ادوات المحامى
قبول الدعوى المدنيه لرفعها من غير ذى صفة وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية
قبول الدعوى
المدنيه
لرفعها من غير
ذى صفة
وعدم قبول
الدعوى الجنائية بالتبعية
أحكام المحاكم المصرية متوافرة على
أنه لا صفة فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد حتى ولو كان كلفاً بتحصيل شيك ، وأنه
لا صفه للمظهر إليه الشيك إلا اذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلا للملكية .
وفى ذلك يقول الدكتور مأمون سلامة
( الإجراءات معلقاً عليه – طـ 1 1980 – ص 589 / 590 ).
لا يجوز الإدعاء المباشر لعدم قبول
الدعوى المدنيه فى الأحوال الاتيه :-
1- اذا كان الحق
المطالب به إنقضى وسقط لأى سبب كالتنازل أو الاستيفاء أو التصالح أو مضى المدة أو
غير ذلك من أسباب إنقضاء الحق ،
2- إذا كانت
الدعوى المدنيه قد رفعت من غير ذى صفة ، كان يكون رافعها هو وكيل عن المضرور لم
يتناول توكيله رفع هذه الدعوى .
ذلك أن
الحق فى الإدعاء المباشر هو حق شخصى لابد من لمباشرته من توكيل خاص
ومن المقرر نصاً وقضاء ان الدعوى الجنائية لا ترفع امام المحكمه الجنائية
الا بناء على دعوى مدنيه مقبولة ومرفوعه من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه احد
شروط قبولها او كانت مرفوعه من غير ذى صفه تعين
الحكم بعدم قبولها وبعدم قبولها الدعوى الجنائية التى تتحرك إلا بدعوى
مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفه . وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
يشترط للإدعاء المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا إنتفى شرط
قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك إنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية
وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبولة .
نقض
3/6/87 – الطعن 7118 / 56 ق
نقض
16/2/82 – الطعن 2284 / 52 ق
نقض
9/12/81 – س 32 – 191 – 1072
نقض
1/12/81 – س 32 – 176 – 1009
د.
محمود نجيب حسنى ، الاجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص 176 وما بعدها
د
. رؤوف عبيد الاجراءات ط 11 – 1976 – ص
119/120
د.
مأمون سرلامة الاجراءات معلقاً عليها – ط 1980 – ص 589/ 590
د.
محمد زكى ابو عامر – الاجراءات ط 1984 – ص 416/418
د.
احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها.