موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدفع بعدم التنفيذ

الدفع بعدم التنفيذ

الطعن رقم  0076     لسنة 11  مكتب فنى 17  صفحة رقم 97

بتاريخ 18-12-1971

الموضوع : دفوع

الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .

 

( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى