احوال شخصية

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية

بشأن الكاثوليك

1- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية “مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك ” أنها لا تحرم الزوج إلا على من كان مرتبطا برباط زواج سابق قائم ، حتى ولو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية وروحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلا أو كان قد أنحل لسبب من أسباب الانحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الاول أو انحلاله .

2- قضت محكمة النقض المصرية بأن : متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى ارتضت فيه الطاعنة أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من ابنائها فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

3- قضت محكمة النقض المصرية بأن : لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر أخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيارة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارسها تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى اصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور هذا القانون .

4- قضت محكمة النقض المصرية بأن : القاعدة الواردة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النام العام ، ذلك انه وإن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه ” تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ” وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .

لما كانت طائفة الاقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى ان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية وكان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الاقباط الكاثوليك اصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها .

5- قضت محكمة النقض المصرية بأن : متى كانت الزوجة وهى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى انتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولا يؤثر على هذا الاختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها وبين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك والتجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك ورفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها الى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت الى طائفة الاقباط الأرثوذكس وهل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .

6- قضت محكمة النقض المصرية بأن : متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه إلى كنيسة الروم الكاثوليك هو وزوجته وابنته وقبل انضمامه لهذه الطائفة وتم عماد المدعى عليها وتثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على انها من طائفة الروم الكاثوليك ، ولما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها ايضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت إلى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فإنها تكون بالأقل قد اقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن أعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

7- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها وكذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لا نزاع فى أن طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولاية الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة ، ولما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيارة العثمانية ، وكان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقو التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك اصبح يستمد ولايته فى مسائل الاحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى اصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .

8- قضت محكمة النقض المصرية بأن : جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصاً قضائيا بل العبرة فى ذلك باتحاد مذهب طرفى الخصومة وهو وحده الذى أقام عليه المشرع اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية وعمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية وانها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقا للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت انها بعد زواجها وبعد تقريرها فى محض الخطبة انها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، وكان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج امام كنيسة الاقباط الارثوذكس التى ينتمى إليها المدعى عليه وقبولها اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجة ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للاقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، ويكون الاختصاص للمحاكم الشرعية

9- قضت محكمة النقض المصرية بأن : إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطاتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 4/11/1956 – قبل الزواج – واقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار ان طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير اساس .

10- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : وإن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق وهو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقيين مهما اختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو انتشرت فيه ، فإن ما ورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن والتى تفيد احتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده ولا اثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .

11- قضت محكمة النقض المصرية بأن : قول الطعن بانتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق وهى الاقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

– قضت محكمة النقض المصرية بأن : مفادنص المادة 59 من الإدارة الرسولية ” مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للاقباط الكاثوليك ” أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطا برباط زواج سابق قائم ، حتى ولو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية وروحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلا أو كان قد أنحل لسبب من أسباب الانحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الاول او انحلاله .

2- قضت محكمة النقض المصرية بأن : قول الطعن بانتمائه إلى إحدى الملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق وهى الاقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى