موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضباط القوات المسلحة

 

ضباط القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1017

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية ؛ بما قد يفهم منه شمول إختصاصها لكافة الأقضية الإدارية ، إلا أن المادتين 5 و 6 من هذا القانون قد حددتا الإختصاص على نحو لا لبس فيه و لا إبهام ، و هو أن إختصاص اللجنة المذكورة معقودة بالتظلم من قرارات لجان الضباط المختلفة ، و مقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو إستبداله أو وقف تنفيذه ، و أنه لا يترتب على قرارات هذه اللجنة أى حق فى المطالبة بتعويضات مالية ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الإختصاص بداهة إلى الدعاوى المرفوعة بالمطالبة بالتعويض عن قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبى سبق صدوره من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى . و على هدى ما تقدم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 26 من أكتوبر سنة 1952 بإحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تبقى فى  إختصاص القضاء الإدارى  ؛ إذ أن إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة مقصور على الطعن فى قرارات لجان الضباط المختلفة ؛ دون ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات بعد موافقة لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ؛ إعمالاً لأحكام قانون إستثنائى صدر و إنتهى تطبيقه قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه .

 

( الطعن رقم 811 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 97 لسنة 1957 خاص بالقوات المسلحة التى عرفها بأنها هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط و صولات و ضباط صف و جنود القوات العاملة الآتية : – ” أ ” القوات الرئيسية و تتكون من : 1 – الجيش 2- القوات البحرية 3 – القوات الجوية  ” ب ” القوات الفرعية و تتكون من : 1 – قوات السواحل 2 – قوات الحدود 3- القوات البحرية بمصلحة الموانى و المنائر . ” ج ” القوات الإضافية و هى : ” أ ” قوات الإحتياط . ” 2 ” الإحتياط التكميلى ” الضباط و ضباط الصف المكلفين ” . ” 3 ” الحرس الوطنى . ” 4 ” القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها . و لم يذكر من بينهم ضباط مصلحة السجون مما يدل على أن المشرع لم يعتبرهم من رجال القوات المسلحة ؛ و بالتالى فإن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة المشار إليها آنفاً و الذى نص فى المادة الأولى منه على أن ” تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة و تختص دون غيرها بالفصل بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و تنشأ لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية بكل من أفرع القوات المسحلة يصدر بتنظيمها و إختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، هذا القانون لا يمكن أن يسرى عليهم إذ هو لم يخول هذه اللجان إختصاصها فى شئون ضباط مصلحة السجون ، و بالتالى تكون دعاوى التعويض المرفوعة من ضباط مصلحة السجون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك إعمالاً لنص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط القوات المسلحة

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من مذكرته الايضاحية قد هدف إلى ابعاد المجلس بهيئة قضاء ادارى عن نظر المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و قد جاء نص المادة الأولى منه من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع من المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما نص على أنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الادارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الادارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكآفأت و المرتبات و المعاشات و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقيات فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات الادارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة و تدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى