التشريعاتقانون المرافعـات

قانون المرافعات المدنية والتجارية – مادة رقم 1

القانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية – العدد 19 – في 9 مايو سنة 1968
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مواد الإصدار

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.

مادة رقم 1

النص النهائي

 

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.


الاحكام المرتبطة

مادة رقم 1
القانون رقم 13 لسنة 1968 الجريدة الرسمية – العدد 19 – في 9 مايو سنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى