موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 342 لسنة 39 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/5/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

 

       نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    

  نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  

  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 342 لسنة 39 القضائية عليا
المقـــــام من
  • وزير الطيران المدني “بصفته”.
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني “بصفته”

ضــــــــد

يس محمد محمد الفرنوانى

 

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة

  في الدعوى رقم 76 لسنة 16 ق بجلسة 26/9/1992

 

 

 

***********************************

الإجـــــــــــراءات  

**********************

في يوم الاثنين الموافق 16/11/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعـنيـن بصـفتها قلــم كتــاب المحكمـــة الإداريــة العليــا تقرير طعن قـيد تحت رقم 342 لـسـنة 39ق . علـيا  فـي الحـكـم الـصــادر مــن الـمحكمــــة الـتأديبيــة لـوزارة الـصنــاعة بجـلســـة 26/9/1992  فـي الـدعـوى رقـــم 76 لـسنــة 16 ق و الـقاضـي منـطـوقـه  ” بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ألفى جنيه مع إلزامها المصروفات”

        و طلب الطاعنان بصفتهما- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى , وإلزام المطعون ضده المصروفات.

و قد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير الطيران المدنى لزوال الكيان القانونى لوزارة الطيران المدنى, ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

        وقد عينت الدائرة الخامسة فحص طعون لنظر الطعن جلسة 9/1/2001, وبجلسة 10/7/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة – موضوع لنظره بجلسة 7/10/2001 حيث جرى تداولـه أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر أى من الهيئة الطاعنة أو المطعون ضده رغم إخطارهما, وبجلسة 30/12/2001 قررت الدائرة الخامسة موضوع إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع للاختصاص حيث جرى تداول الطعن بدءاً من جلسة 23/3/2002 على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره, وبجلسة 1/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.

و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

         المحكمـــــــــــــــــــة

          ******************

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.    

ومـن حـيث إن وقائع هذا النـزاع تخلـص – حسبمـا يبيـن مـن الأوراق – فـى أنـه بتاريخ 23/2/1972 أقام المطعون ضده دعواه ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة و طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا إليه مبلغاً مقداره مائة وعشرون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار الباطل المقضى بإلغائه بحكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1294 لسنة 21ق بجلسة 25/2/1969.

 

وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 12/3/1962 التحق بقسم الاختبارات الجوية بمصلحة الطيران المدنى ثم سافر فى بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة تدريبية مع بعض زملائه, وقد تبين له أن الخبراء الأمريكيين الذين استخدمتهم الهيئة المدعى عليها يقومون بمسح المواقع الاستراتيجية لمصر والوطن العربى, فأبلغ رئاسته بذلك وتم إجراء تحقيق معه انتهى إلى مجازاته مع زملائه بخصم أجر عشرة أيام وسحب رخص الطيران الممنوحة لهم بموجب قرار وزير الطيران الصادر فى 9/12/1966 , وأبلغت الهيئة الفيدرالية الأمريكية بذلك  التى تمكنت من إبلاغ جميع شركات الطيران فى العالم بذلك وقد طعن على هذا القرار بالدعوى رقم 1294 لسنة 21ق بطلب إلغاء قرار سحب رخص الطيران, وبجلسة 25/2/1969 صدر حكم بذلك.

 

وأضاف المدعى أنه نتيجة لهذا القرار الملغى أصيب بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من كل فرصة للعمل بشهادة الطيران فى مصر والخارج, كما حرم من العمل لدى مؤسسة مصر للطيران بوظيفة طيار بمرتب 130 جنيهاً لمدة تجاوزت ثلاث سنوات, كما حرم من التعاقد مع الشركات العالمية التى لا تجيز التعاقد مع طيار بلغ 32 عاماً والتى بلغها قبل صدور الحكم النهائى, وتمثل الضرر الأدبى فى الآلام النفسية التى حاقت به وهو شاب يصطدم فى بداية عمره ليعانى من حسرة التعطل ولوعة الفشل.

 

وبجلسة 27/12/1979 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى تعويضاً يساوى قيمة مجموع ما كان يحصل عليه من مرتب لو بقى فى الخدمة وذلك عن المدة من تاريخ انتهاء خدمته حتى 25/2/1969 تاريخ الحكم بإلغاء قرار وزير الحربية بسحب رخص الطيران الخاصة بالمدعى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – حيث قيد بجدولها العام تحت رقـم 524 لسنـــة 26ق. عليـــا, وبجلســة 6/2/1982 قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الطيران بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

وتنفيذاً لذلك أحيل الطعن إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيد بقلم كتابها تحت رقم 76 لسنة 16ق وجرى تداولـه بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر, وبجلسة 26/9/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بخدمة مصلحة الطيران المدني في 12/3/1962 بوظيفة ضابط مراقبة جوية وكان يحمل رخصة طيران ، وبتاريخ 4/9/1966 تقدم – مع بعض زملائه – بشكوى ضد مدير إدارة العمليات والطيران بالمصلحة المذكورة نسبوا فيها إليه التدبير لمؤامرة ضد سلامة الدولة وأمنها وذلك بالتصريح والاشتراك في دعوة طائرات الاختبارات الجوية الأمريكية لعمل اختبارات جوية لأجهزة المساعدات الملاحية وإخفاء الغرض الحقيقي من استدعائها وهو التجسس وتصوير المواقع الإستراتيجية ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في القضية رقم 203 لسنة 1966 انتهت فيها إلى عدم صحة الشكوى وأوصت بوضع ما قام به الشاكون – ومنهم المدعي – تحت نظر الجهات المختصة لتقرير ما تراه بشأنهم ، وعليها صدر قرار وزارة الحربية المؤرخ 9/12/1966 بسحب رخص الطيران الخاصة بالمدعي  وزملائه  استناداً إلى مرسوم تنظيم الملاحة الصادر في 23/5/1935 ، فأقام المدعي الدعوى رقم 1294 لسنة 21ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار

وبجلسة 25/2/1969 حكمت المحكمة بإلغائه وأسست قضاءها على أساس أن المدعي قد وقع عليه جزاءين عن فعل واحد وهو لا يجوز قانوناً ، وإذا لم يثبت من الأوراق أن هذا الحكم قد ألغى فمن ثم يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة ، ومن حـيـث إنه ولـئن كان الـمدعي ظل يعـمل في خـدمة مـصلحة الطـيران الـمدني بعـد صدور الـقرار بسحـب رخــص الطيـــران فــي 9/12/1966 حتـى قدم استقالته منها في 1/1/1967 وقبلت في 9/2/1967 إلا أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بسحب رخص الطيران مثل عقبة حالت بين المدعي وصلاحيته لشغل وظيفة تتفق ومؤهله الذي حرم منه بمقتضى القرار المشار إليه ، وبالتالي تلتزم الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية التي حاقت بـه خـلال المــدة مــن تاريـــخ استقالتـــه حتى تاريخ الحكم بإلغاء هذا القرار في 15/2/1969  وكذلك تعويضه عن الأضرار الأدبية التى تمثلت في الألم النفسي من سحب تلك الرخص ، ومن ثم تكون أركان المسئولية قد توافرت ، وهو الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ ألفى جنيه .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فقد بادرا بالطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل ناعين عليه صدوره بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وذلك على سند من القول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بمصلحة الطيران المدني بوظيفة ضابط مراقبة جوية اعتباراً من 12/3/1962  وأنه على الرغم من حمله لرخصة الطيران – قبل سحبها – فإنه لم يعمل طياراً ، كما لم يؤثر سحب الرخصة منه على وظيفته كضابط مراقبة جوية أو على مرتبه الذي كان يتقاضاه ، وهو الأمر الذي يعني أن حصوله على تلك الرخصة ليس شرطاً لشغل الوظيفة المشار إليها كما لم يثبت من الأوراق قيام مصلحة الطيران المدني بإخطار الهيئة الفيدرالية للطيران التابعة للرئيس الأمريكي بعدم السماح للمطعون ضده بالعمل بالولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي ينتهي معه ركن الضرر الموجب للتعويض خاصة وأن المطعون ضده هو الذي عزف عن الوظيفة فقدم استقالته بتاريخ 1/1/1967 وكان بوسعه البقاء فيها واللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإلغاء قرار سحب رخصة الطيران الخاصة به ، فضلاً عن أنه لم يقد ما يثبت أن سحب تلك الرخصة منه قد حرمه من الالتحاق بالعمل لدى أي جهة أخرى خلال الفترة من صدور القرار بسحبها في 9/11/1966 حتى تاريخ صدور الحكم بإلغاء هذا القرار في جلسة 25/2/1969 ، ولما كانت العلاقة الوظيفية بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة لم تتأثر بصدور القرار المشار إليه ، وإنما انفصمت تلك الرابطة بينهما لسبب آخر هو تقديم المطعون ضده لاستقالته من العمل بالمصلحة ، الأمر الذي تنتفي معه رابطة السببية بين القرار الصادر بسحب رخص الطيران الخاصة بالمطعون ضده وبين حرمانه من راتبه .

 

وأضاف تقرير الطعن أن الأوراق قد خلت من بيان عناصر الضرر الأدبي خاصة وأن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء سحب رخصة طيران المطعون ضده هو خير تعويض له عما قد يكون لحق به من ضرر أدبي من جراء ذلك القرار .

 

ومن حيث إنه من الـمقرر في قـضاء هـذه المحـكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها إنما يتحقق بتوافر ثلاث عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، ويتحقق الخطأ في جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع لمشو بته بعيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري والمنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفاً للقانون أو صادراً من غير مختص أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وأن يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت طالب التعويض  وأن تقوم علاقة السببية بينهما .

 

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت في جانب الجهة الإدارية الطاعنة بمقتضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/2/1969 في الدعوى رقم 1294 لسنة 21ق بإلغاء القرار الصادر من وزير الإنتاج الحربي في 9 من ديسمبر سنة 1966 بسحب رخص الطيران الممنوحة للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار والذي أقام قضاءه على أن ما نسب إلى المطعون ضده من قيامه بتقديم شكاوي ضد بعض رؤسائه تبين عدم صحتها ، وأوصت النيابة الإدارية التي أجرت التحقيق معه بالنظر في أمره ومن شاركوه في تقديم تلك الشكاوي من قبل الجهات المختصة ، وإنه ولئن كان ما نسب إليه يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بالإدلاء بوقائع غير صحيحة ، إلا أن ذلك لا علاقة لـه بنطاق تطبيق المرسوم الصادر في 23 من مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية والذي استند إليه وزير الإنتاج الحربي في إصدار قراره بسحب رخص الطيران الخاصة بالمطعون ضده ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه مفتقراً لركن السبب وجاء باطلاً ويتعين إلغاؤه ، وهذا فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار آخر بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه عن ذات الواقعة محل القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد وقع عليه جزاءين تأديبيين عن واقعة واحدة وهو ما لا يجوز قانوناً وخلصت المحكمة في حكمها إلى إلغاء هذا القرار وقد أصبح حكمها نهائياً بعدم الطعن عليه على النحو الثابت بالأوراق الأمر الذي لا محل معه لمعاودة بحث ركن الخطأ والذي ثبت نهائياً في حق الجهة الإدارية بمقتضى الحكم المشار إليه في الدعوى رقم 1294 لسنة 21ق الصادر بجلسة 25/2/1969 لما يمثله ذلك من مساس بالحجية الثابتة لذلك الحكم والتي لا يجوز النيل منها على أي وجه من الوجوه .

 

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المشار إليه بسحب رخص الطيران الخاصة به وتتمثل هذه الأضرار فيما ترتب على هذا القرار من سلب المطعون ضده لمؤهله الوحيد الذي عين بموجبه بوظيفة ضابط مراقبة جوية بما يتمخض عنه من فقده صلاحية شغل تلك الوظيفة فضلاً عن المشقة والمصاريف التي تكبدها للحصول على حقه قضاء بإلغاء القرار الصادر بسحب رخص الطيران الخاصة به وكذا الأضرار الأدبية والنفسية الناتجة من شعوره بالظلم لكونه مستهدفاً لا للعقاب فحسب وإنما بتهديد مستقبله في عمله بأي جهة أخرى ، سيما وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة – والتي كان يعمل بها – لم تكتف بسلوك الطريق الطبيعي حيال المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وإنما عمدت إلى سلوك طريق أشد وطأة بالنسبة لمستقبل المطعون ضده فقامت بعد أن سحبت رخص الطيران الخاصة به وتجريده من مؤهله المعين به ، إلى ملاحقته لتحرمه من فرص التوظف لدى الهيئات وشركات الطيران الأخرى فقامت بإخطار الهيئة الفيدرالية الأمريكية  للطيران بأنها سحبت إجازات الطيران الخاصة بالمطعون ضده مما كان لـه أثره في عدم التحاقه بالعمل لدى شركات الطيران الأمريكية التي قام بمراسلتها على النحو الثابت بالمستندات المقدمة من المطعون ضده لدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/5/1978 – تحضير – الأمر الذي أصابه بضرر نفسي من جراء إصرار الجهة الإدارية على مسلكها في ممارسة الضغط النفسي والعصبي عليه وملاحقته بوصفه مذنباً حتى بعد انفصام الرابطة الوظيفية بينهما .

 

ومن حيث إنه لما كانت الأضرار التي أصابت المطعون ضده ترتبط بمسلك الجهة الإدارية الخاطئ بعلاقة سببية مباشرة ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض .

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض للمطعون ضده في هذا الشأن مقداره ألفى جنيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ومناسباً للأضرار التي حاقت به ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على أساس سليم من القانون حري بالرفض .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة  (184) من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة

*******************

            بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

… منـــــى …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى