مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تهرب ضريبى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………….. …..          ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنح مستأنف اسنا ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة

ضـــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………                                            ( سلطة الاتهام )

 

 

وذلك

في الحكم الصادر من محكمة دائرة جنح مسـتأنف اسنا فى القضية رقم …… لسنة 2020م جنح مستأنف اسنا المقيدة برقم ………. لسنة 2019 جنح اسنا  بجلسة …./3/2023 القاضي منطوقه

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس والقضاء بتغريم المتهم بغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بواقع مبلغ 551855 جنيه والزمتهم المصاريف

كانت محكمة الدرجة الأولى ( جنح اسنا الجزئية ) قد قضت بجلسة   12 /10 /2019   المنطوق الاتي ( حكمت المحكمة  حضوريا بتوكيل  (بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمة مبلغ 551855 جنيه وكفالة ألف جنيه والمصاريف

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن انه خلال الفترة من عام 2010حتى عام 2014 بدائرة مركز إسنا ” محافظة الأقصر ”

  • بصفته ممن يزاول نشاط مهنيا خاضعا للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على إيراداته المبينة قدراً بالأوراق على نشاطه المهني ” طبيب أمراض نساء والخاضع لتلك الضريبة ، وذلك بأن قدم الإقرارات الضريبية على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها عن علم المصلحة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • وطلبت عقابه وفقا للمواد 6/3 ،32/ 1 ، 131 ، 133 الفقرة الأولي والبند 2 من الفقرة الثانية من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل المعدل ” ولائحته التنفيذية .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  تطبيق القانون والقصور فى التسبيب  والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : بطلان الحكم و فساده في الاستدلال و قصوره لابتناءه على تقرير عضو لجنة الفحص المنتدبة من قبل النيابة العامة .

ذلك ان الحكم الطعين  شاد عقيدته بإدانة الطاعن على دعامة وحيدة استقل بها عن قضاء محكمة الدرجة الأولى , استمدها من عمل الشاهد / …………………… – عضو لجنة الفحص بتحقيقات نيابة مكافحة التهريب الضريبي وشهادته بشأن ما قام به من أعمال الخبرة المسندة إليه بوصفه احد عضوي اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص والمشكلة منه والسيد/ …………………… , وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى تلك الإجراءات والدليل المستمد منها بقالتها :

(بسؤال / ……………… ( عضو لجنة الفحص بقرار النيابة العامة ومفتش التهرب الضريبي ) بالتحقيقات : قرر بأن الممول يمارس نشاط طبيب نساء بكيان فردي مستحق عليه ضريبة مهن حره وقد ورد العلم الى الإدارة بممارسة الممول نشاطه من تقرير مباحث التهريب الضريبي بتاريخ 6 / 1 / 2015 وتم حينئذ ارسال طلب للمول وحضر وحال مواجهته بما شكك في صحته وتم اعداد مذكرة بعدها الى وزير المالية لاستصدار الاذن وافق على احالته للنيابة العامة للتحقيق ,,, وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مكونه منه وعضو مكتب مكافحة التهريب الضريبي / ………………. وأداء اليمين القانونية لأداء المأمورية وبممارسة المأمورية والاطلاع على بيانات حالات الولادة التى قام بأجرائها الممول بدائرة مركز اسنا خلال سنوات الفحص من عام 2010 الى 2014 ومراجعة مكاتب صحة اسنا ومقارنتها بالإقرارات لضريبة المقدمة من الممول وما هو مثبت لديه تبين ان الممول متهرب جزئيا من اداء الضريبة من خلال اسقاط حالات ولادة خلال سنوات الفحص من 2010 لي 2014 بواقع خمس سنوات وتم احتساب تلك الحالات بأسعار السوق السارية وقتها وانتهوا بانه حقق أرباح قدرها 2733810 استحق عنها ضريبة قدرها 616755 وبعرض الصلح عليه فرفض ذلك وشكك فى صحة البيانات المتحصل عليها  , وبسؤال المدعو / ………………………… – عضو لجنة الفحص بتحقيقات نيابة مكافحة التهريب الضريبي : ردد بذات اقوال سابقه , تم ارسال الأوراق الى نيابة مكافحة التهريب الضريبي بمكتب النائب العام …. فأوردتها باستيفاء الأوراق نحو إعداد تقرير تكميلي لبيان سند اللجنة في محاسبة المتهم عن عامي 2013 / 2014 دون الاعتداد بما تم ادراجه من إيرادات بالإقرارات الضريبية المقدمة منه وإعادة المحاسبة في ضوء ذلك وبيان ضرائب مستحقة عليه من عدمه . , وبسؤال المدعو/ …………………. – عضو لجنة الفحص بتحقيقات نيابة مكافحة التهريب الضريبي : بسط يده بتقرير تكميلي معد بمعرفته نفاذا لقرار النيابة العامة ودون عضو اللجنة الأخر – ( ……………………. ) لإصاباته بوعكة – صحية اثبت به انه بمراجعة الإقرارات الضريبية من الممول لسنوات 2013 / 2014 انها ارقام اجمالية دون تفصيل لها والبنود والنشاط ولم يحدد حالات الولادة التى قام بأجرائها خلال هذه السنوات سواء طبيعي او قيصرية وليست هناك اى كشوف تحليلية مرفقة بالإقرارات الضريبية خلال هذه السنوات لتحليل صافي الأرباح التي تم التواصل اليها وعليه فان اللجنة تري:- اجمالي حالات الولادة المسقطة  في 2013 عدد 1060 (392 طبيعي + 668 قيصري ) ، وفي عام 2014 عدد حالات الولادة المسقطة هي 795 (294 طبيعي +501 قيصري وهي ذات النتيجة المثبتة بالتقرير الأصلي أرباح مخفاة 2733810 يستحق عنها ضريبة 616755 من عام 2010 الى 2014 . متمسكا بتلك النتيجة وأضاف انه استند في حسابها الي مراجعة  مكاتب صحة اسنا ومطابقتها بما قدمه الممول من إقرارات ضريبية حيث ان تلك الإقرارات لا يمكن لاعتداد بها لكونها مجهلة وغير موضح بها بنود النشاط وتم الاعتماد ولاعتداد بحالات الولادة بمكاتب الصحة فروق مسقطة ومن ثم احتساب الضرائب عليه . وبجلسة تحقيق …… / 7 / 2019 عرج عما اسلف نحو عدم الاعتداد بصافي الربح المقدم من المتهم بأن تم إدراجه بالإقرارات الضريبية خلال عامي2013 و2012 المقدمة من المتهم بالمأمورية المختصة وتم خصم الإيرادات الواردة بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 مبلغ 78280 وعام 2012 مبلغ 537460 من الإيرادات الناتجة من عدد حالات الولادة الطبيعية والقيصرية التي قام بها المتهم خلال الفترة  أنفة البيان وقرر أن المتهم حقق إيرادات مخفاة قدرها 2654210 جنيه يستحق عنها ضريبة قدرها 551855 جنيه ) .

وكانت محكمة الموضوع قد انتهت لدى تأصيلها لفحوى الأرباح التي نسب إلى الطاعن عدم أدراجها بالإقرارات الضريبية أخذا بما سبق بيانه بأن اوردت الاتى  : (حيث كان ما تقدم وكان البين للمحكمة ان المتهم / ……………………. كان يعمل طبيب نساء وتوليد واتخذ من نشاطه المهني سبيلا للدخل يفتح عيادة نساء وتوليد وقيد برقم ضريبي تابع لمأمورية ضرائب اسنا العامة تحت رقم ………- تاريخ بدء النشاط 1 / 4 / 1996 – الكيان القانوني فردى – سنوات الاتهام 2010 -2014 – غير انه لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وتتم المحاسبة الضريبية تقديريا استرشادا بمرفقات الملف الضريبي ومناقشة المأمورية وتطبيق أسس المحاسبة المستقرة وهو مالم يجدى بدفاعه ما يغلب به سند اتهامه ولا يحدو ما قدمة من إقرارات ضريبية منتظمة فى الميعاد إلا أنها لا تحوي سند تلك المبالغ المكتسبه بكل عام وهو ما أورده تقرير التهرب الضريبي والذي تطمئن اليه المحكمة اذ اثبت به انه بمراجعة الإقرارات الضريبية من الممول لسنوات 2013 / 2014 أنها أرقام إجمالية دون تفصيل لها والبنود والنشاط ولم يحدد حالات الولادة التي قام بأجرائها خلال هذه السنوات سواء طبيعية او قيصرية وليست هناك اى كشوف تحليلية مرفقة بالإقرار الضريبية خلال هذه السنوات لتحليل صافي الأرباح التي تم التواصل اليها مما ترتب عليه انه متهرب جزئيا من اداء الضريبة من خلال اسقاط حالات ولادة خلال سنوات الفحص من 2010 لي 2014 بواقع خمس سنوات وتم احتساب تلك الحالات بأسعار السوق السارية وقتها وانتهوا بانه حقق أرباح قدرها 2733810 يستحق عنها ضريبة قدرها 616755 بإجمالي حالات الولادة المسقطة فى 2013 عدد 1060(392 طبيعي + 668 قيصري ) ، وفي عام 2014 عدد حالات الولادة المسقطة هي 795 ( 294 طبيعي + 501 قيصري ) وهي ذات النتيجة المثبتة بالتقرير الأصلي أرباح مخفاة 2733810 يستحق عنها ضريبة 616755 من عام 2010 الي 2014 وذلك تأسيسا علي استعلامات ومكاتبات مكاتب الصحة ومكاتب صحة الحجز بحري ، العقيبة ، الشراونة  قبلي ، الدير فقد اقر الموظف المختص بكلا منهم انه كان يتم قيد المواليد بسجل قيد المواليد خلال تلك السنوات من واقع اخطار الولادة المسمى بإخطار الطبيب والذي قام بعملية الولادة ويوقع عليه منه ويحدد به بيانات المولود ونوع الولادة طبيعي أو قيصري وأن هذه الاخطارات  ” إخطارات الولادة  ” لحصر أعداد المواليد ” عمليات الولادة  ” التي قام بها المتهم خلال سنوات الاتهام والواردة بالمخاطبات الصادرة من هذه المكاتب والمرفقة بتقرير الفحص الضريبي عن نشاط المتهم في عمليات الولادة خلال تلك السنوات والتى استند لها تقرير لجنة الفحص فيما انتهي اليه من محاسبة المتهم وهو ما اثبتته لجنتي خبراء وزارة العدل وشهد به / ………………… – عضو لجنة الفحص بتحقيقات نيابة مكافحة التهريب الضريبى وبينه بالتقرير تكميلي اذ لم يعتد بصافي الربح المقدم من المتهم مالبث ان سئل بجلسة تحقيق ….. / 7 / 2019 فعرج عما اسلف نحو عدم الاعتداد بأن تم إدراجه بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 و2014 المقدمة من المتهم بالمأمورية المختصة وتم خصم الإيرادات الواردة بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 مبلغ 78280 وعام 2014 مبلغ 537460 من الإيرادات الناتجة من عدد حالات الولادة الطبيعية والقيصرية التى قام بها المتهم خلال الفترة انفة البيان وقرر ان المتهم حقق ايرادات مخفاة قدرها 2654210 جنيه يستحق عنها ضريبية قدرها 551855 جنيه ويكون التعويض المستحق علي الربح المخفي مثل ذلك المبلغ)

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة المؤرخة فى …./3/2023 قد اعتصم بالدفع ببطلان تقرير لجنة الفحص وتساند إلى فحوى التقرير الملتفت عنه من قبل محكمة الموضوع الصادر من لجنة خبراء وزارة العدل بالأقصر المنتدبة بالحكم التمهيدى من محكمة الموضوع بجلسة 29/12/2021 فيما انتهى إليه من نتيجة بالبند الثاني منها .

وقد تساند الدفاع فى ذلك لكون اللجنة قد شكلت من قبل النيابة العامة بعضوية كلا من    ( …………… و ……………  ) وإلا ان الثابت بالأوراق كون كافة النتائج التى انتهى إليها الحكم و المنسوبة للجنة المذكورة استقل بتحصيلها الأول منفردا فى عمله دون الثاني الذى لم يشاركه فى بحث المأمورية المسندة إليه سواء بصدد الندب الأول من قبل النيابة العامة او الإحالة التكميلية للجنة من جديد من قبل نيابة مكافحة التهريب الضريبي بمكتب النائب العام بطلب استيفاء الأوراق و إعداد تقرير تكميلي لبيان سند اللجنة في محاسبة المتهم عن عامي 2013 / 2014 دون الاعتداد بما تم إدراجه من إيرادات بالإقرارات الضريبية المقدمة منه وإعادة المحاسبة في ضوء ذلك وبيان ضرائب مستحقة عليه من عدمه ومن ثم فأن جميع ما استقل به عضو اللجنة / ……………….. من نتائج و ابحاث باطلا لمخالفته لقرار النيابة العامة بالندب لعضوي اللجنة ( مع تضاربه في النتائج ) وصولا لمضمون شهادته التي تساند إليها الحكم بجلسة التحقيق المؤرخ في 10/7/2019  حول ما استقل به من أعمال وأبحاث دون عضو اللجنة المنتدب معه /…………………. الوارد بشهادته والذى اتخذته محكمة الموضوع باعتبار مؤداه نتيجة نهائية للجريمة المسندة اعتنقته المحكمة بمدوناتها .

لما كان ذلك وكان بطلان الأجراء لبطلان مقدماته وما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع  بقانون الأجراءات الجنائية بالمادة / 331 أ . ج التي تنص على أن :-

” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد قضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ، وقضت محكمه النقض مراراً بأن :

” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9 / 4 / 1973 –س 24 – 105 –  506 ، نقض29 / 4 / 73 – س 24 -116-568 ).

ولا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد دليل انما يجب أن يكون ” الدليل “صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله … و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مستفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لا نها تطبيق للمبادىْ العامة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف إلا بالإجراءات المشروعة ، و الا بطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع

( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) .

ومهما يكن من امر فأن قواعد ندب الخبراء وان افرد لها المشرع الجنائى قواعد لها اوردها بقانون الاجراءات الجنائية بالمادة 85 وما بعدها إلا ان من المتعارف عليه ان قواعد الإثبات واوجه البطلان التى قد تعتريها تقيد القاضى الجنائى فيما لم يرد به نص خاص ينظم به عمله المشرع الجنائى , لما كان ذلك وكان المشرع  قد أورد نص المادة / 225 أ . ج  واضح الدلالة في ثبوت تقيد القاضي الجنائي بقواعد الإثبات الخاصة بالمسالة المعروضة عليه  بقالتها أنه :- ” تتبع المحاكم  الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل تبعا للدعوى الجنائية ،  طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ” وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على أن ” المحاكم  الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة  فى القانون المدني  إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية  يتوقف  على وجوب الفصل  فى مسألة مدنيه تكون عنصرا من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها ” .

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

نقض 27/1/1941 – مج القواعد القانونية – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

فالقاعدة العامة ، أن  كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائيه –  من مسائل مدنيه أو غير جنائيه ، تتقيد المحاكم الجنائيه فى إثباته بقواعد الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنية أو غير الجنائية عموما .

وقد استقر الفقه على انه ( يجب على الخبراء الذين ندبتهم المحكمة بالاسم ان يشتركو جميعا فى اداء المأمورية ووضع التقرير و ان يوقعو عليه جميعا والا كان العمل باطلا .

( كتاب التعليق على قانون الإثبات –  المستشار / عز الدين الدناصورى و الاستاذ /حامد عكاز ص 1228 )

ومن المقرر بقضاء النقض المدني أنه ( إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقا للمادة 323 مرافعات ( المقابلة للمادة 135 اثبات)  وجب ان يشتركو جميعا لا فى الاعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم فحسب , بل ايضا فى المداولة و تكوين الرأى , وعلى ذلك فانه إذا انفراد خبيران بالمداولة ووضع التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلا وامتنع على المحكمة الاخذ به ولا يجدى فى جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الاعلى فى تقدير أراء الخبراء محلها ان تكون هذه الاراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح .

( نقض 31/10/1949 مجموعة عمر الجزء الخامس ص 230 )

وهديا بما سبق وكان الثابت بالأوراق ان الحكم الطعين اعتمد عملا قام به استقلالا السيد / ………………… – عضو لجنة الفحص المنتدبة من قبل النيابة العامة دون عضوها الثاني السيد /…………………….. واتخذ من ما انتهى إليه الأول من نتائج بمفرده دليله الأساسي  والوحيد لإدانة الطاعن مع مخالفة تلك الأعمال لقرار الندب الصادر من النيابة العامة وكان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلان هذا التقرير تبعا لما سبق بيانه إلا ان محكمة الموضوع لم تبدى ثمة رد على الدفع و انتهت لإعتناق الرأى محل المنعى بالبطلان الأمر الذى يوصم الحكم بالبطلان والفساد فى الاستدلال و يوجب نقضه .

 

السبب الثاني : فساد الحكم في الاستدلال و قصوره في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع

من المقرر-  في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور، وأنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فأنه يكون باطلا لمخالفته الثابت بالأوراق، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتد فى ادانة الطاعن بما اورده خبير لجنة الفحص بتقريره بركونه لمؤدى استعلامات ومكاتبات منسوبة لمكاتب الصحة ومكاتب صحة الحجز بحري ، العقيبة ، الشراونة قبلي ، الدير وان الموظف محررها قد اقر انه كان يتم قيد المواليد بسجل قيد المواليد خلال تلك السنوات من واقع اخطار الولادة المسمي بإخطار الطبيب والذي قام بعملية الولادة ويوقع عليه منه ويحدد به بيانات المولود ونوع الولادة طبيعي أو قيصري وأن هذه الاخطارات ” إخطارات الولادة ” لحصر اعداد المواليد ” عمليات الولادة ” التى قام بها الطاعن خلال سنوات الاتهام والواردة بالمخاطبات الصادرة من هذه المكاتب والمرفقة بتقرير الفحص الضريبي.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق انها تخلو من ثمة مرفقات تحوى هذا البيان الجوهرى ممثلا فى دفاتر القيد الرسمية التى تحوى قيد اخطارات واقعات الولادة و انها تحوى فى طياتها بيان يوضح  به اسم الطبيب القائم على واقعة الولادة امام كلا منها حتى يحصر من خلاله عدد الواقعات المنسوب للطاعن القيام بها بكل دائرة من مكتب صحة وصولا لتقدير الضريبة عنها على نحو يجعلها فى حكم الواقعة الثابته ثبوتا يقينيا فى عقيدة المحكمة إذ ان القاضى الجنائى يتعين ان يقيم عقيدته على ما حصله بنفسه وطالعه من ادلة دون رأى احاد الناس و لا يغنى عن ذلك زعم الخبير بمطالعة مستند لم يثبت فحواه يقينا لديه بتقريره مع منازعة الدفاع  فى وجود هذا البيان حقيقة و كون الاوراق الرسمية التى اطلع عليها اعضاء لجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة و اثبتت فى تقريرهم عقب ذلك تؤكد كون سجلات قيد واقعات الميلاد لا تنطوى على ثمة بيان يحوى اثبات شخصية الطبيب القائم على كل حالة بل على العكس تماما فأن الثابت من اوراق الدعوى ان الدفاع قدم امام الخبراء المنتدبين فى الدعوى مستندا لإثبات ذلك وهو الطلب المقدم من الطبيب / …………. إلي مدير الإدارة الصحية بإسنا بتاريخ  …… / 11 / 2018 و المرفق بالتقرير بخاتم شعار الجمهورية ومزيل بالإفادة ” بأنه لا يوجد بالمخازن قبل شهر مايو 2017 دفاتر قيد صحي تسلم للوحدات خاصة بالمواليد بها خانة اسم الطبيب الذي قام بالولادة أو نوع الولادة ” , كما اثبتت لجنة الخبراء المنتدبون من قبل المحكمة فى تقريرهم المودع ملف الدعوى انه بإطلاعهم لدى مكاتب الصحة الواردة بتقرير لجنة الفحص الضريبي اسفر اطلاعهم علي أن سجلات قيد المواليد الموجودة والمعمول بها بمكاتب الصحة خلال سنوات الاتهام 2010 / 2012 لا يوجد بها خانة لاسم الطبيب , كما اورد تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة بالبند الخامس منه دليل دامغ على عدم مطابقة البيان المتساند إليه من قبل خبير لجنة الفحص / …………… للواقع الثابت بالاوراق الرسمية إذ ( أورد تقرير لجنة الفحص المحرر بمعرفته كون عدد المواليد المنسوب للطاعن إجراء العمليات الخاصة بالولادة بشانهم بالوحدة الصحية بالدير يبلغ 620 حالة عن عام 2014  , فى حين ان الكشف المحرر من قبل مديرية الشئون الصحية بالأقصر – مركز اسنا المقدم بحافظة المستندات المؤرخة فى 22/12/2021 تثبت ان إجمالي عدد مواليد الوحدة الصحية للأسرة بالدير قدره 135 حالة خلال عام 2014 ) أى ان ما نسب للطاعن من ولادات بالوحدة الصحية بالدير يزيد عن ما اثبتته الوحدة لديها حقيقة بعدد 485 حالة كاملة وهو ما يحيل الدليل المستمد من المكاتبة الواردة من الوحدة الصحية للعدم مع كونها لا تطابق الثابت بالأوراق الرسمية , وقد قرر كذلك الموظف المختص بمكتب صحة اسنتا قبلى ان البيانات المرسلة إلى التهرب الضريبى بأعداد الولادات التي قام بهال الطاعن كانت شفاهية لا تقوم على إخطار صادر من الطبيب به .

ولسنا بما سبق بيانه ننازع فى سلطة المحكمة فى الاطمئنان لدليل دون اخر وحريتها فى الاخذ بهذا وترك ذاك وانما اثرنا ان نورد ما سبق للوقوف على كون الحكم المطعون فيه بأخذه بالتقرير الصادر من لجنة الفحص المنتدبة من قبل النيابة العامة قد شابه جملة معايب تمثلت فى الآتي :

الوجه الأول : – قصور الحكم فى التسبيب والاخلال الحكم الطعين      بحق الدفاع 

قضى بانه ” لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة  إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

وفى ذلك قضت محكمة النقض أيضا – بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

من المستقر عليه قضاءاً أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى . فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه. [الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 /2/ 1972، مكتب فني 23 جزء 1 -ص214]

كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها إتماماً لدفاعه الشفوي أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص هذه الدعوى – لما ينبني على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى والصورة التي اعتنقها الحكم بشأنها فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 400 لسنة 41، جلسة 7 / 6 / 1971، مكتب فني 22جزء 2 – ص 452]

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يبدى ذكرا لما اثبته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة بشان ثبوت عدم مطابقة البيان المعتد به من قبل لجنة الفحص المعتنق من قبل المحكمة نتيجته بشان حصر عدد حالات الولادات المنسوبة له بكل وحدة صحية للواقع والدفاتر التى يقيد بها تلك الواقعات وعدم انطوائها على بيان اسم الطبيب القائم على الولادة كما انها تجافى حصر اعدد الولادات الواردة طوال العام بالوحدة الصحية وتزيد عنها مع نسبتها جميعا للطاعن على نحو ما ورد بالبيان الخاص بالوحدة الصحية بالدير عن عام 2014 , كما لم يفطن الحكم لكون الموظف المختص قد اورى للجنة الخبراء بان كافة البيانات منقولة شفاهة و لا تنطوى على ثمة اخطار طبيب يقيد بالاوراق ومن ثم فهو بيان لا اصل له يحتمل الكذب والصدق و كان الحكم الطعين قد اغفل دلالة هذه المستندات ولم يبدى لها ذكرا او يبين كونه قد وقف على فحواها و مقصد الدفاع منها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة  بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الوجه الثاني : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى البيان

من المقرر أن الأحكام  تبنى على اليقين لا على الظن  والتخمين والفروض المجردة , كما انه لا يصح ان يتساند الحكم لدليل لم تطلع عليه المحكمة و تقول كلمتها بشأنه متخذة من اراء احاد الناس  بشانه سندا للإدانة

و قد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و أحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 4575 لسنة 84 ق جلسة 27/4/2017

  وقد استقر قضاء النقض على انه :   

” الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المقدم – أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة الذكر- مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنص عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه ، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية…. والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر –  دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٩٢٤٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/7/1997

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٢٧ )

وتقول محكمة النقض :- ” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية  للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.

(نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق)

كما قضى بأن :” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

(نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778)

(نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132)

كما قضت بأنه :  يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره  “.

(نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233)

وقضى ايضا بان ” الحكم المطعون فيه إذ عول على تقريري الخبير وجعل منهما عمادا لقضائه واحال فى بيان اسبابه إليهما وكانت اسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهيا إليها وإذ لم يورد الحكم المطعون  فيه اسبابا تكفى لحمل ما انتهى إليه مما يجعله وكأنه خال من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فيكون قد ران عليه القصور الذى جره لمخالفة القانون.

الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 27/12/2016

ولما كان الحكم الطعين قد ركن لمؤدى التقرير المودع من لجنة الفحص المنتدبة من قبل النيابة العامة والذى بدوره ركن إلى المكاتبات الواردة من الوحدات الصحية التى ذكر فيها عددا لحالات الولادات الخاصة بالطاعن و كانت محكمة الموضوع لم تطلع بدورها على الدفاتر المثبته لهذا العدد من الحالات المنسوبة للطاعن لتقول كلمتها بشأنها وما إذا حوت بيان ينطوى على اسم الطبيب المباشر لكل حالة و أيها يخص الطاعن ومن ثم فقد ركنت لدليل حجب عنها واقامة عماد قضاءها على مؤدى تقرير لجنة الفحص المنتدبة من النيابة العامة وكان قد ثبت عقب ذلك من أعمال لجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة و ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات لم يطلع عليها اعضاء لجنة الفحص ان  بيان الحالات الصادر عن الموظفين المختصين قد ورد ركونا لمحض تخرصات من قبلهم استقيت كما زعم قائليها من بلاغات شفوية ولا تركن إلى اخطارات منسوبة للطاعن على نحو ما اسلفنا من تحصيل بما يؤكد كون ما انتهى إليه الحكم الطعين تبعا لما ورد بتقرير لجنة الفحص المنتدبة من النيابة العامة من نتائج تخالف الثابت بالأوراق بشان عدد الحالات المثبتة بالوحدات الصحية وقائم على افتراض نسبة هذه الإعداد إليه , ولما كان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى قد أثبت كون الوحدات الطبية لا تحتفظ بدفاتر يثبت فيها من الاصل اسم الطبيب المباشر للحالات المقيدة بسجل المواليد عن الأعوام من 2010 وحتى 2017 , كما اثبت تقرير اللجنة ان ما نسب للطاعن من ولادات بالوحدة الصحية بالدير يزيد عن ما اثبتته الوحدة لديها حقيقة بعدد 485 حالة كاملة بدليل رسمى طرح امامها وهو ما ينبنى عليه دحض الدليل المستمد من المكاتبة الواردة من الوحدة الصحية التى اعتمد عليها تقرير لجنة الفحص بشأن عدد الحالات الداخلة فى نشاط الطاعن , كما ثبت بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة  ان الموظف المختص بمكتب صحة اسنا قبلى  قد قرر ان البيانات المرسلة إلى التهرب الضريبى بأعداد الولادات التي قام بها الطاعن ( والتي اعتمدها الحكم تبعا لاعتماد لجنة الفحص لها ) كانت شفاهية لا تقوم على إخطار صادر من الطبيب بها و من ثم فهي مفترضة فى حق الطاعن .

وكان جميع ما سبق لم يطرح على لجنة الفحص التى اعتنق الحكم مؤدى تقريرها لذاته و استدل به الأمر الذى لا يصلح معه تقرير لجنة الفحص للتساند إليه فى ادانة الطاعن لقصوره و عدم اطلاعه على ما استجد من مستندات تنفى اسسا وكان هذا الاستدلال الفاسد يستطيل لمدونات الحكم الطعين تبعا لكونه لم يرد على تلك المستندات براي فنى يطرحها بدوره , لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – بالقصور فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – ب ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه  .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى بيان الدليل المستقى من اعمال لجنة الفحص و شهادة القائم عليها

لما كانت محكمة الموضوع قد اعلنت رفع لواء التأييد لفحوى شهادة السيد / …………. وشهد به / ………….. – عضو لجنة الفحص بالتحقيق مكافحة والتى عدل خلالها عن اسس التقرير التكميلى المودع من قبله بالأوراق لأسس اخرى حصلت مؤداها المحكمة بقالتها :

(ما لبث ان سئل بجلسة تحقيق 10 / 7 / 2019 فعرج عما اسلف نحو عدم الاعتداد بأن تم ادراجه بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 و2014 المقدمة من المتهم بالمأمورية المختصة وتم خصم الإيرادات الواردة بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 مبلغ 78280 وعام 2014 مبلغ 537460 من الإيرادات الناتجة من عدد حالات الولادة الطبيعية والقيصرية التى قام بها المتهم خلال الفترة انفة البيان وقرر ان المتهم حقق ايرادات مخفاة قدرها 2654210 جنيه يستحق عنها ضريبية قدرها 551855 جنيه ويكون التعويض المستحق علي البح المخفي مثل ذلك المبلغ)

وقد انبنى على اخذ المحكمة بمجرد قالته الجديدة الواردة بالتحقيق قعود المحكمة عن الرد على هذا الدفاع و عدم أستطاعتها سرد مؤدى هذا التقرير ومقدماته و ابحاثه و الأسس التى ركن إليها وما اطلع عليه من اوراق ومستندات ودفاع قدمه الطاعن بين يديه إذ لا يوجد شىء من ذلك واكتفت لنتيجة غير قائمة على سند صحيح بل وتناقض ذات المقدمات التي اعلن التقرير اعتماده عليها وكان المقرر بقضاء النقض انه : ” يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر فى بيان التقرير الفنى الذى استند إليه فى قضائه بالإدانة على نتيجة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على إنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة “.

نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982-  س 33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق

كما قضت بأنه :- ” لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونة لان القاضي يكون عقيدته بناء على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل في عقيدته رأيا لسواه ” .

نقض 8/5/1990- س 1-195- 596

نقض 2/4/1957- س 8- 94-355

نقض 6/11/1961- س 12- 175- 880

كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان :- ” استناد محكمة الموضوع في حكمها الى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية آلتي تعياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ” .

نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق

وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه .

 

السبب الرابع : مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الاستدلال

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وكان الحكم الطعين وقد جعل عمادته فى قضاءه بإدانة الطاعن ما اورده بمدوناته من اسباب سطرها على النحو الاتى :(حيث كان ما تقدم وكان البين للمحكمة ان المتهم / …………………. كان يعمل طبيب نساء وتوليد واتخذ من نشاطه المهني سبيلا للدخل يفتح عيادة نساء وتوليد وقيد برقم ضريبي تابع لمأمورية ضرائب اسنا العامة تحت رقم ………………….. – تاريخ بدء النشاط …./ 4 / 1996 – الكيان القانوني فردى – سنوات الاتهام 2010 – 2014 – غير انه لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وتتم المحاسبة الضريبية تقديريا استرشادا بمرفقات الملف الضريبي ومناقشة المأمورية وتطبيق أسس المحاسبة المستقرة وهو مالم يجدى بدفاعه ما يغلب به سند اتهامه ولا يحدو ما قدمة من اقرارات ضريبية منتظمة فى الميعاد الا انها لا تحوي سند تلك المبالغ المكتسبه بكل عام وهو ما أورده تقرير التهرب الضربي والذي تطمئن اليه المحكمة اذ اثبت به انه بمراجعة الاقرارات الضريبية من الممول لسنوات 2013 / 2014 انها ارقام اجمالية دون تفصيل لها والبنود والنشاط ولم يحدد حالات الولادة التى قام بأجرائها خلال هذه السنوات سواء طبيعية او قيصرية وليست هناك اى كشوف تحليلية مرفقة بالاقرار الضريبية خلال هذه السنوات لتحليل صافي الارباح التى تم التواصل اليها مما ترتب عليه انه متهرب جزئيا من اداء الضريبة من خلال اسقاط حالات ولادة خلال سنوات الفحص من 2010 لي 2014 بواقع خمس سنوات وتم احتساب تلك الحالات بأسعار السوق السارية وقتها وانتهوا بانه حقق أرباح قدرها 2733810 يستحق عنها ضريبة قدرها 616755 باجمالى حالات الولادة المسقطة فى 2013 عدد 1060 ( 392 طبيعى + 668 قيصري) ، وفي عام 2014 عدد حالات الولادة المسقطة هي 795 ( 294 طبيعي + 501 قيصري وهي ذات النتيجة المثبتة بالتقرير الأصلى أرباح مخفاة 2733810 يستحق عنها ضريبة 616755 من عام 2010 الي 2014 وذلك تأسيسا علي استعلامات ومكاتبات مكاتب الصحة ومكاتب صحة الحجز بحري ، العقيبة ، الشراونة قبلي ، الدير فقد اقر الموظف المختص بكلا منهم انه كان يتم قيد المواليد بسجل قيد المواليد خلال تلك السنوات من واقع اخطار الولادة المسمى بإخطار الطبيب والذي قام بعملية الولادة ويوقع عليه منه ويحدد به بيانات المولود ونوع الولادة طبيعي أو قيصري وأن هذه الاخطارات ” إخطارات الولادة ” لحصر اعداد المواليد “عمليات الولادة ” التى قام بها المتهم خلال سنوات الاتهام والواردة بالمخاطبات الصادرة من هذه المكاتب والمرفقة بتقرير الفحص الضريبي عن نشاط المتهم في عمليات الولادة خلال تلك السنوات والتى استند لها تقرير لجنة الفحص فيما انتهي اليه من محاسبة المتهم وهو ما أثبتته لجنتي خبراء وزارة العدل وشهد به / ……………… – عضو لجنة الفحص بتحقيقات نيابة مكافحة التهريب الضريبي  لسنة وبينه بالتقرير تكميلي اذ لم يعتد بصافي الربح المقدم من المتهم مالبث ان سئل بجلسة تحقيق ….. / 7 / 2019 فعرج عما اسلف نحو عدم الاعتداد بأن تم أدراجه بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 و2014 المقدمة من المتهم بالمأمورية المختصة وتم خصم الإيرادات الواردة  بالإقرارات الضريبية خلال عامي 2013 مبلغ 78280 وعام 2014 مبلغ 537460 من الإيرادات الناتجة من عدد حالات الولادة الطبيعية والقيصرية التي قام بها المتهم خلال الفترة انفة البيان وقرر ان المتهم حقق ايرادات مخفاة قدرها 2654210 جنيه يستحق عنها ضريبية قدرها 551855 جنيه ويكون التعويض المستحق علي البح المخفي مثل ذلك المبلغ )

ومفاد ما سبق ان الحكم الطعين قد عزى للجنة المشكلة من قبل المحكمة من خبراء وزارة العدل كونها قد اكدت على ما سرده بعالية ان الثابت بالأوراق كون بيانات قيد المواليد بسجل قيد المواليد خلال تلك السنوات محل المحاسبة 2010 حتى 2014  ثابته من واقع أخطار الولادة المسمى بإخطار الطبيب والذي قام بعملية الولادة ويوقع عليه منه ويحدد به بيانات المولود ونوع الولادة طبيعي أو قيصري وأن هذه الاخطارات ” إخطارات الولادة ” لحصر أعداد المواليد ” عمليات الولادة ” التي قام بها الطاعن خلال سنوات الاتهام , اى ان لجنة خبراء وزارة العدل قد انتهت لثبوت تواجد هذه الاخطارات المنسوبة للطاعن طى الأوراق واطلاعها عليها فى حين ان ما ذهب إليه الحكم يناقض تماما ما هو ثابت بالاوراق بالتقرير المودع من لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة من كلا من الاستاذه / ………….. و الاستاذ/ ………….. والاستاذ/ ………. المقيد برقم سجل …….. لسنة 2022 نيابات والثابت بنتيجته النهائية بالصفحة رقم 14 , 15 والذى انتهى لنتائج اربع اولها :ان سجلات قيد المواليد تخلو من ثمة بيان يحوى اسم الطبيب القائم بواقعة الميلاد  عن اعوام 2010 وحتى 2014 مدار الجنحة الماثلة و ثانيها : انه لا يوجد اى دفتر او سجل بمكاتب الصحة مقيد به اسم الطبيب المباشر القائم بعملية التوليد بما يتفق مع افادة الطاعن بهذا الشأن وثالثها :انه لم يتم بكاتب صحة ” الحجر بحرى و العقيبة و الشراونه  قبلى و الدير لم يتم الاطلاع بها على اى اخطارات بوقائع ميلاد منسوبة للاطباء و بالاخص الطاعن و رابعها : ان بعض المكاتب قررت بعدم وجود اخطارات صادرة من الاطباء او الطاعن خاصة لديها وان القيد يتم بأقرار شفهى من الأهالي و ان موظفة المركز الطبى قررت انه فيما سبق عام 2017 لم يكن هناك ثمة اخطارات بوقائع الميلاد من الاطباء .

ومن جماع ما سبق نجد ان ما نسبه الحكم للتقرير وواضعيه يخالف الثابت بالأوراق إذ يقرر الحكم انهم قد شايعو لجنة الفحص وواضع تقريرها الاستاذ/ …………… فى زعمه ان البيانات الخاصة بوقائع الميلاد المنسوب للطاعن أجراء عملياتها جميعا تركن لأخطارات صادرة عنه فى حين ينفى تقرير لجنة الخبراء هذا الزعم بأربعة أوجه مختلفة للنفي تؤكد ان المحكمة لم تقف على حقيقة الدعوى عن بصر وبصيرة  .

وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده . ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة ، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها

[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه، إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وبإنزال القواعد القضائية المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنفة البيان على الحكم الطعين يبين جليًا أنه قد خالف الثابت بالأوراق وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها , ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله واقعة الدعوى وتدليله على صحتها والتي ضمنها أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى