احوال شخصية

الاصول التشريعية لشريعة الكاثوليك

الاصول التشريعية لشريعة الكاثوليك

بطاركة الكنيسة الشرقية ورؤساء أساقفتها وأساقفتها

وسائر رؤساء الكنيستين المحلين

الحاصلين على السلام والشركة مع الكرسى الرسولى

البابا بيوس الثانى عشر

توافرا علينا الطلبات من ممثلينا ومن أحبار الكنيسة الشرقية ، ولا سيما فى هذه السنوات الأخيرة ملتمسين منا أن نأخذ بعين الرضى رغباتهم الملحة فنذيع دون ما تأخير – فى حين أنه لم يعد بعيدا جدا الفراغ من تدوين شرائع الكنيسة الشرقية – بعض الفصور معينة من تلك الشرائع هى من الأهمية بمكان ، بحيث ندرا بحماية أى الظروف الخطيرة التى تنقلب فيها بعض أجزاء قطيع المسيح المنتسبة إلى الطقس الشرقى .

فنحن بعد إعمال الرؤية وأنعام النظر فى كل الأمور بالرب قد رسمنا وقررنا من تلقاء إرادتنا عن علن يقين وبملء سلطاننا الرسولى أن ننشر منذ الآن تلك القوانين التى تتعلق بنظام سر الزواج .

منذ ابتداء العمل فى تدوين المجلة قد استرعت انتباه صاحب النيافة بطرس غسبارى الكردينال الكاهن فى الكنيسة الرومانية المقدسة ورئيس لجنة تحضير مجلة قوانين الكنيسة الشرقية سهول ووفرة العلاقات التى تعقدها شعوب وأمم الأرض فيما بينها بسبب عظم سرعة المواصلات فى عصرنا فوجه إلى رعاة الكنيسة الشرقية الروحيين رسالة بتاريخ 15 أيلول سنة 1930 يستشيرهم ويسألهم هل يرون من المناسب إجابة التمنيات التى عرضت على الكرسى الرسولى من شتى الأنحاء أن يوحد – قدر المستطاع النظام الكنسى فيما يتعلق بموانع الزواج وبصيغة عقده وكان الباعث لهذا الطلب كثرة التزاوج بين اناس ينتمون إلى طقوس مختلفة ما ورد من سهولة السفر والتنقل هذا فضلا عن الرغبة فى أن تزال بالكلية الاتيابات التى تغش صحة الزيجات وتضر بقداستها .

فلجنة تدوين مجلة قوانين الكنيسة الشرقية قد تفحصت بالانتباه الواجب أجوبة الرعاة الروحيين المذكورين وتكاد جميعها تحبذ الاقتراح – فرعتها إلى الحبر الأعظم سالفا الطيب الذكر ، ثم عرضت علينا قوانين لكى نثبتها فنحن نقرها الآن بسلطاننا الرسولى كما يلى .

فى سر الزواج

القانون 1

البند 1 : قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين .

البند 2 : ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً .

القانون 2

البند 1 : للزواج غاية أولية وهى ولادة البنين وتربيتهم ، وغاية ثانوية هى التعاون المتبادل ومداواة الشهوة .

البند 2 : للزواج خاصتان جوهريتان : الوحدة وعدم قابلية الانحلال وتكتسب كلتاهما أساسا خاصا فى الزواج المسيحى لكونه سرا .

القانون 3

يتمتع الزوج برعاية القانون . ولذا يجب – فى حالة الشك – القول بصحة الزواج إلى أن يثب عكس ذلك ، ومع مراعاة منطوق القانون 166 .

القانون 4

البند 1 : يعد الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين نافذا حتى قبل الدخول ويعد نافذا وكاملا إذا حصل بعد الدخول الذى يترتب على عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسدا واحدا .

البند 2 : إذا تساكن الزوجان معا بعد زواجهما عد الزواج كاملا حتى ثبوت خلاف ذلك

البند 3 : الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسيا .

البند 4 : يقال للزواج غير الصحيح موقفا إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه .

القانون 5

يخضع زواج المعتمدين لا الحق الإلهى فقط بل للقانون الوضعى أيضا مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالآثار المدنية المحضة الصادرة عن الزواج .

القانون 6

البند 1 : الوعد بالزواج ، وإن كان مزدوج الاطراف – ويعرف إذ ذاك بالخطبة – باطل فى كلتا المحكمتين ، ما لم يتم أمام الخورى أو امام الرئيس الكنيسى المحلى أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة .

البند 2 :

  • يجب ان يحضر عقد الزواج بموجب أحكام القانون 86 و 87 خوريا كان أو رئيسا محليا أو كاهنا بعينه سبق له أن حضر الوعد بالزواج حضورا صحيحا .
  • يجب على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه فى سجل الخطبات .

البند 3 : لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به ، بل لتعويض الاضرار إن وجدت .

القانون 7

يجب على الكاهن الذى يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة الموسومة فى الكتب الطقسية إذا ورد ذلك فى الحق الخاص .

القانون 8

يجب على الخورى أن يبصر الشعب بفطنه فيما يختص بسر الزواج وموانعه .

الباب الاول

فى ما يجب ان يسبق عقد الزواج

ولا سيما فى مناديات الزواج

 

القانون 9

البند 1 : قبل عقد الزواج يجب أن يثبت انه لا يوجد عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه .

البند 2 : إذا تعذ الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التى ستذكر ، يكفى – ما لم تكن هناك قرائن مخالفة – أن يقسم الفريقان الراغبان فى عقد الزواج أنهما معتمدان وخاليان من كل مانع .

القانون 10

البند 1 : على الخورى الذى يحق له حضور الزواج أن يبادر فى وقت مناسب فيدقق فى البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق .

البند 2 : ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز ، وكلا على حده إن استصوب ذلك هل يقيدهما مانع ما ، وهل هما – ولا سيما المخطوبة – حران فى إبداء رضاهما . وهل يعرفان من التعليم المسيحى ما يكفى ، إلا إذا اكتفى بهذا السؤال الاخير بالنظر إلى صفات الشخصين .

البند 3 : للرئيس الكنسى المحلى أن يسن قواعد خصوصية فى شأن هذا التحرى الواجب على الخورى .

القانون 11

البند 1 : ليفرض الخورى ، ما لم يكن العماد قد منح فى مكان ولايته ، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين ، أو على الفريق الكاثوليكى وحده .

البند 2 : على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه . إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة ، قبل أن يقبلوا على عقد الزواج .

القانون 12

ليعلن الخورى جهارا أسماء طالبى التزوج إذا ما ورد ذلك الحق الخاص .

القانون 13

البند 1 : يجب أن يقوم بمناديات الزواج خورى الخطيبين الخاص .

البند 2 : إذا أقام أحد الفريقين فى مكان آخر ستة اشهر بعد سن البلوغ وجب على الخورى أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسى . وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات فى ذلك المكان وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال .

البند 3 : أما إذا وقعت شبة بوجود مانع فعلى الخورى أن يراجع رئيسه الكنسى حتى ولو كانت مدة الغقامة فى المكان الآخر أقصر مما ورد . وعلى الرئيس الكنسى أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء فى البند (2) .

القانون 14

يجب أن تجرى المناديات فى الكنيسة على ثلاث مرات متوالية تتخللها أحاد وعيد كنسى وأثناء إقامة طقوس إلهيه يقصدها عدد كبير من الشعب .

القانون 15

للرئيس الكنسى المحلى فى مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبى الزواج علانية على ابواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام بشرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد الكنسية .

القانون 16

يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذى يعقد مفسوخا من مانع اختلاف الدين أو اختلاط المذهب ، ما لم يستصوب الرئيس الكنسى المحلى فى فطنته السماح بها ، على أن يكون الكرسى الرسولى قد سبق فمنح الفسخ ، مع مراعاة منطوق القانون 32 ، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكى .

القانون 17

يجب على جميع المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخورى أو الرئيس الكنسى المحلى عما قد يقفون عليه من موانع .

القانون 18

البند 1 : يحق للرئيس الكنسى المحلى الخاص ، حسب فطنته ، أن يعفى حتى فى غير أبرشيته من إجراء المناديات لسبب مشروع .

البند 2 : إذا تعدد الرؤاسء الكنسيون الخاصيون ، يعود حق الفسخ لمن يعقد الزواج فى أبرشيته أما إذا عقد الزواج خارجا عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أيا كان .

القانون 19

إذا قام بالتحريات أو المناديات خورى غير الذى له أن يحضر الزواج وجب عليه أن يطلع الخورى الذى له أن يحضر . على ما أفضت إليه المناديات أو التحرى وذلك حالا وبسند وثيق .

القانون 20

البند 1 : بعد استيفاء التحرى والمناديات ، يمتنع على الخورى حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة ، ما لم يكن هناك سبب واضح يستوجب خلاف ذلك .

البند 2 : إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسى خلاف ذلك .

القانون 21

البند 1 : إذا وقع شك فى وجود مانع ما .

  • وجب على الخورى أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثا دقيقا مستوجبا بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما ، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته مساس بسمعة الفريقين وعند الضرورة يستوجب الفريقين نفسيهما .
  • عليه أن يجرى المناديات أو ينجزها إذا رفع الشك قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها .
  • ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسى إذا حكم بفطنة أن الشك لم يزل بعد .

البند 2 : عند ظهور مانع أكيد .

  • اذا كان المانع خفيا وجب على الخورى أن يجرى المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسى المحلى أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتما الاسماء فى كلا الحالين .
  • أما إذا كان المانع علنيا وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطى الخورى إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ، ولو علم أن قد حصل على الإعفاء من المانع فى محكمة الضمير فقط . أما إذا ظهر المانع بعد المناداة الاولى أو الثانية فعلى الخورى أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسى .

البند 3 : أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أو أكيد فعلى الخورى بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما .

القانون 22

يحر على الخورى ، فى ما خلا حال الضرورة ، عن حضور زواج الدوراين ، أى من لا مكسن لهم ولا شبه مسكن فى أى مكان كان ، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسى المحلى أو على من فوضه هذا من الكهنة .

القانون 23

يجب على الخورى إفهام الخطيبين على ما تقتضيه حالة الاشخاص المتنوعة ، وقداسة سر الزواج وواجباته المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما ، وليحرضهما شديد التحريض على أن يعنيا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى .

القانون 24

ليحرض الخورى الأولاد القصر تحريضا شديدا على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم ، إذا كان عدم رضاهم صوابا . وإذا لم يذعنوا فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسى المحلى .

 

الباب الثانى

فى الموانع على وجه العموم

القانون رقم 25

كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم يحرم عقده شرعا .

القانون 26

البند 1 : يلازم المانع المحرم نهى شديد عن عقد الزواج . لكن الزواج لا يضحى باطلا إذا عقد مع وجود المانع .

البند 2 : المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهيا شديدا ويحول أيضا دون صحة عقده

البند 3 : المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر فى أحد الطرفين فقط .

القانون 27

يعد المانع علنيا إذا نشأ عن حدث علنى أو أمكن إثباته فى المحكمة الخارجية بطريقة أخرى ، وإلا كان خفيا .

القانون 28

البند 1 : يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصليا الحالات التى فيها يحرم الشرع الإلهى الزواج أو يبطله .

البند 2 : يحق للسلطة المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتمدين موانع زواجية أخرى محرمة وذلك يسن شريعة عامة أو خاصة .

القانون 29

البند 1 : يحق للرؤساء الكنسيين المحليين ، فى حالة معينة أن يمنعوا إتمام عقد الزواج لأى من المقيمين فعلا فى مكان ولايتهم وأن ينهوا مرءوسيهم أيضا عن ذلك وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم ، على أن يكون هذا النهى إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب .

البند 2 : للكرسى الرسولى وحده أن يضيف إلى مقل هذا المنع قيدا يبطل الزواج .

القانون 30

تنبذ كل عادة تدخل مانعا جديدا أو تعارض الموانع الموضوعة .

القانون 31

البند 1 : الموانع الصغرى هى :

  • القرابة الدموية فى الوجه السادس من الخط المنحرف .
  • القرابة الأهلية المذكورة فى القانون 67 البند الأول العدد (1) فى الوجه الرابع من الخط المنحرف ، وكذا القرابة الأهلية المذكورة فى القانون نفسه البند (1) والعدد (2) و (3) فى كل وجه .
  • الحشمة فى الوجه الثانى .
  • القرابة الروحية .
  • الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان فى القانون 71 .
  • التحريم الناشئ عن زنا مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدنى لاغير .

البند 2 : سائر الموانع المبطلة هى كبرى .

القانون 32

البند 1 ك مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص ، يحق لهم ، لكن للنائب الأسقفى العام ما لم يخول تصريفا خصوصيا ، أن يفسحوا لجميع مرءوسيهم الخاصين بهم استنادا إلى سبب قانونى من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأنية عن اختلاط المذهب أو النذر الرهبانى الصغير أى البسيط المبرز فى رهبانية خيرية أو بطريركية ، ومن الموانع المبطلة التالية .

  • مانع القرابة الدموية فى الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف .
  • مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه فى القانون 67 البند (1) العدد (2) الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة فى نفس القانون البند (1) العدد (2) و (3) فى كل وجه .
  • مانع الحشمة فى الوجه القثنى .
  • مانع القرابة الروحية .
  • مانع القرابة الشرعية والوصاية .
  • مانع السن خارج حدود البطريكيات ، على أن لا يتجاوز الفسخ سنتين كاملتين

البند 2 : يحق للبطريرك فضلا عما يليه من سلطان فى البند (1) ، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوى امتياز أو حق خاص ، أن يفسخ :

  • من مانع اسن على أن لا يتجاوز الاعفاء سنتين كاملتين .
  • من مانع الجرم المذكور فى القانون 65 العدد (1) .
  • من مانع القرابة الدموية فى الوجه الرابع من الخط المنحرف .
  • من مانع القرابة الأهلية المذكورة فى القانون 67 البند (1) العدد (1) فى الوجه الثانى وما يليه من الخط المنحرف .
  • من صيغة عقد الزواج فى الحالة التى ورد الكلام عنها فى القانون 90 البند (1) العدد (2) وذلك لسبب خطير جداً .

البند 3 : يحق للطريرك أن يمارس السلطان الذى يخوله أو يعترف له به فى البندين (1) و (2) بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا ويحق كل مؤمن طقسه المقيمين فعلا فى البطريركية ولم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن فى إحدى أبرشيات البطريركية

البند 4 : التفسير من سائر الموانع قاصر على الكرسى الرسولى .

البند 5 : إذا كان المتعاقدان من ابرشيات مختلفة ومن طقس واحد او كانا من طقسين مختلفين وجب طلب الإعفاء من الرئيس الكنسى الذى يخذع له الرجل . فإن كان الرجل غير كاثوليكى فمن الرئيس الكنسى الذى تخضع له المرأة .

البند 6 : ليس لمن فوض تفويضا جامعا أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول تخويلا صريحا فى كل حادث بمفرده .

القانون 33

عندما يخرج خطر الموت ، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين رغبة فى معالجة حالة الضمير ، وإذا دعت الحاجة رغبى فى إقرار النسل شرعيا أن يخففوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسى جملة وتفصيلا ، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت ، ما خلا الموانع المتأتية من إقبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة فى القانون 67 البند (1) فى الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلا فى مكان ولايتهم ، على أن يتحاشى العثرة ، وتقدم الضمانات المألوفة فى حالة الإعفاء من مانع اختلاف الدين أو اختلاط المذهب .

القانون 34

البند 1 : إذا تحققت نفس الظروف التى ورد ذكرها فى القانون 33 وتعذر ايضا الاتصال حتى بالرئيس الكنسى المحلى ، ففى هذا الحال وفيه فقط يلى سلطان الإعفاء عينه كل من الخورى ونائبه المعاون والكاهن الذى يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد (2) ، والعرف أيضا . إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية فى حال سماع الاعتراف السرى .

البند 2 : إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسى المحلى إلا عن طريق البرق والهاتف عدا الاتصال متعذرا فى الحالة التى جاء الكلام عنها فى البند الأول .

القانون 35

البند 1 : للرؤساء الكنسيين المحليين ، ضمن القيود المرسومة فى آخر القانون 33 أن يخففوا من جميع الموانع المذكورة فى القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبره الرئيس الكنسى أو الخورى ولم يعد يمكن ، دون احتمالية خطر شر جسيم ، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال الإعفاء من الكرسى الرسولى ، أو من البطريرك فى ما يخص الموانع التى يستطيع البطريرك أن يعفى منها .

البند 2 : يصلح هذا السلطان أيضا لتصحيح زواج معقود سابقا إذا كان فى التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسى الرسولى ، أو إلى البطريرك فيما يخص الموانع التى يستطيع البطريرك ان يعفى منها .

البند 3 : عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلى نفس السلطان كل من ورد ذكرهم فى القانون 34 البند (1) ضمن القيود الواردة فى القانون نفسه ، على أن يكون الحادث خفيا إما من ذات طبعه وإما فعلا فقط ، وأن يتعذر الاتصال حتى بالرئيس الكنسى المحلى على نحو ما جاء فى القانون 41 أو لا يتسنى ذلك إلا مع التعرض لخطر كشف السر .

البند 4 : إن السلطان المنصوص عنه البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان الإعفاء من الصيغة المفروضة فى عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسى التى اعتدا الكرسى الرسولى أن يعفى منها ، كلما صعب الإلتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الرومانى المزود بالسلطان اللازم وكان فى الانتظار خطر ضرر جسيم .

القانون 36

يتوجب على الخورى ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره فى القانون 34 ان يعلموا حالا الرئيس الكنسى المحلى بما منحوه من إعفاء نافذ فى المحكمة الخارجية ، ويجب أن يدون هذا الإعفاء فى سجل الزواج .

القانون 37

ما خلا الحالات التى يستثنيها ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسى المحلى ضمن نطاق اختصاص كل منهما ، يجب أن يدون الإعفاء من مانع خفى ممنوح فى المحكمة الباطنية فى سجل ينبغى حفظه باهتمام فى خزانة الأوراق السرية التابعة للديوان . ولا حاجة لإعفاء آخر فى المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفى بعد ذلك علنيا لكن الإعفاء فى المحكمة الخارجية يغدو ضروريا إذا اقتصر الاعفاء على المحكمة الباطنية السرية .

القانون 38

البند 1 : إذا أرسل طلب الإعفاء إلى الكرسى الرسولى يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما يكون لهم من سلطان ، ما لم يدفعهم إلى ذلك سبب خطير وعليهم إذ ذاك أن يخطروا الكرسى الرسولى بالواقع حالا .

البند 2 : على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب الإعفاء إلى البطريرك .

القانون 39

البند 1 : من احز إنعاما عاما بالإعفاء من مانع معين ، سواء لزواج معقود أم سيعقد ، يستطيع أن يعفى من ذلك المانع ولو تعدد ، ما لم يرد عكس ذلك فى الانعام صراحة .

البند 2 : من كان له إنعام عام يخوله الإعفاء من عدة موانع مختلفة الأنواع ، مبطلة كانت أم محرمة ، يستطيع أن يعفى من تلك الموانع ولو كانت علنية ، إذا تجمعت فى نفس الحادث الواحد .

القانون 40

إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التى يحق لأحدهم بقوة إنعام أن يعفى منها مانع آخر لا يحق له الإعفاء منه ، وجب الالتجاء فى شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذى له أن يعفى من جميعها . أما إذا وجد بعد طلب الإعفاء من الرئيس مانع ، أو موانع أخرى يستطيع منها فله أن يتصرف بما له من سلطان .

القانون 41

كل إعفاء من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلى أو بقوة سلطان مفوض صادر على إنعام عام لا عن رقم معطى لحوادث خاصة ، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقرارا شرعيا إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا الإعفاء أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنا أو عن انتهاك القدسيات .

القانون 42

يصح الإعفاء من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح فى أحد الوجوه ، وإن وقع اعتراض فى طلب الإعفاء أو فى منحه غلط بشأن الوجه ، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى ، ويصلح الإعفاء كذلك وإن أغفل المانع المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفى وجه متساو أو أدنى .

القانون 43

إن الفسخ الذى يمنحه الكرسى الرسولى من الزواج المنعقد بغير دخول ، وكذلك الإجازة التى يمنحها من هم دون الكرسى الرسولى من أولى السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقرير وفاة أحد الزوجين ، يلازمهما دوما إذا اقتضى الحال الإعفاء من المانع الوارد ذكره فى القانون 65 العدد (1) .

القانون 44

لا يتأثر الإعفاء من أحد الموانع الصغرى من شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه ولو ورد فى الطلب سبب جوهرى وحيد كاذب .

القانون 45

الإعفاءات من الموانع العلنية التى يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسى الذى يخضع له طالبوا الإعفاء يجب أن ينفذها الرئيس الكنسى الذى أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسى الرسولى أو إلى البطريرك وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ الإعفاء مسكنهما أو شبه مسكنهما فى تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى شرط أن يعلما الرئيس الكنسى فى المكان الذى يرغبان أن يعقدا الزواج فيه .

القانون 46

يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا مناسبة منح الإعفاء مالا أو نفعا أيا كان ، مل عدا رسما قليلا يرتب على الإعفاءات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان ، وكل عادة مخالفة لهذا الحظر تنبذ لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئا إذا نالوا من الكرسى الرسولى إذنا صريحا بذلك أو كان الأمر مرسوما أو معترفا به فى المجامع المثبتة ، فإذا تقاضوا شيئا على خلاف الشرع تحتم عليهم رده .

القانون 47

من اعفى بقوة سلطان فوض إليه عليه ، أن يورد صراحة فى الإعفاء ذك إنعام الرئيس مانع التفويض .

 

الباب الثالث

فى الموانع المحرمة

القانون 48

البند 1 : يحرم الزواج :

  • النذر العمومى بحفظ العفة الكاملة الوارد فى الترهيب البسيط أى الصغير .
  • النذر الانفرادى بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو إختيا الحالة الرهبانية كذلك النذر الانفرادى بقبول درجة الشماس الرسولى أو إحدى الدرجات الكبرى فى الطقوس التى يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسولى .

البند 2 : إذا استثنى النذر الاحتفالى أى النذر الوارد فى الترهيب الكبير ، فما من نذر آخر يكبل الزواج إلا إذا تقرر ذلك فى حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسى الرسولى .

القانون 49

حيث يمنع الشرع المدنى الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبنى يحرم الزواج بقوة النص القانونى .

القانون 50

تحرم الكنيسة فى كل مكان أشد التحريم عقد زواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكى والآخر منتم إلى مذهب آخر وإذا كان يخشى على اولاد الجانب الكاثوليكى خطر ضلال ، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها .

القانون 51

البند 1 : لا تعفى الكنيسة من مانع اختلاف المذهب ما لم تستوف الشروط التالية :

  • ان تدعو إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة .
  • أن يؤدى الزوج غير الكاثوليكى ضمانا بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكى ، وأن يؤدى كلا الزوجين معا ضمانا بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لاغير .
  • التأكد من تنفيذ هذه الضمانات بصفة يقينية .

البند 2 : يجب عادة أن تقضى هذه اضلمانات كتابة .

القانون 52

يتحتم على الزوج الكاثوليكى أن يسعى بفطنة إلى هداية الزوج غير الكاثوليكى .

القانون 53

البند 1 : لا يجوز للزوجين ، لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده ، أن يذهبا بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب غير كاثوليكى باعتبار كونه مقلدا خدمة دينية ليقرر بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه ذلك ولو كانا حاصلين على الإعفاء الكنسى من مانع اختلاط المذهب .

البند 2 : إذا أيقن الخورى بأن الزوجين سيخالفان هذه الشروط أو قد خالفاها فلا يحضر زواجهما إلا لاسباب خطيرة جدا وبعد استشارة الرئيس الكنسى .

البند 3 : ويجوز للزوجين إذا ألزمتهما القوانين الوضعية فمثلا حتى امام خدمة مذهب غير كاثوليكى يضطلع بمهمته موظف مدنى لاغير ، وذلك بقصد إنجاز إجراء مدنى محض طلبا للإجراءات المدنية .

القانون 54

على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس :

  • ان يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .
  • فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كى لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة .
  • وبعد عقد الزواج المختلط ، سواء تم العقد فى مكان ولايتهم الخاص أو فى منطقة ولاية غيرهم ، فليسهروا كل السهر على ان يكون الزوجان أمينين فى إنجاز ما قد تعهدا به .

القانون 55

البند 1 : وليحذروا أيضا المؤمنين من التزوج بمن أشتهر عنهم أنهم نبذوا الغيمان الكاثوليكى ، وإن لم ينضموا إلى بدعة كاثوليكية أو انهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة .

البند 2 : لا يحضر الخورى الزواج المذكور أنفا إلا بعد استشارة رئيسه الكنسى الذى يمكنه ، بعد الاطلاع على جميع ظروف الحال ، أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يدعو إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الئيس الكنسى حسب فطنته أن تربية الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخ مضمونان ضمانا كافيا .

القانون 56

من جهر بالخطأ أو اشتهر عنه أنه معاقب بتأديب كنسى أن يقدم قبل الزواج على سر الاعتراف الكنسى أو أن يتصالح مع الكنيسة فلا يحضر الخورى زواجه إلا إذا دعاه إلى ذلك سبب خطير ، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكنسى .

 

الباب الرابع

فى الموانع المبطلة

القانون 57

البند 1 : لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها .

البند 2 : وإن صح عقد الزواج بمن السن المذكور ، فليحرص مع ذلك مراعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التى أل الناس فيها عقده حسب العادات المرعية فى كل بلد .

القانون 58

البند 1 : العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أم من طرف المرأة ، وسواء أكان الزوج الآخر عارفا به أم لا ، مطلقا كان هذا العجز أم نسبيا ، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعى نفسه .

البند 2 : إذا ثار الشك فى مانع العجز سواء كان الشك من قبل الحق أم من قبل الواقع فلا يمنع الزواج .

البند 3 : العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه .

القانون 59

البند 1 : من كان مقيدا بوثاق زواج سابق ولو كان غير مدخول يبطل عقد الزواج ، هذا مع مراعاة امتياز الايمان .

البند 2 : وإن كان الزوج السابق لغوا أو أنحل لسبب من الاسباب ، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله .

القانون 60

البند 1 : الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل .

البند 2 : إذا اعتبر أحد الفريقين فى عرف العامة عند عقد الزواج معمدا أو كان عماده مشكوكا فيه ، يجب القول بصحة الزواج وفقا للقانون 3 الى ان يثبت دون شك أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد .

القانون 61

تسرى أحكام الزواج المختلط فى القوانين 50 – 54 على الزواج الذى يحول دون عقده ، مانع اختلاف الدين .

القانون 62

البند 1 : يبطل الزواج الذى يحاول عقده الاكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى .

البند 2 : وتطلق على درجة الشماس الرسولى عين القوة التى للدرجات الكبرى فى إبطال الزواج .

القانون 63

يحاول عقد الزواج باطلا الرهبان ذوو النذور الاحتفالية أة التى تبرز فى الترهب الكبير وكذا من ابر نذر العفة خارجا عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسى الرسولى .

القانون 64

البند 1 : لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد التزوج منها ما دامت فى حوزة الخاطف .

البند 2 : يزول المانع إذا انفصلت المرأة المخطوفة عن خاطفها ووضعت فى خاطفها فى مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه .

البند 3 : فيما يخص بطلان الزواج ، يعادل الخطف إتيان الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج فى المكان الذى تقيم فيه أو الذى قصدته بحريتها .

القانون 65

لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص الاتية :

  • من ارتكبا زنا فتواعد كلاهما بالزواج ولو بإجراء مدنى فقط وهما مرتبطان بذات الوقت بزواج صحيح .
  • من ارتكبا زنا وقتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الوقت بزواج صحيح .
  • إذا اتفق الطرفان على قتل الزوج ، ولم يزن أحدهما مع الآخر .

القانون 66

البند 1 : يبطل الزواج فى الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل من الاقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أو طبيعيين .

البند 2 : يبط الزواج فى الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الاصل الجامع .

البند 3 : لا ينعقد الزواج إذا حصل شك فى أن الفريقين قريبان قرابة دموية فى أحد الخط المستقيم أو فى الدرجة الثانية من الخط المنحرف .

البند 4 :

  • القرابة الدموية تحسب على خطوط ودرجات .
  • ففى الخط المستقيم عدد الدرجات بقدر الاشخاص ما عدا الاصل .
  • أما فى الخط المنحرف فعدد الدرجات بعدد الاشخاص فى كلا الجانبيين ما عدا الاصل .

القانون 67

البند 1 :

  • القرابة الاهلية الواردة فى القانون 68 البند (1) تبطل الزواج فى الخط المستقيم فى كل الدرجات وفى الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة .
  • القرابة الأهلية المنصوص عنها فى القانون 68 البند (2) تبطل الزواج حتى الدرجة الأولى .

البند 2 : يتعدد مانع القرابة الاهلية المذكورة فى القانون 68 البند (1) عدد (1) .

  • يتعدد مانع القرابة الدموية الناشئ عنه .
  • يعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء المتوفى الدمويين .

القانون 68

البند 1 :

  • القرابة الاهلية الاصلية تنشأ عن الزواج الصحيح حتى قبل الدخول .
  • وهى تقوم بين احد الزوجين وأقارب الزوج المدويين .
  • مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر ودرجته .

البند 2 :

  • القرابة الأهلية المذكورة فى البند الأول العدد الأول تنشأ أيضا بقوة الحق الخاص بين أقرباء الرجل الدمويين واقرباء المرأة الدمويين .
  • وطريق عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلا لمجموع دجات القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى .

البند 3 :

1- فضلا عما سبق ، تنشأ القرابة الاهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين ولو بغير دخول وذلك إذا ابرم شخصان عقد زواج :

(أ) من شخص ثالث بعينه ، الواحد تلو الآخر ، بعد إنحلال الزواج .

(ب) أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية .

2- القرابة الاهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج قرابة أهلية أصيلة عن زواج آخر .

3- وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الاهليين أن كانوا من أقرباء الرجل جرى عدها بحيث يكون عدد الدرجات بقدر مجموع درجات القرابة الدموية والقرابة الأهلية الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين الذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية .

القانون 69

ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل ، مكتملا كان أم لا فيبطل الزواج فى الوجه الأول والثانى من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين وبالعكس .

القانون 70

البند 1 :

  • يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها فى البند الثانى .

البند 2 : العماد ينشئ قرابة روحية بين الاشبين من جهة والمعتمد من جهة أخرى .

  • إذا اعيد التعميد شرطا فلا تحصل للاشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الاشبين فى إعادة التعميد .

القانون 71

إن اللذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدنى لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبنى ، لا يستطيعون بقوة الشرع القانونى أن يعقدوا زواجا صحيحا فيما بينهم .

 

الباب الخامس

فى الرضا الزواجى

القانون 72

البند 1 : يقوم الزواج بالرضا الذى يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقده شرعا وليس فى إمكان أى سلطان بشرى أن يعوض عنه إذا نقص .

البند 2 : الرضا الزواجى هو فعل إرادة به يعطى كل من الفريقين حقا على جسد صاحبه وهو حق مؤبد وقاصرا على الزوجين دون سواهما فيما يتعلق بالافعال المرتبة بذاتها لولادة البنين .

القانون 73

البند 1 : من الضرورى لقيام الرضا الزواجى أن لا يجهل المتعاقدان على الاقل ان الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرأة بقصد ولادة البنين .

البند 2 : لا محل لهذا الجهل بعد سن البلوغ .

القانون 74

البند 1 : الغلط فى الشخص يبطل الزواج .

البند 2 : الغلط فى صفة الشخص – وإن كان الغلط سبا للعقد – لا يبطل الزواج ما لم :

  • يؤدى الغلط فى الصفة إلى الغلط فى الشخص .
  • ما لم يبطل شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حرا بينما هو بالعكس عبد رقيق

القانون 75

الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابليته للانحلال أو مقامه كسبب – ولو كان الغلط سببا للعقد – لا يفسد الرضا الزواجى .

القانون 76

العلم أو الظن ببطلان الزواج لا ينفى ضرورة الرضا الزواجى .

القانون 77

البند 1 : يعد دائما رضا النفس الباطنى مطابقا للألفاظ أو الإشارات المستعملة فى إبرام عقد الزواج .

البند 2 : إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما ، بفعل ثابت من الإرادة ، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجى أو أحد خاصات الزواج الجوهرية ، فالعقد لاغ .

القانون 78

البند 1 : لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون عله خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا .

البند 2 : كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد لا يلزمه بطلان الزواج .

القانون 79

البند 1 : من الضرورى لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما .

البند 2 : على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلها إذا استطاعا النطق .

القانون 80

البند 1 : لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسى المحلى وفى حالة خاصة .

البند 2 : يستطيع الرئيس الكنسى المحلى أن يأذن بما يأخذ بما سبق فى حالة الضرورة فقط أى إذا تعذر على الفريقين الحضور معا أمام الكاهن لسبب خطير .

القانون 81

البند 1 : تلزم لصحة الزواج المزمع عقده بواسطة وكيل وكالة خاصة بعقد زواج مع شخص معين ، أن يوقعها فضلا عن الموكل ، الخورى المحلى أو الرئيس الكنسى المحلى حيث تحررت وثيقة الوكالة ، أو كاهن أذن له بذلك أحدهما ، أو شاهدان على الاقل . مع مراعاة مراسيم الابرشيات التى قد تنص على أكثر مما ذكر .

البند 2 : إذا جهل الموكل الكتابة تجب الغشارة إلى ذلك فى وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية .

البند 3 : إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه كان الزواج باطلا وان جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد .

البند 4 : لابد لصحة الزواج من أن يعين الموكل نفسه وكيلا ، وأن يباشر الوكيل مهمته بذاته .

القانون 82

البند 1 : يجب لصحة عقد الزواج أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86 .

البند 2 : على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا فى قبول البركة المذكورة فى القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما .

القانون 83

لا يمكن أن يعلق عقد الزواج على شرط .

القانون 84

وإن كان عقد الزواج باطلا بسبب أحد الموانع ، يقرر استمرار الرضا الذى أبدى على ان يثبت الرجوع عنه .

 

الباب السادس

فى صيغة ابرام عقد الزواج

القانون 85

البند 1 : لا يصح زواج إلا اذا عقد برتبة دينينة أمام الخورى أو الرئيس الكنسى المحلى أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج ، وامام شاهدين على الاقل بموجب القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى فى القانونين 89 و 90 .

البند 2 : تعد الرتبة دينية ، لنفاذ حكم البند الأول ، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك .

القانون 86

البند 1 : لابد أن تتوافر فى الرتبة الدينية الشروط الآتية :

  • اعتبارا من يوم مباشرته بمقتضى الشرع مهام وظيفته ولا قبل ذلك بمرتب كانت أو دون مرتب . ما لم يكن بقوة حكم قضائى قد حرم أو أوقف عن وظيفته أو أعلن أنه على إحدى هذه الحالات .
  • ضمن عن حدود مكان ولايته فقط ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرءوسيهما أو لا على ان يكونان من طقسه .
  • شرط أن يطلب ويقبل دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين .

البند 2 :

  • إذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين يحضر زواجهما حضورا صحيحا كل من الرئيس الكنسى المحلى والخورى الذين يعتبران ، وى البند (3) العدد ( 2-4 ) رئيسها الكنسى الخاص من طقس عن طريق المسكن أو شبه المسكن ما لم ينص بخلاف ذلك .
  • إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خورى فليعين لهم رئيسهم الكنسى خوريا من طقس آخر بعد رضا الرئيس الكنسى الذى يخضع له الخورى المطلوب تعيينه
  • إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسى من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسى المحلى رئيسا كنسيا خاصا بهم . فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسى الرسولى ، أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضا الكرسى الرسولى إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بمثابة بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمن طقسه .
  • الدوار فخوريه الخاص ورئيس الكنيسة الخاص فهما خورى طقسه أو الرئيس الكنسى المحلى الذى من طقسه حيث يقيم الدوار فعلا ، فإذا خلا المكان من خورى أو رئيس كنسى من طقسه يجب العمل بالقواعد المرسومة فى العددين ( 2 ، 3 ) .
  • الخورى الخاص بمن ليس لهم سكن أو شبه مسكن سوى فى الأبرشية هو خورى المكان الذى يقيمون فيه فعلا .

القانون 87

البند 1 :

  • يجوز للخورى وللرئيس الكنسى اللذين يستطيعان حضور الزواج حضورا صحيحا أن يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على أن يصرحا بذلك ، وأن يكون الكاهن معين بالذات ولهما أيضا ان يخولا ذلك الكاهن سلطانا لأن يفوض بدوره إلى كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور .
  • يستطيع الخورى أو الرئيس الكنسى أن يخولا نائب الخورى المعاون سلطانا عاما أيضا ن لحضور الزواج . فإذا جاز هذا السلطان كان له أن يفوض بدوره إلى سواه الإذن بحضور الزواج كما فى العدد (1) .
  • السلطان لاغ إذا منح خلاف مرسوم العددين ( 1 و 2 ) .

البند 2 : يحظر منح السلطان المذكور فى البند (1) العدد (1) ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لإثبات مطلق الحال .

البند 3 : يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون ، على مقتصى الشرع بتدبير شئون مؤمنين من غير طقسهم ، أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أى طقس شرقى كانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين لهم خورى من طقسهم الخاص ، سلطانا عاما بحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقى وإن اختلف عن طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذكور .

القانون 88

البند 1 : يحضور الخورى أو الرئيس الكنسى المحلى الزواج حضورا جائزا .

  • بعد أن يثبت لديهما شرطا مطلقا حال الفريقين بمقتضى القانون .
  • بعد أن يثبت لديهما أيضا أن لأحد المتعاقدين مسكنا أو شبه مسكن أو اقامة شهر فى مكان عقد الزواج . أما إذا كان أحد المتعاقدين دورا فيجب أن يثبت الخورى أو الرئيس السكانى أنه يقيم فعلا فى مكان عقد الزواج .
  • إذا لم تستوف الشروط الواردة فى العدد الثانى ، يجب استئذان الخورى أو الرئيس الكنسى حيث لأحد الفريقين مسكن أو شبه مسكن أو إقامة فى مكان ما وحيلولة ضرورة كبرى دون الاستئذان .

البند 2 : يحتاج الخورى لحضور الزواج حضورا جائزا ، فضلا عما ورد ، إذن الرئيس الكنسى المحلى عندما ينص عن ذلك الحق الخاص .

البند 3 : ينبغى أن يعقد الزواج أمام خورى الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خلاف ذلك أو ما لم يعذر عن مراعاة هذه القاعدة سبب عادل . أما إذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقس مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وأمام خوريه ، إلا إذا كان للرجل مسكن فى الاصقع الشرقية ورضى بأن يبرم عقد الزواج حسب طقس المرأة وأمام خوريها .

البند 4 : الخورى الذى يحضر زواجا دون أن يوجبه الشرع لا يعود له دخل البطرشيل يل يتحتم عليه أن يسلمه إلى خورى المتعاقدين الخاص .

القانون 89

إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخورى أو الرئيس الكنسى أو على كاهن ياذن لهما بحضور الزواج بموجب القانون 86 ، 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم :

  • ففى خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام الشهود فقط ، حتى ما سوى خطر الموت ، شرط أن يقدر بخطفه استمرار هذه الحال مدة شهر .
  • إذا توفر فى كلتا الحالتين وجود أى كاثوليكى بإمكانه أن يشهد العقد وجب أن يدعى وان يحضر الزواج مع الشهود ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط .

القانون 90

البند 1 : تلزم الصيغة المرسومة أعلاه .

  • جميع المتعمدين فى الكنيسة الكاثوليكية ن وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء كانوا ممن اتعمدوا فيما لو كانوا ممن اهتدوا إليها ، وذلك كلما عقد زواجا منهم .
  • جميع المذكورين فى البند الاول إذا عقدوا زواجا مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين ، عموميا كان المعبد اختلاط المذهب أم اختلاف الدين

البند 2 : لا يلتزم المعتمدين غير الكاثوليكيين ، أينما كانوا بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية إذا عقدوا الواج فيما بينهما أو مع غير كاثوليكيين غير معتمدين ، وذلك مع مراعاة منطوق العدد (1) من البند (1) .

القنون 91

يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة فى الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة ، أو التى صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة ، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة .

القانون 92

البند 1 : يجب على الخورى أو من ينوب عنه أن يدون لأول مرة فى سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذى فيه تم الزواج والإعفاء الممنوح ، ومن الذى منحه والمانع المعفى منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمربه الكتب الطقسية والرئيس الكنسى الخاص . ويلتزم الخورى ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسى .

البند 2 : يجب على الخورى أن يدون أيضا فى سجل المعتمدين أن الزوج فى يوم كذا عقد زواجا فى خوريته . فإذا كان الزوج قد اعتمد فى خوريته وجب على الخورى أن يبلغ خبر الزواج بنفسه بواسطة الديوان الاسقفى الخورى الذى يجب تدوين عماد الزوج فى سجلات خوريته بمقتضى القوانين ، لكى يدون الزواج فى سجل المعتمدين عنده .

البند 3 : كلما عقد الزواج بمقتضى القانون 89 وجب على الطاهن – إن حضر عقده أن يعنى بأن يدون فى السجلات الرسمية فى أول فرصة – وإن هو لم يحضره كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين .

 

الباب السابع

فى الزواج المعقود سرا

القانون 93

يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون – ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريحا خاصا أن يسمحوا بعقد الزواج سرا لسبب جسيم ومحرج للغاية أى بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفى السر حسب القوانين الآتية :

القانون 94

يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سرا وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيد الكاهن الذى يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسى وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الأخير غير راض بنشر السر .

القانون 95

إن إلزام هذا الوعد بالنظر إلى الرئيس الكنسى . لا يشمل الحالات الآتى بيانها :

  • إذا دهم قداسة الزواج عثرة أو إدانة جسيمة جراء حفظ السر .
  • إذا لم يعن الوالدان بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج ، أو إذعانهم بقيدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة بدون إشعار الرئيس الكنسى فى غضون ثلاثين يوما بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة .
  • إذا أهمل الوالدان تربية البنين تربية مسيحية .

القانون96

لا يجوز تدوين الزواج العقود سرا فى السجل العادى المختص بالزواج والعماد بل فى سجل خاص يجب حفظه فى الديوان فى خزانة الأوراق السرية .

 

الباب الثامن

فى زمان عقد زواج ومكانه

القانون 97

البند 1 : يمكن إبرام عقد الزواج فى كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند (2) .

البند 2 : يحظر وفقا للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك فى الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفى الصوم الكبير وفى الاوقات الأخرى المعينة فى الخاص .

البند 3 : يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو الاحتفال ببركته فى الزمان المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الابهة .

القانون 98

البند 1 : يجب أن يبرم عقد الزواج فى كنيسة الخورنيةأو شبه عمومى ، إلا بإذن الرئيس الكنسى المحلى أو الخورى .

البند 2 : يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عاجل وصائب أن يأذوا بعقد الزواج فى البيوت الخاصة لا فى الكنائس أو معابد المدارس الأكليركية أو الراهبات إذا لجأت إلى ذلك ضرورة ملحة وبعد أخذ الحيطة المناسبة .

الباب التاسع

فى مقابل الزواج

القانون 99

ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو من ذات طبيعته دائم والزواج المسيحى علاوة على ذلك يمنح الزوجية النعمة إذا لم يضعا عائقا دونها .

القانون 100

حقوق الزوجين وواجباتهما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على عقد الزواج متساوية منذ بدء الزواج .

 

القانون 101

الزوجة هى شريكة زوجها بالنظر إلى الآثار القانونية ما لم ينص على خلاف ذلك فى الحق الخاص .

القانون 102

يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعينا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية ، جسدية ومدنية وأن يتدبروا ما يعود لخيرهم الزمن .

القانون 103

الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح .

القانون 104

البند 1 : الولد هو من دل عليه زواج مشروع ، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة .

البند 2 : يعد الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مائة وثمانين يوما على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ بدء الحياة الزوجة .

القانون 105

تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق ، حقيقة كان أن حكما ، سواء عقد الأول مرة أم صحيح حتى ولو كان غير مكتمل ، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخ فى مدة الحمل أو الولادة .

القانون 106

الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون الأولاد الشرعيين ( اصلا ) فى كل أمر ، ما لم ينص صراحة خلاف ذلك .

 

الباب العاشر

فى افتراق الزوجين

المطلب الاول

فى حل الوثاق

القانون 107

الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشرى أيا كان ولأى سبب من الأسباب كان ما خلا الموت .

القانون 108

الزواج بغير دخول بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهب الكبير أى احتفال أو بفسخ يمنحه الحبر الرومانى لسبب عادل بناء على طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو بالرغم من الفريق الاخر .

القانون 109

البند 1 : يحل الزواج الناموسى بين غير المعتدين وإن كان مكتملا ، مراعاة للغيمان بقوة الإمتياز البوليسى .

البند 2 : لا يشمل هذا الامتياز زواجا بعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد الإعفاء من مانع اختلاف الدين .

القانون 110

البند 1 : يجب على الزوج المهتدى إلى الإيمان والمعتمد قبل أن يعقد زوجا صحيحا آخر مع مراعاة منطوق القانون 110 ، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكى :

  • هل يريد هو أيضا أن يهتدى ويعمد .
  • هل يريد على الاقل أن يسكنه بسلام دون غضب الخالق .

البند 2 : يب أن تجرى هذه الاستجوابات فى كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسى الرسولى بغير ذلك .

القانون 111

البند 1 : يجب عادة أن تجرى الاستجوابات بصورة واضحة موجزة وغير قضائية ، وذلك بسلطان الرئيس الكنسى المحلى الذى يخضع له الفريق المهتدى ، ولهذا الرئيس أيضا ان يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروى إذا ما طلبها ، منذرا إياه أن جوابه سيعد بالنفى إذا ما انقضت المهلة دون جدوى .

البند 2 : الاستجوابات التى يجريها الفريق المهتدى نفسه دون الصورة المقرة تصح أيضا وفى هذه الحالة يجب ان يثبت بشهادة شاهدين على الاقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد روعيت ، وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية .

القانون 112

إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسى الرسولى ، وإذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفى جوابا صريحا أم ضمنيا ، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكى ، إلا إذا كان بعد عماده أحد للفريق غير المعتمد سببا عادلا لفراقه

القانون 113

لا يفقد الزوج المؤمن حقه فى عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكى وإن ساكن بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية ، وبالتالى له أن ينصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إغضاب الخالق .

القانون 114

إن ما يختص بالزواج فى منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه ، وفى منضور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه وفى منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثانى سنة 1585 ومطلعه وكلها موجهة إلى أماكن معينة يعم أيضا ما سواها من بلاد فى الظروف نفسها .

القانون 115

لا يحل وثاق الزواج المعقود خارجا عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلا الفريق المؤمن زواجا جديدا صحيحا .

القانون 116

عند وقوع الشك ينعم امتياز الايمان برعاية الشرع .

 

المطلب الثانى

فى افترا الزوجين فى المضجع والمائدة والسكنى

القانون 117

على الزوجين أن يلزما الحياة الزوجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل .

القانون 118

البند 1 : إذا زنا أحد الزوجين حق للزوج البرئ ، مع بقاء وثاق الزواج أن يهجر الحياة المشتركة هجرا دائما ، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له أو صفح عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه .

البند 2 : يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البرئ الزوج الآخر طوعا وبانعطاف الزوج الى زوجته بعد أن علم بجرم زناه ، يقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة اشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزانى أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه

القانون 119

لا يتحتم ابدا على الزوج البرئ سواء أهجر زوجه الزانى بحكم القاضى أم من تلقاء نفسه وفقا للشرع أن يرجع فيقبل زوجه الزانى فى مشاركة لحياة زوجية لكنه يستطيع أن يقبله أو يستدعيه ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البرئ حالة منافية للزواج .

القانون 120

البند 1 : إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أو سلك سلوكا مجرما أو وضع زوجه فى خطر جسيم للنفس أو الجسد أو جعل العيشة المشتركة صعبة جدا بسبب تصرفه القاسى ، فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسبابا مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسى المحلى ، أو من تلقاء نفسه أيضا إذا ثبت لديه وقوع السبب وكان هناك خطر فى الانتظار .

البند 2 : فى جميع الأحوال يجب العودة إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق أما اذا تقرر الافتراق بأمر الرئيس الكنسى إلى زمن معين أم غير معين ، فلا يلتزم الزوج البرئ إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسى بانقضاء الزمن المعين .

البند 3 : يستطيع الزوج الذى يهجره زوجه بغير سبب مشروع أن ينال هو أيضا من الرئيس الكنسى المحلى قرارا بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند (1) العدد (2) .

القانون 121

عند الافتراق يجب ان يربى الاولاد لدى الزوج البرئ ، وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكى فلدى الزوج الكاثوليكى ، ما لم يأمر الرئيس الكنسى بخلاف ذلك أن تضمن دوما تربيتهم الكاثوليكية .

 

الباب الحادى عشر

فى تصحيح الزواج

المطلب الاول

فى التصحيح البسيط

القانون 122

البند 1 : لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو أعفى منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الاقل رضاءه .

البند 2 : تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسى لصحة التصحيح ، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما فى البداية ولم يرجعا فيما بعد .

القانون 123

يجب ان يكون تجديد الرضا تعبيرا جديدا عن الارادة يقصد به تأكيد الرضا على زواج ثبت انه منذ البداية كان باطلا .

القانون 124

البند 1 : إذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعا .

البند 2 : أما إذا كان المانع خفيا ويلم به كلا الفريقين فيكفى أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة وفى السر .

البند 3 : إذا كان المانع خفيا ويعلم به أحد الفريقين فقط ، يكفى يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفى السر شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضى الذى كان أبداه .

القانون 125

البند 1 : يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضى إذا عاد الفريق الذى لم يرضى بالزواج سابقا فرضى ، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذى ابداه .

البند 2 : إذا كان نقصان الرضى ضمنيا فقط ، يكفى أن يرضى ضمنيا الفريق الذى لم يكن قد رضى سابقا .

البند 3 : أما إذا كان نقصان الرضى ظاهرا فيجب إظهار الرضا صراحة ، إما بالصيغة المرسومة شرعا إن كان النقصان علنيا وإما بأى صيغة دون المرسومة وفى السر إن كان النقصان خفيا .

القانون 126

لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة .

القانون 127

البند 1 : تصحيح الزواج من اصله بتصحيح يلازمه فضلا عن الإعفاء من المانع أو زواله ، إعفاء من الشريعة الموجبة تجديد الرضى ورجوع إلى الزمن السابق على سند من افتراض شرعى فيما يتعلق بآثار الزواج القانونية .

البند 2 : التصحيح يتم منذ اعطاء المنحة . أما الرجوع بالىثار إلى الزمن الماضى فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج ، ما لم ينص على خلاف ذلك صريحا .

البند 3 : يمكن منع الاعفاء من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين .

القانون 128

البند 1 : كل زواج يبرمه الفريقان برضا كاف من ذات طبيعته لكنه غير نافذ شرعا بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسى أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية ، يمكن أن يصحح من أساسه شرط أن يستمر الرضى .

البند 2 : إن الكنيسة لا تصحح من الاصل الزواج الذى عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعى أو الإلهى ، حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد .

القانون 129

البند 1 : اذا نقص رضاء الفريقين أو أحدهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله ، سواء تم الرضى منذ البداية أم أعطى فى البداية ثم رجع عنه .

البند 2 : أما اذا نقص الرضا فى البداية ثم أبدى بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أساسه منذ وقت إبداء الرضى .

 

القانون 130

البند 1 : لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من اساسه إلا الكرسى الرسولى وحده ، مع مراعاة منطوق البند (2) .

البند 2 : للبطريرك سلطان يمنح الزواج من أساسه إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان فى صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يعفى منه .

 

الباب الثانى عشر

فى الزواج الثانى

القانون 121

وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة ، إلا أن الزواج الثانى وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند (2) .

فنحن إذا بكتابنا هذا الرسولى الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الواردة أعلاه ونخولها قوة شرعية فى حق مؤمنى الكنيسة الشرقية إينم وجدوا وإن كناوا خاضعين لرئيس كنسى من غير طقسهم . وحلما تصبح هذه القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر عاما كام أو خصوصيا أو مختصا ، حتى ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة ، كما تبطل أيضا قوة كل مرسوم وعادة مرعية الإجراء إلى الآن عامة أم خصوصية بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها ، وبحيث أنه لا يبقى فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إلا حينما يقبل منها وبقدر ما يقبل .

ولكى تبلغ معرفة إرادتنا هذه فى وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك ، نريد ونرسم أن توضع رسالتنا هذه الصادرة من تلقاء إرادتنا موضع الإجراء من تاريخ 2 أيار سنة 1949 وهو يوم عيد القديس أثتاسيوس رئيس الكهنة وملفان الكنيسة ولا يحول دون ذلك أى أمر معاكس ولو كان جديرا بذكر خاص جدا .

صدر عن رومه بالقرب من كنيسة القديس بطرس فى اليوم الثانى والعشرين من شهر شباط عيد القديس بطرس فى إنطاكية ، من سنة 1949 ، وهى السنة العاشرة لحبريتنا

البابا / بيوس الثانى عشر

 

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

الكاثوليكية

الصادرة فى 18 أكتوبر 1990

الزواج

مادة 776 :

البند 1 : إن عهد الزواج الذى وضعه الخالق وحصنه بشريعته وبه يقيم الرجل والمرأة ، برضاهما الشخصى لا رجعة فيه ، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها ، مرتب بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم .

البند 2 : بترتيب من المسيح ، الزواج الصحيح بين المعمدين هو سر بذات الفعل ، به يجمع الله بين الزوجين على مثال الإتحاد السرمدى بين المسيح والكنيسة ، ونعمة السر تمنحها نوعا من التكريس والحصانة .

البند 3 : للزواج خاصتان جوهريتان : الوحدة وعدم الإنحلال ، وتكتسب كلتاهما ، بفضل الس ، استقرارا خاصا فى الزواج بين المعمدين .

مادة 777 : بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية ، فى ما يخص شركة الحياة الزوجية .

مادة 778 : بوسع الجميع أن يتزوجوا ، ما لم يمنعهم الشرع .

مادة 779 : ينعم الزواج بحماية الشرع ، ولذلك فى حال الشك يجب الأخذ بصحة الزواج ، إلى أن يثبت العكس .

مادة 780 :

البند 1 : يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا ، لا الشرعى الإلهى فحسب ، بل القانون الكنسى أيضا ، مع عدم الإخلال باختصاص اسلطة المدنية فيما يتعلق بأثار الزواج المدنية المحض .

البند 2 : الزواج بين طرف كاثوليكى وآخر معمد غير كاثوليكى ، مع عدم الإخلال بالشرع الإلهى ، يحكمه أيضا :

  • الشرع الخاص بالكنيسة أو الطائفة الكنسية التى ينتمى إليها الطرف غير الكاثوليكى إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص .
  • الشرع الذى يخضع له الطرف غير الكاثوليكى ، إذا لم يكن للطائفة الكنسية التى ينتمى إليها قانون زواج خاص .

مادة 781 : عندما يجب على الكنيسة أن تحكم فى صحة زواج معمدين من غير الكاثوليك :

  • فى ما يخص الشرع الذى كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج يعمل بالقانون 780 البند (2) :
  • فى ما يتعلق بصيغة الاحتفال بالزواج ، الكنيسة تعترف بأية صيغة يقررها أو يقبلها الشرع الذى كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج ، بشرط أن يكون قد عبر عن الرضى على وجه علنى ، وغذا كان ولو أحد الطرفين مؤمنا من كنيسة شرقية غير كاثوليكية ، أن يكون الاحتفال بالزواج ، قد تم بطقس مقدس .

مادة 782 :

البند 1 : إن الخطبة التى يحبذ أن تسبق الزواج ، بناء على تقليد الكنائس الشرقية العريق فى القدم ، يحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتى .

البند 2 : لا مجال لدعوى المطالبة بالاحتفال بالزواج بناء على الوعد به لكن هناك مجال ( لدعوى ) التعويض من الاضرار إذا لزم الأمر .

 

العناية الرعوية وما يجب ان يسبق

الاحتفال بالزواج

مادة 783 :

البند 1 : يجب على رعاة النفوس ، أن يعنوا بإعداد المؤمنين للحالة الزوجية :

  • بالوعظ والتعليم المسيحى الملائمين للشبان والبالغين ، ليتلقن معنى الزواج المسيحى وواجبات الزوجين المتبادلة ، وحق الوالدين الاساسى وواجبهما فى العناية بتربية الابناء تربية دينية وأدبية واجتماعية وثقافية قدر المستطاع .
  • بإرشاد المخطوبين شخصيا عن الزواج ، لإعدادهم لحالتهم الجديدة .

البند 2 : يرجى المخطوبون الكاثوليك كل الرجاء أن يتناولوا القربان الاقدس عند الاحتفال بالزواج .

البند 3 : أما بعد الاحتفال بالزواج ، فعلى رعاة النفوس أن يساعدوا الأزواج لكى يحافظوا بأمانة على عهد الزواج ويحموه بلوغا إلى حياة عائلية تزداد قداسة وكمالا يوما بعد اليوم .

مادة 784 : تحدد فى الشرع الخاص بكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتى – بعد استشارة الاساقفة والايبارشيين للكنائس الأخرى المتمعتة بحكم ذاتى ممن يمارسون سلطانهم فى نفس المنطقة – قواعد لاستجواب المخطوبين ووسائل التحرى الأخرى ، الواجب اتمامها قبل الزواج ، لا سيما ما يتعلق بالعماد وإطلاق الحال وبعد العمل بذلك بدقة يمكن الشروع فى الاحتفال بالزواج .

مادة 785 :

البند 1 : يجب على رعاة النفوس ، وفقا لاحتياجات المكان والزمان ، اتخاذ الوسائل الملائمة لدرء جميع الأخطار المؤدية إلى الاحتفال بالزواج على وجه غير صحيح وغير جائز ، ولذلك يجب قبل الاحتفال بالزواج ، ان يتضح عدم وجود ما يحول دون صحة الاحتفال به وجوازه .

البند 2 : فى حال خطر الموت ، إذا تعذر الحصول على بينات أخرى يكفى ما لم تكن هناك دلائل مخالفة ، إقرار المخطوبين – وإذا دعت الحاجة أداؤهما اليمين – أنهما معمدان وخاليان من أى مانع .

مادة 786 : يجب على جميع المؤمنين أن يكاشفوا الرعى أو الرئيس الكنسى المحلى ، قبل الاحتفال بالزواج ، عن الموانع التى قد يكون لهم علم بها .

مادة 787 : على الراعى الذى قام بالتحريات ، أن يبلغ نتيجتها فورا بوثيقة رسمية ، إلى الراعى الذى تعود إليه مباركة الزواج .

مادة 788 : إذا ما استمر بعد التحرى الدقيق شك ما فى وجود أحد الموانع ، فعلى الراعى أن يحي الأمر إلى الرئيس الكنسى المحلى .

مادة 789 : الاحتفال بالزواج على وجه صحيح وإن كان ممكنا فى حد ذاته ، إلا انه لا يجوز للكاهن أن يباركه بدون ترخيص من الرئيس الكنسى المحلى فى الحالات التالية فضلا عن الحالات الأخرى التى يحددها الشرع :

  • زواج الرحل .
  • الزواج الذى لا يمكن وفقا للقانون المدنى الاعتراف به أو مباشرته .
  • زواج من عليه واجبات طبيعية نحو طرف ثالث ، أو نحو الابناء المولدين من اقتران سابق مع هذا الطرف .
  • زواج الابن القاصر الذى فى رعاية والديه ، بدون معرفتهما أو ضد إرادتهما
  • زواج من هو محظور عليه بحكم كنسى أن يتزوج مرة أخرى ، ما لم يتمم بعض الشروط .
  • زواج من جحد الايمان الكاثوليكى علنا ، حتى وإن لم ينتقل إلى كنيسة أو طائفة كنسية غير الكاثوليكية ، فى هذه الحال على الرئيس الكنسى ألا يمنح الترخيص إلا بعد العمل بالقانون رقم 814 مع التسويات اللازمة .

 

الموانع المبطلة على وجه عام

مادة 790 :

البند 1 : المانع المبطل يجعل الشخص غير أهل للاحتفال بالزواج على وجه صحيح .

البند 2 : المانع وغن تعلق بواحد فقط من الطرفين إلا انه يجعل الزواج غير صحيح .

مادة 791 : يعد المانع علنيا إذا أمكن إثباته فى المحكمة الخارجية ، وإلا فهو خفى .

مادة 792 : لا تسن فى الشرع الخاص بكنيسة متمتعة بحكم ذاتى موانع مبطلة ، إلا لأسباب بالغة الأهمية وبعد تبادل الآراء مع الاساقفة الايبارشيين المعنيين بالأمر ، من كنائس أخرى متمتعة بحكم ذاتى ، واستشارة الكرسى الرسولى ، على أن أى سلطة أدنى لا يسعها أن تسن موانع مبطلة جديدة .

مادة 793 : ترذل كل عادة تعتمد مانعا جديدا أو نخالف الموانع القائمة .

مادة 794 :

البند 1 : بوسع الرئيس الكنسى المحلى فى حالة خاصة ، لكن لمدة محدودة فقط ولسبب هام وما دام ( هذا السبب ) قائما ، أن ينهى عن الزواج المؤمنين الخاضعين له اينما مكثوا وكذلك سائر مؤمنى كنيسته المتمتعة بحكم ذاتى المقيمين حاليا ضمن حدود منطقة الايبارشية .

البند 2 : إذا تعلق الأمر برئيس كنسى المحلى يمارس سلطانه ضمن حدود منطقة الكنيسة البطريركية ، يمكن أن يضيف إلى مثل هذا النهى بندا مبطلا البطريرك ، أما فى سائر الحالات فالكرسى الرسولى وحده .

مادة 795 :

البند 1 : بوسع الرئيس الكنسى المحلى أن يفسح فى موانع الشرع الكنسى للمؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا ، وكذلك لسائر المؤمنين المنتمين لكنيسته المتمتعة بحكم ذاتى المقيمين حاليا ضمن حدود منطقة الايبارشية ما عدا الموانع التالية :

  • الدرجة المقدسة .
  • نذر العفة العلنى الدائم المؤمى فى مؤسسة رهبانية ، ما لم يتعلق الامر بجمعيات رهبانية ذات حق إيبارشى .
  • قتل الزوج .

البند 2 : التفسيح فى هذه الموانع محفوظ للكرسى الرسولى ، لكن بوسع البطريرك أن يفسح فى موانع قتل الزوج ونذر العفة العلنى الدائم المؤدى فى جمعيات رهبانية أيا كان وضعها القانونى .

البند 3 : لا يفسح قط فى مانع قرابة الدم فى الخط المستقيم . أو فى الدرجة الثانية من الخط المنحرف .

مادة 796 :

البند 1 : عند خطر الموت الملح بوسع الرئيس الكنسى المحلى أن يفسح للمؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا ، وكذلك لسائر المؤمنين المقيمين حاليا فى حدود منطقة الايبارشية ، فى صيغة الاحتفال بالزواج التى قررها الشرع ، وفى موانع الشرع الكنسى كلها وبعضها علنية كانت أو خفية ، ما عدا مانع درجة الكهنوت المقدسة .

البند 2 : وفى الظروف نفسها وفى تلك الحالات فقط التى يتعذر فيها الاتصال حتى بالرئيس الكنسى المحلى يملك سلطان التفسيح ذاته الراعى ، وكاهن آخر حائز على صلاحية مباركة الزواج ، والكاهن الكاثوليكى المذكور فى القانون 832 بند (2) أما إذا تعلق الأمر بمانع خفى فللمعرف نفس السلطان فى المحكمة الباطنية ، سواء كان فى أثناء سر الاعتراف أو خارجا عنه .

البند 3 : يعتبر الاتصال بالرئيس الكنسى المحلى متعذرا إذ لم يمكن هذا الاتصال إلا بطريق غير المراسلة أو المقابلة الشخصية .

مادة 797 :

البند 1 : إذا اكتشف مانع ما وقد أعد كل شئ للاحتفال بالزواج ، ولا يمكن تأجيل الزواج بدون احتمال وقوع ضرر جسيم ، ريثما يتم الحصول على التفسيح ممن السلطة المختصة فسلطان التفسيح فى كل الموانع – ما عدا الواردة فى القانون 795 البند (1) العددين ( 1 و 2 ) يعود للرئيس الكنسى المحلى ، وإذا كانت الحالة خفيفة فلجميع المنصوص عنهم فى القانون 796 البند (2) مع العمل بالشروط المفروضة فيه .

البند 2 : يسرى هذا السلطان لتصحيح الزواج أيضا ، إذا كان فى التأخير الخطر نفسه ولا يتوفر وقت للاتصال بالسلطة المختصة .

مادة 798 :

على الكهنة الوارد ذكرهم فى القانون 796 البند (2) ، والقانون 797 البند (1) أن يعلموا فورا الرئيس الكنسى المحلى ، بما منحوه فى المحكمة الخارجية من تفسيح أو تصحيح ، ويدونوه فى سجل الزواج .

مادة 799 :

التفسيح فى المانع الخفى الممنوح فى المحكمة الباطنية بعيدا عن سر ( التوبة ) يجب أن يدون فى أرشيف الدائرة الايبارشية السرى ، ولا حاجة لتفسيح آخر فى المحكمة الخارجية وإن اصبح المانع الخفى فيما بعد علنيا ، ما لم يرد خلاف ذلك فى مرسوم الكرسى الرسولى ، أو ( مرسوم ) البطريرك أو الرئيس الكنسى لمحلى ، كل منهما فى حدود اختصاصه .

الموانع على وجه خاص

مادة 800 :

البند 1 : لا يسع الرجل قبل تمام الساجسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها ، الاحتفال بالزواج على وجه صحيح .

البند 2 : يعود للشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتى تحديد سن أكبر للاحتفال بالزواج على وجه جائز .

مادة 801 :

البند 1 : العجز السابق والدائم عن المجامعة ، سواء كان من طرف الرجل و من طرف المرأة ، مطلقا كان أو نسبيا يبطل بطبيعته الزواج .

البند 2 : إذا كان مانع العجز مشكوكا فيه ، سواء كان الشك من حيث الشرع أو من حيث الواقع فلا يمنع الزواج ، ولا يعلن بطلانه ما دام الشك قائما .

البند 3 : العقم لا يحرم الزواج ولا يبطله مع سريان القانون 821 .

 

مادة 802 :

البند 1 : غير صحيح محاولة الزواج من قبل من هو مقيد بوثاق زواج سابق .

البند 2 : وإن كان الزواج السابق غير صحيح أو منحلا لأى سبب كان ، فلا يجوز الاحتفال بزواج آخر قبل أن يتضح شرعا ويقينا عدم صحة ( الزواج ) السابق أو انحلاله .

مادة 803 :

البند 1 : لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح من غير معمدين .

البند 2 : إذا كان أحد الطرفين عند الاحتفال بالزواج يعتبر فى العرف العام معمدا ، أو إذا كان عماده مشكوكا فيه ، تفترض صحة الزواج وفقا للقانون 779 إلى أن يثبت يقينا أن طرفا كان معمدا والآخر غير معمد .

البند 3 : فى ما يخص شروط التفسيح ، يطبق القانون 814 .

مادة 804 :

غير صحيح محاولة الزواج من قبل من هو مقام فى درجة مقدسة .

مادة 805 :

غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من أدى نذر العفة العلنى الدائم فى مؤسسة رهبانية .

مادة 806 :

لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع شخص مخطوف أو على الأقل محجوز بقصد الاحتفال بالزواج معه إلا إذا اختار الزواج طوعا ، بعد فصله عمن خطفه أو حجزه ووضعه فى مكان أمين وطليق .

مادة 807 :

البند 1 : من يقصد الاحتفال بالزوج من شخص معين يقتل زوج هذا الشخص أو زوجه هو ، محاولة زواجه هذه غير صحيحة .

البند 2 : كذلك غير صحيح محاولة الزواج من قبل من تعاونا على قتل زوج أحدهما تعاونا ماديا أو معنويا .

مادة 808 :

البند 1 : غير صحيح الزواج فى الخط المستقيم من قرابة الدم بين الجميع صعودا ونزولا .

البند 2 : غير صحيح الزواج فى الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن .

البند 3 : لا يسمح بالزواج قط ما دام هناك شك فى وجود قرابة بين الطرفين ، فى إحدى الدرجات من الخط المستقيم أو فى الدرجة الثانية من الخط المنحرف .

البند 4 : مانع قرابة الدم لا يتعدد .

مادة 809 :

البند 1 : تبطل قرابة المصاهرة الزواج فى أى درجة من الخط المستقيم وفى الدرجة الثانية من الخط المنحرف .

البند 2 : مانع قرابة المصاهرة لا يتعدد .

مادة 810 :

البند 1 : ينشأ مانع الحشمة العلنية :

  • عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة .
  • عن التسرى المشتهر أو العلنى .
  • عن مباشرة حياة مشتركة بين طرفين حاولا الزواج أمام موظف مدنى أو أمام خادم غير كاثوليكى ، مع كونهما ملزمين بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا .

البند 2 : يبطل هذا المانع الزواج فى الدرجة الاولى من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة بالدم ، وكذلك بين المرأة وأقارب الرجل بالدم .

مادة 811 :

البند 1 : تنشأ عن المعمودية قرابة روحية بين الاشبين ( من جهة ) والمعمد ووالديه ( من جهة أخرى ) وهى تبطل الزواج .

البند 2 : إذا أعيد العماد تحت شرط ، لا تنشأ قرابة روحية إلا إذا كان الاشبين هو هو فى المرة الثانية .

المادة 812 : لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح ، لمن تربطهم قرابة شرعية ناشئة عن التبنى ، وذلك فى الخط المستقيم أو فى الدرجة الثانية من الخط المنحرف .

الزيجات المختلطة

مادة 813 : يحرم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة ، بين شخصين معمدين ، أحدهام كاثوليكى والآخر غير كاثوليكى .

مادة 814 : بوسع الرئيس الكنسى المحلى ، منح هذا الترخيص لسبب صوابى ، ولكن لا منحه ما لم تتم الشروط التالية :

  • أن يعلن الطرف الكاثوليكى عن استعداده لدفع خطر ترك الإيمان ، ويعد وعدا صادقا بأنه سيبذل كل ما فى وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم فى الكنيسة الكاثوليكية .
  • أن يحاط الطرف الآخر فى حينه علما بهذه الوعود ، الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكى ، ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقا وعود الطرف الكاثوليكى وواجباته .
  • يجب تلقين الطرفين اهداف الزواج وخصائصه الجوهرية التى يجب ألا يستبعدها أى من المخطوبين .

مادة 815 : تقرر فى الشرع الخاص بكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتى ، الطريقة التى بها تتم هذه التصريحات والوعود التى لابد منها ، وتحدد طريقة غثباتها فى المحكمة الخارجية وتبليغها إلى الطرف غير الكاثوليكى .

مادة 816 : على الرؤساء الكنسيين المحليين وغيرهم من رعاة النفوس أن يعنوا بألا يعوز الزوج الكاثوليكى والأبناء المولودين من زواج مختلط العون الروحى للإيفاء بواجبات ضميرهم ويساعدوا الزوجين على تعزيز الوحدة فى شركة الحياة الزوجية والعائلية .

الرضى فى الزواج

مادة 817 :

البند 1 : الرضى فى الزواج هو فعل إرادى به الرجل والمرأة يهب كلاهما ذاته للأخر ويقبله بعهد لا رجعة فيه ، لإقامة الزواج .

مادة 818 : غير مؤهل للاحتفال بالزواج :

  • من ينقصه الإدراك الكافى .
  • من يعانى من نقص جسيم فى التمييز والحكم على الحقوق والواجبات الزوجية الجوهرية الواجب على كليهما تقديمها وقبولها .
  • من لا يستطيع تولى واجبات الزواج الجوهرية لأسباب ذات طابع نفسى .

مادة 819 : لكى يكون ثمة رضى فى الزواج لابد بأقل تقدير ألا يجهل من يحتفل بالزواج أنه شركة دائمة بين الرجل والمرأة يترتب عليه إنجاب البنين عن طريق مشاركة ما جنسية .

مادة 820 :

البند 1 : الغلط فى الشخص ، يجعل الزواج غير صحيح .

البند 2 : الغلط فى صفحة الشخص ، حتى وإن كان سبب الزواج ، لا يبطل الزواج ، ما لم تكن هذه الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسية .

مادة 821 : يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح من وقع فى خدعة دبرت له لنيل رضاه ، متعلقة بإحدى صفات الطرف الآخر التى قد تنغص بطبيعتها شركة الحياة الزوجية على نحو خطير .

مادة 822 : الغلط فى ما يخص وحده الزواج أو عدم إنحلاله أو كرامته كسر (مقدس) لا يفسد الرضى الزوجى ، ما لم يكن هو الدافع للإرادة .

مادة 823 : العلم أو الاعتقاد أن الزواج باطل ، لا يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجى .

مادة 824 :

البند 1 : يفترض أن رضى النفس الباطنى مطابق للألفاظ أو الإشارارت المتسخدمة لدى الاحتفال بالزواج .

البند 2 : لكن إذا استبعد أحد الطرفين أو كلاهما ، بفعل إرادى صريح ، الزواج نفسه أو أحد عناصر الزواج الجوهرية أو إحدى خصائصه الجوهرية ، يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح .

مادة 825 : غير صحيح الزواج المحتفل به بسبب إكراه أو خوف شديد ( صادر ) عن علة خارجية ولو بدون قصد ، أرغم أحد على إختيار الزواج للتخلص منهما .

مادة 826 : الزواج بشرط لا يمكن الاحتفال به على وجه صحيح .

مادى 827 : وإن كان قد تم الاحتفال بالزواج على وجه غير صحيح بسبب مانع أو عيب فى صيغة العدول عنه .

 

صيغة الاحتفال بالزواج

مادة 828 :

البند 1 : ليست زيجات صحيحة إلا التى يحتفل بها طقس مقدس ، أمام الرئيس الكنسى المحلى أو الراعى المحلى ، أو الكاهن الذى منحه أحدهما صلاحية مباركة الزواج ، وأمام شاهدين لا أقل ، ولكن وفقا لأحكام القوانين التالية ومع عدم الاخلال بالاستثناءات المذكورة فى القانون 832 و القانون 834 البند (2) .

البند 2 : الطقس المقدس يعنى هنا اشتراك الكاهن بحضوره وبركته .

مادة 829 :

البند 1 : عن الرئيس الكنسى المحلى والراعى المحلى ، منذ الحيازة القانونية لوظيفتهما وما داما يمارسانها على وجه شرعى ، يباركان الزواج على وجه صحيح فى كل مكان دخل حدود منطقتهما ، سواء كان الطرفان من الخاضعين لهما ، أو من غير الخاضعين بشرط أن يكون ولو أحدهما منتميا إلى كنيستهما المتمتعة بحكم ذاتى .

البند 2 : الرئيس الكنسى والراعى الشخصى ، بحكم وظيفتهما وفى نطاق ولايتهما ، لا يبركان الزواج على وجه صحيح إلا إذا كان ولو أحد الطرفين خاضعا لهما .

البند 3 : بحكم الشرع نفسه ومع العمل بالأمور الأخرى التى يقتضيها الشرع ، للبطريرك صلاحية مباركة الزيجات بنفسه فى جميع أنحاء العالم ، بشرط أن يكون ولو أحد الطرفين منتميا إلى الكنيسة التى يراسها .

مادة 830 :

البند 1 : بوسع الرئيس الكنسى المحلى والراعى المحلى ، ما داما يمارسان وظيفتهما على وجه شرعى ، أن يمنحا كهنة من اى كنيسة متمتعة بحكم ذاتى ، بما فى ذلك الكنيسة اللاتينية صلاحية مباركة زواج معين ، داخل حدود منطقتهما .

البند 2 : أما الصلاحية العامة لمباركة الزيجات ن فبوسع الرئيس الكنسى المحلى أن يمنحها دون سواه ، مع سريان القانون 302 البند (2) .

البند 3 : منح صلاحية مباركة الزيجات لكى يكون صحيحا ، يجب أن يعطى لكهنة معينين صراحة ، بل كتابة إذا تعلق الأمر بالصلاحية العامة .

مادة 831 :

بند 1 : يبارك الرئيس الكنسى المحلى أو الراعى المحلى الزواج على وجه جائز .

  • بعد التأكد من الموطن أو شبه الموطن أو المكوث لمدة شهر ، أو فى حالة الرحل من مكوث أحد الطرفين حاليا فى مكان الزواج .
  • بعد الحصول – إذا لم تتوافر هذه الشروط – على ترخيص من الرئيس الكنسى أو راعى موطن أو شبه موطن أحد الطرفين ، ما لم يعف عن ذلك سبب صوابى .
  • فى مكان ولو مقصور على كنيسة أخرى متمتعة بحكم ذاتى – ما لم يرفض ذلك صراحة الرئيس الكنسى الذى يمارس سلطانه فى ذلك المكان .

البند 2 : يحتفل بالزواج أمام راعى العريس ، ما لم يقتضى الشرع الخاص غير ذلك ، أو اعفى عن الأمر سبب صوابى .

مادة 832 :

البند 1 : إذا لم ين بدون مشقة جسمية ، حضور الكاهن المختص وفقا للشرع أو الاتصال به ، بوسع الراغبين فى زواج حقيقى أن يحتفلوا به على وجه صحيح وجائز أمام الشهود فقط .

  • فى خطر الموت .
  • بعيدا عن خطر الموت ، بشرط أن يرجح بحكمة استمرار الظروف نفسها لمدة شهر .

البند 2 : إذا توافر فى كلتا الحالتين وجود كاهن آخر فليدع – إذا أمكن – لمباركة الزواج مع بقاء الزواج صحيحا أما الشهود وحدهم ، وفى كلتا الحالتين يمكن دعوة حتى كاهن غير كاثوليكى .

البند 3 : إذا تم الاحتفال بالزواج أمام الشهود فقط ، فلا يهمل الزوجان قبول بركة الزواج من الكاهن فى أقرب وقت ممكن .

مادة 833 :

البند 1 : بوسع الرئيس الكنسى المحلى منح أى كاهن كاثوليكى صلاحية مباركة زواج مؤمنى أى كنيسة شرقية غير كاثوليكية ، لا يمكنهم بدون مشقة جسيمة الاتصال بكاهن من كنيستهم إذا طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم ، وبشرط عدم وجود ما يحول دون صحة أو جواز الاحتفال بالزواج .

البند 2 : على الكاهن الكاثوليكى تبليغ الأمر ، إذا أمكن الى السلطة المختصة بهؤلاء المؤمنين قبل مباركة الزواج .

مادة 834 :

البند 1 : يجب الالتزام بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا ، إذا كان ولو أحد الطرفين المحتفلين بالزواج معمدا فى الكنيسة الكاثوليكية أو منضما إليها .

البند 2 : أما إذا احتفل الطرف الكاثوليكى المنتمى لأية كنيسة شرقية متمتعة بحكم ذاتى بالزواج من طرف تابع لكنيسة شرقية غير كاثوليكى ، فصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا يعمل بها من حيث الجواز فقط ، أما من حيث الصحة فتلزم مباركة الكاهن مع العمل بالأمور الأخرى التى يقتضيها الشرع .

مادة 835 : التفسيح فى صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا محفوظ للكرسى الرسولى أو للبطريرك ، على ألا يمنحه إلا لسبب بالغ الأهمية .

مادة 836 : للاحتفال بالزواج يجب مراعاة مراسيم الكتب الطقسية والعادات المشروعة ما عدا حالة الضرورة .

مادة 837 :

البند 1 : لصحة الاحتفال بالزواج ، لا بد أن يحضر الطرفان معا ، وأن يعبر الواحد للآخر عن رضاه بالزواج .

مادة 838 :

البند 1 : يحتفل بالزواج فى كنيسة الرعية ، أو – بترخيص من الرئيس الكنيسة المحلى أو الراعى المحلى – فى مكان مقدس آخر لكن فى أماكن أخرى لا يمكن الاحتفال به إلا بترخيص من الرئيس الكنسى المحلى .

البند 2 : فى ما يتعلق بوقت الاحتفال بالزواج ، يجب العمل بالقواعد المقررة فى الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتى .

مادة 839 : سواء قبل أو بعد الاحتفال على وجه قانونى يحظر القيام باحتفال دينى آخر بنفس الزواج لإبداء أو لتجديد الرضى فى الزواج ، كما يحظر الاحتفال الدينى الذى يطلب فيه كاهن كاثوليكى وخادم غير كاثوليكى معا الرضى من الطرفين .

مادة 840 :

البند 1 : لسبب هام وملح ، بوسع الرئيس الكنسى المحلى أن يأذن بالاحتفال بالزواج سرا ويترتب على ذلك واجب جسيم بكتمان السر ، يلزم الرئيس الكنسى المحلى والراعى والكاهن الحائز على صلاحية مباركة الزواج والشهود وأحد الزوجين إذا كان الآخر غير راضى بإفشاء السر .

البند 2 : يزول واجب الرئيس الكنسى المحلى فى كتمان السر إذا نتج عن هذا الكتمان عثارا خطيرا أو امتهان جسيم لقدسية الزواج .

البند 3 : الزواج المحتفل به سرا إنما يدون فى سجل خاص يحفظ فى أرشيف الدائرة الايبارشية السرى ، ما لم يحل دون ذلك سبب بالغ الأهمية .

مادة 841 :

البند 1 : بعد الاحتفال بالزواج ، على راعى مكان الاحتفال أو من ينوب عنه حتى وإن لم يبارك أى منهما الزواج – أن يدون فى أقرب وقت فى سجل الزيجات ، اسماء الزوجين ، والكاهن الذى بارك ، والشهود ، ومكان ويوم الاحتفال بالزواج والتفسيح – إذا اقتضى الامر – فى صيغة الاحتفال بالزواج أو فى الموانع – ومانح التفسيح – مع ذكر المانع ودرجته والصلاحية الممنوحة لمباركة الزواج ، وكذلك الامور الأخرى حسب الطريقة التى يقررها أسقفه الايبارشى .

البند 2 : علاوة على ذلك ، على الراعى المحلى أن يدون فى سجل العماد أن الزوج احتفل بالزواج فى يوم كذا فى رعيته ، أما إذا كان الزوج قد تعمد فى مكان آخر ، فيجب على الراعى المحلى أن يرسل بنفسه أو عن طريق الدائرة الايبارشية شهادة الزواج إلى الراعى المدونة لدية معمودية ذلك الزوج ، ولا يطمئن إلى أن يبلغه نبأ تسجيل الزواج فى سجل العماد .

البند 3 : إذا احتفل بالزواج وفقا للقانون 832 ، فعلى الكاهن – إذا كان هو الذى باركه وإلا فعلى الشهود والزوجين – أن يعنوا بتسجيل الاحتفال بالزواج فى السجلات المقررة فى أقرب وقت .

مادة 842 : إذا صحح الزواج فى المحكمة الخارجية ، أو أعلن بطلانه أو انحل على وجه شرعى – ما عدا الوفاة – يجب إبلاغ راعى المكان الذى احتفل فيه بالزواج ، ليسجل ذلك فى سجلى الزواج والعماد .

تصحيح الزواج

(1) التصحيح العادى

مادة 843 :

البند 1 : لتصحيح زواج غير صحيح بسبب مانع مبطل ، يلزم أن يزول المانع أو يفسح فيه ، وأن يجدد الرضى ولو الطرف الذى له علم بالمانع .

البند 2 : هذا التجديد مطلوب لصحة التصحيح ، حتى وإن كان الطرفان قد أبديا رضاهما فى البداية ولم يعدلا عنه فيما بعد .

مادة 844 : تجديد الرضى يجب أن يكون فعلا إراديا جديدا فى الزواج الذى يعلم أو يعتقد الطرف المجدد أنه كان غير صحيح منذ البداية .

مادة 845 :

البند 1 : إذا كان المانع علنيا وجب على الطرفين تجديد رضاهما ، وفقا لصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا .

البند 2 : إذا كان المانع خفيا ، يكفى أن يجدد الرضى على حدة وسرا وذلك من قبل الطرف الذى له علم بالمانع بشرط أن يستقر الطرف الآخر على الرضى الذى أبداه أو من قبل الطرفين إذا كان المانع معروفا لدى كليهما .

مادة 846 :

البند 1 : يصحح الزواج غير الصحيح بسبب عيب فى الرضى ، إذا الطرف الذى لم يرض ، عاد ورضى بشرط أن يستقر الطرف الآخر على الرضى الذى أبداه .

البند 2 : إذا لم يمكن إثبات العيب فى الرضى ، يكفى الطرف الذى لم يرض أن يبدى رضاه على حدة وسرا .

البند 3 : إذا كان إثبات عيب الرضى ممكنا ، فلابد من تجديد الرضى حسب صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا .

مادة 847 : لتصحيح الزواج غير الصحيح بسبب عيب فى صيغة الاحتفال بالزواج المقررة فى الشرع يجب الاحتفال من جديد حسب هذه الصيغة .

(2) التصحيح من الاصل

مادة 848 :

البند 1 : التصحيح من الاصل لزواج غير صحيح هو تصحيحه بدون تجديد الرضى ، تمنحه السلطة المختصة ويتضمن التفسيح فى المانع إن وجد وفى صيغة الاحتفال بالزواج المقررة فى الشرع إن لم يعمل بها ، كما ( يتضمن ) مفعولا رجعيا للآثار القانونية بالنسبة إلى الماضى .

البند 2 : يتم التصحيح منذ منح الإنعام ، أما المفعول الرجعى فيعتبر عائدا إلى حين الاحتفال بالزواج ، ما لم يستدرك غير ذلك صراحة عند منح ( الإنعام ) .

مادة 849 :

البند 1 : يمكن منح تصحيح الزواج من الاصل على وجه صحيح ، حتى بدون علم أحد الطرفين أو كليهما .

البند 2 : لا يمنح التصحيح من الأصل إلا لسبب هام وعلى أن يكون هناك احتمال أن الطرفين يريدان الاستقرار فى شركة الحياة الزوجية .

مادة 850 :

البند 1 : يمكن تصحيح الزواج غير الصحيح ، بشرط أن يستقر رضى الطرفين .

البند 2 : الزواج غير الصحيح بسبب مانع من شرع إلهى لا يمكن تصحيحه على وجه صحيح إلا بعد زوال المانع .

مادة 851 :

البند 1 : إذا خلا من الرضى الطرفان أو أحدهما لا يمكن تصحيح الزواج من الاصل على وجه صحيح سواء خلا الرضى منذ البداية أو أبدى فى البداية ثم عدل عنه .

البند 2 : أما إذا خلا الرضى فى البداية ثم أبدى فيما بعد ، فيمكن منح تصحيح الزواج منذ إبداء الرضى .

مادة 852 : بوسع البطريرك والأسقف الايبارشى منح التصحيح من الاصل فى حالات فردية ، إذا حال دون صحة الزواج عيب فى صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا ، أو مانع بوسعهما التفسيح فيه ، وفى الحالات المحددة فى الشرع يعد استيفاء الشروط المنصوص عنها فى القانون 814 وفى سائر الحالات ، وإن تعلق الأمر بمانع من شرع إلهى وقد زال فالتصحيح من الاصل يمكن أن يمنحه الكرسى الرسولى دون سواه .

 

انفصال الزوجين

(1) حل الوثاق

مادة 853 : إن وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج ، لا يمكن حله بأى سلطان بشرى ولأى سبب كان ، ما عدا الموت .

مادة 854 :

البند 1 : الزواج المبرم بين طرفين غير معمدين ، ينحل بحكم الشرع بناء على الامتياز البوليسى ، فى صالح إيمان الطرف الذى يقبل العماد ، إذا احتفل هذا الطرف بزواج جديد وبشرط أن يهجره الطرف غير المعمد :

  • إن كان يريد هو أيضا قبول العماد .
  • إن كان يريد ولو مساكنة الطرف المعمد بسلام وبدون إهانة الخالق .

البند 2 : هذا الاستجواب يجب ان يتم بعد المعمودية ، ولكن بوسع الرئيس الكنسى المحلى أن ياذن لسبب هام بأن يتم الاستجواب قبل المعمودية ، بل بوسعه ايضا أن يفسح فى الاستجواب ، سواء قبل أو بعد المعمودية ، إذا تبين له عن طريق إجراء ولو مختصر وغير قضائى أن ذلك غير ممكن أو غير مفيد .

مادة 856 :

البند 1 : يتم الاستجواب عادة على يد سلطة الرئيس الكنسى المحلى التابع له الطرف المهتدى ، على أن تمنح الطرف الآخر مهلة للرد إذا طلبها ، مع تنبيهه أن سكوته يعتبر بعد انقضاء المهلة بدون جدوى ردا سلبيا .

البند 2 : الاستجواب الذى يقوم به الطرف المهتدى ولو على انفراد صحيح بل جائز ، إذا لم يمكن العمل بالصيغة المقررة أعلاه .

البند 3 : فى كلتا الحالتين يجب أن يتضح على وجه شرعى فى المحكمة الخارجية إجراء الاستجواب ونتيجته .

مادة 857 : يحق للطرف المعمد أن يحتفل بزواج جديد من طرف كاثوليكى :

  • إذا أجاب الطرف الآخر بالنفى على الاستجواب .
  • إذا أهمل الاستجواب على وجه شرعى .
  • إذا كان الطرف غير المعمد – سواء تم استجوابه أولا – واصل فى البداية المساكنة بسلام ، لكنه هجر فى وقت لاحق بدون سبب صوابى ، وفى هذه الحال يجب أن يسبق الاستجواب ( الزواج ) وفقا للقانونين 855 و 856 .

مادة 858 : ومع ذلك بوسع الرئيس الكنسى المحلى أن يسمح لسبب هام للطرف المعمد الذى أفاد من الامتياز البوليسى ، أن يحتفل بالزواج مع طرف غير كاثوليكى ، معمدا كان أو غير معمد مع العمل أيضا بأحكام القانون فى الزيجات المختلطة .

مادة 859 :

البند 1 : غير المعمد الذى له فى آن واحد عدة زوجات غير معمدات بغير قبوله العماد فى الكنيسة الكاثوليكية ، إذا شق عليه أن يبقى الأولى منهم ، له أن يحتفظ بإحداهن ويسرح الآخريات ونفس الأمر يسرى على المرأة غير المعمدة التى لها فى آن واحد عدة أزواج غير معمدين .

البند 2 : فى هذه الحال يجب الاحتفال بالزواج ، حسب صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا ، مع العمل أيضا بالأمور الأخرى التى يقتضيها الشرع .

البند 3 : على الرئيس الكنسى المحلى أن يعنى بتلبية احتياجات الذين سرحوا بما يكفى وفقا لقواعد العدل والمحبة والانصاف ، مع أخذ حالة الأماكن والأشخاص الادبية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار .

مادة 860 : غير المعمد الىذ قبل العماد فى الكنيسة الكاثوليكية ، ولا يمكنه استئناف مساكنة الزوج غير المعمد بسبب السجن أو الاضطهاد ، يجوز له أن يحتفل بزواج آخر حتى وإن قبل الطرف الآخر فى اثناء ذلك المعمودية ، مع سريان القانون 853 .

مادة 861 : عند الشك يتمتع امتياز الإيمان بحماية القانون .

مادة 862 : بوسع الحبر الرومانى لسبب صوابى أن يحل الزواج غير المكتمل بناء على طلب كلا الطرفين أو أحدهما ، وإن رفض الآخر .

 

(2) الانفصال مع بقاء الوثاق

مادة 863 :

البند 1 : يرجى الزوج كل الرجاء ألا يأبى – بدافع المحبة والحرص على خير الاسرة الصفح عن القرين الزانى ، وألا يقط شركة الحياة الزوجية ، أما إذا لم يعف له عن الذنب صراحة أو ضمنا فيحق له حل شركة الحياة الزوجية ، ما لم يكن قد رضى بالزنى أو أتاح له سببا ، أو اقترف هو نفسه الزنى .

البند 2 : العفو الضمنى يحصل إذا عاشر الزوج البرئ الزوج الىخر بعطف زوجى من تلقاء نفسه بعد علمه بالزنى لكنه يفترض إذا حافظ لمدة ستة أشهر على شركة الحياة الزوجية بدون رفع الأمر إلى السلطة الكنسية او المدنية .

البند 3 : إذا حل الزوج البرئ شركة الحياة الزوجية من تلقاء نفسه يجب عليه فى غضون ستة اشهر ، أن يحيل قضية الانفصال إلى السلطة المختصة ، التى عليها بعد التحقيق فى جميع الظروف أن تقدر إن كان ممكنا حمل الزوج البرئ على العفو عن الذنب وعدم التمادى فى الانفصال .

مادة 864 :

البند 1 : إذا جعل أحد الزوجين حياة زوجه أو ابنائه المشتركة فى خطر أو بالغة المشقة فإنه يتيح للطرف الآخر سببا مشروعا للهجر بقرار من الرئيس الكنسى المحلى ، أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان فى التأخير خطر .

البند 2 : فى الشرع الخاص للكنيسة المتمتعة بحكم ذاتى ، يمكن أن تقرر اسباب أخرى ملائمة للشعوب وآدابها والأماكن وظروفها .

البند 3 : فى كل الحالات يجب استئناف شركة الحياة الزوجية لدى زوال سبب الانفصال ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك .

مادة 865 : عند انفصال الزوجين يجب دائما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمعيشة الابناء وتربيتهم .

مادة 866 : بوسع الزوج البرئ وجدير به أن يقبل من جديد الزوج الآخر فى شركة الحياة الزوجية ، وفى هذه الحال يتنازل عن حق الانفصال .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى