التشريعاتقانون العقوبات

قانون العقوبات – مادة رقم 2

مادة رقم 2

تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ‌) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب‌) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج‌) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 02 / 1956

النص الاصلي : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ‌) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب‌) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج‌) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 202 و203 من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري.

الاحكام المرتبطة

أحكام النقض المدني

تأميم البنوك . اتخاذ البنك المؤمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم الي الدولة واحتفاظه بعد التأميم بشكله القانوني وشخصيته المعنوية لا يترتب عليه فقدان البنك باعتباره مشروعا مؤمما أهليته في الخصومةأوجب القانون 22 لسنة 1957 فى مادته الأولى على البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر أن تتخذ شكل شركات مساهمة وأن تكون جميع أسهمها إسمية ومملوكة للمصريين دائما، وقضى القانون 117 لسنة 1961 فى مادته الأولى بتأميم جميع البنوك فى إقليمى الجمهورية، وقرر فى مادته الثانية بتحويل أسهم ورؤوس أموال هذه البنوك إلى سندات إسمية على الدولة قابلة للتداول فى البورصة، ونص فى مادته الرابعة على أنه ” تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها فى مزاولة نشاطها “، ومؤدى هذه النصوص أن اتخاذ البنك – المطعون عليه – الذى أمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم إلى الدولة واحتفاظ بعد التأميم بشكله القانونى وشخصيته المعنوية – لا يترتب عليه أن يفقد البنك – المطعون عليه – باعتباره مؤمما أهليته فى الخصومة عدم تعرض نصوص القانونين 22 لسنة 1957 و 117 لسنة 1961 للعلاقة بين المركز الرئيسي للبنك والفروع التابعة له أو مساسها بأهلية المركز الرئيسي في التقاضي عن فروعه اينما وجدت ولو في الخارج . بقاء صفة المركز الرئيسي بعد تأميمه في مباشرة الخصومة عن فروعه في الخارجإذا كانت المواد 1 من القانون 22 لسنة 1957 و1 و2 و4 من القانون 117 لسنة 1961 لم تعرض للعلاقة بين المركز الرئيسى للبنك والفروع التابعة له ولم تمس أهلية المركز الرئيسى فى التقاضى عن فروعه أينما وجدت ولو فى الخارج، فإن مقتضى ذلك أن يظل فرع البنك فى الخارج – وهو الطرف الآخر فى التعهد موضوع النزاع – تابعاً كما كان للمركز الرئيسى دون أن يستقل بشئونه عنه بسبب التأميم وتبقى للمركز الرئيسى للبنك – المطعون عليه – صفته فى مباشرة الخصومة عن هذا الفرع انتهاء الحكم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل الي أنه لا يحتج علي أحد الخصوم بمستند لعدم حمله لتوقيع يحتج به عليه . لا محل للتحدي بحجية هذا المستند كورقة رسمية أو عرفية للتدليل علي تنازل هذا الخصم عن الدين محل النزاع وزوال صفته في رفع الدعوي بهإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل إلى أن مستنداً من المستندات لا يحتج به على البنك المطعون عليه تأسيساً على أنه مجرد طلب لا يحمل توقيع ممثل البنك المطعون عليه، فإنه لا محل للتحدى بحجية هذا المستند كورقة رسمية أو عرفية للتدليل على أن البنك المطعون عليه قد تنازل عن الدين موضوع الدعوى وأنه لم تعد له بالتالى صفة فى رفعها سلطة محكمة الموضوع قائمة في تفسير العقود بما تري أنه مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوي وملابساتها.تأسيس الحكم قضاءة بأن الطاعن وقع عقد قرض بصفته كفيلا متضامنا علي اعتبارات مقبولة يمكن حمل تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما تقضي به حسبما استظهر من عبارات العقد . لا خطأ في الاستدلاللمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عبارات عقد القرض موضوع النزاع أن الطاعن وقع عليه بصفته كفيلاً متضامناً للشركة المدينة وأسس قضاءه فى هذا الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما قضى به فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاستدلال التزام الكفيل بتقديم الدليل علي ما يجب خصمه من الدين المطلوب منه الوفاء بهيلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل اطمئنان محكمة الموضوع الي مستند كدليل في تحديد الدين محل المطالبة . أمر تستقل بهتقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع، فلها متى اطمأنت إلى مستند مقدم إليها أن تأخذ به كدليل فى تحديد الدين المطالب به قانون الرقابة على عمليات النقد فى مصر فيما تضمنه من جرائم لا تسرى الا فى داخل اقليم الدولة ولا يتعداه الى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات . شرط تجريم التعهد المقوم بعملة أجنبية الذى تحظره المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 أن يكون التعهد قد صدر فى مصر ، أو فى الخارج وكان الدفع في مصر . صحة تعهد المصرى المقوم بعملة أجنبية الموقع منه في الخارج . عدم جواز التمسك ببطلانهالتزام الشخص باعتباره كفيلاً متضامناً بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950، إلا أن شرط التجريم في هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر في مصر، أما إذا كان التعهد قد صدر في الخارج فإنه لا يعد من الحالات التي يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع في مصر، ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسري إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب في خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن – وهو مصري – وقع في بيروت على عقد القرض بصفته كفيلاً متضامناً في سداد دين يستحق في لبنان بالليرات اللبنانية فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر في بيروت فلا يسري قانون الرقابة على النقد في مصر عليه ويعد تعهداً صحيحاً لا يسوغ التمسك ببطلانه بالاستناد إلى مخالفة هذا القانون تنفيذ التعهد المقوم بعملة أجنبية لا يخضع لقانون الرقابة علي النقد في مصر الا في حدود ما قررته المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1948 معدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950إذا تعلق الأمر بتنفيذ التعهد الصادر فى الخارج والمقوم بعملة أجنبية فى مصر فإن ذلك لا يخضع لقانون الرقابة فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن ” المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا القانون ” يعتبر مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصاريف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر وتكون هذه الحسابات مجمدة، ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة تحديد الحد الأدني من الدين المتنازع فيه والذي يعتبر ثابتا في ذمة المدين ويقضي بالمقاصة به ، متروك لقاضي الموضوعلقاضى الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه، أن يحدد مقدار منه هو الحد الأدنى لما يعتبره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار تمسك صاحب المصلحة بالمقاصة أو النزول عنها ، متروك لقاضي الموضوع حسبما يستظهره من ظروف الدعوي وملابساتهالقاضى الموضوع السلطة فى استخلاص ما إذا كان صاحب المصلحة فى التمسك بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها وذلك بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها تحصيل فهم الواقع في الدعوي . من سلطة محكمة الموضوعيدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع ما يقرره الحكم من قبيل فهم الواقع لا عيب في الحكم الذي يقضي برفض طلب التعويض الذي يطلبه المدين علي أساس مقاصة أجراها الدائن متي كانت تلك المقاصة لم تتم بالمخالفة للقانونإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله اشارة الطاعن لأساس جديد لدعواه أمام محكمة النقض لم يثره أمام محكمة الموضوع . غير مقبولإذ كان الطعن لم يجعل إهمال الدائن فى إتخاذ الإجراءات ضد المدين أساساً لدعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه إذا لم يقض له فى الدعوى على هذا الأساس

تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني . تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض . غير جائز طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلكمتى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض ، أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك حظر التعهد المقوم بعملة أجنبية . ق 80 لسنة 1947 . شرطه . صدور التعهد فى مصر . التعهد الصادر فى الخارج . شرط تجريمه . تنفيذ التعهد المقوم بعملة أجنبية . عدم خضوعة للقانون 80 لسنة 1947 إلا فى حدود ما قررته المادة الخامسة منهمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157* لسنة 1950 وقبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976، إلا أن شرط التجريم في هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر في مصر، أما إذا كان التعهد قد صدر في الخارج، فإنه لا يعد من الحالات التي يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع في مصر، ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسري إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب في خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه الأول اتفق مع مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية في الخارج، على أن يدفع لها نفقات علاجها وإقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف علاجها من مصر بالطرق القانونية فتسددها له في لندن بذات العملة الأجنبية ولكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها، فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر في لندن فلا يسري عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر ويعد تعهداً صحيحاً، ولا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان التزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد في مصر، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت في القاهرة لمطالبة الطاعنين والمطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد وهو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد في مصر إلا في حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التي تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها في حسابات تفتح في أحد المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين في مصر، وتكون هذه الحسابات مجمدة ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف في المبالغ التي تشتمل عليها الحسابات المجمدة القضاء بالدين المستحق لدائن غير مقيم فى مصر . ق 80 لسنة 1947 . النص في الحكم علي مراعاة تنفيذه بالكيفية التى وردت بالقانون المذكور . عدم اعتبار الحكم معلقا على شرطإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله عدم تحديد الحكم مقدار الدين بالجنيهات الاسترلينية وتحديده بالعملة المحلية . لا محل بعد ذلك لبيان أسس التحويل إلي هذه العملة الأخيرةإذ كان الحكم لم يحدد مقدار الدين موضوع الدعوى بالجنيهات الاسترلينية حتى يكون مطالبا ببيان أسس التحويل إلى العملة المحلية بل حدده إبتداء بالعملة الأخيرة من واقع المستندات المقدمة على أنه هو المبلغ المستحق فى ذمة المورثة مقابل نفقات علاجها و إقامتها بالخارج مع مراعاة سعر العملة وقت الإتفاق ثم وقت الحكم و مصاريف و عمولات التحويل بعد الأذن به ، و إذا كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل الحكم فإن النعى عليه يكون على غير أساس


* أحكام النقض المدني – الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق – جلسة 13 / 6 / 1979 – مكتب فني 30 – جزء 2 – صـ 620 * قبول الطعن
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق.

” المحكمة ”
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3454 لسنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسلميها خالية إليهم، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بعقد مؤرخ 1 /9 /1972 استأجر منهم الطاعن شقة بالدور الثالث بالعقار رقم ……… قسم قصر النيل محافظة القاهرة لاستعمالها مكتبا للمحاماة، وإذ قام الطاعن بتأجير العين من الباطن مخالفا بذلك الحظر الوارد بعقد الإيجار، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 23 /2 /1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الطاعن أجر الشقة موضوع التداعي أو جزءا منها للغير من باطنه، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 28 /12 /1975 بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون عليهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 93 ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 12 /6 /1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذه الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها


موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى