موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 20368 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد  الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسن محمد المهدي                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / محمد مصطفي عثمان                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /  عمرو فؤاد محمد                                                                       أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 20368 لسنة 56 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/ محمد إبراهيم مصطفي الغندور وهم :

مصطفي ، إبراهيم ، محمد ، هالة ، صبحي أولاد محمد إبراهيم مصطفي الغندور ، وزوجته /سميحة إمام أبو السعود

ضد

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الإجراءات

أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/8/2002 طلبوا فى ختامها الحكم : بأحقيتهم فى صرف مبالغ التعويضات المستحقة لهم نتيجة وفاة مورثهم ، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات .

وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي  الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وعلى مدار الجلسات قدم طرفي الخصومة حافظتي مستندات  .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي فى الحصول على حقوقهم التأمينية الناشئة عن وفاة مورثهم باعتبارها نتيجة عن إصابة عمل علي النحو الوارد تفصيلا بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ، ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريقة مخالفة لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعدم تحميل الهيئة بأي مصروفات استنادا لنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 كما قدم وكيل المدعين مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته  الواردة بصحيفة الدعوى ، وبجلسة 25/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن  المدعين  يهدفون  فى هذه الدعوى حسب طلباتهم الختامية إلى الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لهم الحقوق التأمينية والتعويضات عن وفاة مورثهم باعتباره أن الوفاة نتجت عن إصابة عمل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها لرفعها دون مراعاة حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته فانه عملا بحكم هذه المادة يتعين على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية ، وأن هذا الدفع من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان مورث المدعين أحيل للمعاش لبلوغه سن الستين فى 12/3/1988 ، وتوفي إلى رحمة الله تعالي فى 1/5/1988 ، وإذ أن الهيئة المدعي عليها اعتبرت وفاة المذكورة وفاة إصابية وصرفت الفروق المالية للمدعين من تاريخ الوفاة ، وإذ عاود المدعين المنازعة فى حقوق مورثهم  التأمينية  فى 17/8/2002 دون اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 المشار إليها وبعد مرور أكثر من عامين بالمخالفة لحكم المادة 142 من هذا القانون بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع إعفاء المدعين من المصروفات عملا بحكم المادة 137 من هذا القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لمخالفة حكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأعفت المدعين من المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى