موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن على احكام المحاكم التأديبية

 

الطعن على احكام المحاكم التأديبية

=========================

الطعن رقم  0989     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 62

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة و تلك التى أجرتها النيابة الادارية، أنه تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات أثناء فحص أعمال و حسابات رابطة موظفى وعمال بلدية القاهرة بعض المخالفات، و كان من بينها أن الرابطة كانت تقوم بدفع مبالغ شهرية إلى أحد الاطباء للكشف على المرضى من اعضائها، و قد بلغ ما صرف إليه فى السنوات من 1960 حتى سنة 1965 : 150, 1251 جنيه، الا أنه أنكر تسليمه هذا المبلغ و قرر بأنه لم يتقاضى خلال السنوات أكثر من عشرين جنيها سنويا، و أضاف أن الطاعن كان يستوقعه على ايصالات شهرية بها فراغات تسمح باضافة بيانات غير حقيقية عن الأجر الذى تناوله منه على و جه لا يظهر معه أن هناك اضافات، و اعترف فى التحقيقات بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية خلال الفترة المذكورة . و ذكر أن الطاعن و أمين صندوق الرابطة حاولا أثناءه عن شهادته و أشهد على ذلك الأستاذ سعد الرفاعى المحامى، الذى قرر بأن الطبيب المذكور استشاره فيما طلبه منه الطاعن فنصحه برفض طلبه و أضاف أنه حضر إلى مكتبه شخصان لا يعرفهما تحدثا معه فى شأن عدول الطبيب عن أقواله مقابل دفع فروق الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن ايراده من علاج مرضى الرابطة فرفض المحامى ذلك . و قد أنكر الطاعن ما نسب إليه مقررا أن الطبيب المذكور كان يحضر شهريا إلى الرابطة حيث يتولى سكرتير مساعد الرابطة و أمين الصندوق بها محاسبته، و يملى عليه الأخير صيغة الايصال فيحرره، و يوقع عليه الطبيب، ثم يقوم أمين الصندوق بتسليم المبلغ المدون فى الايصال إلى الطبيب. و أنكر ما نسب إليه من محاولة أثناء الطبيب عن أقوله . و أضاف أن هدف الطبيب من انكار حصوله على كل المبالغ التى صرفت إليه من الرابطة هو التهرب من الضرائب المستحقة عليه حسبما درج عليه بالنسبة للايرادات التى حصل عليها من عيادة الدكتور ألبرت ابراهيم و من دار الهلال و الجامعة الأمريكية . و نسب إلى الطبيب أنه ليس فوق الشبهات لأنه سبق أن أدين فى قضية معروفة باسم قضية الدكتور نور بأنه كان يصرف تذاكر بمواد مخدرة و حكم عليه فيها بالسجن لمدة سنة، كما فصل من خدمة الادارة الصحية لعدم الصلاحية . و بسؤال سكرتير مساعد الرابطة قرر بأن الطبيب المذكور كان يحضر شهريا إلى الرابطة لتسلم أتعابه عن الكشف على مرضى الرابطة و كان الطاعن يقوم بكتابة الايصال اللازم و يسلمه إلى أمين الصندوق الذى كان يتولى تسليم الطبيب المبالغ المستحقة له ، و فى بعض الاحيان أمين الصندوق يسلم المبلغ إلى الطاعن ليتأكد من عدده ثم يسلمه بدوره الى الطبيب . و بسؤال أمين صندوق الرابطة قرر أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة و يوقع على الايصال الخاص بأتعابه ثم يتسلم المبلغ منه أو من الطاعن بعد عده و أن ذلك كله كان يتم فى حضوره و فى حضور كل من الطاعن و سكرتير مساعد الرابطة . و أنكرر ما نسبه إليه الطبيب من أنه حاول دفعه إلى العدول عن أقواله . و قد تبين من الاطلاع على الايصالات الموقع عليها من الطبيب أن عددها 69 ايصالا تتراوح المبالغ المدونة بها ما بين تسعة جنيهات و أربعة و ثلاثين جنيها و نصف جنيه .

و من حيث أنه و لئن كان صحيحا ما ذهب إليه الدفاع عن النيابة الادارية من أن نطاق الطعن على الأحكام التأديبية لا يتسع لتناولها بالموزانة و الترجيح فيما أقامت علية المحكمة التأديبية عقيدتها و اقتناعها بثبوت الذنب الادارى فى حق العامل، و فى تقدير الجزاء الذى يتناسب مع خطورة هذا الذنب، أن ذلك و أن كان صحيحا فى القانون الا أن مناطه أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليما و ما استخلصه منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق، فاذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصا لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا يتعين التدخل، لاعمال حكم القانون و تصحيح ما شاب تطبيقه من خطأ لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .

و من حيث أن الثابت من التحقيقات على النحو المتقدم أن طبيب الرابطة و أن كان قد اعترف بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية الخاصة بتسليمه مستحقاته من الرابطة، الا أنه أنكر ما دون بهذه الايصالات من مبالغ بمقولة أنه كان يوقع على هذه الايصالات و هى غفل من تحديد قيمة ما صرف إليه، و أنه بذلك قد قبض مبالغ أقل من تلك التى دونت بهذه الايصالات و قد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الانكار و رتب أثره، و أسس قضاءه على أن ما قرره الطبيب فى هذا الشأن بعيد عن أيه شبة و أنه لم يثبت فى الأوراق ما يدعوه إلى التجنى على الطاعن الذى و ضع الطبيب ثقته فيه فكان يوقع له على الايصالات غير مكتملة البيانات على نحو يمكن معه وضع القيمة بها بعد التوقيع. و هذا الذى أقامت عليه المحكمة قضاءها لا يجد له سندا فى التحقيقات – اللهم الا أقوال الطبيب المذكور و يتنافى مع الاستخلاص السائغ للاصول الثابتة فى الأوراق . ذلك أن الأصل البدهى هو أن من يوقع على صك معين يحرص على التأكد من توافر أركان هذه الورقة و تكامل بياناتها و خاصة الجوهرى منها ، ومن ثم فلا يسوغ التسليم بما ذهب إليه الدكتور من أنه كان يوقع على الايصالات المشار إليها و هى خلو من بيان المبالغ التى تسلمها، لأن الايصال فى هذه الحالة يعتبر لغوا . و إذا ساغ قبول مثل هذا الادعاء ممن هو على درجة متواضعة من الثقافة فانه غير سائغ بالنسبة لطبيب على مستوى ثقافى كبير، خاصة و أنه وقع على 69 ايصالا خلال ست سنوات متوالية لا يقبل معها التسليم بأنه لم يفطن خلالها إلى وجوب تضمين الايصالات التى يوقع عليها بيان المبالغ التى يقبضها باعتبار أن هذه المبالغ هى الركن الأساسى فى الايصال، أو يحاول الاطلاع على ما أثبت فى ايصالات الشهور السابقة للتأكد من سلامة ما دون بها من مبالغ و ما إذا كانت تتفق مع الحقيقة و اتخاذ اللازم قانونا إذا ما ثبت له خلافها. و إذا كان الاصل كما تقدم و كانت الأوراق قد جاءت خلوا من أى دليل يساند الطبيب فيما ادعاه، و كان الثابت فى التحقيقات على ما جاء بأقوال الطاعن و كل من سكرتير مساعد الرابطة و أمين الصندوق بها أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة كل شهر و يوقع على الايصال اللازم و يتسلم مستحقاته من أمين الصندوق مباشرة أو من الطاعن الذى يتسلمها بدوره من أمين الصندوق للتأكد من عددها، و ذلك كله فى حضورهم جميعا إذا كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ أهدر حجية هذه الايصالات فيما تضمنته من بيان المبالغ التى صرفت للطبيب، يكون قد خالف حكم القانون . و لا حجة فيما استند إليه هذا الحكم من أن الطبيب بعيد عن أية شبهة تدعوه إلى التجنى على الطاعن، ذلك أنه فضلا عن أن هذا السبب لا يعد فى ذاته مبررا لاهدار حجية الايصالات المشار إليها و الآثار المترتبة عليها، فان الأوراق لم تتضمن ما يفيد أن الطبيب كان كذلك، بل ان الثابت بها أن الطاعن نسب إليه فى التحقيقات أنه يهدف بدفاعه هذا إلى التهرب من الضرائب المستحقة على ايراده من الرابطة منتهجا فى ذلك نفس الاسلوب الذى اتبعه بالنسبة لايراداته من بعض الجهات الأخرى، كما نسب إلى هذا الطبيب سبق الحكم عليه بالسجن فى قضية مخدرات و سبق فصله من خدمة الحكومة لعدم الصلاحية، و لم يحقق دفاع الطاعن فى هذا الشأن بالرغم مما لهذا الدفاع من دلالة هذا ولا غناء فيما استند إليه الحكم من الطاعن حاول أثناء الطبيب عن الشهادة ضده أمام النيابة العامة، ذلك أنه ليس لهذه الواقعة من سند الا أقوال الطبيب، و هى أقوال لا تنهض بذاتها بمراعاة الظروف السابقة التى تأييد ادعائه، أخذا فى الاعتبار أن ما ذكره الأستاذ سعد الرفاعى المحامى، هو أن من تناقش معه فى هذا الشأن شخصان لا يعرفهما، و لم يثبت أن الطاعن كان احدهما أو أنه هو الذى دفع بهما إلى الاستاذ سعد الرفاعى .

و من حيث أنه لما تقوم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن فيما نسب إليه من الاستيلاء على بعض المبالغ الثابتة  بالايصالات الخاصة بعلاج المرضى من أعضاء الرابطة، و ذلك دون ثمة دليل مستمد من الأوراق يدحض ما تضمنته هذه الايصالات من أن الطبيب هو الذى كان يتسلمها بالكامل و ما تضمنته التحقيقات من أنه كان يتسلمها من أمين صندوق الرابطة أو تحت اشرافه بما تنهار معه أسس الاتهام الموجه إلى الطاعن، و يتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا و فى موضعه بالغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه و الزام الحكومة كامل المصروفات .

 

( الطعن رقم 989 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/22)

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، قد وضع النظام التأديبى للعاملين بهذه الجهات ، و من ذلك أن قضى بمحاكمتهم أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية و أحال فى ذلك إلى أحكام الباب الثالث من هذا القانون ، و هى الأحكام التى تبين تشكيل و ترتيب المحاكم التأديبية ، و تحدد اختصاصها ، و تعيد طريق الطعن فيها و اجراءاته و أحواله ، حيث تنص المادة 32 منه على أن ” أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا ، و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الادارية و الموظف الصادر ضده الحكم ” . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ، و تضمنت المادة 49 من هذا النظام أحكاما عدلت بعض قواعد التأديب الواردة بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ، فقد وسعت من اختصاص السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات التأديبية بينما ضيقت اختصاص المحاكم التأديبية فى هذا المجال ، كما أسندت إلى هذه المحاكم ولاية الفصل فى الطعون التى تصدر بتوقيع جزاءات تأديبية أو بالفصل فى الطعون تكون نهائية ، و بالنسبة إلى الأحكام التى تصدر بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . و مؤدى ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام قد تناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية على النحو السالف البيان كما عدل قواعد الطعن فى أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الادارية العليا على خلاف ما يقضى به قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن قصر الطعن على الأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و الغاه فيما عدا ذلك ، كما جعل ميعاد الطعن ثلاثين يوما تحسب من تاريخ أعلان الحكم .

و من حيث أنه أعمالا لحكم المادة 172 من الدستور التى تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية ، صدر قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وتناول فى العديد من أحكامه شئون المحاكم التأديبية فقضى فى المادة الثالثة منه بأنها فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و عدل بالمادة السابعة تشكيلها بأن جعل جميع أعضائها من المستشارين أو الأعضاء الفنيين بالمجلس ، و بسط فى المادة 15 اختصاصاتها فأصبحت تشمل نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الادارية و المالية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ، و العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و العاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح ، و أعضاء مجالس ادارات التشكيلات النقابية ، و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين ، و العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى صدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا كما يدخل فى اختصاصها أيضا الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام من السلطات الرئاسية . كما نصت المادة 22 منه على أن ” أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و يكون الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ، و يعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و مدير النيابة الادارية ” . و نصت المادة 23 على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم التأديبية و ذلك فى الأحوال الأتية : “1” … “2” …. “3”… و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

و من حيث أن الثابت من استقراء نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و بخاصة نصوصه المتقدم ذكرها أن المشرع استهدف أعادة تنظيم المحاكم التأديبية تنظيما كاملا يتعارض مع الأسس التى قامت عليها التشريعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن و من بينها تلك التى تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، إذ نص القانون مجلس الدولة على أعتبار المحاكم المذكورة فرعا من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و منحها اختصاصات جديدة لم تكن لها من قبل ، فقد قضى بالنسبة للعاملين بالقطاع العام – على ما جرى به حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 2 القضائية ” تنازع ” الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 و الذى تأخذ به هذه المحكمة – بأن ولاية المحاكم التأديبية تتناول فضلا على الدعوى التأديبية المبتدأة ، الاختصاص بالفصل فى الطعن فى أى جزاء تأديبى صادر من السلطات الرئاسية و كذلك طلبات التعويض المترتبة على الجزاء ، و غيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى الخاص بالغاء الجزاء ، و ذلك كله بالمخالفة لما تقضى به المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر ، ثم أردف قانون مجلس الدولة فى المادتين 22 و 23  منه أن أحكام المحاكم التأديبية على أطلاقها يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها و مؤدى ذلك أن قانون مجلس الدولة الجديد قد تضمن تنظيما خاصا باختصاص المحاكم التأديبية فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام ، و بنظر الطعون المقدمة منهم فى الجزاءات التأديبية التى توقعها السلطات الرئاسية عليهم ، و الفصل فى الطلبات المرتبطة بهذه القرارات ، و أجاز القانون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية على أطلاقها أمام المحكمة الادارية العليا دون ثمة تفرقة بين الأحكام الصادرة فى شأن العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو فى غيرها ، و هذا التنظيم يتعارض فى أساسه – على ما سلف بيانه – مع الأحكام الخاصة التى أوردها القانون رقم 61 لسنة 1961 المتقدم ذكره تعارضا من مقتضاه أن تصبح أحكام القانون المذكور المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية و بالطعن فى أحكامها ، ملغاة ضمنا بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، و إذ كان الأمر كذلك فان الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الذى كانت تحظره المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر يصبح جائزا قانونا طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 2

أن المطعون ضده قد دفع بعدم جواز الطعن فى القرار المطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا مستندا إلى أنه قرار  ولائى و ليس حكما قضائيا ، و أن الطعن أمام هذه المحكمة مقصور على الأحكام وحدها طبقا للمادة 23 من قانون مجلس الدولة .

و من حيث أن هيئة المفوضين أيضا قد أثارت هذا الدفع و أسسته على أنه إذا كانت المحاكم التأديبية بالوقف عن العمل قابلة للطعن فى ظل القانون السابق لمجلس الدولة ، فأن مرد ذلك إلى أنها كانت تصدر من المحكمة بكامل هيئتها الأمر الذى كان يضفى على هذه القرارات الصفة القضائية فتعد بمثابة الأحكام التى يجوز الطعن فيها ، أما و قد قضى قانون مجلس الدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 16 منه بأسناد الاختصاص بأصدار هذه القرارات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفردا ، فإنها و الحالة هذه تصبح قرارات ولائية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا .

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على اختصاصها بنظر الطعون فى القرارت التى تصدرها المحاكم التأديبية فى الطلبات الخاصة بعد الوقف احتياطيا عن العمل ، و بصرف الجزء الموقوف من المرتب بسبب الوقف عن العمل ، و ذلك لأن هذه الطلبات إذ ترتبط بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل ، فأن القرارات الصادرة فيها تكون قرارات قضائية لا ولائية – و تستمد المحكمة التأديبية اختصاص البت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية ، و لا يغير من هذا النظر أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة الحالى قد أسندت اختصاص الفصل فى تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفردا ، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا اجرائيا يستهدف التخفيف عن المحاكم التأديبية حتى لا يكون اختصاصها بذلك على حساب الانجاز المطلوب للقضايا ، و على ذلك يظل القرار الصادر من رئيس المحكمة فى الخصوصية المذكورة قرارا قضائيا و يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن غير قائم على سند صحيح خليقا بالرفض .

 

( الطعن رقم 1117 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/4/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1138

بتاريخ 20-06-1981

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 2

دور النيابة الإدارية بصدد دعاوى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية – المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته – حرص المشرع على النص على ما تقدم فى قانون الإجراءات الجنائية خروجاً على قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه – الأخذ بالحكم الوارد فى المادة 417 المشار إليها فى حالة الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية – العامل المتهم لا يفيد فحسب من طعن النيابة الإدارية فى الحكم التأديبى و إنما يفيد أيضاً من طعن السلطات الإدارية التى عينها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 22 منه .

 

( الطعن رقم 813 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 350

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 172 من دستور 1971 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية فى الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام على نسق جديد و جعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية و بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات العمل سواء التى عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة من جهات العمل و يجوز العمل و يجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 441

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

مدى إلتزام العاملين بالقطاع العام من تقديم تظلم من القرارات الصادرة بمجازاتهم قبل الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و من بينها البند 13 الخاص بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً – المادة 12 من قانون مجلس الدولة تقضى بألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البند ثالثاً ، و رابعاً ، و تاسعاً من المادة 10 و ذلك قبل التظلم فيها إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرارات أو إلى الهيئات الرئاسية – مفاد نصوص قانون مجلس الدولة أنه لا يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ضرورة تقديم تظلم قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة كشرط لقبول الطعن فى الجزاءات الموقعة عليه – مفاد نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام أن المشرع لم يوجب تقديم هذا التظلم و لم يحدد جزاء له أثراً على عدم تقديمه أو تقديمه بعد الميعاد – قبول هذا التظلم أمراً إختيارياً لا يسوغ ترتب أى أثر قانونى عليه كشرط قبول الطعن .

 

( الطعن رقم 970 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 2

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الإختصاص فى توقيع الجزاءات الواردة فى البنود التاسع و العاشر و الحادى عشر التى تصدر بالمخالفة لحكمها – وجوب الرجوع إلى الحكم العام للطعن فى القرارات الإدارية الواردة بالمادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – ميعاد الطعن أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 3

طعن – الطعن فى الأحكام – النص على عدم جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية و قصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التى يستقل المشرع بتقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 4

دستور – مبدأ المساواة – لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم إختلاف ظروفهم و مراكزهم القانونية – المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون – توفر العمومية و التجريد فيما نصت عليه المادة 119 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية – الأثر المترتب على ذلك : النعى على المادة 119 من قانون مجلس الدولة بأنها خالفت المادتين 40 ، 68 من الدستور بأن تضمنت حظراً للتقاضى و حصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء و أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 5

إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه و توقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم – أساس ذلك : لا تعتبر قرارات إدارية بل هى أحكام تصدر من هيئة قضائية و لم يجز الشارع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

و بذلك قطع قانون مجلس الدولة فى المادة 43 منه بوجوب صدور أحكام المحاكم التأديبية مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتها عند النطق بها ، سواء كانت صادرة فى دعاوى تأديبيه أو فى طعون تأديبية تستوى مع غيرها من الدعاوى الإدارية حيث يتعين إيداع الأسباب موقعة عند النطق بالحكم شأن سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة . و ذلك تأكيداً منه لمقتضى المادة 3 من قانون إصداره بتطبيق حكم المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، بما رمت إليه هذه المادة من كفالة إتمام المداولة و الإستقرار على الحكم و تحرير أسبابه و التوقيع عليها قبل إصداره ، كضمانة أساسية لأطراف النزاع حتى يقر فى روعهم أن الحكم صدر و تم النطق به بعد دراسة متأنية و مداولة قانونية تمخضت عن أسباب مسطورة فى مسودة ممهورة عند النطق به و لذلك فإنه رغم خلو المادة 43 من قانون مجلس الدولة ، من عبارة صريحة ببطلان الحكم جزاء مخالفتها ، فهذا البطلان هو الأثر المقرر قانوناً .

 

( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 4

لا محل لإعادة النظر فى الشق الذى برأت المحكمة التأديبية الطاعن منه للشك ، إذ أن الطعن مقدم بناء على طلبه و لا يسوغ أن يضار بفعله .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى