في تخفيض الرسوم والإعفاء منها
في تخفيض الرسوم والإعفاء منها
( زيدت القيمة في البند أولاً وثانياً إلي خمسة آلاف جنية بالقانون 6 لسنة 1991 )
بخفض إلي النصف الرسم النسبي المفروض علي بيع العقارات المنصوص عليه في هذا القانون لكل من :-
( أولاً ) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنه بما في ذلك القدر محل التصرف .
( ثانياً ) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنية بما في ذلك القدر محل التصرف .
وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة في المادة (21) يخفض إلي الربع الرسم النسبي المفروض علي قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
ويراعي في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات .
لا يؤدي رسم نسبي علي شهر حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أي حق الحقوق التي تم تشهرها .
يعفي من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلي الحكومة .
(ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري .
(ج) إشهار الإسلام .
(د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وفقاً خيرياً والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف .
(هـ) الوصية في وجود البر .
(و) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلي إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دوراً لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .
(ز) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلي العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء علي موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .
(ج) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .
” يخفض إلي النصف الرسم النسبي المستحق علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر ، فإذا كان المحرر المطلوب شهرة قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل ، تعفي هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها .
” يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة ” .
وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار علي ألا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها وعضو اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام علي الأمر بعينهما وزير العدل .
ويقدم طلب التصالح غلي المصلحة من صاحب الشان ويترتب علي تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد في مجموعها علي سنة إذ كان النزاع مطروحاً علي القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقًأ لأسس تتمر الرسوم الواردة في هذا أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع علي مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء .
أما إذا كان النزاع لم يطرح علي القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلي الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سنداً تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاًَ للأحكام الخاصة بذلك .
” ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات للتصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح ” .
بخفض الرسم النسبي علي شهر المحررات بنسبة 25 % من مقداره المستحق يعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 34 مكرراً ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، ويسري التخفيض الجديد علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض علي الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة ،وذلك لمدة لمدد أخرى .
يخفض الرسم النسبي علي شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولي من الماجة 34 مكرراً “2” ومع تطبيق أحكام المادة 34 مكرراً ، ويسري التخفيض الجديد علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .
ولرئيس الجمهورية أن يقر العمل بالتخفيض علي الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك لمدة أو لممد أخرى .
الجداول الخاصة بالقانون
جدول ( أ )
جدول حرف ” أ “
المحررات واجبة الشهر
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
1- الحقوق العينة الأصلية |
||
بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه |
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% |
من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنية |
الوصية بالعقار |
12% حسب النسب السابقة |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية من قيمة العاقر الموصي به وقت الشهر |
وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو مدي الحياة .. بيع الرقبة في العقار مجرداً من حق الانتفاع بيع حق الانتفاع في العقار المعارضة في العقار … إقرار للغير بملكية العقار أو التصادق علي ملكيته
هبة العقار أو الرجوع فيها
حقوق الاتفاق ….
حكم رسوم المزاد … محضر البيع الإداري الجبري استبدال أعيان الوقف إلغاء الوقف |
حسب النسب السابقة
“ “
“
“ “ “
“ “ “ 2% |
من قيمة ثلث العقار
من ثلثي قيمة العقار من ثلث قيمة العقار من قيمة أكبر البدلين
من قيمة العاقر وقت الإقرار أو التصادق من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع من القيمة المبينة في العقد أو التي يبينها صاحب الشأن مقابل الاتفاق علي ألا تقل عن الفرق بين العاقر محملاً بالارتفاق وقيمته بدونه من الثمن الراسي به المزاد من الثمن الذي يبيع به العقار من قيمة مال البدل من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائماً أو أموالاً مودعة علي ذمة الاستبدال |
( تابع ) جدول حرف (أ)
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
2- الحقوق العينية وتجديدها |
||
رهن العقار ……
حقوق الامتياز …. قيد اختصاصات الدائن
بعقارات مدينة …. التنازل عن الأولوية في
مرتبة الحقوق العينية التبعية ….
قيد الديون العادية التي علي المورث علي هامش تسجيل حق الإرث |
2/1 % 1 % 2/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 % |
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية إذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية إذا جاوزت 2000 جنية فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد فقط علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل
علي المبلغ الأصلي وملحقاته |
قسمة العقار بين مستحقيه قسمة إفراز فسخها
شطب الرهن ……. |
1%
4/1 %
2/1 % 4/3 % |
من قيمة العاقر المقسوم وإذا كانت
من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 إذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية |
( تابع ) جدول حرف (أ)
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
شطب اختصاص الدائن بعقارات مدنية ….
التحكير أو التنازل عنه
الإيجارات
|
4/1 %
2 %
1 %
|
من المبلغ المتخالص عليه سواء من الأجرة المبينة في العقد بشرط باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعامل إذا لم يشترط تجديدها أما |
جدول حرف ” ب ” (1)
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . البدل في المنقول الإقرار للغير بمنقول أو التصالح عليه .
بيع المحال التجارية والصناعية
هبة المنقول أو الرجوع فيها . الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها |
2%
2% 1%
2%
3% 4% 5% 2% 1% |
من قيمة المنقول .
من قيمة أكبر البدلين . من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق و يتعدد هذا الرسم يتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد .
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة علي 1000 جنية إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية . إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية . إذا زادت القيمة علي 3000 جنية من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع . من قيمة المال الموصي به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية . |
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها ……
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها …
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدي الحياة أو الرجوع فيها
إيجار عقار أو منقول |
4/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 % |
من قيمة المنقول المقسوم ، لكن إذا كانت القسمة قاصرة علي فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ علي قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيت شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم . من قيمة المال الموصى به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية . من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات .
باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها إما أن شرط التجديد فإن كانت المدة الأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التحديد . |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو التنازل
عقود الشركات أو فسخا أو تعديلها
عقود المقاولات …… رهن المنقول …….
|
4/1 %
4/1 %
2/1 %
2/1 % 2/1 %
4/1 % 2/1 % 4/3 % |
من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد .
من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز 2000 جنية إذا جاوز رأس المال 2000 جنية
من القيمة المتفق عليها في العقد . من القيمة الايجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة . من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية إذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
التنازل عن رهن
ترتيب الإيراد …..
الحوالة ……. |
4/1 %
2/1 %
4/1 % 2/1 % 4/3 % |
من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي يراعي ما سبق تحصيله
من قيمة الإيراد السنوي مضروباً في 20 أن كان مؤبداً أو مضروباً في 10 إذا كان لمدي الحياة فإذا كان مؤقتا فعلي قيمة الإيراد السنوي مضروبا في عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشراً . من قيمة المحال به لغاية 1000 ج إذا لم تجاوز قيمة المحال به 2000ج إذا جاوزت القيمة 2000 جنية |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
قرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه إقرار بدين …
إقرار باقتراض نقود
إقرار بفتح اعتماد
إقرار بوديعة إقرار بعارية الكفالة |
حسب النسب السابقة “
“
“ “ “ “ |
من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم علي الأصل
من قيمة الدين سواء إصدار به حكم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه . من القيمة المقر بها
من القيمة المقر بما ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه من قيمة الوديعة من قيمة العارية من قيمة الدين المكفول |
جدول حرف ” ب ” (1)
المحررات غير واجبة الشهر
إقرار بقبض دين ….
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية ….. الإبرار من الحقوق عقود الزواج أو التصادق عليه
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مسندة إلي تاريخ سابق
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول |
4/1 %
4/1 %
4/1 % 2/11 %
2 %
2 %
2/ 1 % |
من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه .
من قيمة الوديعة أو العارية
من قيمة المبرأ منه علي المائة جنية الأولي
علي الزيادة إذا كان الصداق مسمي أما إذا كان الصداق غري مسمي فيحصل رسم بحد أدني قدرة 200 قرض كما يؤخذ هذا الرسم علي قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلي التزام الزوج بردها وأيضاً علي قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته .
إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفي بالرسم المقرر |
جدول حرف ” ج ”
المحررات الخاصة بالحالة المدنية
الاشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعاً من الموضوعات الموضحة بعد ) |
الرسم المستحق والإيضاح |
الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك … الإقرار بأمر أخر من أمور الزوجية … التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره |
رسم ثابت قدره 25 قرش
رسم ثابت قدره عشرة قروش
رسم ثابت قدره 15 قرشاً رسم ثابت قدرة عشرة قروش رسم ثابت وقدره عشرة قروش |
قرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006
بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون
رقم 83 لسن 2006
( الوقائع المصرية العدد – 169 في 29 يولية سنة 2006 )
وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر العقاري المعدل بالقانون 83 لسنة 2006 .
وعلي قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 .
وعلي القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم .
وعلي قانون ضريبة الدمغى الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 .
وعلي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وعلي قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .
وعلي موافقة السيد الدكتور وزير المالية علي الضوابط الواردة بمذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 15/7/2006 .
قــرر
المادة الأولي
تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 علي النحو
التالي :-
- عشرة جنيهات عن الورقة الأولي من المحررات المطلوب توثيقها ( الإشهادات وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية ) .
- عشرة جنيهات عن الورقة الأولي من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
- خمسة عشر جنيهاً عن كل إشهاد من أشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها ، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه .
- عشرة جنيهات عن التصديق علي كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق علي التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
- خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز الحصول علي صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
- خمسة عشر جنيهاً عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
- خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
- خمسة جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ( الكشف النظري ) وذلك عن اسم في كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل . ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
- عشرة جنيهات للإطلاع ( الكشف النظري ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10- ثلاثون جنيهاً عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق علي التوقيعات في المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو اتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل الباقي .
11- خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12- خمسة عشر جنيهاً عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13- جنية واحد عن التأشير علي كل ورقة بالدفاتر التجارية .
14- عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .
المادة الثانية تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 ، المشار إليه علي النحو التالي :-
- خمسة جنيهات إذا لم تجاوز قيمة المحرر مائة جنية .
- عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر علي مائة جنية ولم تجاوز خمسمائة جنية .
- خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر علي خمسمائة جنية ولم تجاوز ألف جنية .
- عشرون جنيها إذا زادت قيمة المحرر علي ألف جنية ولم تجاوز ألفى جنية ، ويزاد خمسة جنيهات علي كل زيادة تالية في قيمة المحرر مقدارها ألف جنية أو كسورها .
- عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيهاً ، وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزلة منه يكون الرسم عشرة جنيهات .
ويتعدد الرسم علي المحررات بتعدد الموضوعات الوارد بها .
المادة الثالثة
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه شاملة تكلفة الأعمال المساحية – وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة ، أو في وحدة عقارية ، أو قيد في صحيفة وحدة عقارية وفقاً لما يلي :-
أولا : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها :-
- خمسمائة جنية حتى مسطح 100 متر مربع .
- ألف جنية حتى مسطح 200 متر مربع .
- ألف وخمسمائة جنية حتى مسطح 300 متر مربع .
- ألفا جنية فيما يزيد علي مسطح 300 متر مربع .
ثانياً : بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها .
- خمسمائة جنية حتى خمسة أفدنه .
- ألف جنية حتى عشرة أفدنه .
- ألفا جنية فيما جاوز عشرة أفدنه .
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية .
المادة الرابعة
تشمل الرسوم المحددة في هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقاً لأحكام القوانين الآتية :-
القانون 69 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة ، وذلك إذا لم تجاوز قيمة تلك المبالغ خمسة جنيهات .
ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلي الجهات التي حصلت لحسابها .
المادة الخامسة
لا تستحق أي رسوم علي الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 7/8/2006
تحريراً في 18/7/2006
وزير العدل
المستشار / محمود أبو الليل راشد
قرار وزير العدل رقم 293 لسنة 1995
بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات
يكون اختصاصه
القيام بأعمال التوثيق
الخاصة بالشركات الخاضعة
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 68 لسنة 9947 بإنشاء التوثيق والقوانين المعدلة له .
وعلي قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 .
وعيل كتاب رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 10/1/1995 .
قــرر
المادة الأولي
ينشأ فرع للتوثيق يسمي فرع توثيق الشركات ، يكون مقره بمصلحة الشركات بمدينة الجيزة ، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ، ويقوم بأعمال التوثيق الخاضعة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
الماجة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 1/3/1995 صدر في 15/1/1995
قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996
بإصدار الجداول المنصوص عليها في
المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964
بشان رسوم الشهر والتوثيق
مــادة (1)
يعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضي والعقارات الواردة في البنود 5 ، 7 ، 9 ، 10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر .
مــادة (2)
يلغي قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992
مــادة (3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في
4/9/1996 .
وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر
جـــدول (1)
فيما عدا الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن والتي تكون محلاً لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات قطاع الأعمال العام والتي تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقاً للقيمة علي النحو الآتي :-
أولاً : الأراضي البور خارج كردون المدن :-
الأراضي الصحراوي تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنية ( مائتا جنية ) .
ثانياً : الأراضي البور خارج كردون المدن .
تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنية ( ثلاثمائة جنية ) .
ثالثاً : الأراضي الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قري سياحية
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنية ( جنية واحد )
رابعاً : أراضي المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون .
تقدر قيمة المتر المربع في المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة في جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنية ( خمسة جنيهات ) .
تقدير قيمة المتر المربع في المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنية ( عشرة جنيهات )
تقدر قيمة المتر المربع في المباهني بمبلغ 20 جنيهاً ( عشرون جنيهاً )
جـــدول (2)
أولاً : المباني : دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة علي العقارات المبينة :-
في المدن داخل وخارج الكردون .
تقدر قيمة المتر المربع في المباني بمبلغ 80 جنيهاً ( ثمانون جنيهاً )
في القرى داخل وخارج الحيز العمراني .
تقدر قيمة المتر المربع في المباني بمبلغ 20 جنيهاً ( عشرون جنيهاً )
المباني المقامة بالمدن الجديدة .
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيهاً ( خمسون جنيهاً )
المباني في القرى السياحية
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيهاً ( ستون جنيهاً )
وتخفيض القيم المبينة في البنود السابقة بنسبة 50 % لمحافظات البحر الأحمر ومرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد .
ثانياً : الأراضي :-
الأراضي المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقاً للأتي :-
[1] المنطقة الأولي :-
وتشمل مدن القاهرة والإسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها .
أولاً : (1500) جنية للمتر المربع من الأراضي الواقعة علي كورنيش الإسكندرية من المعمورة إلي ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل .
(1300) جنية للمتر المربع من الأرض الواقعة علي كورنيش بور سعيد من اللسان إلي جمرك الجميل .
ثانياً : (1000) جنية للمتر المربع من الأرض الواقعة في نطاق الشياخات والأقسام الإدارية التالية
(أ) محافظة القاهرة :-
شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين
شيخات الإسماعيلية وجاردن سيتي وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصر النيل .
شياخة عرابي ( التوفيقية سابقاً – التابعة لقسم الأزبكية )
شياخة البستان والماظة والمنتزة ومنشية البكري – التابعة لقسم مصر الجديدة .
شياخة النزهة التابعة لسقم النزهة .
شاختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية ز
(ب) محافظة الإسكندرية :-
شياخة أبو قير الشرقية ، وأبو قير الغربية والتوفيقية ،والمعمورة ،والمندرة بحري ، والمندرة قبلي – التابعة لقسم المنتزه .
شايخة أبو النواتير ، والرياضة ، وسيدي جابر ، مصطفي كامل ، وبوكلي – التابعة لقسم سيدي جابر .
شياخات الإبراهيمية بحري ، الإبراهيمية قبلي ،والشاطبي ، باب شرق ووابور المياه – التعابعة لقسم باب شرق .
(ج) محافظة بور سعيد :-
شياختا أرض حسنين ( الأفرانج شرق سابقاً ) ومصطفي حمزة ( الأفرنج غرب سابقاً ) – التابعتان لقسم الشرق .
ثالثاً : فيما عدا ما سبق :-
تقدر المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض علي النحو التالي :-
(600) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 30 متراً فأكثر .
(500) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 2 متراً إلي أقل من 30 متر .
(300) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 10 أمتار إلي أقل من 20 متر
(150) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه أقل من 10 أمتار .
[2] المنطقة الثانية :-
وتشمل محافظات الوجهين القبلي والبحري .
عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة في البند السابق .
(450) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة عيل شارع عرضه من 30 متراً فأكثر .
(300) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 20 متراً إلي أقل من 30 متر .
(200) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة عن شارع عرضه من 10 أمتار إلي أقل من 20 متر
(100) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه أقل من 10 أمتار .
باقي مدن المحافظات :-
(250) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة عيل شارع عرضه من 30 متراً فأكثر .
(150) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 20 متراً إلي أقل من 30 متر
(100) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 10 أمتار إلي أقل من 20 متر
(50) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه أقل من 10 أمتار .
القــرى
(40) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي داير الناحية .
(30) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 5 أمتار فأكثر .
(20) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع أقل من 5 أمتار .
[3] المنطقة الثالثة :-
وتشمل محافظات مرسي مطروح ، والوادي الجديد ، والبحر الأحمر ، وسيناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية .
عواصم المحافظات :-
(150) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 30 متراً فأكثر .
(100) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 20 متراً إلي أقل من 30 متراً
(80) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 10 أمتار إلي أقل من 20 متراً
(50) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه أقل من 10 أمتار .
باقي مدن المحافظات :-
(100) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه 30 متراً فأكثر .
(70) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 10 أمتار إلي أقل من 30 متراً
(50) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع عرضه من 10 أمتار إلي أقل من 20 متراً
(30) جنية للمتر المربع من الأرض المطلة علي شارع أقل من 10 أمتار .
القــرى :-
تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الأرض بمبلغ 10 جنيهات ( عشرة جنيهات ) .
قواعد تطبيق الجدول رقم 2 :-
إذا لم يكن المبني قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 70% من قيمته النهائية .
في حساب قيمة الأرض يعتد بالشارع الأكثر عرضاً إذا كانت واقعة علي أكثر من شارع .
قرار وزير العدل رقم 1404 لسنة 1984
باستثناء عقود زواج السودانيين بمصريات
من بعض الشروط المنصوص عليها
في القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق
وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق ، وعلي القانون رقم 103 لسنة 19976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق .
وعلي توصية لجنة الشئون الدستورية التابعة للمجلس الأعلى للتكامل باستثناء عقود زواج السوادنيين بمصريات من بعض الشروط .
وعلي قرار المجلس الأعلى للتكامل رقم 35 لسنة 1983 .
قــرر :
مــادة (1)
تستثني عقود زواج السودانيين بمصريات من الشروط المنصوص علها في البنود (1) و (3) و (4) من المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق .
مــادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
صدر في 25/3/1984
وزير العدل
المستشار / أحمد ممدوح عطية
قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991
بشأن نظام وقواعد وإجراءات سير العمل بلجان
التصالح
المنصوص عليها في المادة 34 مكرراً (1) من القانون
رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر
وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 .
وعليق قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
قــرر
مــادة (1)
تعقد لجان التصالح المنصوص عليه في قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها في مقار مكاتب الشهر العقاري الكائنة بعاصمة كل محافظة علي نحو دوري مرتين علي الأقل كل شهر .
ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذي يتخذ أساساً لتتابع الجلسات ويتم ترتيب الجلسات في جميع سجلات اللجنة علي هذا الأساس .
مــادة (2)
تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها علي سبيل التفرغ أحد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يعاونه عدد كاف من موظفي هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعاً في أداء عملهم بالأمانة لأشراف رئيس اللجنة .
ويكون ندب رئيس الأمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
مــادة (3)
تقدم طلبات التصالح وفقاً لحكم المادة 34 مكرراً (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر ، ومنذ ذي الشأن أو من يمثله قانوناً إلي أمانة لجنة التصالح المختصة علي أن يتضمن الطالب البيانات الآتية :-
بيان الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
بيان بالمحرر الذي فرض عليه الرسم موضوع المنازعة ، وقيمة هذا الرسم والقيمة محل المنازعة مع إيضاح المستند الذي جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه عيل أساسه .
إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها وفي حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الدعوى وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراءا اتخذ فيها .
طلبات الطالب تحديداً واقتراحه بشأن التصالح .
توقيع الطالب أو من يمثله قانوناً .
مــادة (4)
يجب أن يقدم الطلب ف حافظة من أصل وصورة ومرفقاً به المستندات المؤيدة له . ويثبت في الحافظة وصورتها بيان تفصيلي بهذه المستندات .
مــادة (5)
تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع في سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت في حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة علي نظره علي أصل الطلب وصورته .
وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة ، وفي حالة إذا ما كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بالمنازعة في الرسوم محل الطلب ، المستلم للطالب شهادة علي آت نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب في شأنها .
ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب إعلاناً له بهذه الجلسة .
مــادة (6)
يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقاري والمختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ قيد طلب التصالح . وعليه إيداع الأوراق أو المذكرات أو المستندات التي تسلم إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب بعد التأشير عليه ببيانها ، قبل ميعاد انعقاد الجلسة بيوم علي الأقل ، فإذا لم تسلم له إلا في الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة .
مــادة (7)
تكون جلسات اللجنة علنية ، ولطالب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بتوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين أو من تقبل اللجنة وكالته عن من زوج أو قريب أو صهر إلي الدرجة الثالثة .
مــادة (8)
للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وأن تستدعي أمامها من تري سماع أقواله .
ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات أو أن تندب أحد أعضائها لذلك وأن تستعين بالخبراء .
مــادة (9)
إذا توفي طالب التصالح أو زالت أهليته ، يؤجل نظر الطلب إلي الجلسة التي تحددها اللجنة وتقوم أمانة اللجنة بأخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانوناً بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . فإذا حضروا بالجلسة أو بعضهم وطلبوا الاستمرار في نظر الطلب ، استمر نظره بنفس الأوضاع التي قدم بها ، دون أن ينسحب أثر ذلك علي الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى إلا إذا استقام تمثيلهم فيها وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
إذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة التي قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليته ، تقوم اللجنة باستبعاد نظر الطلب من جلساتها
مــادة (10)
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح لطالب التصالح .
مــادة (11)
تكون مداولات اللجنة سرية ، فإذا انتهت إلي قرار بأغلبية الآراء . قامت في الجلسات التي تحددها لإعلان قرارها بإطلاع طالب التصالح علي منطوق قرارها والأسباب التي بني عليها بعد توقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وأمينها ، فإن قبله طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلي محضر خاص يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب علي ما جاء بهذا المنطوق ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم الشهر العقاري والتوثيق ، ويسلم أصل غلي طالب الصالح ويودع الأصل الثاني ملف الطلب .
أما إذا لم يوافق طالب التصالح علي قرار اللجنة ، فيودع ملف الطلب الذي يعتبر منتهياً
مــادة (12)
إذا تم التصالح علي النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشان موضوع الطلب الذي جري عليه التصالح ، أصبح قرار اللجنة الذي وافق عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام المحكمة .
أما إذا كان النزاع لم يطرح علي القضاء ، فيعتبر قرار اللجنة الذي وافق عليه طالب التصالح سنداً تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه .
مــادة (13)
تفصل اللجان في طلبات التصالح علي وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي .
مــادة (14)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 25/8/1991
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
قرار رقم 77 لسنة 1974
بتنظيم إدارة الترجمة
بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وزير العدل
بعد الإطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ،
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق والقوانين المعدلة له ، وعلي القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
وعلي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وعلي الرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري والقرارات المعدلة له .
وعلي المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والقرارات المعدلة له .
وبناء علي اقتراح وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .
مــادة (1)
تختص إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بترجمة ما يقدم إليها من المحررات والأوراق الآتية :-
(أ) المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
(ب) المحررات والأوراق الأخرى التي يوافق الأمين العام علي ترجمتها .
مــادة (2)
تترجم المحررات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة من وإلي لغة أو أكثر من اللغات الآتية :-
(أ) اللغة العربية (ب) اللغة الإنجليزية (ج) اللغة الفرنسية
ويجوز بقرار من أمين عام المصلحة إضافة لغة أخرى إلي اللغات المذكورة إذا اقتضت ذلك حاجة العمل وتوافرت الإمكانيات اللازمة .
مــادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من هذا القرار لا تقبل للترجمة المحررات والأوراق الصادرة من الجهات الرسمية الكائنة خارج جمهورية مصر العربية وكذلك المحررات والأوراق الصادرة من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية بالجمهورية إلا إذا كانت معتمدة من الجهات الرسمية المختصة .
مــادة (4)
يقدم طلب الترجمة من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، ويجب أن يشمل الطلب علي البيانات الآتي :-
- اسم الطالب ومحل إقامته واسم من يمثله ومحل إقامته كذلك إن كان يعمل لغيره .
(ب) نوع المحرر أو الورقة محل الترجمة واللغة المطلوب الترجمة إليها .
(ج) السبب للترجمة (د) مرفقات الطلب
(هـ) تاريخ تقديم الطلب (و) توقيع الطالب
مــادة (5)
يجب أن يرفق مع الطلب صورة فوتوغرافية أو خطية من المحرر أو الورقة محل الترجمة موقعاً عليها من الطالب بمطابقتها للأصل .
مــادة (6)
يسلم طلب الترجمة – بعد أداء الرسم المستحق – إيصالاً موقعاً عليه من الموظف المختص مبيناً به رقم الطلب وتاريخ قيده بالسجل المعد لذلك المستندات المقدمة .
مــادة (7)
يعد بإدارة الترجمة سجل خاص تقيد فيه طلبات الترجمة بأرقام متتابعة طبقاً لتواريخ تقديمها ، وتدون في هذا السجل البيانات المتعلقة باسم الطالب ومحل إقامته واسم من يمثله ومل إقامته كذلك إن كان يعمل لغيره ونوع المحرر أو الورقة محل الترجمة واللغة المطلوب الترجمة منها وإليها ومرفقات الطلب وقيمة الرسم ورقم وتاريخ قسيمة السداد وتوقيع الطالب بالاستلام وتاريخه وذلك ما قد يوجد من الملاحظات . ويجب أن يقفل هذا السجل سنوياً .
مــادة (8)
تحرر الترجمة من نسختين تعتمدان من مدير إدارة الترجمة بما يفيد المراجعة . وبالنسبة لتراجم المحررات والأوراق المراد استعمالها خارج الجمهورية فيلزم التصديق عليها من أمين عام المصلحة بما يفيد اعتماد مدير إدارة الترجمة .
وتسلم إحدى النسختين للطالب وتحفظ الأخرى في الملف الخاص بالطلب بإدارة الترجمة .
مــادة (9)
يجوز لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة طبق الأصل من تراجم المحررات والأوراق المحفوظة بإدارة الترجمة بناء علي طلب يقدم بذلك مقابل دفع الرسم المستحق .
مــادة (10)
تعد إدارة الترجمة في نهاية كل شهر إحصائية ببيان الطلبات المقدمة إليها وفقاً لكل لغة مع بيان الرسوم المسددة عنها وما تر إنجازه منها وما لم ينجز وسبب عدم الإنجاز وترسل هذه الإحصائية إلي إدارة التحفظ والمتابعة للعرض علي أمين عام المصلحة .
كما تعد إحصائية كل ستة أشهر ترسل إلي إدارة المحفوظات .
مــادة (11)
تخضع أعمال إدارة الترجمة لإشراف إدارة التفتيش الفني والتفتيش الإداري والمالي كل فيما يخصها .
مــادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر في 24 رجب سنة 1394 هـ ( 13 أغسطس سنة 1974 )
دكتور : مصطفي أبو زيد فهمي
القانون رقم 19 لسنة 1975
بتقرير بعض الحقوق والمزايا
لبنك التنمية الصناعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :-
مــادة (1)
( حلت عبارة ” بنك التنمية الصناعية ” محل كلمه بنك الصناعة بالقانون 214 لسنة 1991 )
يكون لحقوق بنك التنمية الصناعية المصري أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز علي جميع أموال المدين ، يأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة .
مــادة (2)
( مستبدلة بالقانون 214 لسنة 1991 )
استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع رهون الأموال العقارية والمنقولة التي تعقد مع بنك التنمية الصناعية المصري لرسم نسبي موحد مقداره نصف في المائة لإشهار رهن العقار وربع في المائة لتوثيق رهن المنقول ، وتعفي العشرة آلاف جنية الأولي من قيمة هذه العقود من الرسم النسبي الخاص بشطب الرهن أو التنازل عنه .
مــادة (3)
يجوز لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصري أن يقر إصدار سندات من أي نوع كان ، وذلك طبقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري .
مــادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
أنور السادات
قانون رقم 83 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم الشهر والتوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني
الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964
” ملحوظة – تم وضع التعديلات التي وردت به واقتصر العرض هنا علي
المادتين التين تقدمان أحكام جديدة فقط “
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :-
المادة الأولي
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقاً للأحكام المقررة قانوناً مبلغ ألفي جنية عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في السجل العيني .
ويصدر بتحديدات فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .
المادة الثانية
تحدد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً عن كل عمل من هذه الأعمال .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي كل رسم في حالة تعدد الرسوم .
وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها علي أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها لا يجوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهاً .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل .
المادة الثالثة
” تعديلات تم وضعها ” استبدال نص المادة 30 من قانون السجل العيني “
المادة الرابعة
” تعديلات تم وضعها ” استبدال المادة 19 من قانون 70 لسنة 1964 “
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولي سنة 1427 هــ
( الموافق 5 يونية سنة 2006 )
حسني مبارك
قرار رقم 352 لسنة 1972
بشان تخويل الأعضاء الفنيين
بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
كل في دائرة اختصاصه
صفة مأموري الضبط القضائي
وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق .
وعلي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
وعلي القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له
قـــرر
مــادة (1)
يخول الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كل في دائرة اختصاصه ، صفقة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة إلي الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر .
مــادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
تحريراً في 13 صفر سنة 1932 هـ ( 28 مارس سنة 1972م )
قــرار
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة لها .
وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له .
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ، وعلي القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .
وعلي موافقة مجلس الرياسة .
اصدر القانون الآتي .
الباب الأول
في أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها
مــادة (1)
يفرض علي أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية :-
رسم مقر – رسم حفظ – رسم نسبي .
الفصل الأول
” الرسم المقرر ”
مــادة (2)
يفرض رسم مقرر علي ما يأتي :-
توثيق المحررات .
التصديق علي التوقيعات .
الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات .
التأشيرات الهامشية .
البحث في السجلات والفهارس .
الإطلاع ( الكشف النظري )
الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق علي التوقيعات .
إثبات التاريخ
الترجمة
التأشيرات علي الدفاتر التجارية
المراجعة
طلب الشهر
مــادة (3)
يفرض علي المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولي منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية .
ويفرض علي كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولي منه ، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
وبفرض هلي شهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .
مــادة (4)
يفرض رسم قدرة أربعون قرشاً علي التصديق علي كل إمضاء أو ختم .
مــادة (5)
يفرض رسم قدرة عشرون قرشاً عن كل صفة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها .
كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحزرات ومرفقاتها .
وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر أثني عشر كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الإنجليزية ويفرض الرسم بتمامه علي الورقة الأولي مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها علي ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .
كما يفرض علي كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها وتفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها .
مــادة (6)
يفرض رسم قدره عشرون قرشتً عن كل تأشيرة بهوامش السجلات والمحررات .
مــادة (7)
يفرض علي البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للإطلاع ( الكشف النظري ) رسم قدرة عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف أن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
ويجوز البحث علي وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر في الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والخزانة .
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصاً بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .
مــادة (8)
يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع ( الكشف النظري ) علي كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها .
مــادة (9)
يفرض رسم قدره مائتا قرش علي انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق علي التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو أتحد أصحاب الشأن .
وأما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي .
مــادة (10)
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً علي كل تأشيرة لإثبات التاريخ .
مــادة (11)
يفرض رسم قدره مائة قرش علي كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلي لغة أجنبية ، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلي اللغة العربية .
مــادة (12)
يفرض رسم تأشير علي الدفاتر التجارية لواقع عشرين مليما عم كل ورقة .
مــادة (13)
يفرض رسم قدرة خمسون مليماً علي مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها .
ويحسب هذا الرسم علي كل صفحة من النسخ الأخرى .
مــادة (14)
بفرض رسم قدره مائة قرش علي طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .
الفصل الثاني
” رسم الحفظ “
مــادة (15)
يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية :-
عشرون قرشاً إذا لم أتجاوز قيمة المحرر مائة جنية .
خمسون قرشاً إذا قيمة المحرر علي مائة جنية ولم تتجاوز خمسمائة جنية .
مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر علي خمسمائة ولم تتجاوز ألف جنية .
مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر علي ألف جنية ولم تتجاوز ألفي جنية .
ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالي مقدارها ألف جنية أو كسورها .
خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً .
ولا يحصل الرسم المشار إليه علي الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسم الموضحة به .
مــادة (16)
يؤدي رسم الحفظ علي المحررات المشار إليها في المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبي .
ويتعدد رسم الحفظ علي المحررات التي تشمل علي أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينتها فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة اخذ الرسوم علي كل منها .
مــادة (17)
المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها .
الفصل الثالث
” الرسم النسبي “
مــادة (18)
يفرض رسم نسبي علي تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع شهاد
مــادة (19)
( مستبدلة بنص القانون 83 لسنة 2006 )
يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون .
- ” وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات ” .
- ” وتخصص نسبة 5 % من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
وللوزير بعد العرض علي مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معادلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل .
مــادة (20) …….. ( ملغاة )
مــادة (21)
( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )
” تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص معها علي تقدير الرسم النسبي علي أساس هذه القيمة علي النحو الآتي :-
أولاً : العقارات :-
- الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان :-
علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .
- الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :–
علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبية الأصلية السنوية .
- الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية .
علي أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون .
- الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان .
علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقع عن ألف جنية فدان الواحد .
- الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن :-
علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة في الجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الوزير المختص .
- العقارات التي ربطت عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلاً للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة .
- العقارات التي لم تربط عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .
وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة ممثلة ومستوي وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلي متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .
- ( البند (8) ملغي بالقانون 225 لسنة 1996 )
- الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الراضي الفضاء علي أساس القمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة .
ويسري هذا الحكم علي الأراضي البؤر داخل كردون المدن .
10- الأراضي التي ينص المحرر علي التصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمباني أو لمنشآت التي ينص المحرر علي التصرف فيها دون الأرض :-
(أ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت :-
علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرضي والمباني والمنشآت مقررة طبقاً للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما يثبت أن التصرف مقصور علي الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت علي نفقته .
وعلي الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة علي العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة علي ذلك .
(ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض :-
وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر .
وتقدر القيمة في جميع الأحوال علي أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .
ثانياً : المنقولات :-
تحدد قيمة المنقولات وفقاً لما هو موضح في المحرر علي إلا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاص بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور – فتقرر قيمتها طبقاً للجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية .
” ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أي محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها “
مــادة (22)
تقدر الرسوم النسبية علي التصرفات والوقائع في المحررات التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفاً فيها علي أساس القيمة الموضحة في تلك المحررات .
مــادة (23)
في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدنية أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف علي الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة علي فوائد السنين التاليين لهذا التاريخ والمصروفات ، كما يضاف أيضاً في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه .
وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعي عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملاً علي قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة .