موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد بيع العروض

 

عقد بيع العروض

=================================

الطعن رقم  1229     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1366

بتاريخ 04-05-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد بيع العروض

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت ملكية السهم تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد الإتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 204 من القانون المدنى التى تنص على أن الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، و كانت المادة 39 من قانون التجارة حين إستلزمت قيد الأسهم الإسمية فى دفاتر الشركة قد إستهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها و جعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها و التنازل عنها إلا أن النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه ” فى بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره ” يدل على أنه فى حالة بيع المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع و لم يدفع المشترى الثمن فى الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء ، فيقع الفسخ بنص القانون و يكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن فى حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، و يحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق ، و من ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى