موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان عقد التأمين

 

بطلان عقد التأمين

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1583

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : بطلان عقد التأمين

فقرة رقم : 2

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية و صدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له و الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته    و قد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد         و مكتوب فإنه يعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه و عليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر        و يترتب على الإخلال بهذا الإلتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً .

 

( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 987

بتاريخ 12-11-1985

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : بطلان عقد التأمين

فقرة رقم : 3

النعى فى المادة 750 من القانون المدنى على أن يبطل ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتيه : 3- ” كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقاً بحال من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط ” يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى – متى تحقق – إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين ، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الإتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و لما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن  منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة و لا يسرى فى شأنه حكم النص المشار إليه .

 

( الطعن رقم 871 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/11/12 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى