موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 15604 لسنة 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 15604 لسنة 56 ق

المقامة من :-

سعودي محمد عبادي

ضد :-

  • رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته
  • رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته

 

المحكمة

——-

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في21/8/2001 أعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتيهما بطلب الحكم أولا :- بإحالته إلى الطب الشرعي بالقاهرة ليقرر نسبة العجز بالنسبة للمدعى ، ثانيا : بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى من جراء خطأ المدعى عليه الأول في عدم اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لسلامه العاملين لديه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك على قول منه انه أصيب أثناء العمل وتسبب لدى المدعى عليه الأول بصفته في 15/11/93 بكسر في المفصل الأيمن وعنق الفخذ الأيمن وأجريت له عملية جراحية خضع بعدها للعلاج الطبيعي مما أدى إلى تأكل في عظام المفصل مما ترتب عليه أجراء عملية أخرى نتج عنها قصر في طول القدم وإصابته بالعمود الفقري مما أقعده عن أعماله  الشخصية ورغم ذلك قدرت نسبة العجز 35% وهى نسبة غير دقيقة وغير سليمة وقد تحرر عن الواقعة البلاغ رقم 156/1993 منطقة السواح وقد الحق به ذلك أضرارا مادية وأدبية الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث انه بجلسة 30/10/2001 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى المقيدة لديها برقم 1321/2001 عمال كلى شمال القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ونفاذا لهذا القضاء وردت الدعوى وقيدت بالرقم المعروض ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاب فيها ، ومثل المدعى عليه الأول بصفته بوكيل وقدم مذكرة دفاع

 

 

تابع الدعوى  رقم 15604 لسنة 56 ق

 

وبجلسة 19/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

وحيث أن المدعى يطلب الحكم بإحالته إلى الطب الشرعي بالقاهرة ليقرر نسبة العجز به ومن ثم ترى المحكمة أحالة الدعوى إلى الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق

وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي بشمال القاهرة لتندب بدورها أحد أطبائها المختصين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المدعى لبيان طبيعة الإصابات التي يعانى منها وسببها وتاريخها وعما إذا كانت تلك الإصابات أصيب بها أثناء العمل المسندة إليه من المدعى عليه الأول وبسببه من عدمه وبيان ما تخلف عنها من نسبة عجز أن وجد وهل هو كلى أم جزئي ، وقدرت أمانة قدرها مائتي جنيه تضاف مؤقتا إلى جانب الخزانة العامة على ذمه أتعاب ومصاريف الطبيب المنتدب وحددت جلسة 3/6/2007 لنظر الدعوى وعلى الطبيب إيداع تقريره ملف الدعوى قبل الجلسة بأسبوع وصرحت للخصوم الإطلاع عليه فور وروده ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى حكم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى