موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان العقد

 

بطلان العقد

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 108

بتاريخ 29-10-1953

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

تقرير الحكم بأن الصفة التى اتخذها أمين النقل فى التعاقد من أنه مالك لسيارات و عربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب على عدم توافرها إبطال العقد هو تقرير موضوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 22  مكتب فنى 08  صفحة رقم 241

بتاريخ 21-03-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 3

ليس فى القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد فى صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-02-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية  المتصرف بعد الإخفاق فى الإدعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الطعن بالتزوير على إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه فى حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذى أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية فى المتصرف .  فإذا ماثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف  إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلاً لصدور التصرف منه كما أن الطعن بالتزوير لايتضمن فى ذاته إقرار الطاعن باهلية المتصرف و لايفيد نزوله عن حقه فى الطعن بعد ذلك فى التصرف لعيب فى هذه الأهلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 676

بتاريخ 24-05-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 4

الإتفاقات التى تعتبر باطلة طبقاً للمادة 17 من الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 1941/7/15 الخاص بالإتجار مع الرعايا الألمان والإيطالين و بالتدابير الخاصة بأموالهم إنما هى الإتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها وفقاً للمادة 16 من الأمر المذكور و لم يقدم هذا بيان المواعيد المحددة أو التى وقع البيان بشأنها غير صحيح .  و لم توجب المادة 16 تقديم ذلك البيان إلا عن الإتفاقات المبينة بها و التى تكون قد تمت بين أول يناير سنة 1940 و12يونية سنة 1940 ، أما الإتفاقات السابق تاريخها على أول يناير سنة 1940 فلا يلزم تقديم بيان عنها إلا إذا طلب ذلك وزير المالية أو من يندبهم لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-05-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 4

مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ؛ فلا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلا بطلانا مطلقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 5

يشترط لتطبيق نظريتى الإنتقاص و التحويل المنصوص عليهما فى المادتين 143      و 144 من القانون المدنى أن يكون العقد فى شق منه أو كله باطلاً أو قابلاً للإبطال . فإذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما فى شأنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 918

بتاريخ 27-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 2

التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهناً كما أن هذا التنازل يتضمن إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم .

 

( الطعن رقم 58 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1420

بتاريخ 28-11-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 2

تشترط المادة 144 من القانون المدنى لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافرفيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان و إذا كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد إنصرفت إلى الإرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الإلتزام بالحكم الذى يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم .

 

( الطعن رقم 407 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 213

بتاريخ 29-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 3

تحول العقد الباطل إنما يكون فى حالة بطلان التصرف مع إشتماله على عناصر عقد آخر تكون نية الطرفين الإحتمالية قد أنصرفت إلى قبوله دون إدخال عنصر جديد عليه ، و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد إنتهت إلى بطلان الإتفاق المبرم بين الطرفين على أساس أن الموقعين عليه لا يملكون التعاقد نيابة عن هيئة الإذاعة ، فإن القول بإمكان تحول عقد لم ينشأ يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 464 لسنة 35 ق ،  جلسة 1970/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1176

بتاريخ 26-11-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفتهما التى أتصفا بها فىالعقد القديم ، فليس فى سلطه القاضى إجراء أى تغيير فى هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول . لما كان ذلك فإن تحول العقد يكون ممتنعاً إذا كان يستلزم ذلك إدخال متعاقد جديد ليعقد العقد ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يقض بتحول العقد الأصلى الصادر من المطعون عليه بصفته ممثلا لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم 160 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 71

بتاريخ 19-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 114 من القانون المدنى قد واجهت حالة الحجز و صدور قرار به ، و فرقت بين الفترة السابقة على صدور قرار الحجر و الفترة التالية له ، و أقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على إنعدام أهلية المجنون أو المعتوه . و من تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذى لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبرتصرفاته صحيحية ، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرداة سليمة ،  و إلا إنهار ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن عليه ببطلانه إذا ما ثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو  العته المعدم للتمييز لحظة إبرام التصرف أخذاً بأن الإرادة تعتبر ركناً من أركان التصرف القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 4

لم ير المشرع – و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى – محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً و العقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون يحول دون إنعقاده أو وجوده و يستتبع إعتبار العقد معدوماً ، و لئن كان المشرع قد إستبدل عبارة

” لا ينعقد ” فى المادة 101 من القانون المدنى بعبارة ” لا يكون صحيحاً ” فى المادة 150 المقابلة لها فى المشروع التمهيدى ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو – و على ما جاء فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون – مجرد تعديل لفظى فى صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائى للبطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أنكر توقيعه على عقد البيع موضوع الدعوى و لما حكم إبتدائياً بصحته و نفاذه إستأنف ذلك الحكم و تمسك بدفاعه السابق ثم إنقطع سير الخصومة بوفاته و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع الطاعنان الأول و الثانى ببطلان ذلك العقد لصدوره من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة بعلمها المطعون عليه الأول – المشترى – و من ثم فإن موضوع الدعوى على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لايتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن تمسك ببطلانه و يكون فى نفس الوقت صحيحاً بالنسبة لمن ترك الخصومة فى الطعن ، لما يترتب على الترك فى هذه الحالة من صيرورة الحكم النهائى بصحة العقد باتاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 103

بتاريخ 29-11-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 3

السبب غير المشروع الذى من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدنى يجب أن يكون معلوماً للمتعامل الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس فى إستطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية .

 

( الطعن رقم 626 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 473

بتاريخ 10-02-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

مقتضى المادة 143 من القانون المدنى إنه إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1587

بتاريخ 11-06-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 2

القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ،     و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه ” لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة ” . و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه – و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى  أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 – نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة  1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين ” أ ” ، ” ب ” الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة ” أ ” الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن – أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .

 

( الطعن رقم 1003 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1691     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-06-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 1

و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره و لنقص أهلية أحد الشركاء يتضمن الأقرار بجديته . و الطعن بصورية هذا العقد متضمن إنكاره مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد فى حقه .

 

( الطعن رقم 1691 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 58

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 6

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 – المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” يحظر إستيراد أو تصدير أوراق  النقد المصرى أو الأجنبى على إختلاف أنواعها و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات       و غيرها من القيم أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط و الاوضاع التى يقررها وزير المالية بقرار منه ” يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل إستيراد أو تصدير النقد المصرى أو الأجنبى و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة  بها و أن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة  1953 ، لما كان ذلك و كان  ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثانى للسادس و بين المطعون ضده السابع من حلول المشترى محل البائع فى الإلتزام بدين الداين المرتهن الكويتى الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصرى أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد بأسم الدائن المرتهن  الكويتى الجنسية ، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشترى لدين الرهن الذى حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 و ليس فى نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذى ينتفى معه القول ببطلان ذلك العقد .

 

( الطعنان رقما 956 ، 978 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1860     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 41

بتاريخ 09-11-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 5

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/41 من القانون المدنى بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ،

و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة .

 

( الطعن رقم 1860 لسنة 53 ق  ، جلسة 1989/11/9 )

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : بطلان العقد

فقرة رقم : 3

النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بشأن إيجار الأماكن – يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعرض محل الإلتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه و بين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع يده ، و ذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، لما كان ذلك ،

و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه ” لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – عن شقة النزاع

و كان إثبات تاريخه فى الشهر العقارى فى أى وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ و لا أثر له على أركان العقد و لا على شروط صحته و لما كان عقده قد حرر فى تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى و لو كان إثبات تاريخه بالشهر العقارى سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر ” و كان هذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون و لا يغير من ذلك ما إشترطه المشرع فى المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة و إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من إشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله قصوره فى بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى