المحاماهمكاتب التوثيق

في حفظ المحررات وتسليم الصور

في حفظ المحررات وتسليم الصور

مــادة (18)

تحفظ بالمكتب أصول المحررات التي توثق علي حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة

مــادة (18) مكرر

( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 712 لسنة 2008 الوقائع المصرية العدد 28 في 4 فبراير 2008 ) .

تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإيداع المحررات الآتية :-

  • الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت في مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المكتب الرسمي وذلك بناء علي طلب الموصى أو من صدر منه التصرف .
  • المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية .

يقوم الموثق عند الإيداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف عامل للمظروف أو المحضر المطلوب إيداعه ويرفق المظروف أو محرر بأصل محضر الإيداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى أو من صدر منه التصرف أو طالب الإيداع والشهود إن وجدوا .

مــادة (19)

تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع علي هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق وبوضع عليها خاتم المكتب . يؤشر الموثق بالتسليم علي أصل المحرر وبوقع هذا التأشير .

مــادة (20)

يتولى المكتب إرسال صورة من كل محرر تم توثيقه إلي المكتب الرئيسي بالقاهرة لحفظها فيه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى