احوال شخصيةمبادئ النقض المدنـى

الطلاق طبقا للقانون اليونانى

 المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض بشأن الطلاق طبقا للقانون اليونان

 

 المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض بشأن الطلاق طبقا للقانون اليونان

 

قضت محكمة النقض المصرية بأن : لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق ما يطيقه طالب الطلاق وكانت  المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وانه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن ما نسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المأخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق .

=======================

 قضت محكمة النقض المصرية بأن : متى كانت المحكمة قد تبينت أن الافعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وانه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

—————————————

قضت محكمة النقض المصرية بأن : وفقا للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الاخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك بالاستناد إليها لتعديم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى .

————————————

قضت محكمة النقض المصرية بأن : مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، والمادة 1/17 من القانون المدنى – والزوجان يونانيا الجنسية – أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ” دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 ” .

————————————

قضت محكمة النقض المصرية بأن : أخذ الفقه اليونانى – تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى – بنظام الزواج الظنى ، وهو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة انعقاد الزواج ، وهذا الزواج وإن كان باطى إلا انه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، ومن هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، وذلك حماية لحسن النية ، وتلبية للضرورات الاجتماعية التى أملت هذا النظام .

=====================================

قضت محكمة النقض المصرية بأن : لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج – الزواج الظنى فى القانون اليونانى – وما قدره من اعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .

———————————

قضت محكمة النقض المصرية بأن : أحكام الشريعة الإسلامية هو الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ، ولم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما استقر عليه الوضع فى هذا الشأن باعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، وهو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور – وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون عليه الأول وإن اتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، وإنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، وهى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .

1

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى