احوال شخصيةالتشريعات

ميراث الاقباط الارثوذوكس

 

ميراث الاقباط الارثوذوكس

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  

بتاريخ 28-01-1956

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس                         

فقرة رقم : 2

1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام – فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                

 

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى