قانون المرافعات المدنية والتجارية – مادة رقم 1
القانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية – العدد 19 – في 9 مايو سنة 1968
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مواد الإصدار
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
مادة رقم 1
النص النهائي
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
الاحكام المرتبطة
مادة رقم 1
القانون رقم 13 لسنة 1968 الجريدة الرسمية – العدد 19 – في 9 مايو سنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 344 لسنة 35 ق – جلسة 19 / 6 / 1969 – مكتب فني 20 – جزء 2 – صـ 1026 *
إندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين . مقتضاه إنتهاء شخصية الشركة المندمجة . إعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتهامتى كانت شركة النيل للتأمين قد أندمجت فى شركة الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم 714 سنة 1965 المنشور بالجريدة الرسمية فى 1967 /4 /10 فإن مقتضى ذلك أن تنمحى شخصية الشركة الأولى المندمجة و تعتبر الشركة الدامجة وحدها ، الجهة التى تختصم فى شأن حقوق و إلتزامات الشركة المندمجة إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هى التى خلفت الشركة الأولي بعد انقضائها . تحقق الغاية التى كان يبتغيها المشرع من اعلانها . لا بطلان . المادتان 1 و 2 /20 من قانون المرافعات الحاليإذا كان الثابت أن شركة الشرق للتأمين قدمت فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها بإعتبارها الشركة الدامجة لشركة النيل ” المطعون عليها ” و التى خلفتها بعد إنقضائها ، فإنه لا يقبل منها و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن بدعوى أن إعلان التقرير بالطعن وجه إلى الشركة المندمجة و لم يوجه إليها هى بحسبانها الشركة الدامجة ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1968 /11 /9 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت على ما سلف البيان أن شركة الشرق للتأمين الدامجة لشركة النيل للتأمين ” المطعون عليها ” قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، و من ثم فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانها ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة. لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها او عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلامالمادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم إعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل أحكامه كانت تقضى بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه و لم يجد أحداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و إذ كان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الإدارة فى يوم الخميس 1965 /8 /5 و أشر على أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965 /8 /7 فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، أما ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصله بالإستلام انتهاء الحكم إلي أن البيع تم بطريق ( سيف ) . مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصاب البضاعة من تلف ثبوتها للمشتري . لا صفة للبائع في هذه المطالبة لخروج البضاعة من ملكيتهالبيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون
أحكام النقض المدني * الطعن رقم 444 لسنة 40 ق – جلسة 14 / 3 / 1976 – مكتب فني 27 – جزء 1 – صـ 620 *
قضاء محكمة أول درجة في ظل قانون المرافعات السابق برفض طلب التعويض وباعادة الدعوي للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات استئنافه القضاء بتأييد الحكم المستأنف في ظل قانون المرافعات الحالي قضاء غير منه للخصومة كلها ما لم يكن قد سبق الفصل نهائيا في باقي الطلبات قبل صدوره عدم جواز الطعن فيه بالنقض علي استقلال م 212 مرافعاتمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1970 /3 /26 فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى بدأ العمل به إعتبارا من 1968 /11 /10 . وكان الطعن فى هذا الحكم – وفقاً لنص المادة الأولى من ذلك القانون – يخضع للقانون السارى وقت صدوره ، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ” وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – الحكم الختامى المنهى للخصومة إذ كان ذلك طلبات الطاعن موضوع الخصومة هى الحكم له بتعويض عن فصله وبما يستحقه من أجر متأخر ومقابل للأجازات ونصيب فى الأرباح ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على رفض طلب التعويض وأعاد الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقى طلبات الطاعن لا تنتهى به الخصومة كلها ، ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً فى باقى الطلبات قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وهو ما خلت أوراق الطعن من دليل عليه كما أنه ليس من الأحكام التى استثنتها – على سبيل الحصر – المادة 212 من قانون المرافعات المشار إليها ، فإن الطعن على إستقلال فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز