موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 10849 لسنه 54ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 10849 لسنه 54ق

المقامه من :-

يس عبد المنجى عبد البرعى 

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

——   

الوقائع

—-

          بتاريخ 17/7/2000 اودع المدعى عريضه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله  0

          وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقل خلال المده من 7/5/91 حتى 9/7/91 0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعى التعويض المناسب والذى تقدره عداله المحكمه جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء صدور ونفاذ  قرارات اعتقاله خلال الفتره من 7/5/91 حتى 9/7/91 والزامه المصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 15/4/2003 وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظه مستندات ومذكره خلصت فيها للاسباب الوارده بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0

          وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله   0

          وحيث ان 73 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه قد نصت على ان :

يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه 0

تابع الدعوى رقم 10849/54 ق

—————————–   

          وحيث ان المادة 57 من قانون المحاماه رقم 17 سنه 1983 معدلا بالقانون رقم 98 لسنه 92 ( لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل ملف الدعوى ميكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسه 0

          وقد استقر قضاء دائره توحيد المبادىء على ان ” ولئن كان المحامى غير ملزم باثبات وكالته عند ايداعه صحيفة الدعوى او الطعن  بسكرتاريه المحكمة المختصه الا انه يجب عليه تقديم واثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى للحكم او الطعن وفى حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى او الطعن شكلا 0

( يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 4761 لسنه 35 ق0ع بجلسه 25/12/96 )

          ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى انها اقيمت بعريضه منسوبة الى احد الاساتذه المحامين وتوافر فى محضر الايداع بتقديم سند الوكالة فى اول جلسة الا انه لم يثبت وكالته عن المدعى خلال تداول الدعوى بالجلسات كما لم يحضر المدعى حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم الامر الذى تكون معه الدعوى والحاله هذه قد اقيمت تحت لاصفه له ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى 0

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بنص الماده 184 مرافعات 0

 

         

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت المدعى المصروفات  0

                سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا ………

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى