موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 34798 لسنة 59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمدالسباعي                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                    مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                                أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 34798 لسنة 59ق

المقامة من :

عبد الحميد أحمد عاشور

ضـــــــد

1 – وزير الصحة     2 – الهيئة العامة للتأمين الصحي

” الإجراءات  ”

 

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/7/2005طلب في ختامها الحكم : بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له تعويضا مقداره خمسمائة الف جنية ، والمصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الصحة .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد/ وزير الصحة .

ثانيا : قبول الدعوى شكلا بالنسبة لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تراه عدالة المحكمة كافيا لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، وإلزامه بالمصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يستهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له تعويضا مقداره خمسمائة الف جنية عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من الخطأ المهني الجسيم والذي ادى الى انحناء بالظهر وإحالته للمعاش ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، بما فيها اللجوء الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي أوصت في الطلب رقم 37 لسنة 2006 بعدم قبول الطلب وذلك بجلسة 14/2/2006 بما يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلا.

ومن حيث ان المدعى أقام دعواه الماثلة على سند من القول انه أصيب أثناء عمله بانزلاق غضروفي ، فأجريت له في 7/7/2001 بمستشفى المقطم التابع للتأمين الصحي عملية جراحية نتج عنها إصابته بعجز كامل فسر على انه عجـــــــز

 

تابع الدعوى رقم 34798 لسنة 59ق

 

جزئي مرضى مستديم وقد نتج هذا العجز استئصال غضاريف قطنية مع تثبيت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة مما نتج عنه تحديد شديد في حركة ثنى الجزع وألام أيسر وأسفل الظهر وانحناء أسفل الظهر ، بما أسفر عن احالته للمعاش ، بما يتوافر معه الخطأ الطبي المهني الجسيم ، حيث كان قبل العملية يشعر بالأم فقط دون إصابة ، بما يحق له المطالبة بالتعويض عن هذا العجز على ما تقدم .

ومن حيث ان هذه الدعوى بحالتها لا تكفى وقائعها لتكوين عقيدة المحكمة بما يتعين معه الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء عناصر الدعوى وملابساتها ، بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لندب أحد السادة الأطباء الأستاذة المتخصصين لتحديد ما إذا كانت العملية التى أجريت للمدعى شابها خطأ مهني جسيم أو تم أجراءها طبقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها مع بيان ما إذا كان العجز الذى أصيب به المدعى من جراء العملية الراهنة بمثابة عجز كامل أو عجز جزئي مستديم ، ومدى استقرار حالته وقابليتها للعلاج مستقبلا ، وللخبير المنتدب في سبيل مباشرة مأموريته الإطلاع ملف الدعوى واى أوراق ومستندات لدى الهيئة المدعى عليها أو غيرها من الهيئات العامة والخاصة ، وذلك بأمانة مقدارها خمسمائة جنية تتحملها الخزانة العامة ، وحددت المحكمة جلسة 6/4/2008 لورود تقرير الطب الشرعي عن حالة المدعى .

 

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها الى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى النحو الوارد بهذه الأسباب .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى