** قصد الإسهام فى الإشتراك ( مثال فى التربح )
** قصد الإسهام فى الإشتراك
( مثال فى التربح )
ـــــــــــــــــ
ومن المقرر فى هذا الصدد أن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فى الجريمة وهو عالم بعا وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله .
نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108
نقض 30/5/1950 – س 1 – 230 – 709
نقض 11/1/1955 – 6-144- 439
نقض 13/1/1969 – س 20- 24 – 108
نقض 26/12/1955 – س 6-450-1531
نقض 27/2/1956 – س 7 – 79- 264
نقض 14/1/1958 – س 9 – 8- 39
وقضت كذلك محكمه النقض :-
” بأنه متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة الإشتراك فى الإختلاس فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ” .
” كما أن على المحكمة أن تبين قصد الإشتراك فى الجريمة وأن المتهم تداخل فيها وهو عالم بها وظروفها وساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهله لارتكابها – فإذا لم يكشف الحكم عن علم الطاعن بالخطابات والتقارير المصطنعة والمطعون عليها بالتزوير والمكاتبات المتبادله ومن ثم يكون الحكم قاصراً لخلوه من بيان قصد الأشتراك فى الجريمة التى دان بها الطاعن ولخلوه كذلك مما يفيد أنهم كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الإشتراك فيها بما يعيبة ويستوجب نقضه “.
” نقض 11/10/1944 – س 45 – رقم 132
ص 837 – طعـــــن 20743 لسنــــــه 62 ق
ووما تقدم جميعه يبين أن المحكمه قصرت فى بيان الركن المادى ، وكذلك المعنوى لجرائم الإتفاق الجنائى وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإستيلاء عليه والإضرار به وبأموال البنك الذى يعمل به الطاعنون كما أن ما ساقه الحكم من مقدمات ووقائع فى هذا الشأن لا يستخلص منها ثبوت هذين الركنين وبذلك أنهارات تلك الجرائم من أساسها وكذلك جرائم التزوير المسنده اليهم والمرتبطة بها والتى قضت المحكمه بإدانتهم عنها بأعتبارهم ضالعين مع المتهم الأول المقضى بإدانته لأرتكابها ، وقد أفترضت توافر تلك الأركان فى جانب الطاعنين وهو أمر غير جائز لأن الأدله فى المواد الجنائية يتعيين أن يكون ثبوتها قطعياً يقينياً ولا تبنى على الظن والفروض والإعتبارات المجردة .
ولأن القصد الجنائى ركن من أركان تلك الجرائم ويتعين أن يكون ثبوته قطعياً كذلك كما ينبغى أن تبين المحكمه فى حكمها رابطة السببية بين الأفعال المادية التى قام بها الطاعنون على فرض قيامهم بها ووقعها منهم وبين النتائج التى حدثت والتى ترتب عليها ضياع المال العام وهذه العلاقة أمر جوهرى وضرورى لمساءلتهم عن تلك الجرائم التى وقعت من المتهم الأول ويترتب على عدم توافرها انتفاء مساءلتهم عنها – وهو ما كان يقتضى من المحكمة إثبات الصلة المباشرة بين نشاط الطاعنين وأفعالهم المادية والجرائم التى إرتكابها المتهم الأول والتى دين عنها بحيث ما كان يمكن أن تقع الجرائم المذكورة لولا سلوك الطاعنين ونشاطهم والأدوار التى قاموا بها بتنفيذ الإتفاق الجنائى المزعوم بينهم وطبقاً لخططه المرسومة ، حيث يشترط وقوع الجريمة بناء على إسهام المساهم فيها وكنتيجة حتمية لمشاركته فى ذلك الأتفاق الجنائى الذى قيل بأنه إنعقد بينهم خاصه وأن الإتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 14/1/47 مج عمر القواعد القانونية طعن رقم 282 – ص 271
مجموعه الربع قرن جـ 1 – ص 10 – بند 4
كما قضت كذلك :-
” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعنين بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الإشتراك فى جريمة تسهيل الإستيلاء وطريقته واستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة ” .
نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198
ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58ق