موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 230 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                  نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغني                     وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                               أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 230 لسنة 49ق

المقامة من

زكريا ويصا عبد النور

ضد

1- وزير العدل    بصفته

2- الممثل القانوني للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم   بصفته

3- الممثل القانوني لشركة المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية   بصفته

الواقعات:-

أقام المدعى دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/10/1994 وطلب في ختامها الحكم أولا:- بصفة مستعجلة بندب خبير تكون مهمته  حصر الكميات الفعلية للأساسات التي  قام بتنفيذها بمشروع استراحة المستشارين  بالأقصر وحساب قيمتها على أساس العقد المبرم بينه وبين المدعى عليهم ثانيا:- وفي الموضوع بأحقيته في قيمة الأساسات التي نفذها في المشروع المشار إليه محسوبة على أساسي كمياتها الفعلية والأسعار المحددة بالعطاء الذي تقدم به وللعقد المبرم بينه وبين المدعى عليهم مع  إلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية التجارية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء مع إلزامهم المصروفات

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه في 5/9/1989 تم إجراء مناقصة لإقامة استراحة السادة مستشاري محكمة الأستئناف بالأقصر وتقدم إليها المدعى بعطاء أرفق به بعض الشروط الخاضعة أهمها ان وضع سعرنا في البند الخاص بالمتر الطولي خوازيق على أساس قطر الخازوق 60 سم وحمل التشغيل 110 طن وطبقا للمشروع المقدم منا ونظرا لكبر محل التشغيل هذا بالنظر لظروف الموقع ولمزيد من الضمان فإننا نرفق فيه أيضا مشروع ابتدائي مرادف على أساس ان قطر الخازوق 40سم ومحل التشغيل 50طن وسعر المتر الطولي 175جم وبنفس باقي بنود مطالبة الأساسات ونسبة حديد التسليح في القواعد وأعيدت في كل حالة لا تتجاوز 80كم ر م 3 وانه قد رست هذه المناقصة عليه وأعتبر الشروط المشار إليه جزءا لا يتجزأ من عطائه الذي قبل وتحول إلي عقد ملزم لطرفيه  وبناء على طلب المدعى علية الثالث قدم مشروع تفصيلي لأساسات المبني وتم اعتماد المشروع من المدعى عليه الثالث وتم تنفيذ المشروع وتمت محاسبته في 12 مستخلص على أساس الكميات التي تم تنفيذها فعلا على الطبيعة إلا أن المدعى فوجئ بأن الذين  قاموا بمراجعة المستخلص الختامي قاموا بشطب كميات بنود أعمال مقايسة الأساسات الميكانيكية بالإضافة  إلي شطب بند حديد التسليم المستعمل بالزيادة عن المتفق عليه وتم اعتبار مقايسة الأساسات على أنها بالمقطوعية من حفر وخرسانة عادية وخرسانة مسلحة وخوازيق وتم وضع المبالغ الإجمالية لكل بند من بنود المقايسة وأن ما قام به المكتب العربي هو إجراء لا يتفق وأحكام العقد لان شروط العملية تنص بان الكيمات الواردة في المقايسة في استرشادية لدراسة العطاءات وأضاف المدعى

بان المدعى عليهم امتنعوا عن محاسبته عن قيمة الأساسات المشار إليها وفقا لما تقدم وأختتم المدعى  صحيفة دعواه بالطلبات سالفه البيان.

 

تابع الحكم رقم 230لسنة49ق

 

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/11/1994 وتدو ولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/1/1995 قضت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدورة أحد الخبراء المختصين او لجنة من هؤلاء الخبراء لاداء المأمورية المبينة بأسبابه بأمانة قدرها 500 جنية وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره وبجلسة 28/2/1999 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع عدل فيها طلباته  إلي طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدره 218412.039 جنية وفوائده القانونية وفقا لما أنتهي إليه تقرير الخبير وبجلسة 18/4/1999 قررت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى0

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ثانيا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني 0 ثالثا:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يرد للمدعى مبلغ مقداره 218419.039 جنية مع  إلزامه المصروفات

ونظرت الدعوى أمام هذه المحكمة  بجلسة 9/12/2001 وتدو ولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة ( المكتب الغربي، بجلسة 9/11/2003 مذكرة طلب في صدرها الحكم أولا:-  بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة0 ثانيا:- برفض الدعوى ثالثا:- واحتياطيا:- بإعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضات المدعى عليها الثالثة على تقرير الخبير وبجلسة 16/1/2005 قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ثانيا:- رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات0

وبجلسة 22/5/2005 قررت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بإعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا لندب لجنة ثلاثية مغايرة للجنة الأولي من الخبراء المتخصصين للقيام بتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم  الصادر بجلسة 29/1/1995 وفي ضوء ما ورد بأسباب هذا الحكم وبحث وتنفيذ التكليفات الواردة بأسباب الحكم الصادر بجلسة اليوم وبحث اعتراضات المدعى عليه الثالث المقدمة بجلسة 29/11/1998 وذلك بذات الأمانة السابقة وصرحت للجنة الخبراء بالانتقال والمعاينة والإطلاع على ما تري لزوم الإطلاع عليه وسماع أقوال الخصوم وشهودهم دون جلف اليمين وحددت جلسة 30/10/2005 لإيداع التقرير وأبقت الفصل في المصروفات وأعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم بما ورد فيه

وقد باشرت اللجنة الثلاثية المنتدبة في الدعوى من قبل إدارة خبراء قنا ( القسم الهندسي المأمورية المسندة إليها بموجب الحكم سالف الذكر وبتاريخ 29/1/2007 أعادت اللجنة المذكورة ملف الدعوى بدون أن تباشر المأمورية المسندة إليها وذلك لتقاعس المدعى عن الحضور في المواعيد المقررة للمباشرة أو من ينوب عنه قانونا بالرغم حضور من أناب عن المكتب العربي المدعى عليه الأخير0

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها ولم يحضر المدعى أي من هذه الجلسات لمباشرة دعواه وتقديم أسباب عدم معاونة لجنة الخبراء في أداء مهمتها على النحو السالف البيان إلي أن قررت المحكمة بجلسة 4/11/2007 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة  قانونا0

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم وفقا لطلباته  الختامية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بان يؤديا له مبلغ وقدره  218412.039 جنية والفوائد القانونية وإلزامهما المصروفات

ومن حيث أن المادة (99) من القانون رقم 13/1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية  المعدل بالقانون رقم 23/1992و18/1999تنص على أنه:-

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة00″

 

تابع الحكم رقم 230لسنة49ق

 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا0بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم  ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كآن لم تكن ”

ومن حيث إن مفاد النص السابق – حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن احد مقاصد المشرع هو حصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق، والعدالة ليست ان يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة ان يستوفي حقه في الوقت المناسب – وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة “99” سالفة الذكر0

” في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 513/27ق0 عليا الصادر بجلسة 20/11/2001″

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يحضر أمام اللجنة الثلاثية للخبراء لبحث اعتراضات المدعى عليهم وقد أعيدت الدعوى من الخبراء في 29/1/2007 لعدم حضور المدعى فضلا عن ذلك لم يحضر المدعى أي جلسة من جلسات المرافعة لبيان تقاعسه عن معاونة لجنة الخبراء في أداء مهمتها وذلك على النحو الثابت بالمحاضر إلي ان تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وهو ما ينم عن عدم حرص المدعى على متابعة دعواه وسرعة حسم النزاع بشأنها فمن ثم نزولا على حكم المادة99 سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر  ، وإبقاء الفصل في المصروفات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/*****

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى