قتل عمد مع سبق اصرار
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 01149000154 |
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / —-( المتهم الثانى – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى قضية النيابة العامة رقم 8746 لسنة 2016 جنايات الخانكة والمقيدة برقم 2125 لسنة 2016 كلى شمال بنها بجلسة 24 أبريل 2019والقاضى منطوقه
“.. حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ——-بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنية عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
الوقائع
اسندت النيابة العامة الى الطاعن و آخر سبق الحكم عليه يوم6/4/2013 بدائرة مركز الخانكة – محافظة القليوبية
-قتلا عمداً المجنى عليه/ —-مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً بندقية آليه وما أن ظفرا به حتى قام الثانى بإعطاء الأول ذلك السلاح فقام الأخير بإطلاق عيار نارى منه صوب المجنى عليه قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الوارده بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
– حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه “بندقية آلية”
– حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :-
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفعاً جوهرياً جازم الدلالة بتناقض الدليلين الفنى و القولى بشأن موضع الإصابة التى لحقت بالمجنى عليه و أودت بحياته كما جاءت بجماع أقوال شهود الواقعة والتى حاصلها كما جاءت بالاوراق بأن المتهم الأول السابق الحكم عليه قد أحضر السلاح النارى وقام بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية فوق رأس الشاهد الثانى بما حدى بالمجنى عليه للفرار من مكان الواقعة و حال إطلاق العيار الرابع أصابه فى ظهره خلال فراره من المكان
فى حين أن الثابت من تقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق أن العيار النارى قد أصابه بالبطن بإصابة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى مفرد يتعذر تحديد عياره لخروجه من فتحه الخروج أطلق عليه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب بما يؤكد إستحالة حدوث الواقعة وفقاً لما جاء بأقوال شهود الإثبات جميعاً وصولاً الى نفى حدوث إصابة المجنى عليه على النحو الوارد بالأوراق والواقعة برمتها وتكذيب أقوال شهودها.
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى الجازم بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى بالأوراق قررت فى غير ما إبهام بأن العبرة بأقتناع المحكمة وتحصيلها بما ننقله عن مدونات قضائها بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى:-
“…. وحيث أنه عن الدفع المبدئ من دفاع المتهم بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لعدم وجود طلقة بظهر المجنى عليه فإن هذا الدفع مردود بما هو مقرر من أنه لا يشترط تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى تطابقاً تاماً بل يكفى عدم تناقضها تناقضاً يستعصى على التوفيق والملاءمة ولما كان الثابت من أقوال جميع شهود الإثبات أن المتهم السابق محاكمته شقيق المتهم الماثل وقد أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح نارى آلى صوب المجنى عليه اصابة أحدها وأحدث إصابته التى أودت بحياته وكان التقرير الفنى تقرير الصفة التشريحية قد خلص الى أن إصابة المجنى عليه هى إصابة نارية حيوية بالبطن حديثه من عيار نارى مفرد وأن وفاته تعزى لهذه الإصابة الأمر الذى يتفق فى مجمله من أقوال شهود الإثبات وهو الأمر الذى لا يستعصى على التوفيق والملاءمه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
ولما كان ذلك وكان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى معرض الرد على هذا الدفع الجازم سواء فى سرد الواقعة أو بصدد فحوى الدليل القولى المتعلق بموضع الاصابة لا يكفى للرد على هذا الدفاع الجوهرى بأعتبار أن هذا الدفاع قد قام على تكذيب أقوال هؤلاء الشهود فى روايتهم للواقعة و تمسك الدفاع بفحوى أقوال الطاعن بالأوراق و التى أكد فيها أن الشاهد الأول (عبد الحميد كمال) “المشار إليه بأقوالهم —-” يعمل مندوب شرطة و كان يحمل معه سلاح نارى عبارة عن “طبنجة ” أستخدمها خلال الواقعة ومما يتماشى مع العقل و المنطق أن يكون أستخدامه لهذا السلاح هو ما أودى بحياة المجنى عليه حال كون التقرير لم يتوصل إلى نوعية السلاح المستخدم فى الواقعة لعدم العثور على الطلقة التى أستخدمت فى الأصابة .
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ جعل عمدته فى قضاءه ركونه إلى مجرد أتفاق هؤلاء الشهود على أن الإطلاق الوحيد للأعيرة النارية بالأوراق كان من قبل المتهم الأول حتى يؤكد أن الأصابة المستحيلة الحدوث تنسب إليه يخالف الثابت بالأوراق من واقع أقوال الطاعن لدى سؤاله كمجنى عليه فى واقعة الحريق و أستعراض القوة و القتل الأخرى المرتبطة والتى أكدت على أن الشاهد الأول كان يحمل معه سلاح نارى طبنحة أستخدمت بالواقعة.
ولما كان الحكم الطعين لم يكلف نفسه مؤنة أبداء ثمة رد بشأن ما أثاره دفاع الطاعن بتناقض الدليلين الفنى و القولى و تحصن بسلطته التقديرية فى الأطمئنان للدليل حال كون هذا الرد غير كاف لأطراح منازعة فنية لا يمكن الخوض فيها إلا على هدى من رأى أهل الخبرة و الدراية الفنية بما كان يستوجب من محكمة الموضوع لمنازعة الطاعن تلك أن تستدعى ذوى الخبرة لعرض الأوراق الطبية عليه للوقوف على ما أثاره الدفاع بشأن مسألة فنية بحته لا يتأتى الخوض فيها إلا على هدى من أراء المختصين فى تلك المسألة و لدحض هذا التناقض بين التقرير والدليل القولى أو أن ترد عليه بما يطرحه من واقع أوراق الدعوى.
للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-
متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو فى صورة الدعوى دفاع جوهرى لما ينبنى عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدى الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وأن أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الأطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا الرد من مصادرة على المطلوب
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
- نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
- نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق
. كما قضت بأنه:-
لا يقدح فى أعتبار دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه
وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها.
- نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
- نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
- نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730
- وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن:-
( منازعة المتهم فى مكان حدوث الحادث إستناداً الى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الأطمئنان الى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الرأى المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه)
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق
- نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730
وهديا بتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لفحوى مناعى الطاعن بشأن علاقة السببية و أنقطاعها بالاوراق وركونه لتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى و لم تبدى محكمة الموضوع ثمة رداً سائغ على هذا الدفاع الجوهرى و تحصنت بمضمون التقرير الطبى محل النعى من قبل الطاعن وأقوال الشهود مع كونها لا تنسجم مع مضمون الدليل الفنى بشأن موضع الإصابة فى البطن المخالف لروايتهم التى أكدت على ان الطلقة كانت فى الظهر ولم تقم بواجبها نحو تحقيق هذا الدفاع الامر الذى يوصم الحكم بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور اخر فى التسبيب و فساد فى الاستدلال
أعتمد الحكم فى إدانته للطاعن وباقى بجريمة القتل العمد بقصدها الخاص نية إزهاق روح المجنى عليه على ما تصدى به لدفع الطاعن بأنعدم القصد الجنائى و نية القتل فى حقه على نوعية السلاح المستخدم و موضع الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الآتى:-
“…. وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء القصد الجنائى ونية إزهاق الروح فلما كان من المقرر قانوناً أن قصد القتل هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق حدوث مشاجرة بين السابق الحكم عليه (الآخر) والمجنى عليه وأنه على آثرها أحضر المتهم الماثل سلاح الجريمة بندقية آليه وقدمها للسابق الحكم عليه ووقف بجانبه طالباً منه إطلاق النار على المجنى عليه وآهليته والألحاح عليه فى ذلك الأمر الذى دفع السابق الحكم عليه وحفزه فقام بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجنى عليه فأصابه أحداها محدثاً إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان الثابت أن العيار النارى أطلق من سلاح نارى قاتل بطبيعته وفى موضع قاتل يضاف الى ذلك تعدد إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه وما قرره شهود الأثبات من أن القصد من إطلاق الأعيرة النارية هو قتل المجنى عليه الأمر الذى يقطع بما لا يدع مجالاً للشك توافر نية إزهاق روح المجنى عليه لدى كلاً من المتهم الماثل والسابق الحكم عليه الآخر ومن ثم تنتهى المحكمة الى القضاء برفض الدفع .
وكان تحصيل الحكم الطعين لهذا القصد الذى هو عماد قضاءها وذروة سنامه يحمل فى طياته فساد فى الإستدلال وقصور فى التسبيب أحاط به وأعتراه من كل جانب على النحو التالى:-
الوجه الاول:
لما كان الحكم الطعين قد زعم أمرين من لدنه كحقائق مؤكده لديه فى عقيدته أتخذها سبيله لإدانة الطاعن أولهما أن الطاعن قد حرض المتهم الأول على القتل بعبارات صريحة عدة مرات وبألحاح فى ذلك و الثانية أن المتهم الأول قد أطلق عدة أعيرة صوب المجنى عليه بما يخالف يقيناً الثابت بالأوراق .
ذلك أن الثابت من أقوال شهود الأثبات التى أعتمد عليها الحكم الطعين فى قضاءه بالأدانة أن العبارة المنسوب صدورها للطاعن كشهادة/—- بالتحقيقات تمثلت فى عبارة أضرب يا– مشى الناس دى وهذه الجملة لا تفيد مطلقاً قصد القتل أو نيته للمحرض أو الضارب وإنما تعنى طلب ضرب اعيرة لتفريق اشخاص عدة من أسرة واحدة حضروا للتشاجر كتسليم الحكم الطعين بذلك فى مدوناته بأن الواقعة فى أساسها مشاجرة لحظية لا تحمتل أنعقاد نية القتل بقصدها الخاص بقالة الحكم الطعين بحصر لفظه الاتى :
” .. وحيث أن واقعات الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه بتاريخ 6/4/2013 وعلى اثر مشادة كلامية بين المجنى عليه/ ——-والمتهم السابق الحكم عليه/ ——تطورت الى مشاجرة …”
بما يعنى أن ما نسب إلى الطاعن كان تحريضاً على إطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق الحاضرين للتشاجر اتقاء لشرهم ومحاولة ابعادهم عن مكان الواقعة حتى لا يحدث اعتداء منهم وليس كما زعم الحكم الطعين بمدوناته بأن الطاعن قد أعطى السلاح لشقيقه وطلب منه أطلاق النار على المجنى عليه ذاته كما جاء بتحصيله لمؤدى اقوال الشاهد الأول و باقى الشهود المحال فى بيان مؤدى شهادتهم إليه.
أما بصدد الطلقات التى زعم الحكم أنها وجهت للمجنى عليه المتوفى الى رحمة الله فأن الثابت بالاوراق كون الشهود جميعاً قد أكدوا على أن المتهم الأول أطلق ثلاثة أعيرة نارية فى الهواء للتخويف فوق رأس الشاهد الأول الذى هو طرف المشاجرة الأصيل وفى الطلقة الرابعة وخلال فرار المجنى عليه أصيب بها فى ظهره ومن ذلك أقوال الشاهد الثالث/ —–بصفحة 21 من ملف الدعوى لدى سؤاله س/ وكم عدد الطلقات التى أطلقها المتهم آنذاك ؟
ج/ هما أربعة طلقات ثلاثة فوق رأس عمى —-ال وواحدة جت فى ظهر عمى —-
كما قرر الشاهد الثانى /—- بصفحة 31 من ملف الدعوى حين سئل بالاتى : س /ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج/ …….. راح شاددها من يدى وضرب كام طلقة جت فوق رأس أحمد كمال وسيد فضل يقول لأحمد كمال أطلع منها وعلى كان عمال بيقوله أضرب يا—- ساعتها —-جرى عشان كان خايف وراح سيد ضرب طلقة جت فى —-فأنا جريت …..
كما قرر الشاهد الاول / —–” المدعو بالاوراق —-” بالاتى صفحة 48 من التحقيقات
ج/ ولقيت —نزل من السلم وفضل وراء البوابة وراح مطلع ماسورة بندقية ليا من الشراعة بتاعت البوابة وعلى كان نازل معاه فأنا قولتله ياسيد انت بترفع عليا بندقية ادام الناس وانت راجل صعيدى هقعدك قعده وهاخد حقى وراح —-ماسك بوز الماسورة بتاع البندقية وراح حاططها على صدره وقاله اضرب وانت هتخوفنا بالبندقية وسيد راح شادد البندقية من —وساعتها راح على قاله اضرب يا—د راح سيد ضرب كام طلقة حسبهم فوق دماغى جنب ودانى اليمين وبعد كده راح على فتح البوابة وعلى كان ماسك ماسورة حديد وسيد ماسك البندقية وعلق القايش بتاع البندقية على كتفه ولما جيت قولتله ياسيد عيب عليك ترفع البندقية عليا امام بيتك راح قايلى اطلع منها ياابو كمال وفى نفس الوقت كان على عمال يقوله اضرب يا— ماشى الناس دى وراح سيد ضارب تانى فوق راسى وكان —جاى من جوه الفرن وكانت ضرب النار هيجى فيا وانا قولتله حاسب يا— وهو واقف قبل ماتيجى الطلقه فيه بخطوة وبرضو على عمال يقول يا- اضرب يا—وساعتها ===خاف وجرى وقبل مايوصل اول الشارع بعد تقريباً خمس خطوات لقيت سيد ضرب عليه والطلقة جات فيه ومصطفى وقع ساعتها على الارض
بما يعنى كون زعم الحكم الطعين أن اطلاق عدة اعيرة نارية كان موجها للمجنى عليه وان الطاعن قد طلب منه تحديدا أطلاق النار على المجنى عليه لاصدى له بأقوال الشهود بل يخالف يقينا الثابت بالاوراق من واقع أقوال شهود الواقعة التى حصل مؤداها على نحو يخالف أقوالهم بالتحقيقات على النحو التالى :
“… فقد شهد/ ——28 سنة نقاش بأنه حال تواجده رفقة المجنى عليه المتوفى لرحمه مولاه بالمخبز الخاص بالمتهم السابق الحكم عليه/ —–حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق المتهم الماثل وهو المتهم السابق الحكم عليه على اثرها قام المتهم الماثل بإعطاء شقيقة المتهم الاخر سلاح نارى بندقية اليه وطلب منه اطلاق النار على المجنى عليه فقام سابق الحكم عليه بإطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه قاصداً قتله فأصابته احداها واجدث اصاباته التى توفى على اثرها ……”
وغاية القصد أن أقوال الشهود تخلوا من تحريض على ضرب المجنى عليه بذاته كما قرر الحكم صراحة وتخلوا كذلك من اطلاق عدة طلقات نحو المجنى عليه و أنما تؤكد بعبارات واضحة أن طلب الاطلاق لتفريق الحاضرين و أن الطلقات كانت للأعلى لتفريقهم واحداها اصابة المجنى عليه.
ومؤدى ذلك ان الحكم الطعين قد افترض من لدنه فرضيتين لا وجود لهما بالاوراق واحتمل حكمه عليها و دان بموجبهما الطاعن عن جريمة القتل العمد و عدهما سبيل له لثبوت نية القتل فى حق الطاعن والمتهم الاول وكان المقرر بقضاء النقض انه :
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وكان الخطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد .
نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
الوجه الثانى
و كان مؤدى هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع أن عقيدته لم تقم بشأن توافر قصد القتل ونية أزهاق الروح سوى على ركونه للسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و موضع الاصابة بأعتباره سبيله الوحيد للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون موضع الاصابة ذاته لا يعنى نية بذاتها أنصرف قصد الطاعن والمتهم الاول لاحداثه و تحاشت محكمة الموضوع فى عمد واضح دفاع الطاعن بهذا الشأن و حقيقة واضحة بالاوراق تؤكد على أن التصور عبارة عن مشاجرة بين المجنى عليه ومن معه من شهود الواقعة و المتهم السابق الحكم عليه وان لم تستطع سوى ان تشير إليها فى عدة مواضع من حكمها وانه حال حدوث تلك المشاجرة جرت أصابته عرضا خلال اطلاق نارى لتفريق القائمين على المشاجرة ومن ثم فلا مجال لانعقاد نية القتل بشأنه أو فى حق الفاعل الاصلى منفردا كما لا يعنى كون السلاح المقال بأستخدامه فى الواقعة بندقية أليه وموضع الاصابة ما يؤدى إلى توافر تلك النية بمجرده وعلى ذلك فان محكمة النقض بما لها من دراية فنية و دراية بضوابط التسبيب و الاستدلال فى جل أحكامها المتعلقة بجرائم القتل لم تجعل هذا القصد رهينا بنوع السلاح او موضع الاصابة مطلقا .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه النية للاتفاق على القتل العمد حال الواقعة.والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته
لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه
لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 –
س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 –
س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س
28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 –
س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن
مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى
عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى
إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س
9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه
لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض
بأن
تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب
إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ”
لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ،
لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح
”
نقض 12/6/1978 – س
29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض
بأن
يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن
القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى
من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً
داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع
فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت
منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح
المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل
بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد
تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار
نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل
.
نقض 24/2/1974 – س
25 – 39 – 180
كما قضت محكمه
النقض بأنه
لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن
مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن
ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً
قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان
المقذوف قد أطلق عن قصد
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن
جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه
من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن
غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل
الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى
العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره
فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله
التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه
النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا
الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل
“.
نقض 16/11/1964 –
س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
كما قضت بأنه
لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها و أورد الواقعة على نحو ينم عن أنها مشاجرة وليدة اللحظة بين الطرفين بما ينفى نية القتل وافترض من لدنه وقائع نسبها لشهود الواقعة لا وجود لها بالاوراق سواء بأن نسب إلى الطاعن الماثل تحريضا صريحا على قتل المجنى عليه و نسب لشقيقه اطلاق عدة اعيرة نارية نحوه بقصد قتله فى حين أن اقوال الشهود لا تؤدى لتلك الفرضيتين ومن ثم فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب ومخالفا للثابت بالاوراق بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
عولت محكمة الموضوع فى قضاءها بالادانة على تحصيلها لمؤدى أقوال شاهد الاثبات الاول / —–متخذة منها اساس عقيدتها بادانة الطاعن عن جريمة القتل العمد بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى نصا :
“… فقد شهد/ —–28 سنة نقاش بأنه حال تواجده رفقة المجنى عليه المتوفى لرحمه مولاه بالمخبز الخاص بالمتهم السابق الحكم عليه/ سيد عبد الحكيم راشد حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق المتهم الماثل وهو المتهم السابق الحكم عليه على اثرها قام المتهم الماثل بإعطاء شقيقة المتهم الاخر سلاح نارى بندقية اليه وطلب منه اطلاق النار على المجنى عليه فقام سابق الحكم عليه بإطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه قاصداً قتله فأصابته احداها واجدث اصاباته التى توفى على اثرها …..”
ولم يشأ الحكم الطعين أن يبدى مضمونا لمؤدى شهادة باقى الشهود التى وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه من جماعها قضاءه بالادانة فأحال صراحة فى مضمونها إلى أقوال سالف البيان بقالته الاتى :
“… وشهد/ ——–34 سنة مندوب شرطة بمديرية امن الجيزة بذات مضمون ما شهد به سابقة .
وشهد/ ——–15 سنة طالب بذات مضمون ما شهد به سابقيه .
واطرحت محكمة الموضوع بتحصيلها أنف البيان دفعا جوهريا طرح بين يديها بتناقض أقوال شهود الاثبات تناقضا يستعصى على الموائمة والجمع بينهما طرحه الدفاع بين يديها و ألتفت عنه جملة وتفصيلا وكانه لم يبدى بين يديه بالاوراق .
بيد ان تحصيله أنف البيان لمؤدى أقوال الشهود بزعمه تطابقها مع اقوال الشاهد الاول / ——-ينم عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على مؤدى أقوال كل شاهد وحقيقتها و ما ورد بها من تقريرات لا يمكن بحال من الاحوال الجمع بينها على نحو ما أنتهى بمدونات قضاءه من تقرير جازم لا وجود له بشأن تطابقها على تصور أن الطاعن قد أعطى المتهم الاول السلاح النارى و حرضه على الضرب بنية القتل
وكانت الطامة الكبرى الواضحة بالاوراق حقيقة أن الشاهد الاول / ——لم يقل مطلقا باقواله أن الطاعن قد أعطى البندقية المستخدمة فى واقعة الدعوى لشقيقه المتهم الاول أو أنه شاهد ذلك من الاساس ويكفينا أن ننقل فحوى شهادته أمام النيابة العامة بالصفحتين رقمى 31.32 من التحقيقات على النحو التالى :
س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج………… وبعدها على طول لقينا سيد نازل ومعاه بندقية و على اخوه كان معاه
س /صف لنا كيفية حدوث الاعتداء؟
ج/ لما س– طلع على البيت لقيته نزل ومعاه بندقية وكان واقف جوه البوابة و فضل يشتم ويزعق وراح ضارب كم طلقه جت فوق راس—-…
وينبنى على ذلك ان اقوال الشاهد الاول بالتحقيقات لا تحمل فى طياتها مطلقا أشارة إلى أن مصدر البندقية المستخدمة فى الواقعة يرجع إلى الطاعن وانه هو من أعطاها لشقيقه وان فحوى اقوال الشاهد الاول ذاته تخالف هذا التصور وتؤكد على ان المتهم الاول نزل من أعلى يحمل معه بندقية من الاساس ولم يشاهد أعطاء الطاعن البندقية له اصلا .
وكذلك جاءت أقوال الشاهد الثانى / —–بالصفحات 37 ’ 40 من التحقيقات والتى اكد فيها على ان المتهم الاول نزل من الاعلى يحمل معه سلاح نارى بندقية إليه و لم يشاهد الطاعن حال أعطاءه هذا السلاح كما قرر الحكم الطعين بمدوناته ومن ثم فأن الحكم الطعين قد أول شهادة الشهود على غير مؤداها ومرامها الصحيح حتى يستقيم لديه تصور وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه يخالف حقيقة أقوالهم بالاوراق و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه “
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهم قد اجمعوا على تصور محدد أتى به من عنده يخالف كافة أقوالهم المتضاربة بشأن الواقعة ونسب إليهم مشاهدتهم للطاعن حال أعطاءه السلاح لشقيقه المتهم الاول جازما بذلك فى حين أن أقوالهم تخالف هذا التصور و تؤكد على أن المتهم الاول قد حضر لمكان الواقعة من مسكنه بالاعلى حاملا سلاحه و قد اتخذ من هذا التقرير وسيلته لاعتبار الطاعن فاعل اصلى للجريمة وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
اعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال شهود الاثبات والتى حصل مؤداها على نحو يبين من خلاله كونهم قد شاهدوا الطاعن حال قيامه باعطاء المتهم الاول السلاح النارى المستخدم فى الواقعة كدليل معول عليه فى صلته بالسلاح و أعتباره فاعلا اصليا للجريمة .
وقد جاهد الحكم الطعين لتعزيز هذا التصور بدليل محايد يؤازره و يعضد من مضمونه فأتخذ من اقوال شاهد مجرى التحريات الرائد / محمد رضا مبروك الشاذلى دليله نحو نسبة السلاح إلى الطاعن بقالته الاتى :
“…….وشهد الرائد/ محمد رضا مبروك الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بأن تحرياته السرية توصلت لذات ما شهد به سابقه واضاف ان المتهم الماثل هو من قدم السلاح المستخدم فى الواقعة لشقيقه المتهم السابق محاكمته ……”
وكان الحكم الطعين إذ جعل من مضمون أقوال سالف الذكر دليلا معززا لأقوال شهود الاثبات بصدد أعطاء الطاعن السلاح للمتهم الاول فقد أعمل فى تلك الشهادة أبتسارا مخلا بمضمونها و فحواها لتؤازر هذا التقرير حال كونها كما تسمك الدفاع بين يديه تناقضه جملة وتفصيلا لكون الشاهد المذكور قد اكد فى اقواله قد اكد على انصراف الشهود من مكان الواقعة تماما وخلال ذلك أحضر المتهم الاول السلاح النارى فى غيبتهم و جلس منتظرا حضورهم وحين عادوا للتشاجر من جديد بادرهم بأطلاق العيرة النارية .
مما مفاده أن أى من الشهود الباقين لم يرى و اقعة أحراز الطاعن للسلاح النارى و أعطاءه لشقيقه المتهم الاول من الاساس و أن مجرى التحريات قد اكد على انصرافهم من مكان الواقعة و حضورهم بعد ان اصبح السلاح فى حوزة المتهم الاول تحسبا لأعتدائهم عليه ومن ثم فقد لوت محكمة الموضوع فحوى اقوال الشاهد و حملتها على غير مؤداها ومضمونها الصحيح للجمع بينها وبين تحصيلها لاقوال الشهود الذى أطمئنت إليه بالرغم من ان التحريات واقوال محريها تناقض أقوالهم بل تكذبها فآ جزئية هامة متعلقة برؤية مساهمة الطاعن فى الجريمة من عدمه .
وكان المقرر بقضاء النقض انه :
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ” .
نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717
نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم “.
نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجك رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه .”
نقض 25/11/1974 – س 25 – 765
قد قضت محكمه النقض بأنه :,
إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث ، وجهد فى المواءمه والملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً “.
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإداه الطاعن على إفتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجنى عليه وهو فى منطقى اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدى الإثبات كما بسطها الحكم ، فإنه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوزك له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسه المحاكمه أن المجنى عليه كان قد عمد إلى الإستدارة ساعه إطلاق العيار مادام ان الحكم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والإطمئنان إليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .”
نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
إستقر قضاء النقض على إنه :-
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت أقوال مجرى التحريات تحمل تصورا اخر يخالف ما افصح عنه شهود الاثبات جميعا إذ قرروا أن اى منهم لم يبارح مكان الواقعة و انهم شاهدوا نزول الطاعن والمتهم الاول بالسلاح و حدوث الاعتداء فى رواية متتابعة دون أنقطاع فى حين أن التحريات تقرر أن الشهود جميعا غادروا مكان الواقعة ثم عادوا للتشاجر من جديد و أن المتهم الاول وقتها كان قد حاز فعليا السلاح معه ومن ثم يكذب صراحة رواية انهم شاهدوا الطاعن يعطيه السلاح التى أعتنقها الحكم الطعين وقد ابتسر الحكم الطعين رواية مجرى التحريات حتى يستقيم الاخذ بها مع تحصيله انف البيان و أعرض عن دفع الطاعن بتناقض اقوال الشهود مع التحريالت و اقوال مجريها سيما وانه لم ينسب للطاعن ثمة تحريض كما جاء باقوالهم و من ثم فلا مجال للتوفيق بين الروايتين والجمع بينهما و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فقد شابه التعسف فى الاستنتاج و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
لما كان الحكم الطعين قد شابه من العوار الكثير ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى تنفيذ الحكم قبل الطاعن رهقا له وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحالة