ذلك طلب عرض المتهمين وفلاشة تحوى مقطع فيديو لمرتكبى الواقعة الحقيقيين على الادلة الجنائية لبيان ما اذا كان المتهمين هما مرتكبى الواقعة من عدمه ، ذلك ان هذا الطلب خالف وما وقر في يقين المحكمة من ارتكاب المتهمين للواقعة وليس من المقبول متابعة الدفاع فى هذا المنحى الذى قصد منه تشكيك المحكمة في أدلة الدعوى بقاله ان الدفاع بحوزته مقطع فيديو مصور لمرتكبى الواقعة الحقيقيين ذلك ان ما قدمه من صور مأخوذه من مقطع الفيديو تصور شخصين يستقلا دراجة بخارية ولا يعنى ذلك بحال ان هذين الشخصين هما مرتكبى الواقعة ، ومن  ثم فإن المحكمة ترفض هذا الطلب وهذا المنحى من الدفاع وتطمئن الى اقوال المجنى عليه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتعرض عن عدوله بجلسة المحاكمة .

ولا ندرى كيف استساغ قضاء الحكم الطعين بعد ان بين الدفاع الاساس القانونى و الواقعى لطلبه ان يطرح دليلا يتمسك به الدفاع ولا يطالعه من الاساس بل يقول كلمته بشأنه وهو غيب عنه لم يدركه او يقف على فحواه وقبل ان ينحسم امره لديه بيقين و ينتحى فى قضاءه منحى قائم على الظن والتخمين بأن التصوير لن يسفر عن كشف للحقيقة وان عقيدته قد تكونت من قبل ابداء الدفاع بما لا حاجة لطرحه او النظر إليه من الأساس لديه مصادرا على المطلوب تحقيقه بظن وتخمين و افتراض من لدنه انه لا جدوى منه و ان التسجيل لا يحوى ثمة شىء قد يؤثر فى عقيدته , فماذا لو طالع التسجيل ليجد الواقعة رأى العين امامه بشخوصها بادية .

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة  ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ”  وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح  .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .

لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بأنقطاع صلة الطاعنين بالواقعة ركونا لما ورد بأقوال المجنى عليه بمحضر جلسة المحاكمة بأن الطاعنين ليسا مرتكبى الواقعة و قد أزر الدفاع هذا بتقدمه بتصوير مرئى للواقعة قرر بأن مرتكبى الواقعة فيه شخصان اخران يظهرهما التصوير وارفق صور فوتغرافية للشخصين حال تواجدهما بدراجة نارية بمكان الواقعة و توقيتها وطلب من المحكمة مشاهدة التصوير المرئى للواقعة وعرض التسجيل والطاعنين على الادلة الجنائية .

وإذ تواتر قضاء النقض على ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الافتراض و الظن والتخمين وان الادلة متساندة يشد بعضها البعض فإذا سقط احدها تعذر معرفة مبلغ اثر الدليل الساقط فى ثبوت الواقعة , وما من شك فى ان هذا التسبيب ينطوى على مصادرة على الدفاع قبل حسم امره بل ابداء رأى فى دليل لم تطلع عليه المحكمة بعد حتى تحكم عليه و تقدره قدره بل يعد ما اروده الحكم محض تخرصات حول الدليل الذى لم تطالعه , ولا يقيل الحكم من عثرته تلك اطمئنانه لإدلة الثبوت المعتنقة من قبله  إذ يتعين عليه أن يمحص دفاع الطاعن ودليل و يطلع عليه  قبل اطراحه  إذ يعد هذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض الدليل المقدم على بساط البحث قبل قول كلمة الفصل فيه وأن تمحصه ثم ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن الدليل المقدم ولم تطالعه من الأساس بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره  مع جوهرية ذلك الدفاع وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه

 

السبب الثالث : قصور الحكم في بيان نية القتل

لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره  فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع  يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولهام فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن ، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .

(الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 11/10/2017)

وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه أمرها فى عقيدة المحكمة بقالته ( تتحصل واقعات الدعوى وفق ما استقرت فى يقين المحكمة واطمأنت اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان المتهمين ……………….. و …………..اتفقا على سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وفى سبيل تنفيذ ما إتفقا عليه اعدا سلاح نارى ” فرد خرطوش ” وذخيرته ، وفى ليله…./9/2022 أستقلا دراجة بخارية وأخذا يطوفا بطريق ترابى واصل بين قريتى المغاربة والتمارزه دائرة مركز فاقوس بغية ان يظفرا بأحد مستقلى الدراجات البخارية فيسرقاه ، وعند العاشرة مساء تصادف مرور المجنى عليه ……………… واكد بهذا الطريق مستقلاً دراجته البخارية فاعترض المتهمان طريقه واستوقفاه وترجل المتهم الأول شاهراً السلاح النارى ” فرد خرطوش ” أحرازه  وأمر المجنى عليه بالترجل عن دراجته وامتثل المجنى عليه فاخذ يسبه ويامرة بالأبتعاد عن الدراجة ومن ثم أطلق صوبه عيار نارى من السلاح النارى احرازه قاصدا قتله فأصابت مقذوفات العيار الناري الشق الايسر من جسد المجنى عليه محدثة اصابته الموصوفة بتقرير مستشفى الزقازيق)

وقد تصدت المحكمة للدفع بأنتفاء نية القتل فى حق الطاعنين وعدم ثبوتها بالاوراق فقررت الاتى نصا (وعن الدفوع المبداه من دفاع المتهمين بإنتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين من الشروع فى القتل والسرقه واحراز السلاح النارى ، وبشأن الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لجريمة الشروع فى القتل العمد ، واذ تتميز جرائم القتل العمد قانوناً بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية . وقصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واذ كان ذلك فإن نية القتل العمد قد قامت بنفس المتهمين وتوافرت لديهما من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى مستخلصة مما ثبت من ان المتهمين اتفقا على سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وفى سبيل تنفيذ ما اتفقا عليه اعدا سلاح نارى ” فرد خرطوش ” وذخيرته ، وفى ليله الواقعة استقلا دراجة بخارية واخذا يطوفا بطريق ترابى واصل بين قريتى المغاربة والتمارزه دائرة مركز فاقوس بغية ان يظفرا باحد مستقلى الدراجات البخارية فيسرقاه ، وتصادف مرور المجنى عليه بهذا الطريق مستقلاً دراجته البخارية فأعترض المتهمان طريقه واستوقفاه و ترجل المتهم الاول شاهراً السلاح النارى ” فرد خرطوش ” احرازه  وأمر المجنى عليه بالترجل عن دراجته وأمتثل المجنى عليه فأخذ يسبه ويأمره  بالأبتعاد عن الدراجة ومن ثم أطلق صوبه عيار نارى من السلاح النارى أحرزة قاصدا قتله – وذلك دون ان يبد المجنى عليه محدثة اصاباته والتى اثبت تقرير توقيع الكشف الطبي الشرعى انها في مكان خطير من جسد المجنى عليه فضلاً عن استخدام المتهمين لسلاح نارى ” فرد خرطوش ” وهو سلاح قاتل بطبيعته ، الامر الذى تتوافر معه في جانب المتهمين نية ازهاق الروح وتحققت معه اركان جريمة الشروع في القتل العمد .

ولما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي المنسوب للطاعن الأول بل ينطوى على عدم تجانس وتناقض فى سرد الواقعة إذ اظهر الحكم بتحصيله انف البيان حقيقة ان قصد الطاعنين ان صح جدلا نسبة الفعل إليهما قد انصرف إلى ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه وحدها ثم لدى التنفيذ استق أحدهما بفعل الاطلاق دون شريكه وقد اتخذ الحكم من اطلاق العيار النارى بمجرده وسيلته للتقرير الجازم بوقوع الجريمة الاشد التى اوقع عقوبتها على الطاعنين مع كون الاطلاق وليد اللحظة بل ان الثابت بأقوال المجنى عليه بالتحقيقات انه وقت اطلاق العيار النارى كان يحاول اخذ بعض الرمال من الارض ودفعها فى وجه المعتدين عليه ومن ثم اطلق العيار قبله وقتها بما لا يبين من خلاله توافر نية القتل المشتركة بين الطاعنين , وكان ولا يكفى للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين  ما اورده الحكم انفا إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، وحال كون استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يفيد حتما انتوء إزهاق روح المجني عليهما لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصدوا قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، سيما وان الحكم الطعين لم يبدى ما يؤيد توافر اتفاق الطاعنين وفحوى هذا الاتفاق المزعوم به  لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافر نية القتل لديه،. مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه.

 

السبب الرابع قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات و أنعدامها  ومن ثم اطراح اقوال مجريها بشان الواقعة وما زعمه من اتفاق بين الطاعنين حول الواقعة وارتكابها قد تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع بما أوردته بشأنه بمدوناتها على النحو الاتي :

” … وعن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها فلا تثريب على المحكمة ان هى أخذت بتحريات الشرطة ضمن الادلة التى ساقتها واستندت اليها فى تكوين عقيدتها ولما كانت المحكمة تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة بحسباتها معززة لما ساقته من أدلة على نحو ما تقدم ومن بينها شهادة من أجرى التحريات . فإن ما يلمح اليه الدفاع لا يعدوا ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفه وتطرحه ”

وكان هذا الرد المبتسر العام المجهل المعالم عن هذا الدفع المتعلق بالتحريات واقوال مجريها لا يبين معه من تحصيل الحكم  كون التحريات مجدية و ذات قيمة فى الدعوى و نسبتها إلى الطاعنين غير كاف  وكان تذرع المحكمة بأنها يكفيها الاطمئنان للتحريات دون ان تقف على ماهية التحريات وما جاءت به  من تعزيز للأدلة المطروحة سيما وان التحريات هى من زعمت بوجود اتفاق على السرقة ومن ثم فقد كان يتعين ان تكشف عن حقيقة هذا الاتفاق وصلة الطاعنين مع بعضهما سيما واهما تمسكا بوجود خلافات بينهما وقضايا سابقة على الواقعة ومن ثم فأن التحريات فى الواقعة لم تبدى لشىء يمكن عده اضافة فى الدعوى و كان ذلك دون أن تتصدى محكمة الموضوع لما أبداه دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات بوصمها بالقصور وعدم الكفاية 0

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –  طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –  طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –   طعن 720 لسنه 47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و كفايتها و كان هذا النعى من قبل دفاع الطاعن يستلزم التصدى له بالرد من قبل محكمة الموضوع إلا انها لم تفعل و أعتنقت التحريات تساندت عليها ولأقوال الضابط حولها والتى لم تكشف اللثام عن اوجه قصور فى الواقعة الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه

 

السبب الخامس  قصور اخر فى التسبيب و اخلال الحكم بحق الدفاع

 قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع  طى حافظة مستندات استدل بها فى نفى التهمة و استحالة توافر الاتفاق الجنائى بين الطاعنين فى عالم الواقع حوت على صورة من الجناية التي اتهم فيها الطاعن الأول بالسرقة ثابت من خلالها ان المجنى عليه فيها هو الطاعن الثاني ذاته واعتصم بأن الشاهد الثالث قد اطلع على هذه الأوراق وخلق تصور مؤداه الزج بكلا طرفى هذه الدعوى الشاكى و المشكو فى حقه فى الاتهام الماثل بجعلهما هما الشريكين فى الواقعة الماثلة اخذا ببياناتهما الواردة بذات القضية المقدمة من الدفاع مع كون الاتفاق بينهما نظرا لتلك الخلافات امر مستحيل .

بيد ان محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن تلك المستند الجازم الدلالة التي استدل بها دفاع الطاعن والتي لو فطنت محكمة الموضوع لمؤداها وثبوتها بالأوراق لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى  مع كونها  دليل نفى حدوث الواقعة كما وردت بأقوال المجنى عليه و الشاهد الثالث ويتأصل لوجود خلافات تؤيد التلفيق للتهمة , , وإذ أعرضت محكمة الموضوع عن دلالة المستندات ولم تبدى ثمة إشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شهود الإثبات واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وكان هذا الدفاع و المستند المؤيد له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهما اسر ليس لها  كفيل سواهما و عملهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى