موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسوية حالة مساعدو الصناع

تسوية حالة مساعدو الصناع

الطعن رقم  2156 لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 964

بتاريخ 21-04-1985

الموضوع : تسوية

المادة21 فقرة ” جـ ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 – نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدى الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى – المقصود بمهنة صبى المنصوص فى كادر العمال هو صبى الصانع التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين – مهنة صبى معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع – أثر ذلك – عدم إنطباق القانون رقم 51 لسنة 1979 – سريانه على العامل إعتباراً من تاريخ تعيينه فى مهنة صبى ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التى يرقى بعدها إلى وظيفة صانع .

( الطعن رقم 2156 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1629

بتاريخ 20-04-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع                         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 .

    المشرع عند إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 إتجه إلى عدم إهدار المدة التى قضاها العاملون الذين عينوا بوظائف الصبية و الاشرافات و مساعدى الصناع قبل بلوغ أى منهم السن المحددة للتعيين فى أدنى الفئات – قرر المشرع فى الفقرة ” ج ” من المادة ” 21 ” من القانون المشار إليه إعتبار الصبى أو مساعد الصانع شاغلا الفئة التاسعة مناليوم التالى لمضى سبع سنوات على دخوله الخدمة ثم عدل المشرع عن هذا المسلك الذى من شأنه تأخير حصول تلك الطائفة على الفئة التاسعة لمدة سبع سنوات و ذلك بالقانون رقم 77 لسنة 1976 الذى قضى باعتبارهم شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات دراسية بشرط الا تقل السن عند شغل تلك الفئة عن السادسة عشر – غير الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتبروا شاغلين للفئة التاسعة بعد مضى سنتين من تاريخ التعيين بشرط الا تقل السن عن 18 سنة – الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 أضافت حكماً جديداً يقضى بحساب المدة الكلية لهؤلاء العاملين من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشر أيهما أقرب.

( الطعن رقم 1760 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 205

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع                         

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234-9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع ” ب ” سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300 م فى درجة صانع دقيق ” 240 – 400 م ” من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته ، تزاد بطريق العلاوات الدورية ، كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع ” ب” بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة ” 300 م ” من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق ” 240 – 400 م ” زيدت بطريق العلاوات الدورية سواء كان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو غير حاصل عليها . و بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم     1 /516 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ” ب ” و الـ 12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند رقم “6” فقرة “و” و هو ” إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم “6” فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و بمنح العامل أجر 300 م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم “6 ” أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ ” . فكان من رأى وزارة المالية ” أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها ” . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 .

( الطعن رقم 234 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى