موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي  1494لسنة 62ق ، 22830 لسنة 61ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                     وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                             مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعويين رقمي  1494لسنة 62ق ، 22830 لسنة 61ق

دعوى الإشكال الأولى مقامة من :

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة

ضـــــــد

1 – محسن موسى السيد محفوظ الممثل القانونى لمكتب محفوظ للعمارة والإنشاء

2 – محضر أول محكمة          الجزئية

دعوى الإشكال الثانية مقامة من / محسن موسى السيد محفوظ – وشهرته محسن محفوظ المدير العام والممثل القانونى لمكتب محفوظ للعمارة والإنشاء

ضــــــــــد

1 – الممثل القانونى للمجلس الأعلى للثقافة بصفته

2 – الممثل القانونى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بصفته

3 – محضر أول محكمة عابدين بصفته

4 – محضر أول محكمة الدقي  بصفته

الواقعــــــــــــــات

أقام المدعي بصفته دعوى الإشكال الأولى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجــــــــلة ( الدائرة الخامسة ) بتاريخ 31/5/2007 وقيدت بجدولها تحت رقم 1885 لسنة 2007 مستعجل القاهرة وطلب في ختامها الحـكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقم 4050 لسنة 54ق الصادر بجلسة 22/4/2007 من محكمة القضاء الادارى مع الـزام المستشكل ضده المصروفات .

وشرحا لدعوى الإشكال الأولى ذكر المستشكل بصفته بأنه بتاريخ 22/4/2007 صدر الحكم رقم 4050 لسنة54ق مـــــن محكمة القضاء الادارى بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره مليون وثمانمائة وواحد الف وأربعمائــــــــة وخمسة وثلاثين جنيها ، ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستشكل وقد قام المستشكل بالطعن على هذا الحكم بالطعــــــن رقم 13993 السنة 53ق عليا الأمر الذى حدا بالمستشكل الى إقامة هذا الإشكال ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر وأرفـــــــــق المستـكل بعريضة أشكاله حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الحكم المستشكل فيه وصورة طبق الأصل مـــــــن عريضة الطعن رقم 13993 لسنة 53ق عليا وشهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا وصورة طبق الأصل من قــــــــرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 وصورة من قرار وزير الأعلام رقم 151 لسنة 1980.

 

وقد نظرت المحكمة الإشكال وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المستشكل ضده الأول مذكرة دفــــاــع وبجلسة 14/7/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبجلسة 8/9/2007 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحاكم مجلس الدولة للاختصاص ولنظرها بجلســـــــــــــــــــة

تابع الدعوى رقم 1494 لسنة 62ق

15/10/2007 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب أخبار الغائب من الخصوم بالقضاء والجلسة المحـــددة ، وبتاريخ 20/10/2007 ورد ملف دعوى الإشكال الأولى حيث قيد بجدول المحكمة بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن .

وبتاريخ 26/4/2007 أقام المستشكل دعوى الإشكال الثانية هذا الإشكال ضده بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب هـــــذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع وبصفة مستعجلة الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقـــــم 4050 لسنة 54ق وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالمصروفات .

وشرحا لدعوى الإشكال الثانية ذكر المستشكل انه أقام الدعوى رقم 4050 لسنة 54ق امام هذه المحكمة وبجلســـــــــــة 22/4/2007 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى مبلغا وقدره مليون وثمانمائة وواحد الــــــــــف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات ، وبالتالي فانه ولخشية المستشكل من المستشكل ضدهم فـــــي عرقلة تنفيذ الحكم فانه يسلك الطعن بالإشكال بطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ الجبري عليها حفاظا على حقوقه من العبـــــث وخاصة ان هناك خطر يهدد المستشكل في حالة تأخير تنفيذ الحكم وحصوله على مستحقاته المالية المقضي بها بموجب هــــــذا الحكم واختتم المستشكل عريضة أشكاله بالطلبات سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة 21/10/2007 لنظر دعوى الإشكال الثانية وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الإشكال رقم 1885 لسنة 2007 مستــــــــــعجل القاهرة والمرفوعة من البيت الفني للفنون الشعبية ضد المستشكل وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الإشكال رقـــــم 1885 بجلسة 8/9/2007 وشهادة من واقع جدول مستعجل القاهرة يفيد بعدم استئناف الحكم الصادر في الإشكال رقم 1885 لســـــنة 2007 وبجلسة 9/12/2007 قررت المحكمة ضم دعوى الإشكال الثانية الى دعوى الإشكال الأولى رقم 1494/62ق ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمــــــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ،  والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المستشكل بصفته في الدعوى الأولى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقـــــم 4050 لسنة 54ق الصادر بجلسة 22/4/2007 الصادر من محكمة القضاء الادارى لحين الفصل في الطعن المقام منه على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 13993 لسنة 53ق عليا مع الزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

ومن حيث ان المستشكل في دعوى الإشكال الثانية يطلب بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع وبصفة مستعجلة الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 4050 لسنة 54ق وإلزام المستشكل ضدهما الأول والثاني المصروفات .

ومن حيث ان الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فـــــــي تنفيذه – ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكــــــم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وألا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومـــن جهة أخرى فانه لا يجوز البتة ان يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه مــــن مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على اى وجه ألا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه والمـــقام

من المستشكل بصفته في دعوى الإشكال الأولى هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته لأحكام القانون وانه

من المرجح إلغاؤه امام المحكمة الإدارية العليا وان في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها

فيما لو تم التنفيذ وتتمثل في تحميل خزانة الدولة بما تنؤ به ، وهذا النعي في حد ذاته – ان صح القول به – لا يمــــثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانــيد

التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغــــــير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا امام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة

في عريضة الإشكال ومن ثم فان هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 1494 لسنة 62ق

 

ومن حيث ان المستشكل في دعوى الإشكال الثانية بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى سالف البيان ولما كان ومقتضى تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الإشكال الأولى الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشكل في دعوى الإشكال الثانية مما يعد إجابة لطلبات المستشكل في هذه الدعوى الثانية .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … في الدعوى الإشكال الأولى بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات ، وفى دعوى الإشكال الثانية بقبولها شكلا والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 4050 لسنة 54ق وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى