مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل عمد مع سبق اصرار وترصد – مذكرة طعن بالنقض

 

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من./ —————-

                                                           ( المتهم – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات سوهاج  ومحله المختار مكتب
الأستاذ /  عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج  فى قضية النيابة العامة رقم 2206 لسنة 2012 ج مركز جرجا والمقيدة برقم 544 لسنة 2012 كلى جنوب سوهاج بجلسة 4/8/2019 والقاضى منطوقه

”  حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الاراء بمعاقبة —–بالاعدام شنقاً عما اسند اليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية .  .

الوقــائـــع

حيث أتهمت النيابة العامة المتهم بالوصف الوارد بأمر الاحالة وطلبت معاقبته بالمواد الواردة بأمر الاحالة

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /      /     وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب واخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع  بجملة دفوع تمثلت فى  أنقطاع صلة الطاعن بالواقعة و تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وتدليلا على تلك الدفوع فقد اعتصم الدفاع بأن الطاعن كان يقف بحسب تصور شهود الاثبات للواقعة ببلكونة مسكنه بالدور الثالث واسفله يمر المجنى عليه على مسافة عشرة أمتار فى حين أن مؤدى اصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه و مواضع دخول الطلقات وخروجها منه ووفقا لما هو ثابت من واقع وصف حرز ملابس المجنى عليه ووصف الاصابات وفتحات دخول الطلقات وخروجها لا تتوائم مع هذا التصور الذى يشى بأن زاوية الاطلاق حادة من أعلى لأسفل

واكد الدفاع على استحالة تمكن الطاعن او أى شخص من المكان المشار إليه باقوال شهود الاثبات من أصابة احد فى ذات المكان المقال بمرور المجنى عليه به خلال الواقعة ومن ثم فقد انتهى إلى أن نعى على تحقيقات النيابة العامة بالقصور لكونها لم تعاين مكان الواقعة للوقوف على كيفية حدوثها و أثار الاطلاق الكثيف فى مكانها سواء فوارغ طلقات أو طلقات فى المكان سيما وان معاينة الشرطة قد اثبتت عدم وجود ثمة أثار دماء بمكان الواقعة أو طلقات بالرغم من كثافة الاطلاق و جسامة الاصابات ومن ثم فقد انتهى للمنزاعة فى مكان الواقعة وصلة الطاعن بها  .

ولم يكن موقف الدفاع من هذا المنعى سلبيا متوقفا عند حدود هذا التقرير بل اتبعه بطلب جازم أثاره عدة مرات بين يدى محكمة المضوع بضرورة اجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة وسؤال الطبيب الشرعى على ضوء تلك المعاينة بجلستى 5/6/2016 ,  10/5/2017 وبمرافعته الشفوية بالجلسة الاخيرة أثار الدفوع السابق تبيانها و أشفعها بالنعى على التحقيقات بالقصور لعدم اجراء المعاينة .

و صدفت محكمة الموضوع عن هذا الطلب الجوهرى المؤازر لجملة دفاع الطاعن التى تنال من دليلى الدعوى القولى و الفنى و قصد من وراءه نفى الواقعة برمتها وصلة الطاعن بها و تصورها جملة وتفصيلا واطاحت به ضمن جملة دفاع الطاعن المبدى بين يديها معتبرة أياه من قبيل الدفوع المضوعية التى لا تستأهل ثمة رد غير عابئة بمرامه بتكذيب اقوال شهود الاثبات و نفى الواقعة برمتها .

قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

كما قضت بأنه :-

     ” يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،  الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض “.

 نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق

لما هو مقرر بأنه متى كان دفاع الطاعن قد قام على وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل  دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .

22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لا يقدح فى أعتبار  دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن وصراحة – ذلك أن منازعه فى تحديد مكان الحادث الذى وقع فيه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده “.

” وأنه إذا الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع بنفسها ان تشق طريقها لإبداء الرأى فيها “.

نقض 1/4/1973 – س 34 – 126 – 451 – طعن 11238 / 59 ق

نقض 17/5/1990 – س 41 – 92 – 727  – طعن 123/ ق

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد احجمت عن اجراء المعاينة لمكان الواقعة واستدعاء الطبيب الشرعى الذى قام بفحص المجنى عليه وتشريح جثمانه عقب تلك المعاينة لسؤاله عن مدى توائم مواضع الاصابات التى أودت بحياة المجنى عليه و اثارها فى ملابسه مع تصور الواقعة الثابت بالمعاينة كطلب جازم اعتصم الدفاع به كان يستوجب أتخاذه ثم أستدعاء ذوى الخبرة الفنية للقول الفصل فى تلك المسألة التى لا يمكن الخوض فيها إلا على هدى من أراء أرائهم إلا أن الحكم الطعين أطرح هذا الدفاع برمته و التفت عنه وعده من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد ولم يفطن لكون الطلب و الدفع جازمين الدلالة ومتعلقين بتناقض دليلى الدعوى القولى مع الفنى مع بعضهما الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.  

السبب الثانى

بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

ذلك أن دفاع الطاعن قد نازع ومنذ فجر الدعوى فى قدرة الطاعن على احداث الفعل المنسوب إليه بالاوراق باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه واحداث أصابته القاتلة حال كونه ضعيف البصر .

 وقد عاود أثارة تلك المنازعة الجدية بجلسة 8/5/2016 بطلبه عرض الطاعن للكشف على عينيه لبيان ما إذا كان يعانى من مرض من عدمه وتأثر هذا المرض على قدرته على الرؤية وهل يستطيع من المكان المقال بتواجده فيه رؤية المجنى عليه و احكام التصويب نحوه وبالجلسية التالية صمم على ذات الطلبات وبجلسة 8/11/2016 طرح الدفاع من جديد طلبه الجازم وبجلسة 10/5/2017 قدم الدفاع تقرير طبى استشارى وعليه فقد أرتات محكمة الموضوع وجاهة الطلب فاستجابت له و امرت بارسال اوراق علاج الطاعن لكبير الاطباء الشرعين ولتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان مدى قدرته على الابصار ودرجتها ومدى امكانية حدوث اصابة المجنى عليه وفقا لاقوال الشهود و التصور الوارد بالاورق أسـتأجلت نظر الدعوى لجلسة 5/9/2017 لورد التقرير

وبجلسة 5/5/2018 ورد التقرير الفنى بعدم القدرة على الجزم بقدرته على الابصار فى تاريخ الواقعة وبجلسة 4/6/2018 عاود الدفاع تمسكه بدفعه و طلبه الجازمين بأعادة عرض الاوراق على الطب الشرعى لبيان مدى قدرة الطاعن على الابصار وقت الحادث و استجابت المحكمة من جديد لطلبه و اعادة الاوراق لكبير الأطباء الشرعيين لبيان ما إذا كانت أصابة الطاعن فى بصره سابقه على الحادث ام لا حقة عليه على وجه التحديد .

وخلال الجلسات التالية أستأجلت الدعوى لورود التقرير مع التنويه على الدفاع بالمرافعة والنيابة العامة بأستعجال التقرير بجلسات 8/1/2019 , 5/3/2019 ,5/5/2019 وبتلك الجلسة جرت المرافعة والتى تمسك خلالها الدفاع بأستحالة حدوث الواقعة و تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى و أنقطاع صلة الطاعن بالواقعة .

وإذ لم تتريث محكمة الموضوع فى تحقيق طلب الطاعن الجازم و تتربص نتيجته المتعلقة بدفاعه الجازم الذى أعتصم به الدفاع ولم يتنازل عنه و المستندات الداعمة لهذا الطلب و أنتهت إلى قضاءها بالإدانة دون الوقوف على نتيجة التقرير الفنى حول حالة الطاعن المرضية و قدرته على الرؤية و تحقيق هذا الدفاع الجوهرى وصولا لغاية الامر فيه و دون ان تبدى لذلك العدول عن تحقيق الدفاع أسبابا سائغة وواضحة الدلالة سيما وان الدفاع قد طرح أسباب طلبه و أستجابت لها المحكمة من قبل  وقد قضت المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-” يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه “.

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

     ” متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس  لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة  ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك  بأسباب سائغة ،

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ  7 – 202

نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113

وتقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :

” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونه و يقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178 

وقضى كذلك بان :

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظاهر وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عدلت عن طلب أرتأت وجاهته و كونه منتجا فى الدعوى و متعلق باساس المسئولية الجنائية للطاعن بكونه ضعيف البصر وصولاً لكذب اقوال الشهود التى أعتنقها الحكم الطعين و من ثم كذب الواقعة برمتها وعدلت عنه و عن التربص بنتيجته الفنية التى ليس لها الخوض فيها إلا على هدى من رأى المختصين ون أن تبدى أسباب سائغة لهذا العدول بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن من دلائل و أسانيد بما يستتبع ذلك من إعتباره قاصراً فى التسبيب ومخلاً بحق الدفاع واجب النقض .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

تساند الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعن الاول والثانى على تحصيله لمؤدى أقوال شهود الاثبات كلاً من/———–, الرائد خالد فراج بشأن اصابة المجنى عليه رحمه الله  والتى حصل جماعها  على النحو التالى :

“… حيث شهدت —-من انه على اثر خلف سابق بين المتهم ووالد المجنى عليه بشأن نزاع بينهما على ميراث على منزل وبتاريخ 1/2/2012 وحال مرورها رفقة نجلها المجنى عليه ونجلتها شاهدة الاثبات الثانية امام منزل المتهم للوصول لزراعتهم الكائنة بناحية البربا مركز جرجا والتى ليس لها وصول الا من امام منزل المتهم وتعلم الاخير بذلك ابصرت المتهم وبحوزته بندقية آليه يكمن بشرفه منزلة وما ان ابصرهم حتى اطلق صوب نجلها المجنى عليه وابلاً من الطلقات حتى اسقطه ارضاً وانها طلبت منه مستغيثة بالكف عن الاطلاق حتى انها ابلغته بموت نجلها الا انه رفض واخذ فى مواصلة الاطلاق ولدى محاولتهما هى ونجلتها بالجثم فوق وحيدها لحمايته ومنع الطلقات عنه عاجلهما المتهم بإطلاق النار عليهما مما احدث اصابتها وعدم اصابت نجلها لعدم دقه تصويبه عليها واضافت بأنه كان قاصداً من ذلك القتل .

وشهدت الثانية بمضمون ما شهدت به سالف الذكر .

وشهد الثالث بمضمون ما شهدا به سالفى الذكر كونه كان يسير خلفهما آن ذاك واضاف ان الخلاف فيما بينه والمتهم نزاع على ميراث حول منزل تحرر عنه المحضر رقم 2059 لسنة 2010 ادارى مركز جرجا وصدر له قرار بإستمرار حيازته من النيابة العامة واضاف بأن المتهم منذ اسبوع سابق على الواقعة هدده بأنه سوف يقوم بقتل نجله .

وشهد الرابع بأن تحرياته بصحة ما قرره سالفوا الذكر وارتكاب المتهم لذلك الجرم بالكيفية سالفة السرد   …..”

وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه المتعلقة بأصاباته و المؤازرة لدليل الدعوى القولى المشار إليه بتحصيله بعاليه على النحو التالى

” وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه/ —–انه اصابته هى عبارة عن عدد عشر جروح نارية دخولية كل منهم فيه دائرى بقطر حوالى  جوانبه متسحجه ومنقلبه للداخل مع فقد بالانسجة حوله خالى من علامات قرب الاطلاق بالجانب الايسر للصدر والبطن وعدد اربع جروح نارية خروجية وثلاث جروح نارى خروجى يمين البطن اعلى مستوى السره حوالى 12 سم واربع جرح نارى خروجى بيسار الصدر اسفل مستوى الحلمه بحوالى 5 سم وجرح نارى خروج بيمين الصدر اعلى مستوى الحلمة بحوالى 2 سم فى ينفذ عن الخط المنتصف للجسم بحوالى 2 سم وجرح نارى خروجى بيسار البطن اسفل مستوى السره بحوالى 3 سم ويبعد عن الخط المنتصف للجسم بحوالى 4 سم وجرح نارى خروجى مع فقد بالانسجة بالالية اليسرى وجرح نارى دخولى بأمامية الاصبع الاوسط لليد اليسرى مقابل السلامه الوسطى وجرح نارى خروجى بخلفية الاصبع الاوسط لليد اليسرى وان تلك الاصابات تحدث وفق التصوير والتاريخ الواردين سلفاً وقد استخرج منه لب رصاصى يرجح انه لعيار نارى 7× 62 م وتعزى وفاته لتلك الاصابات النارية . وثبت من تقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليها/ اسكات سيد احمد شحاته ذات طبيعة نارية ميزانية حدثت من قذوف نارى بفروة الرأس ويجوز حدوثها وفق التصوير والتاريخ الوارد على لسانها .

وقد صدفت محكمة الموضوع فى سبيل هذا التحصيل عن ما أثاره دفاع الطاعن بين يديها من تناقض واضح بين مؤدى تقارير الطب الشرعى انفة الذكر وبين الاصابة المدعاه من قبل الشهود حال كونهم قد اجمعوا ان الاطلاق من اعلى لأاسفل بزاوية شديدة الحدة لا يمكن معها رؤية المجنى عليه من الاساس حال مروره فضلا عن أن أى أصابة ستكون من أعلى إلى أسفل إلا أن البين من تقرير الصفة التشريحية كون الاصابات تنم عن أن المطلق فى ذات مستوى المجنى عليه و لا يعلوه بثلاثة طوابق كاملة كما قرر الشهود وهو تناقض يحول دون الجمع بين الدليلين

وقد تمسك الدفاع بأن مؤدى تقرير الطب الشرعى يتناقض مع أقوال الشهود الاول وقد أعتصم الدفاع باجراء معاينة للمكان تصويرية لمكان الواقعة من قبل محكمة المضوع يجرى عرضها على الطبيب الشرعى للجزم بمدى توائم الاصابات التى أودت بحياة المجنى عليه مع تصور كون الاطلاق كان من بلكونه منزله التى ترتفع ثلاثة طوابق أعلى مكان مرور المجنى عليه أسفلها ونازع الدفاع فى توقيت الوفاة ومكانها تكذيبا للواقعة وشهودها.

و أستدعت محكمة الموضوع الطبيب الشرعى للمناقشة دون أن تجرى المعاينة ولم يدلى باقواله بين يديها وقد ظل مستمسكا بطلبه ومنازعا فى توائم الدليلين الفنى والقولى بعضهام مع البعض  

بيد أن الحكم الطعين قد التفت عن هذا الدفاع الجازم وكأنه قد أبدى فى دعوى أخرى و أعلن رفعه لواء التأييد دون قيد او شرط لمؤدى الدليلين المتناقضين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ولم يعنى بالرد على تأكيد الطبيب الشرعى بشهادته على أن الاصابات تناقض التصور .

 ولما كان قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليلين الفنى والقولى ولم يعنى بإزلة هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى وإذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852

( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.

نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض :-

بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ”

نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422

وقضى ايضا بانه

إذا إعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة و على تقرير الصفة التشريحية معاً ، و كان الشاهد قد قرر أن العيارين قد أطلقا على المجنى عليه من الخلف فى حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام ، و ذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه و يسوغ فى العقل الإستناد إلى هذين الدليلين – كان هذا الحكم قاصراً ، إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهى إلى غير الرأى الذى إنتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض .

              ( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق ، جلسة22/10/1951)

وقضى كذلك بان :

 متى كان الحكم قد إعتمد ضمن ما إعتمد عليه فى ثبوت نية القتل لدى الطاعن على موضع الإصابة الرضية من جسم المجنى عليه بإعتبارها ناشئة عن العيار النارى الذى أطلقه على المجنى عليه ، و كان الحكم لم يبين كيف حصل الكدم الرضى الذى أثبت وجوده بصدر المجنى عليه من العيار النارى الذى أطلقه الطاعن مع كون طبيعة العيار النارى أن يحدث إصابة نارية لا رضية و أن الجرح الرضى يحدث عادة من آلة راضة ـ متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .

          ( الطعن رقم 294 لسنة 23 ق ، جلسة 20/10/1953 )

ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بالرد على هذا الدفع الجوهرى و أخذ بالدليلين المتعارضين ودون ان يبدى بشأنه ببيان شاف وواف وكاف يبين من خلاله كيف أطمئن يقينه الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و بالقصور .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن فى معرض نفيه لمسئوليته الجنائية عن الواقعة و أستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق بين يدى محكمة الموضوع  بفحوى تقريرا أستشاريا قدمه بالجلسات يؤكد انقطاع صلة الطاعن بالواقعة و استحالة كونه قد قارفها نظرا لحالته الصحية واصابة عينيه .

بيد ان محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا المستند الجوهرى والتفتت عنه جملة وتفصيلا فلم تورد له ذكرا ولم تتصدى له بردا وكانه قد قدم فى دعوى اخرى بما لا يمكن معه الوقوف على ما إذا كانت قد فطنت إليه من عدمه او طالعته حال قضاءها بالأدانة ام احتجبت عنه

و كان المقرر بقضاء النقض أنه  

” ولا يرد على ذلك  بأن للمحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه “

” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 –

طعن 789 لسنه 43ق

كمـــــــــــــا قضــــــــــت بأنــــــــــه :-

” يجب على المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي –  الذي يدل على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض ” 0

نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها  بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

”  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

” كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن إيراد ذلك  التقرير  الاستشارى وفحواه ولم يورد له إشارة إليه حال تمسك دفاع الطاعن به كدليل على جدية دفاعه بانقطاع صلته بالواقعة بل واغفل هذا الوجه من الدفاع كلية ولم يشر إليه في مدونات قضائه بما يظهر أن الحكم الطعين  لم يحط بهذا الدفاع عن بصر وبصيرة وأهدره على جوهريته  ولو انه فطن إليه وأقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه  لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق إما انه لم يتعرض بثمة إشارة لتمسك الدفاع بهذا التقرير و دلالته فانه يكون قاصراً فى البيان .

السبب الخامس

الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

أعتمد الحكم فى أدانته للطاعن بجريمة القتل العمد بقصدها الخاص نية ازهاق روح المجنى عليه على ما تصدى به لدفع الطاعن بأنعدم القصد الجنائى و نية القتل فى حقه بقالته الاتى :

“…. وحيث انه ولما كان المقرر ان جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكاب الفعل نيه ازهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية وهو بطبيعته امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية ثبوتاً ونفياً هو من شئون الواقع فى الدعوى موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ومتى كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما استقرت بوجدان المحكمة وقرر فى ضميرها تؤكد ثبوت نية ازهاق روح المجنى عليهم فى حق المتهم وذلك اخذاً من قيامه بإستخدام سلاح نارى بندقية اليه سريعة الطلقات واطلاقه منه على المجنى عليه الاول وابل من الطلقات فى اماكن متفرقة وقاتلة بجسدة حسبما ثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى اسقطه ارضا ولم تشفع للمجنى عليه نداء المجنى عليها الثانية للمتهم بالكف عن مواصلة الاطلاق وتبليغه بموت نجلها المجنى عليه بل اخذ فى مواصلة الاطلاق حتى وانه عندما حاولتا المجنى عليهما الثانية والثالثة الجثم فوق جثه المجنى عليه لعله يكف عن مواصلة الاطلاق الا انه راح يطلق النار عليهما بقصد قتلهما فأحدث اصابة الاولى منهما برأسها ولم يحكم الرماية بالثانية ابتغاء للوصول لهدفه بإزهاق روح المجنى عليهما الثانية والثالثة بسبب مداركه الاولى بالعلاج وعدم احكامه الرماية بالنسبة للثانية مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن لم يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً رفضه ..

ومؤدى هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع أنه قد اتخذ من السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و موضع الاصابة سبيله الوحيد للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون تصوره القائم على تصويب الطاعن على المجنى عليه محض تصور ظنى وأن مواضع الاصابة ذاتها لا تعنى حدوث هذا التصويب سيما وان نوعية السلاح المقال باستخدامه فى الواقعة “سلاح ألى ” لا يمكن بسهولة التحكم به و احكام التصويب و انما يتسم بعشوائية الاصابة و أتساع دائرة الاصابات التى تنجم عنه كلما اهتز السلاح فى يد مطلقه ومن ثم محكمة النقض بما لها من دراية فنية و دراية بضوابط التسبيب و الاستدلال فى جل أحكامها المتعلقة بجرائم القتل لم تجعل هذا القصد رهينا بنوع السلاح او موضع الاصابة مطلقا

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال الاطلاق .

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

وقضت محكمه النقض بأن

مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :- 
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ” 
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :- 
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه

 -” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :- 
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن

  جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل

نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه

  من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن

  تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن

  تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل

نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب  بما يوجب نقضه .

السبب السادس

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

اقام الحكم الطعين ادانته بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن مقترنة بظرفى الاصرار والترصد على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه  ساردا لها على النحو التالى :

“….  تتحصل فى انه ولوجود خلف بين المتهم/ ——ووالد المجنى عليه/ احمد موسى على عبد ال—–عيم على منزل آل إليه عن طريق الميراث من والده المتوفى وقد تحرر عن ذلك الخلف المحضر رقم 2059 لسنة 2010 إدارى مركز جرجا ولصدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 1/11/2010بإستمرار حيازة والد المجنى عليه من المنزل محل النزاع وانه قد بائت كل محاولات الصلح بينهما بالفشل ففكر المتهم فى ان يضع حداً لذلك الخلف بأن يتخلص من المجنى عليه ليحرق قلب والدة عليه بحسبانه نجله الوحيد فأستقر عزمه على قتله واتجهت ارادته عن علم الى ازهاق روحه وقلب هذا الامر على جميع جوانبه فى هدوء ورؤية ولمدة استطالت فترة من الزمن وحتى تاريخ ارتكاب الواقعة فى يوم 1/2/2012 وانفاذاً لذلك اعد سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته عبارلة عن بندقية آليه سريعة الطلقات مششخنة الماسورة وذخائر مما تستخدم عليها صالحين للاستعمال وأخذ فى تحقيق الفرص المواتية لتنفيذ الجريمة ولعلمه بتوجه المجنى عليه الى زراعته الملاصقة لمنزلة الكائن بناحية البربا بمركز جرجا الذى اعتاد المرور فيه والذى يعلمه المتهم يقيناً كمن له فى شرفة المنزل الخاص به وحال مرور المجنى عليه رفقة المجنى عليهما/ —–وما ان ابصره حتى اطلق صوبه عدة طلقات من البندقية التى كان يحرزها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية

و كانت محكمة الموضوع قد رتبت على مضمون هذا التحصيل و تلك الشهادة سبيلها للوصول إلى سبق الاصرار والترصد للمجنى عليه فى حق الطاعن و أتخذت من مضمونه سبيلها للوصول لتوافر هذا القصد حال تعرضها لما اثاره دفاع الطاعن بشأن خلو الاوراق من ما يدل على توافر القصد الجنائى ونية القتل فضلا عن الظرفين المشددين للجريمة سبق الاصرار والترصد حين اوردت الاتى نصا :

“وحيث انه وعن ظرف سبق الاصرار فلما كان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع حارجية يستخلصها قاضى الموضوع منها استخلاصاً وكان مناط تحقيقه هو ان يثبت ارتكاب الجانى جريمته هادىء البال وبعد اعمال الفكر والرؤية علة نحو يمكن عنده الجزم بأن الجانى ارتكب جريمته قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء ورؤية وتدبر امره وفكر فيها تفكيراً لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس وكانت العبرة فى سبق الاصرار بما ينتهى اليه الجانى من خطه رسمها لتنفيذ الجريمة ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط او ظرف ولو كانت نية القتل لدعى الجانى غير محددة ومتى كان ما تقدم وكان ما ثبت للمحكمة من الواقع المبسوط بأدلة الثبوت التى ركنت اليها دعائم لحكمها قد جاء دالاً بذاته على توافر ظرف سبق الاصرار فى القتل العمد بحق المتهم قبل المجنى عليه الاول اخذاً مما جاء بأقوال شهود الاثبات من ان المتهم ونظراً للضغينه التى يحملها لوالد المجنى عليه منذ نشوب النزاع بينهما على المنزل حسبما ابانت المحكمة سلفاً وقيامه قبل الواقعة بأسبوع بتهديد والد المجنى عليه بنيته قتل نجله وبالتالى سيطرت عليه فكرة التخلص منه بقتله ليحرق قلب والده عليه كونه وحيده ودارت هذه الفكرة المعلونه برأسه فترة من الزمن حتى استقرت فى هدوء بال لا توتر فيه وتروى وتدبر لا عجله فه وعزم وتصميم لا تراجع عنه ولا لين فيه حتى ولدت سفاحاً خطه التنفيذ التى استقر عليها وذلك على النحو الذى اوردته المحكمة سلفاً وتمكن من تنفيذها ومن ازهاق روح المجنى عليه مما تستخلص معه المحكمة وتستدل بيقين ووضوح على توافر الاصرار والتصميم المسبق كظرف مشدد فى حقه قبل المجنى عليه الاول يسأل ويوقع عليه العقاب القانونى بموجبه لوجوده كنموذج له كما هو معرف به قانوناً وترفض معه المحكمة ما جاء بهذا الشأن من دفاع المتهم .

حيث انه عن ظرف الترصد فهو وفقاً لما هو معرف قانوناً انه تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت ام قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالاعتداء عليه وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد هو من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ومؤدى ذلك ان الترصد عنصران الاول هو عنصر الزمان وهو يقتضى انتظار الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن بغض النظر عن المدة التى يستغرقها والثانى هو عنصر المكان وهو يقتضى ان يكون انتظار الجانى للمجنى عليه فى مكان ما اعتقده ملائمته لتنفيذ الجريمة ومتى كان ما تقدم وكان ماثبت للمحكمة من الواقع المبسوط بأدلة الثبوت التى ركنت إليها دعائم لحكمها قد جاء دالاً بذاته على توافر ظرف سبق الاصرار فى القتل العمد بحق المتهم قبل المجنى عليه الاول اخذاً مما جاء بأقوال شهود الاثبات من ان المتهم كمن للمجنى عليه بشرفه منزله ممسكاً بالسلاح النارى لعلمه بقدومه وما ان ابصره متجهاً من امام منزله لأرضه الزراعية للقيام على شئونها حتى عاجله بوابل من الطلقات على النحو الذى سردته المحكمة سلفاً مما تستخلص معه المحكمة وتستدل بيقين ووضوح على توافر الترصد كظرف مشدد فى حقه قبل المجنى عليه الاول ويسأل ويوقع عليه العقاب القانونى بموجبه لوجوده كنموذج له كما هو معرف به قانوناً وترفض معه المحكمة ما جاء بهذا الشأن من دفاع المتهم ….”

وإذ لم يعصم هذا التسبيب الحكم الطعين من عيوب التدليل على توافر القصدين المشددين للعقوبة و أركسته إلى حد انعدام التدليل عليها بمدوناته بما يصح التساند إليه إذ لا يرتب ثمة اثر فى ثبوت هذا القصد بصدد المجنى عليه او علم الطاعن بتوقيت مروره ليعد العدة و يصر على قتل المجنى عليه فضلا عن ان يترصد له لعدم التلازم المنطقى بين وجود خلافات قضائية بين الطرقين لجأ خلالها أسرة الطاعن أبتداء للقضاء وبين ارتكاب واقعة القتل وعليه فلا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده

 ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

      وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

. و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً  و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

وقضى كذلك :

إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .

الطعن رقم  170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الطعن رقم  1224     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967

وقضى أيضاً

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الطعن رقم  2114     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

ولم يكن تقدير محكمة الموضوع لسبق الاصرار ببعيد عن ما أورده بشأن سابقه المتعلق بالترصد و أن كان من أطلاقات المحكمة الموضوعية تقدير قيامه إلا ان ذلك مشروط بأن يستلهم من القرائن ما يستظهر منه قيام الظرف المشدد وقد خلت مدونات الحكم الطعين مما يؤيده سوى عبارات رنانة و اسعة فضفاضة تصلح لكل قضية

وقد قضى بأن:

” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره  فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.

نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

وقضى كذللك بأن :

فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

وجماع ما تقدم يبين من خلاله أن تحصيل محكمة الموضوع لفحوى الواقعة و احداثها يخلو مما يقيم اود ظرفى الجناية المشددين بسبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعن ومن الامارات و القرائن التى تشى بهما و كانت رقابة محكمة النقض على سلامة الاستنباط و صحة الاستدلال قائمة بما يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور والتناقض ويوجب نقضه.

السبب السابع

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال

لما كان الحكم الطعين قد اتخذ من واقعة أصابة شاهدة الاثبات الاولى —–وفقا للتصور الوارد بالاوراق خلال أطلاق الاعيرة النارية فى الواقعة سنده فى أسناد جريمة الشروع فى القتل إلى الطاعن و أتخاذها ظرفا مشددا فى عقابه بقالته :

“… عن الاقتران فإن الشق الاول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى جميع الاحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل اى فعل مستقل متميز عنه مكون فى ذاته لجناية اخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الافعال قد وقعت اثناء مشاجرة واحدة بل ولو كانت لم ترتكب الا لغرض واحد او بناء على تصميم جنائى واحد او تحت تأثير صوة اجرامية واحدة اذ العبرة هى بتعدد الافعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة فإذا أثبت الحكم على المتهم انه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل شخص اخر وأوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح واذ كان ما تقدم وكانت ظروف الدعوى وملابساتها ترشح للقول بتوافره فى حق المتهم كظرف مشدد وايه ذلك ان المتهم ارتكب جريمة القتل العمد للمجنى عليه/ —-مع سبق الاصرار والترصد وعلاوه على ذلك ارتكب جريمة الشروع فى القتل العمد للمجنى عليهما/ —–واللتين قارفهما المتهم فى فترة زمنية محدودة دون فاصل زمنى لينهما ولا ينال من ذلك انهما كانتا لغرض واحد وبناء على تصميم جنائى واحد وتحت تأثير صورة اجرامية واحدة ذلك ان كل جريمة منهما استقلت بذاتيتها واركانها وعناصرها القانونية عن الاخرى مما يقطع بتوافر ظرف الاقتران فى الدعوى . …”

وإذ غاب عن الحكم الطعين فى تقريره أنف البيان كون الواقعتين قد أكتنفهما فعلا واحدا نسب إلى الطاعن باطلاق أعيرة نارية دون ثمة أنقطاع أصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله ووالدته المجنى عليها أسكات سيد احمد شحاته محدثا أصابتها دون ان تكون الأصابتين ناشئتين عن فعلين مستقلين عن بعضهما مطلقا بما لا يمكن معه اعتبار اصابة الشاهدة الاولى بمثابة جناية مقترنة بسابقتها تستوجب تشديد العقاب وفقا لما تواتر عليه قضاء النقض إذ قضى بان:

إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد و الجناية الأخرى التى إقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل منهما جريمة مستقلة .

         ( الطعن رقم 44 لسنة 25 ق ، جلسة28/3/1955)

وقد قضى كذلك بأن :

إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل و لا يكونهما فعل واحد . و إذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محددة من الزمن . على أن هذه الفقرة صريحة فى تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى ، و هذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور     

( الطعن رقم 1124 لسنة 12 ق ، جلسة 20/ 4/1942 )

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت الاصابتين قد نشأتا عن فعل واحد عزى إلى الطاعن مقارفته بما لا يتوافر به أستقلالية بين الواقعتين يمكن معه اتخاذ أصابة الشاهدة الثانية خال الواقعة بمثابة جناية شروع فى القتل مقترنة بجناية القتل تشدد العقوبة الامر الذى يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فىالموضوع : بنقضه و القضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه .

وكيل الطاعن

                          المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى