موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم8182/46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع “

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غر بى                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                        ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين  / ادوارد غالب سيفين عبده ،

            محمد الادهم محمد حبيب ،

    محمد لطفى عبد الباقى جودة ،

    وعبد العزيز احمد حسن محروس        ” نواب رئيس مجلس الدولة “

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / خالد ســـــيد                                       مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد  / صبحى عبد الغنى جودة                         امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم8182/46ق عليا

المقام من :

رفاعــى الســيد علــى عبيـــــــــد

ضـــــــــــــد

1 – محافظ الغربيــة    2 – وكيل الوزارة مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 29/4/2000 فى الطعن رقم 340/28ق

————-

الاجـــــــراءات :

—————- 

          فى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2000 اودع الاستاذ/ عبد الرحيم عبد العال محمد ” المحامى ” نائبا عن الاستاذ / عبد العزيز طه مطاوع ” المحامى ” –  بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8182/46ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 29/4/2000 فى الطعن رقم 340/28ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالاوراق.

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 4817/1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشريوما من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار.

ونظر الطعن امام الدائرتين السابعة والثامنة ” فحص ” الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث اودع الطاعن بجلسة 25/3/2004 حافظة مستندات ومذكرة دفاع.    

وبجلسة 25/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

                                   ” المحكمــــــــــة “

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

 

تابع الطعن رقم 8182/46ق.ع

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 18/12/1999 اقام الطاعن واخر الطعن التأديبى رقم 340/28ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 4817/1999 الصادر فى 17/10/1999 فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخصم خمسة عشر يوما من اجره مع ما يترتب على ذلك من اثار.

 وقال الطاعنان شرحا لطعنهما ان القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون لعدم صحة ما نسب اليهما فضلا عن ان المناقصة موضوع المخالفات المنسوبة اليهما الغيت وتم طرح مناقصة اخرى ، كما ان استدعائهما للادلاء بأقوالهما امام النيابة الادارية كان على سبيل الشهادة.

وبجلسة 29/4/2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

واقامت قضائها على ان الثابت من تحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 313/1999 ان المخالفات المنسوبة الى الطاعنين ثابتة فى حقهما بشهادة مدير ادارة التفتيش المالى والادارى بمديرية الشئون الصحية بالغربية حيث ثبت قيام الطاعن الاول بأسناد مهمة وضع القيمة التقديرية للمناقصة المحلية التى طرحت فى 10/10/1998 للطاعن الثانى وقعوده عن الاستعانة بعضو فنى اكتفاء بالاستعانة بالطاعن الثانى ، كما ثبت انفراد الطاعن الثانى باعداد القيمة التقديرية للمناقصة بما يزيد على الاسعار السوقية واشتراكه كعضو فنى بلجنة البت رغم اشتراكه فى عضوية لجنة فتح المظاريف ، وقيام الطاعنين بترسية العطاء الوحيد على دار الرعاية الاجتماعية رغم عدم وجود حالة تستدعى الاستعجال وقعودهما عن اثبات وجود اخطاء وتصويبات فى عطاء دار الرعاية الاجتماعية.

ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف الحقيقة والواقع والقانون واخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث التفت التحقيق الذى اجرى مع الطاعن والذى استندت اليه المحكمة التأديبية عن تحقيق دفاعه اذ قدم امرا كتابيا من رئيسه المباشر ” الطاعن الاول ” يؤكد تكليفه بوضع القيمة التقديرية للمناقصة دون الاستعانة بعضو فنى باللجنة واشراكه كعضو فنى فى لجنة البت رغم اشتراكه فى عضوية لجنة فتح المظاريف ولم يكن بوسع الطاعن سوى اطاعة امر رئيسه الكتابى ، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن كل ما تقدم مما يصمه بعيب مخالفة القانون.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان رقابة المحكمة الادارية العليا على احكام المحاكم التأديبية انما القصد منها التحقق مما 1ذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابتة فى الاوراق ام ان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة ، وهنا يكون التدخل لانزال صحيح حكم القانون ، وهذا الامر يستوجب ان تكون الاوراق والتحقيقات التى اقام الحكم التأديبى قضاءه عليها تحت نظر المحكمة الادارية العليا ، فاذا كانت تلك الاوراق والتحقيقات قد سحبت او اعيدت لجهة الادارة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الطعن المقام بشأنه فانه يتعين اعادتها للمحكمة الادارية العليا حتى تتمكن هذه المحكمة من اعمال رقابتها على الحكم الطعين والتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها واركانها الجوهرية بما فيها تحقيق دفاع العامل وكذا التحقق من ان المخالفة المنسوبة الى العامل مستخلصة من اصول تنتجها من الاوراق ، فاذا لم يتم اعادة الاوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فان ذلك يحول دون المحكمة واعمال رقابتها على ادلة ادانة العامل من عدمه ويعد نكول الجهة الادارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل فى النزاع قرينة لصالح العامل بأعتبار ان الجهة الادارية هى التى بحوزتها هذه الاوراق والمستندات وان هذه القرينة كما تجد مجال اعمالها امام محكمة اول درجة تكون واجبة الاعمال فى مرحلة الطعن اذا ما قامت الجهة الادارية بسحب الاوراق والمستندات التى كانت مودعة ولم تقم باعادتها امام المحكمة الادارية العليا حتى يتسنى لها اعمال سلطتها فى الرقابة على الحكم المطعون فيه وما اذا كان قد استخلص النتيجة التى انتهى اليها من وقائع لها اصول بالاوراق استخلاصا سائغا من عدمه ، ويتعين عندئذ اعمال القاعدة القانونية المقررة وهى ان الاصل فى الانسان البراءة.

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت ان التحقيقات التى اجرتها النيابة الادارية فى القضية رقم 313/1999 ” ثالث طنطا ” والتى ابتنى عليها القرار المطعون فيه واستند اليها الحكم الطعين كانت مودعة امام المحكمة التأديبية وتم سحبها ولم تودع جهة الادارة هذه التحقيقات لدى تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة رغم توقيع الغرامة عليها ، كما ظلت على هذا المسلك السلبى اثناء تداول الطعن امام الدائرتين السابعة والثامنة ” فحص ” وكذا اثناء تداوله امام هذه المحكمة ، الامر

 

تابع الطعن رقم 8182/46ق.ع

 

الذى يقيم قرينة لصالح الطاعن على عدم سلامة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبــــــــه.

واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك ، وامتنعت الجهة الادارية عن تقديم المستندات امام هذه المحكمة حتى تتمكن من بسط رقابتها على الحكم الطعين للتأكد مما اذا كان قد استمد قضاءه من اصول تنتجه ماديا وقانونا ، الامر الذى يجعل ادعاء الطاعن بعدم صحة القرار المطعون فيه بالنسبة له قائما على سببه بما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن التأديبى المقام من الطاعن والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.

                                                         ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن التأديبى المقام من الطاعن ، والغاء القرار المطعون فيه فيما تضنمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                     1425ه.

والموافق 13/1/2005م بالهيئة المبينة بصدره.

 

             ســكرتير المحكمة                                                                      رئيــس المحكمــة 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى