احوال شخصيةالمحاماه

في دفاتر التوثيق

في دفاتر التوثيق

مــادة (14)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر نبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لإبائهم ومحال إقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الموثق ويبين علي أصل المحرر رقم إدراجه بهذا الدفتر .

مــادة (15)

يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه .

مــادة (16)

يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات تواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلي صاحبه بعد توقيعه منه .

مــادة (17)

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعاً علي كل صفحة من الأمين العام أو من ينوبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر ثبت بدء العمل بها وانتهاؤه منها سنوياً .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى