ادوات المحامى

قرينه المصلحه و اثبات الاشتراك فى التزوير

المرجع الموحد
بين قرينة المصلحة
وإثبــــات الإشتراك فى التزويـر
 
 
فإثبات الإشتراك فى التزوير ، ـ شأنه شأن أى إشتراك ، ـ لايجرى بغير ضوابط ، ـ  ولا تكفى فيه قرينة المصلحة ، وقد  تواتر قضاء محكمة النقض ، ـ على أن قرينة المصلحة ـ بفرض وجودها ـ لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير أو فى اى جريمة ـ وفى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد ـ شفاه الله ، ـ  قضت فى الطعن رقم 4780 لسنة 53 قضائية ـ     فقالت  : ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك  فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : و حيث أن  الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسة 18/5/1975 على غير الحقيقة حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقة النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدلة عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور ـ ولا يرد على ذلك بان المحكمة وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فان العقوبة تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير آنفة الذكر وهى  لا تصلح بذاتها اساسا صالحا لاقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطاعن الاول 0              
*  نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنة 53 قضائيه
*  نقض 22/1/1986 ـ س 37 ـ 27 ـ 127
*  نقض 30/3/1983 ـ س 34 ـ 94 ـ 460
*  نقض 25/11/1981 ـ س 32 ـ 171 ـ 978 ـ الطعن 1207/51ق
*  نقض 18/1/1987 ـ س38 ـ 13 ـ 107 ـ طعن 5221/56 ق
 
 
وقضت محكمة النقض بأنه :
        من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها    أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا  تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبة الأمر إليه 0
*  نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
*  نقض 12/4/2000 ـ الطعن رقم 27703/67ق
كما قضت بأن : ـ
       “   يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة الإشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره إستناداً إلى أنه صاحب المصلحة فى تزويره دون أن يورد ويستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويبين الدليل على أنه إرتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير ـ وكان مجرد كونه صاحب المصلحة فى التزوير لايكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد            فى الإستدلال    ”   0
*  نقض 25/11/1981 ـ  س 32 ـ رقم 171 ـ ص 978 ـ  طعن 1207/51 ق
*  نقض 12/4/2000 ـ الطعن رقم 27703/67ق
* وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
         ” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك  بطريق الاتفاق والمساعدة ، فقد كان عليه         أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف       عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات  التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد 0 لايفيد فى ذاته الاتفاق كطريق       من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون 0
       لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه “0
* نقض 15/6/1983 ـ س 34 ـ 153 ـ 778
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن رقم 27703/67ق
 
* وبذلك قضت محكمة النقض وقالت بأن : ـ
       الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من  ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ  فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى  تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية  واكتفى     فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض       الذى هو مدار الأحكام  ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان    فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه 0
* نقض16/3/1983ـ س 34  ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن5802/52 ق
                
وقضت  كذلك بأنه  : ـ
     “  من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك ون يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان 0
*  نقض 26/10/1964ـ س15 ـ رقم 122 ـ ص619  ـ طعن رقم 480 لسنة34 ق
 
 وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
    ”   متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه      أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
*  نقض 11/10/1994 ـ س 45 ـ رقم 132 ـ ص 837 ـ طعن 20743 لسنة 62ق
 
*  وقضت محكمة النقض كذلك بأن : ـ
    ”  الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلا بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن
*  نقض 11/12/1988 ـ س 39 ـ رقم 198 ـ ص 1303 ـ طعن 5976 لسنة 58ق
كما قضت محكمة النقض بأن  : ـ
         جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، ـ وقالت فى واحد من عيون احكامها أن : ـ
        ”  مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة       على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر            التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها       من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع           المنطق والقانون
* نقض 17/5/1960 ـ س 11 ـ 90 ـ 467
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن رقم 27703/67ق
 
وقضت محكمة النقض بأن :
        مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المُستمد منها سائغاً ،       ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
*  نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن رقم 27703/67ق
 
* وقضت محكمة النقض بأن التزوير لا يقع إلاً فى محرر يتمتع بقوة فى الإثبات 0
*  نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
 
        بل إن مجرد التمسك بورقة مزورة ، ـ لايكفى بذاته لإثبات الإشتراك فى تزويرها  ، ـ بل إن  العلم بتزوير المحرر لايقوم  بذاته دليلا على الإشتراك فى تزويره 0
 
 
*   فقد قضت محكمة النقض بأن : ـ
        ”  مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، ـ لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعدة       على إرتكاب الجريمة ” 0
*  نقض 27/11/1950 ـ س 2 ـ 88 ـ 229
 
*    وقضت بأن : ـ
        ”  لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ” 0
*  نقض 18/1/1987 ـ س 38 ـ رقم 13 ـ ص 107 ـ طعن 5221/56 ق
 
*    وقضت كذلك بأن :
    ”   مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل        على مقارفة المتهم للتزوير أو إشتراكه فيه   ”  0
*  نقض  1/4/1986 ـ س37 ـ رقم 91 ـ ص 445 ـ طعن 1742/56 ق
 
*    وقضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها  بأن : ـ
         ”  مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه         ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه ” 0
*  نقض 20/11/1967 ـ س 18 ـ 236 ـ 1130
*  نقض 8/11/1971 ـ س 22 ـ 153 ـ 636
*  نقض 3/2/1982 ـ س 33 ـ 26 ـ 133
*  نقض 31/10/1976 ـ س 27 ـ 180 ـ 792
*  نقض  1/4/1986 ـ س 37 ـ 91 ـ 445
وقضت محكمة النقض بأنه :
        من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير  لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه 0
*  نقض 5/6/1996 ـ س 47 ـ 104 ـ 732

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى