موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 338/48ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية لوزارة التعليم

————–

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار                  / محمد نجيب مهدى محمد                         رئيــس المحكمــــة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين        / محمد حسن محمد                                مستشار مساعد “أ”

و                                        / فتحى محمد السيد هلال                         مستشار مساعد “ب”

وحضور السيد الاستاذ النائب                      /  احمد عبد الجليل                               مفوض الدولـــــــة

وســــــــكرتارية الســــــيد                          / سامــى شـــوقى                                سكرتير المحكمـــة

اصدرت الحكم الاتى:

فى الدعوى رقم 338/48ق

المقامة من:

وسام مصطفى المتولى عوض

ضــــــــــد:

1 – وزير التعليم العالى ” بصفته ”

2 – عميد كلية ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة ” بصفته ”

—————————–

الوقائـــــــــــــع:

—————

اقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة بتاريخ 19/9/2000 طالبة فى ختامها الحكم: اولا: بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار انهاء العقد وعودة المدعية لمباشرة عملها ، ثالثا وفى الموضوع بالغاء قرار انهاء الخدمة والحكم بأستمرار العقد واعتباره عقدا دائما مع صرف اجرها شاملا العلاوات والحوافز مع تمسكها بحقها فى التعويض.

وذكرت المدعية شرحا لدعواها – انها عينت بوظيفة كيميائية بمستشفى قصر العينى الجديد التابع لجامعة القاهرة بموجب العقد المبرم فى 10/11/1996 بينها وبين المدعى عليه الثانى وكان يبدأ تجديد العقد فى 1/7/ من كل عام ولمدة عام وكان اخر تجديد هو اعتبارا من 1/7/2000 حتى 30/6/2001 ، وبتاريخ 5/9/2000 فوجئت عند حضورها للعمل صباح ذلك اليوم بانهاء خدمتها.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته القانون اذ ان عقدها يتجدد تلقائيا عاما بعد عام واصبح فى حكم العقد الدائم الغير قابل للانتهاء وفضلا عن ذلك انها عملت منذ 1/7/2000 حتى 4/9/2000 اى ان جهة الادارة جددت العقد حتى 31/6/2001 كما ان البند السابع من العقد يلغى البند الرابع الذى يجيز لجهة الادارة انهاء العقد قبل نهاية مدته.

واختتمت المدعية صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.

وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة المذكورة حيث اودعت جهة الادارة مذكرة دفاع وبجلسة 19/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التعليم العالى وملحقاتها وابقت الفصل فى المصروفات.

ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وتدوول نظر الشق العاجل امام المحكمة وبجلسة 1/9/2001 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقريرا بالرأى القانونى فيها.

ونفاذا لذلك فقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة شهادة خبرة للمدعية ، كما قدم الحاضر عن جهة الادارة حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة

 

تابع الحكم لاقم 338 لسنة 48 ق :

من عقود العمل المحررة مع المدعية ، صورة من مذكرة تجديد العقد بتاريخ 1/7/2000 حتى 31/12/2000 ، كما قدم مذكرتى دفاع طلب فى ختامهما الحكم برفض الدعوى.

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار انهاء عقد عمل المدعية مع مستشفى قصر العينى الجديد فى الفترة من 1/7/2000 حتى 31/12/2000 وما يترتب على ذلك من اثار ورفض طلب الزام جهة الادارة بتجديد العقد على نحو دائم والزام جهة الادارة بالمصروفات.

ثم تدوولت الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/4/2004 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع صممت فى ختامها على ذات الطلبات سالفة البيان . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــــة “

بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

وحيث ان المدعية تهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار انهاء عقد عملها مع مستشفى قصر العينى الجديد بتاريخ 31/8/2000 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عودتها الى العمل واعتبار العقد بصفة دائمة والزام جهة الادارة المصروفات.

وحيث انه عن الشكل ، فلما كان النزاع الماثل من قبيل المنازعات العقدية والتى لا تتقيد بالاجراءات والمواعيد المقررة لدعوى الالغاء ، واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا.

وحيث انه عن الموضوع فان المادة 147 من القانون المدنى تنص على انه:

” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون “.

وتنص المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 على انه :

” يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين احكام الوظيفة الدائمة “.

وتنص المادة 14 من ذات القانون المذكور على ان:

” يوضع نظام ….. ولمن يقومون باعمال مؤقتة عارضة او موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية “.

وحيث ان العقد المبرم بين المدعية ومستشفى قصر العينى الجديد قد نص فى البند التمهيدى على انه ” قد اتفق الطرف الاول الاستاذ الدكتور/ عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات على التعاقد مع الطرف الثانى بعقد عمل مؤقت لمدة ستة اشهر “.

ونص البند الخامس من العقد المبرم بين المدعية وجهة الادارة على ان ” للطرف الاول انهاء العقد قبل انقضاء مدته دون ان يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بالتعويض “.

ونص البند العاشر على انه ” يتم تجديد التعاقد لمدة اخرى لمن تثبت كفاءته وجدارته فى العمل وحسب حاجة العمل اليه “.

وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اجاز شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة وذلك عن طريق التعاقد ، وتحكم العلاقة بين العامل بصفة مؤقتة وجهة الادارة بنود التعاقد المبرم بينهما بمراعاة احكام القانون بالقدر الذى يتفق مع طبيعة العمل المؤقت.

وحيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، فلما كان الثابت من الاوراق ان المدعية قد التحقت بالعمل بوظيفة كيميائية بمستشفى قصر العينى الجديد بطريق التعاقد المؤقت ومدته ستة اشهر بدأت بتاريخ 16/11/1996 وانتهت بتاريخ 1/5/1997 ثم اصبح تجديد العقد يتم بموجب مذكرة تقوم باعداها ادارة شئون الافراد وتوقع من مدير المستشفى ثم ترفع الى مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة لاعتمادها وتكون مدة كل عقد ستة اشهر ، واستمر العقد يجدد على هذا النحو لمدة اكثر من ثلاثة اعوام ، وفى غضون شهر يونية عام 2000 وقبل انتهاء المدة المحددة لاخر عقد تم ابرامه بين الطرفين فى الفترة من 31/12/1999 وحتى 30/6/2000 قامت ادارة شئون الافراد باعداد قائمة بأسماء العاملين المؤقتين من بينهم المدعية وتم عرضهم بموجب مذكرة على السلطة المختصة لتجيد عقودهم لفترة اخرى تبدأ من 1/7/2000 وتنتهى فى 31/12/2000 الا السلطة المختصة اصدرت القرار المطعون فيه متضمنا انهاء عقد عمل المدعية اعتبارا من

 

تابع الحكم لاقم 338 لسنة 48 ق :

1/8/2000 ولما كان ذلك وكانت جهة الادارة قد اصدرت القرار الطعين بانهاء عقد عمل المدعية اعمالا للبند الخامس من العقد الذى يغولها سلطة انهاء العقد قبل انتهاء مدته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لبنود العقد ولم يخالف احكام القانون الامر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب الغائه الماثل.

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات.

ســــكرتير المحكمـــة                                                                               رئيــس المحكمــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى