موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12799 لسنه 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12799 لسنه 54 ق

المقامة من : صابر محمد محمود

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/8/2000 وطلب في ختامها  الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقاله 0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 5/2/ 1992 حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصافته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها  وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإداري هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ,  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  وخطأ الإدارة .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق ـ فى حدود طلبات المدعى ـ أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 18/2/1993 حتى 27/8/2000 وذلك على النحو الموضح تفصيلا  بشهادة الإعتقال  المقدمة من المدعى بحافظته المودعة جلسة 7/11/2006 مرافعة .

ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب ,  ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 12799 لسنه 54 ق

 

ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ,  كما لحقته أضرار أدبية تمثلت فى الحط من قدره والإساءة الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسى الذى كابده لدى الإعتقال وأثنائه .

الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 30000 جنيه .

وحيث أن  الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى