مذكرات طعن بالنقض جنائي

قضية الاستاذ محمد نور المحامى قتل عمد

مكتــب نبيــــل عبد الســـــلام المحــامـى بالنقض والدستورية العليا      

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / 1) خالد جمال الدين ابوزيد احمد

2– محمد جمال الدين ابوزيد احمد   3) جمال الدين ابوزيد احمد

“المتهمين –طاعنين”

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة  الدائرة التاسعة شمال ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد  ونبيل عبدالسلام المحاميان بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة

ضـــد

النيابة العامة                    ……..      ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة القاهرةفى  القضية رقم 7741 لسنة2019   جنايات   المطرية  والمقيدة برقم 917 لسنة 2019  كلى  بجلسة 14/10/2020 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة  / خالد جمال الدين ابوزيد احمد و محمد جمال الدين ابوزيد احمد و جمال الدين ابوزيد احمد بالسجن المؤبد والزمتهم المصاريف الجنائية  وفى موضوع الدعوى المدنية باحالتها غلى المحكمة المدنية المختصة و ابقت الفصل في المصاريف”

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين انهم في يوم 6/5/2019 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة

-قتلوا المجنى عليه ايمن مجدى ابراهيم السيد عمدا بان ألقى المتهمان الاول و الثانى قاعدة مرحاض على رأسه من احدى الادوار العليا بمسكنهما محدثين اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات

– حازوا واحرزوا اداة “قاعدة مرحاض” دون مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فىالاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الأول: – مخالفة الحكم المطعون فيه

للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات

ولا معين لها من الأوراق

بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقاتوإلا كان الحكم باطلا.

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قُضى بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقهمنتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتةفي الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فيالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها

[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه, إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما مجملة أنه حال تواجد الطاعنين بشرفة مسكنهم وتواجد المجني عليه أسفل مسكن الطاعنينمباشرة، وقد صاح الطاعن الثالث في ولديه الطاعنين الأول والثاني طالبًا منهما قتل المجني عليه-واستجابة منهم لتحريض الطاعن الثالث- قام الطاعنين الأول والثاني سويًا وبمساعدة كل منهما للآخر بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه فأردته قتيلًا وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ممدوح حسين رفاعي عدلي وسلامة عاطف حسين محمد، محمود جميل متولى محمد ،إبراهيم عوض غبريال شحاته وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلي قوله (حيث شهدممدوح حسين رفاعي عدلي بأنه حال عودته من عمله رفق سلامة عاطف حسين محمد الشاهد الثاني أبصر مشاجرة أسفل مسكن المتهمين بينهم وأهليتهم وبين المجني عليه وأهليته وأبصر المتهمين الأول والثاني بشرفة مسكنهم بالدور الرابع يقومون بإلقاء زجاجات فارغة على المجني عليه وتبادل الشتائم معه حال وجود الأخير أسفل عقارهم مباشرة بمفرده وتناهى لسمعه توجيه المتهم الثالث بالصياح للمتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه بالجهر صياحًا -موتوه وأنا هاطلعكم–فقاما المتهمان الأول والثاني بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه سقطت على رأسه مباشرة أحدثت إصابته والتي أدت لوفاته حال تواجد المجني عليه أسفل عقار المتهمين) ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله (وشهد كل من سلامة عاطف حسين محمد ومحمود جميل متولى محمد وإبراهيم عوض غبريال شحته بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أقوال الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلي بتحقيقات النيابة العامة ص 26 وما بعدها أنه جاءت على النحو التالي: –

س: وماهي معلوماتك بشأن محل التحقيق وتفصيلات شهادتك؟

ج: اللى حصل أن أحنا كنا راجعين من الشغل أنا وسلامة عاطف حسين فدخلنا الشارع لقينا خناقة شغالة في الشارع وعرفت أنها بين عائلة الجرئ وعائلة نور فأنا وقفت علشان أشوف فيه أيه وكان في الخناقة ناس عمالة تحدفأزايز وطوب وبصيت ناحية بيت نور اللى هو جمال الدين أبو زيد -الطاعن الثالث- لقيت خالد جمال أبو زيد -الطاعن الأول- واقف في بلكونة في البيت يا أما في الدور الثالث أو الرابع وكان واقف جنبه محمد جمال الدين أبو زيد -الطاعن الثالث- اللى هو المحامىإللى اسم شهرته محمد نور وكانوا هما عمالينيحدفوا ازيز حاجة ساقعة فاضية في الشارع وبعد كدة سمعت صوت الراجل اللى اسمه جمال الدين أبو زيد عمال يقولهم موتوه بصوت عالى وأنا هطلعكم وكان ساعتها أيمن واقف في الشارع تحت البيت لوحده وبصيت لقيت اللى اسمه جمال الدين أبو زيد ماسك قاعدة حمام افرنجي بيضاء اللون وراح حدفها على دماغه أيمن وجات على دماغه فأيمن بعدها وقع على الأرض على طول وبعد ما أيمن وقع على الأرض وكان غرقان في دمه بصيت لقيت خالد جمال الدين أبو زيد ومحمد جمال الدين أبو زيد دخلوا لجوه البلكونة وجمال اللى اسمه نور جرى على البيت……..

س: ومن الذي قام بإلقاء تلك الأداة تحديدًا آنذاك؟

ج: هو اللى أنا شفته بيرميها خالد جمال الدين أبو زيد وهو اللى كان ماسكها.

س: وما الذيدعي المتهم لإلقاء تلك الأداة علة المجني عليهآنذاك؟

ج: علشان أبوهم قالهم موتوه فخالد جمال مي عليه القاعدة.

ثم أعادة النيابة العامة سؤال الشاهد الأول ص 94 من التحقيقات

س: ومن تحديدًا القائم بإلقائها آنذاك؟

ج: خالد جمال الدين هو اللى قام بإلقائها.

س: وهل ساعده في حمل تلك الأداة المدعو/ محمد جمال الدين أبو زيد وكذا إلقائها على المجني عليه آنذاك؟

ج: ما أخدتش بالى اللى شفته بيرميها خالد.

س: ما هي الحالة التي كان عليها المتهم محمد خالد جمال الدين أبو زيد آنذاك وقت إلقاء تلك الأداة؟

ج: هو اللى أنا أخدت باللى منه رمى الطوب وإزاز بس وقت ما خالد جمال كان بيرمى القاعدة ديه على أيمن أنا ما ركزتش بالتحديد محمد المحامى كان بيعمل أيه.

كما يبين من الاطلاع على أقوال الشاهد الثاني سلامة عاطف حسين محمد بتحقيقات النيابة العامة ص 31،97 وما بعدها أنه جاءت على تحمل ذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلي.

كما يبين من الاطلاع على أقوال الشاهد الثالثمحمود جميل متولى محمد بتحقيقات النيابة العامة ص108 وما بعدها

س: وماهي معلوماتك بشأن محل التحقيق وتفصيلات شهادتك؟

ج: اللى حصل أن أنا شغال في محل سوبر ماركت بشارع الأربعين من الشارع من الناحية الثانية من مكان الخناقة وكان فيه خناقة كانت بين عائلة الجرئ والمعلم نور قبل الفطاروكانت شد بسيط والناس اتدخلت قبل المغرب وفضوها وبالليل بعد الفطار كنت واقف قدام المحل لقيت ازايزبتتحدف من كل حته وصوت زعيق وناس بتتخانق بصيت أشوف فيه أيه لقيت ناس واقفة في البلكونة عند منزل حسين الجرئبيرموا طوب وازاز على ناس وناس تانية بيرموا طوب على اللى هموا عائلة نور بيرموا أزايز وطوب برده والطرفين بيرموا على بعض فساعتها أنا قلت أصور الخناقة فطلعت التليفون بتاعيعلشان أصور اللي بيحصل وأنا بصور فجاة لقيت حاجة زي طوبة كبيرة أو خرسانة أو حاجة تانية وقعت على دماغ واحد من اللى في الخناقة وهو بيقع على الأرض والناس ساعتها اتلمت والخناقة خلصت وأخدوه على المستشفى وهو ده كل اللى شفته وأعرفه.

س: وما هو مكان تواجد المجني عليه أيمن مجدى إبراهيم آنذاك؟

ج هو كان واقف على ناصية شارع الجرئ مع شارع الأربعين.

س: وأين كان يتواجد كلا من جمال الدين أبو زيد، خالد جمال الدين أبو زيد، محمد جمال الدين أبو زيد؟

ج: أنا معرفش الدنيا كانت زحمة وما أخدتش بالى.

س: وأين كان يتواجد كلا من جمال الدين أبو زيد، خالد جمال الدين أبو زيد، محمد جمال الدين أبو زيد حال حدوث إصابة المجني عليه؟

ج: أنا ما اخدتش بالى منهم لان معرفش جمال وخالد وبالنسبة لمحمد المسافة كانت بعيدة ومشفتوش.

س: وهل كان يتواجد المدعو محمد جمال الدين أبو زيد قبل وأثناء وعقب حدوث المشاجرة آنذاك تحديدًا؟

ج: أنا زى ما قلت ما أخدتش بالى منه بس فيه حاجة عاوز أقولها لسيادتك أن فيه واحد قالى أن الثلاثة المحبوسين كانوا موجودين في الخناقة تحت في الشارع.

كما يبين من الاطلاع على أقوال الشاهد الرابع إبراهيم عوض غبريال شحته بتحقيقات النيابة العامة ص 127 وما بعدها

أن مضمون شهادته دارت حول رؤيته قاعدة مرحاض اسقطت على رأس المجني عليه حال تواجده أسفل منزل المتهمين دون أن يرى من القائم بإلقائها تحديدًا متوقعًا قيام الطاعنين الأول والثاني بإلقاء الزجاجات والطوب على عائلة المجني عليه مؤسسًا توقعه -دون رؤيته- على أنهما كانا متواجدين بمسكنهما آنذاك.

س: وما الذى تلاحظ لك أثناء المشاجرة؟

ج:أنا لاحظت طوب نازل من العمارة من فوق بس معرفش منين بالضبط وهو كان من فوقنا وأنا ماكنتش ببص أوى من البلكونة علشان كنت خايف,

س:ومن الذى قام بإلقاء تلك الأشياء من العقارالذى تقطن به؟

ج هو مافيش غير خالد ومحمد اللى موجودين في البيت.

س وكيف وقفت على ذلك؟

ج: لا مافيش غيرهم في البيت اللى أنا ساكن فيه ومحدش يقدر يطلع غيرهم والحاج نور ساعة المشاجرة وأنا شفته قاعد تحت في الشارع.

س: وهل نمى إلى علمك الذى قام بإلقاء قاعدة المرحاض على رأس المجني عليه المتوفي إلى رحة موالاه آنذاك؟

ج: هو مكنش فيه إلا خالد ومحمد بيحدفوا حاجات من فوق وأكيد أي حاجة كانت منهم.

س: وإلى أي اتجاه كنت تنظر آنذاك؟

ج: أنا كنت على طول باصص على تحت علشان خفت أبص لفوق أحسن تحدث إصابة بيا من الحاجات اللىبتتحدف.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه في معرض بيانه فحوى الأدلة التي اعتمد عليهافي التدليل على مقارفة الطاعنين لقتل المجني عليه عمداقد نقلاجازمًا قاطعًا عن الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلى -على النحو السابق بيانه تفصيلًا-أنه الطاعنين الأول والثاني واستجابة منهم لتحريض والدهما الطاعن الثالث قد قاما بإلقاء قاعدة مرحاض على المجني عليه سقطت على رأس وأحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم أحال الحكم المطعون فيه على ما شهد به  الشاهد الأول -فيما حصله عنه-في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابع، وكان البين حسبما استعرضنا أقوال الشهود من الأول وحتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة أن كلا من الشاهدين الأول والثاني قد جزما بتحقيقات النيابة العامة بأن الطاعن الثاني لم يقم بإلقاء قاعدة المرحاض ولم يساعد في إلقائها- والتي انتهى الحكم إلى أنها الأداة التي تسببت في أحدث إصابة المجني عليه وأودت بحياته- وإنما -حسب شهادتهما- قد ألقيت من الطاعن الأول دون سواه، على خلاف ما حصله الحكم حال إيراده شهادتهما إذ نسب إليهما أنهما شهدا بقيام الطاعنين الأول والثاني بحمل الأداة المستخدمة في إحداث إصابة المجني عليه وإلقائها سويًا على رأس المجني عليه رغما انهما لم يشهدا البتة بقيام الطاعن الثاني بذلك –وهو ما قد تمسك به دفاع الطاعن الثاني أمام المحكمة بجلسة 13/9/2020 -على النحو الثابت بمحضر جلستها- بأن النيابة العامة قد خالفت الثابت بالأوراق في قائمة أدلة الثبوت حين أثبتت أن الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي شهد بقيام الطاعنين الأول والثاني بإلقاء قاعدة المرحاض وأن هذا متناقض مع ما شهد به الشاهد الأول والذى لم يشاهد الطاعن الثاني حال إلقائه للأداة أنفة البيان– كما ان البين من مطالعة أقوال الشاهد الثالث محمود جميل متولى بتحقيقات النيابة العامة أنه أبصر أداة لم يقف على كنهها تحديدًا سقطت على رأس المجني عليه دون أن يرى من القائم بإلقائها بل وخلت شهادته من سماعه تحريض الطاعن الثالث للطاعنين الأول والثاني بقتل المجني عليه أو أن يكون قد أبصر القائم بإلقاء الأداة المستخدمة على رأس المجني عليه، إلا أن الحكم وعلى خلاف الحقيقة فقد نسب للشاهد الثالث أنه قد شهد بقيام الطاعنين الأول والثاني واستجابة منهم لتحريض والدهما الطاعن الثالث قد قاما بإلقاء قاعدة مرحاض على المجني عليه سقطت على رأس وأحدثت إصابته التي أودت بحياته رغم أنه قد نفى صراحة بتحقيقات النيابة العامة أن يكون قد رأى أي من الطاعنين جميعهم بمسرح الجريمة،كما أن البين من مطالعة أقوال الشاهد الرابع إبراهيم عوض غبريال شحته بتحقيقات النيابة العامة أنه شهد سقوط قاعدة المرحاض على المجني عليه دون أن يشهد من القائم بإلقائها ولا ينال من ذلك توقع الشاهد الرابع أن يكون الطاعنين الأول والثاني هما القائمين بإلقائها إذ أولًا فقد جزم الشاهد بأنه لم ينظر لأعلى حال مشاهدة الواقعة خشية إصابته، ثانيًا أنه لم يدرك بأحد حواسه الطاعنين الأول والثاني حال ألقائهما الأداة أنفة الذكر، ثالثًا أن المعول عليه في أقوال الشاهد هو ما اداركه بأحد حواسه وليس ما توقعاته التي يعول فيها الشاهد على ظنونه وليس ما اداركه بحواسه إذ ان تلك الظنون تخرج عن المفهوم القانوني للشهادة، وعلى الرغم من ذلك فقد نسب الحكم المطعون فيه للشاهد الرابع أنه أبصر الطاعنين الأول والثاني -على خلاف ما شهد به – أنه لم يبصر الطاعنين الأول والثاني حال قيامهما بإلقاء الأداة المستخدمة في إحداث إصابة المجني عليه.

بل وليت أمر الحكم قد انتهى عند هذا الحد فقد أورد الحكم -في الصحيفة العاشرة -في معرض تدليله على توافر نية إزهاق الروح لدى الطاعنين قوله (ولو كان في نيتهم غير نية القتل لاستمروا في إلقاء الزجاجات ولم يتجهوا إلى إلقاء قاعدة المرحاض على المجني عليه والتي من المؤكد أنها عندما تقذف من علو الدور الرابع تحدث إصابات شديدة مميتة وهو ما حدث بالفعل وأيده أقوال شهود الواقعة جميعًا….)

وهو ما يعنى أن الحكم قد ركن ضمن ما ركن إليه في إثبات توافر نية إزهاق الروح لدى الطاعنين إلى ما حصله من أن الشهود جميعًا قد شهدوا بأن الطاعنين قد ألقوا قاعدة المرحاض من علو الدور الرابع على المجني عليه وذلك على خلاف ما شهد به الشهود على النحو السابق بيانه إذ لم يشهدوا جميعا لا سيما الشاهدين الثالث والرابع أنهم أبصروا قيام الطاعنين الأول والثاني بإلقاء قاعدة المرحاض على المجني عليه والتي أحدث إصابته وأدت لوفاته.

ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتةفي الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله واقعة الدعوى وتدليله على توافر نية إزهاق الروح لدى الطاعنين- شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابع، أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فيالرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثاني: – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والبيان وخطؤه في الإسناد.

لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن الشهود ……،…….،……. ذكروا في تحقيقات النيابة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد…. في الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم- ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به كل من ……و…….و……..إلى مضمون ما شهد به ……. مع اختلاف الواقعة التي شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطويًا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 31285 لسنة 85 ق جلسة 1/3/2018)

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن المقدم ……. ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة اليهما دون أن تورد مؤدى شهادته – في خصوص تلك الواقعة – وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه، ولا يغير من ذلك كله – أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.

[الطعن رقم 2821 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1999 – مكتب فني 50 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 178] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن …… ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته، مما كان مدار ما شهدت به ……….. في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به …….. إلى مضمون ما شهدت به ………. مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 5807 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 314] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشاهد ………………….. ذكر فى كل من محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه حضر الواقعة وشاهد المجني عليه وزوجته فى مشادة كلامية مع الطاعن الأول ………………….. ونفى أن يكون الأخير أو شقيقه الطاعن الثانى قد اعتدى على المجني عليه رغم قدرتهما على ذلك كما أن الشاهد ………………….. ذكر فى

محضر الاستدلالات أن المجني عليه لم يضربه أحد وأنه أصيب بالإغماء على أثر المشادة الكلامية فاصطدم رأسه بالخزينة أثناء سقوطه بينما شهد فـى تحقيقات النيابة بأنه رأى كل من المجني عليه والطاعن الأول يتماسكان، ومن ثم فإن الحكم إذ أحال فى بيان شهادة ………………….. إلى مضمون ما شهد به ………………….. مع اختلاف شهادتيهما، يكون فوق قصوره، منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

[الطعن رقم 28273 – لسنة 72 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2003] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف بين أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان شخص منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجني عليه الأولى ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجني عليه الثاني وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلاً على مقارفة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجني عليهما ضرباً أفضى إلى موته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أحال في بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه

[الطعن رقم 427 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1973 – مكتب فني 24 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 715] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب “……….” ذكر في تحقيقات النيابة أنه كان يقف على بعد ثلاثين متراً من المكان الذي تقابل فيه زميله النقيب “…….”مع الطاعن فلم يستطع أن يعرف ما يدور بينهما، وبالتالي لم ير الطاعن وهو يضع مبلغ الرشوة في جيبه، ولا هو رآه يخرجه من هذا الجيب ويحاول إلقاءه على الأرض، مما كان مدار ما شهد به زميله في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب …………. إلى مضمون ما شهد به زميله مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه

[الطعن رقم 499 – لسنة 38 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1968 – مكتب فني 19 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 416] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته شهادة الشاهد الأولممدوح حسين رفاعي عدلي قوله (حيث شهد ممدوح حسين رفاعي عدلي بأنه حال عودته من عمله رفق سلامة عاطف حسين محمد الشاهد الثاني أبصر مشاجرة أسفل مسكن المتهمين بينهم وأهليتهم وبين المجني عليه وأهليته وأبصر المتهمين الأول والثاني بشرفة مسكنهم بالدور الرابع يقومون بإلقاء زجاجات فارغة على المجني عليه وتبادل الشتائم معه حال وجود الأخير أسفل عقارهم مباشرة بمفرده وتناهى لسمعه توجيه المتهم الثالث بالصياح للمتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه بالجهر صياحًا -موتوه وأنا هاطلعكم–فقاما المتهمان الأول والثاني بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه سقطت على رأسه مباشرة أحدثت إصابته والتي أدت لوفاته حال تواجد المجني عليه أسفل عقار المتهمين) ثم أحال الحكم في بيان ما شهد به الشاهدين الثالث والرابع محمود جميل متولى محمد وإبراهيم عوض غبريال شحته إلى ما شهد به الشاهد الأول.

لما كان ذلك وكان البين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن الشاهدين الثالث والرابع محمود جميل متولى محمد، إبراهيم عوض غبريال شحته قد ذكروا في أقوالهم أنهم لم يشاهدوا واقعة إلقاء الطاعنين الأول والثاني لقاعدة المرحاض على رأس المجني عليه والتي أحدثت إصابته وأدت لوفاته، كما أن الشاهد الثالث لم يذكر في أقواله أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعنين الأول والثاني على قتل المجني عليه بل ذكر صراحة أنه لا يعرف شخص الطاعنين الأول والثالث، وأنه لم يشاهد الطاعن الثاني بمكان الواقعة مبررًا ذلك ببعد المسافة بينه وبين مسكن المتهمين، ولما كان مدار ما شهد به الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلي  في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته والمتمثل في تحريض الطاعن الثالث للطاعنين الأول والثاني على قتل المجني عليه وقيامهما استجابة لذلك التحريض بإلقاء قاعدة المرحاض على رأس المجني عليه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته –مع تمسكنا بمخالفة الحكم في إيراده لشهادة الشاهد الأول للثابت بالتحقيقات على النحو الوارد بالسبب الأول من هذا الطعن– ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به كل من الشاهدين الثالث والرابع محمود جميل متولى محمد، إبراهيم عوض غبريال شحته إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأولممدوح حسين رفاعي عدلي -على النحو السابق بيانه – مع اختلاف الواقعة والروية التي شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطويًا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.

السبب الثالث: – قصور أخر في التسبيب.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.”

وقد قضى بأنهلما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما أورده الحكم من أقوال شاهدة الإثبات الأولى زوجة المجني عليه والتي تساند إليها في إدانة الطاعن قوله في شهادتها “شهدت ……. زوجة المجني عليه أن الأخير سبق له أن اشتكى من المتهم لمضايقته إياه في المرور بأرضه وذلك في تاريخ سابق للواقعة” وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى شهادة زوجة المجني عليه ……… كشاهدة إثبات في قتل عمد وإدانة الطاعن دون العناية بسرد مضمون هذه الشهادة وذكر مؤداها والأسانيد التي أقيم عليها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور

[الطعن رقم 4066 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2004 – مكتب فني 55 رقم الصفحة 252] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل الصورة التي اعتنقها للواقعة فيما أورده بمدوناته بقوله (وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتهم الأول خالد جمال الدين أبو زيد أحمد والمجني عليه أيمن مجدي إبراهيم السيد بسبب ترك الأخير سيارته أمام مسكن ومقهى المتهم الأول قام الطرفان بالتعدي كلا على الأخر بالسب والقذف وانتهت بتدخل المتواجدين وعقب تلك الواقعة بثلاث أيام وبتاريخ 6/5/2019 أول أيام شهر رمضان الكريم المعظم وقبل الإفطار عصرًا وحال قيام المجني عليه السالف بترك سيارته مرة أخرى أمام مقهى المتهم الأول وقام الأخير بالتعدي عليه بالسب والقذف والشتائم جهرًا أمام المارة ولم يراعى حرمة الشهر المعظم متعديًا عليه بالألفاظ وإلقاء مياه وقذفها بكوب كان بحوزته على رأسه وجسده وتمادى في ذلك بإحضار سكين للتعدي عليه لولا تدخل المتواجدين حال ذلك، واحتدم النزاع فوسوس الشيطان للمتهم الأول بالاستعانة بكل من شقيقه المتهم الثاني محمد جمال الدين أبو زيد أحمد ووالده المتهم الثالث جمال الدين أبو زيد أحمد وكذا مناصريه للتعدي على المجني وأهليته ومناصريه وذلك بإحضار زجاجات فارغة وأحجار أعلى العقار سكنهم والمملوك للمتهم الثالث تمهيدًا للتعدي بها على المجني عليهوأنصاره وعائلته وعلى أثر تلك الخلافات والضغائن التي ملاءة أنفسهم بالغل والكراهية تجاة المجني عليه وأهليته بعد أن ماتت ضمائرهم واسودت قلوبهم وتضافرت قوى الشر في عقلهم وكيانهم وزانت تلك الفكرة لهم وتنفيذًا لذلك الاتفاق وتلك المساعدة بينهم وعقب الإطار بذات اليوم قام المتهمون الأول والثاني وبإيعاز من والدهم المتهم الثالثبالتعدي على المجني عليه وأهليته بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة والأحجار والتي أعدوها لذلك الغرض بإلقائها على المجني عليه وأهليته وأنصاره مما أحدث إصابات بأخرين من تلك المشاجرة وحال توجهه والد المجني عليه لاحتواء الموقف إلا أن المتهمين رفضوا الحديث معه واستمروا على موقفهم المعادي للمجني عليه وأهليته بتوجيه الاهانات لهم بل قام المتهم الثاني بالتعدي على والد المجني عليه بشومة حوزته محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق نقل على أثرها للمستشفى للعلاج….)

ثم عاد الحكم في صحيفتيه التاسعة والعاشرة مرددًا (والمحكمة من جانبها ترى وبحق توافر النية في نفس وعقل المتهمين جميعًا وثبوتها في حقهم ثبوتًا يقينيًا قاطعًا لا مرية فيه من ظروف الواقعة السابقة مباشرة على ارتكاب الجريمة ومن ثم تكون نية القتل متوافرة لدى المتهمين جميعًا ومتحققة في الجريمة وثابتة في ضميرهم وكامنة في أنفسهم وتوافرت لديهم من حاصل ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال وما ثبت للمحكمة عن نية مردها ما هو ثابت بالأوراق وأية ذلك ودليله:-

أولًا:من الظروف والملابسات السابقة على الواقعة ومن الضغائن الدفينة في الصدور بين المتهمين والمجني عليه بداية من المتهم الأول والمجني عليه قبيل الواقعة من مشاجرة بينهما أثر خلافات الجيرةوتطورت يوم الواقعة عصرًا بتعدي المتهم الأول على المجني عليه مرة أخرى بالسب والقذف والشتائم جهرًا أمام المارة ولم يراعي حرمة الشهر المعظم ومتعديًا عليه بالألفاظ وإلقاء المياه وقذفه بكوبها وإحضار سكين للتعدي على المجني عليه لولا تدخل المتواجدين مما دفع المجني عليه للرد بالسب والشتائم.

ثانيًا: احتدام النزاع بين المتهم الأول والمجني عليه بقيام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث ومناصريه للشد من أزره حال ارتكاب الواقعة وتخوفًا من المجني عليه حال مقاومته فقام المتهمين على أثر ذلك بإحضار زجاجات فارغة وأحجار أعلى العقار سكنهم تمهيدًا للتعدي على المجني عليه وأهليته أعقب ذلك حال توجه والد المجني عليه للمتهم الثالث لاحتواء الموقف إلا أن المتهمين رفضوا الحديث معه واستمروا على موقفهم المعادي لمجني عليه وأهليته وعدم إتمام الصلح بينهم بل قام المتهم الثاني بالتعدي على والد المجني عليه بشومة كانت بحوزته محدثًا إصابتهنقل على أثرها المستشفى للعلاج…..)

ولما كان ما تقدم وهديًا به وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وهو ما يعنى أن الحكم المطعون فيه وقد استخلص الصورة التي اعتنقهاللواقعة ونية إزهاق الروح قبل الطاعنين على النحو أنف البيان فإنه يتعين عليه أن يكون قد أورد بأسبابهمن الأدلة ما يؤيد ثبوت وصحة ما استخلصه ، بأن يورد من مضمون أقوال الشهود وباقي الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين ما يفيدالاتي:

  1. حدوث مشادة كلامية سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه بسبب ترك الأخير سيارته أمام مسكن ومقهى المتهم الأول وما يفيد أن هذه المشاجرة تطورت بينهما وقام الطرفان بالتعدي كلا على الأخر بالسب والقذف وانتهت بتدخل المتواجدين.
  2.  أنه عقب تلك الواقعة بثلاث أيام وبتاريخ 6/5/2019 أول أيام شهر رمضان وقبل الإفطار عصرًا نشبت مشاجرة أخري بين المتهم الأول والمجني عليه لترك سيارته مرة أخرى أمام مقهى المتهم الأول وقيام الأخير بالتعدي عليه بالسب والقذف والشتائم جهرًا أمام المارة وإلقاء مياه وقذفه بكوب كانت بحوزته على رأسه وجسده وأنه تمادى في ذلك بإحضار سكين للتعدي عليه لولا تدخل المتواجدين حال ذلك.
  3. أن تلك المشاجرة الأخيرة قد ترتب عليها احتدم النزاع وعلى أثره قام المتهم الأول بالاستعانة بكل من شقيقه المتهم الثاني محمد جمال الدين أبو زيد أحمد ووالده المتهم الثالث جمال الدين أبو زيد أحمد وكذا مناصريه للتعدي على المجني وأهليته ومناصريه.
  4. أنهم عقدوا اتفاق سابقفيما بينهم على التعدي عليهم وقاموا بإحضار زجاجات فارغة وأحجار أعلى العقار سكنهم والمملوك للمتهم الثالث تمهيدًا للتعدي بها على المجني عليه وأنصاره وعائلته على أثر تلك الخلافات والضغائن التي ملاءة أنفسهم بالغل والكراهية تجاة المجني عليه وأهليته.
  5. أنهم تنفيذًا لذلك الاتفاق وتلك المساعدة بينهم وعقب الإفطار بذات اليوم قام المتهمون الأول والثاني وبإيعاز من والدهم المتهم الثالث بالتعدي على المجني عليه وأهليته بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة والأحجار والتي أعدوها لذلك الغرض بإلقائها على المجني عليه وأهليته وأنصاره مما أحدث إصابات بآخرين من تلك المشاجرة.
  6. أنه حال توجهه والد المجني عليه لاحتواء الموقف رفض المتهمون الحديث معه واستمروا على موقفهم المعادي للمجني عليه وأهليته بتوجيه الاهانات لهم بل قام المتهم الثاني بالتعدي على والد المجني عليه بشومة حوزته محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق نقل على أثرها للمستشفى للعلاج.

لا سيما وأن الحكم قد قطع وجزم يقيًنا بأن الظروف والملابسات والخلافات والضغائن السابقة على الواقعة والمتمثلة في المشادة الكلامية بين الطاعن الأول والمجني عليه والمشاجرة اللاحقة عليها بعد ثلاثة أيام والتي تعدى الطاعن الأول فيها على المجني عليه بكوب مياه ومحاولته التعدي عليه بسكين على الواقعة بين المتهم الأول والاتفاق السابق بين الطاعنين قبل الواقعة على التعدي على المجني عليه وأهليته وإعدادهم المسبق للأسلحة البيضاء والمتمثلة في (الحجارة والزجاجات الفارغة) وتعدي الطاعن الثاني على والد المجني عليه بالضرب بشومة ورفضهم الصلح دليًلا على توافر نية إزهاق الروح لدى الطاعنين.

بيد أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه وما أورده من أدلة قولية أو فنية أنها اقتصرت على ما يلى: –

  1. ما شهد به الشاهد الأول ممدوح حسين رفاعي عدلي بأنه حال عودته من عمله رفق سلامة عاطف حسين محمد الشاهد الثاني أبصر مشاجرة أسفل مسكن المتهمين بينهم وأهليتهم وبين المجني عليه وأهليته وأبصر المتهمين الأول والثاني بشرفة مسكنهم بالدور الرابع يقومون بإلقاء زجاجات فارغة على المجني عليه وتبادل الشتائم معه حال وجود الأخير أسفل عقارهم مباشرة بمفرده وتناهى لسمعه توجيه المتهم الثالث بالصياح للمتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه بالجهر صياحًا -موتوه وأنا هاطلعكم – فقاما المتهمان الأول والثاني بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه سقطت على رأسه مباشرة أحدثت إصابته والتي أدت لوفاته حال تواجد المجني عليه أسفل عقار المتهمين)

2-ثم أحال الحكم المطعون فيه في شهادة كل من سلامة عاطف حسين محمد ومحمود جميل متولى محمد وإبراهيم عوض غبريال شحته إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول.

3-ثم أورد الحكم شهادة مجرى التحريات الرائد حسين أحمد خيري- رئيس مباحث المطرية- بقوله (أن تحرياته توصلت إلى نشوب مشاجرة بين المتهمين وأهليتهم وبين المجني عليه وأهليتهم أسف عقار المتهمين بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها المتهمين الأول والثاني بإلقاء قاعدة مرحاض على رأس المجني عليه حال تواجدهم بشرفة مسكن أحدهم محدثين إصابته والتي أدت لوفاته عقب صياح المتهم الثالث هما بقتل المجني عليه.

4-ثم أورد الحكم شهادة النقيب معتز بالله أحمد الصاوي -معاون مباحث المطرية- بقوله (أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أُخبر بوجود مشاجرة بمحل الواقعة فأنتقل وقوة من الشرطة السريين وأبصر المتهمين وأخرين حال تشاجرهم مع بعضهم البعض فقام بضبطهم.

5-ثم أورد الحكم تقرير الطب الشرعي ومضمون معاينة النيابة العامة ومضمون معاينة المحكمة لمكان الواقعة.

ومهما يكن من أمر فإن البينمن مطالعة مضمون الأدلة أنفة البيان والتي أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته وجعلها عمادًا لإدانته الطاعنين أنه لم يسرد في أيا منها -سواء أكانت أدلة قولية أو فنية – ما يدلل على صحة الصورة الكاملة التي اعتنقها للواقعة إذ لم يورد فى مضمون شهادة الشهود التي سردها ما يشيرإلى الظروف أوالملابسات أوالخلافات أوالضغائن السابقة على الواقعة أو ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود مشادة كلامية بين الطاعن الأول والمجني عليه أعقبها بثلاثة أيام مشاجرة أخري بين ذات الطرفين وتعدى فيها الطاعن الأول فيها على المجني عليه بكوب مياه ومحاولته التعدي عليه بسكين، أو ما يشير إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعنين قبل واقعة وفاة المجني عليه على التعدي على المجني عليه وأهليته أو ما يشير إلى إعدادهم المسبق للأسلحة البيضاء المتمثلة في (الحجارة والزجاجات الفارغة) أوما يشير إلى تعدي الطاعن الثاني على والد المجني عليه بالضرب بشومة أورفض الطاعنين الصلح معه،بل جاء مضمون أقوال الشهود التي أورد الحكم مضمونها أنهم أبصروا مشاجرة دون بيان ما إذا كانت مشاجرة وقتية أم وليدة خلافات سابقة ودون بيان الظروف والملابسات السابقة التي تحدث عنها الحكم المطعون فيه على النحو أنف البيان، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إدان الطاعنين دون العناية ببيان الأدلة التي اعتمد عليها بيانًا وافيًا-والتي استخلص منها الصورة التي اعتنقها للواقعة – بما لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يُمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و مخالفته للثابت بالاوراق

اجمع دفاع الطاعنين الثلاث بين يدى محكمة الموضوع على الاعتصام الجازم بدفع جوهرى متعلق بأستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق منازعا فى زمان ومكان حدوث اصابة المجنى عليه التى اودت بحياته وصولا لنفى مسئولية الطاعنين عن احداثها وعلاقة السببية بين ما نسب إليهم من حيث الموضع المحدد لتواجدهم بالاوراق والاداة المستخدمة فى الاعتداء مقرونا بمكان حدوث اصابه المجنى عليه .

وقد شاد الدفاع هذه المنازعة على حقيقة كون المجنى عليه قد اصيب على مبعدة من مكان تواجد الطاعنين الاول و الثانى المقال به بسكنهم بمسافة تجاوز الامتار العشرة يفصل بينهم مسكنهم و عقار اخر ثم عرض شارع جانبى ثم ناصية مسكنه حيث حدثت اصابته و ان الاداة المعزو إليها احدث الاصابة الممثلة فى قاعدة المرحاض المقال بها تزن ما يزيد عن ثلاثون كيلو جرام ولا يمكن بحال من الاحوال ان تلقى بواسطة الطاعنين الاول والثانى منفردا احدهما بالفعل او مجتمعين لتلك المسافة مهما بلغت قوتهما لكون ذلك امرا يتعارض مع قوانين الفيزياء المتعارف عليها و اثر الجاذبية الارضية و الثقل المفترض للاداة وجماعهما معا يحول دون ايصال تلك الاداة الثقيلة إلى حيث احدثت الاصابة إلا باستخدام وسيلة أليه فى الالقاء تعينهما على اتيان هذا الفعل المسوم فى اتجاهه للمجنى عليه .

وقد ثبت يقينا من اقوال الشهود و التحريات الواردة بالاوراق و اشارة الحكم الطعين ذاته فيما بعد بمدوناته تعدد المتشاجرين بمكان الواقعة و ألقاء الحجارة والزجاجات الفارغة المتبادل بين الطرفين و قد كان مسكن المجنى عليه حيث حدثت اصابته احد مصادر هذا الالقاء المتبادل و عليه فأن الدفاع قد اعتصم بان اصابته قد حدثت من قبل أسرته الاقرب لموقعه خلال الواقعة و قد خلت اقوال الشهود من ثمة رصد لبقعة دماء اخرى بمكان الواقعة سوى التى تمسك الدفاع بنسبتها إلى المجنى عليه كدليل دامغ على مكان اصابته.

وبيت القصيد فى الدفع أجماع عددا من شهود الرؤية و الاثبات بالاوراق على كون موضع الاصابة على مشارف مسكن المجنى عليه الموصوف بالاوراق والمعاينات التى أثبتت بعد المسافة الوارد ذكره بعاليه بما يقدر بعشرة امتار او يزيد و المعين من قبلهم بتواجد بقعة من الدماء على الارض من اثر اصابة المجنى عليه وقد تواترت اقوال الشهود الاتى ذكرهم على تلك الحقيقة بالاتى نصا :

  1. أقوال الشاهد /احمد سعيد بالصحيفة رقم 58 من اوراق الدعوى مقررا ” أنا شفت فى شارع الاربعين أزايز وطوب عاملين يتحدفوافى كل مكان وبعد كده شفت المجنى عليه ايمن الله يرحمه كان متعور ةغرقانفى الدم وكان فى ناس بتركبه توك توك وطالعين على المستشفى .
  2. أقوال الشاهد /ممدوح حسين رفاعى بصفحة 95 من الاوراق ” شاهد الاثبات المعول عليه بالحكم الطعين” وقد قرر بالاتى ” هو بعد ما اتحدف عليه القاعدة وقع على الارض على ظهره وشفت دم كتير طالع من رأسه فى نص رأسه بالضبط من فوق بغزارة “
  3. أقوال الشاهد /سلامة عاطف حميد محمد “شاهد الاثبات المعول عليه بالحكم الطعين ” والذى قرر برؤيته نزيف المجنى عليه الحاد للدماء
  4. اقوال الشاهد/ دياب سيد دياب بالصفحة 102 من اوراق الدعوى ” اللى حصل ان يوم 6/5/2019 ……… اول ما خرجت لقيت عربية الشرطة بتمسك ناس فى الشارع اللى كانوا بيتخانقوا اطراف الخناقة و ببص كده لقيت بقعة دم كبيرة فى شارع الاربعين قريب لناحية شارع الجرىء ” مسكن المجنى عليه ” فأنا سالت الناس قالولى ان فيه واحد متعور واخدوه على المستشفى وهو ده اللى أعرفه ..” وبالصفحة رقم 104 قرر الشاهد بالاتى ” .. هى البقعة اللى شفتها كانت موجودة تعتبر على ناصية شارع الجرىء من شارع الاربعين من الناحية الشمال وقريبة من البيت اللى ساكن فيه ما بين شارع الجرىء والناصية …… ج/ انا سالت ساعتها الناس قالوا ان واحد متعور و الناس شالوه وجريوا بيه على المستشفى اهليته “
  5. اقوال الشاهد / محمود جميل متولى بالصفحة 108 من الاوراق ” احد الشهود المعول على اقوالهم من قبل محكمة الموضوع فى قضاءها بالادانة ” وقد قرر بسؤاله عن مكان تواجد المجنى عليه فقرر بالاتى ” هو كان واقف على ناصية شارع الجرىء مع شارع الاربعين ” اى بعيد عن منزل الطاعنين المقال بحدوث اصابته اسفله بالمسافة المتسك بها من قبل الدفاع “
  6. اقوال شاهد الاثبات المعول عليه من الحكم الطعين / ابراهيم عوض غبريـــــــال  بالصفحة رقم 128 من الاوراق وقرر بان المجنى عليه نزف كثيرا من رأسه .
  7. واخيرا معاينة النيابة العامة المؤرخة فى 27/5/2019 بارشاد عم المجنى عليه والتى ورد بها الاتى نصا : ” تبين ان محل سقوط المجنى عليه مابين منزل عائلة ابوزيد سالف البيان( مسكن الطاعنين ) وعائلة الجرىء ( مسكن المجنى عليه) ويفصل بينهما شارع الجرىء المتفرع من شارع الاربعين وكذا يفصل بينهما ايضا احد المنازل ( وهذا الفاصل يقدر باقل تقدير بعشرة امتار)

وجماع ما سبق يؤكد بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان المجنى عليه قد نزف دماء كثيرة و ان مكان الواقعة لا يوجد به اثر دماء سوى هذا الذى اشار إليه الشهود باقوالهم و ان الاثر موضعه عند مسكن المجنى عليه يفصله عن مسكن الطاعنين حيث مكان الالقاء المجمع عليه عرض مسكن وعرض شارع باقل تقدير بما يتعارض مع التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع بان الاصابة قد لحقت بالمجنى عليه أسفل عقار الطاعنين مباشرة ليوائم بين موضع الالقاء للثقل المزعوم وبين مكان حدوث الاصابة بحيث يقيم الصلة بينهما .

وقد يقال بأن حق المحكمة فى الاطمئنان لدليلاً بعينه والاعراض عن اخر قائم بالأوراق فلها ان تعرض عن اقوال الشهود بهذا الصدد و لها ان تجزئها ولها ان تعرض عن هذا البيان بالمعاينة وان تطمئن لصورة دون اخرى وتغلب احداها على الاخرى دون معقب وان الجدل فى الامر جدلا موضوعى لا يستقيم التعرض  له ” وهو ما لا نسلم به على اطلاقه وليس بصحيح فى اصول التسبيب لولا أن محكمة الموضوع قد قدرت ان لديها ردا دامغا يحول دون منازعة الدفاع الجدية وغايتها ويقطع دابر اساسها الفنىوالواقعى من جذوره فجاءت اسبابها حاملة للرد التالى نصاً :

“… وحيث انه عن القول بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وما اثير من منازعة فى زمان ومكان الحادث فهو مردود بانه من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على ادلة النفىالتى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنيا من الحكم بالدانة اعتمادا على ادله الثبوت التى اوردتها وكان الثابت بالاوراق وما جاء باقوال شهود الاثبات والتى تطمئن إليها المحكمة ان المتهمين الاول والثانىوبايعاز من المتهم الثالث قاموا بالقاء قاعدة مرحاض ثقيلة مميته على راس المجنى عليه حال علمهم بتواجده بمفرده اسفل عقارهم مباشرة وايد ذلك ما جاء وثبت بمعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة امكانية تصور حدوث الواقعة وفقا لما ورد بأقوال شهودها وما سلف بيانه وكذا ما ثبت بمعاينة المحكمة لمكان الواقعة من امكانية قذف الاله من علو دون وجود اى عوائق فى مجالها لاسفل العقاروتأيد ذلك بما جاء بأقوال الطبيبة الشرعية حال سؤالها امام المحكمة بما قررته بتقريرها المودع بالأوراق على ان اصابة المجنى عليه الموصوفة بالتقرير نتيجة سقوط الاداة عليه افقىوراسى من اعلى إلى أسفلفضلا عما اثير بالاوراق من وجود بقعة دماء بمكان الواقعة فأن تلك أثار الدماء قد تكون ناتجة أثر المشاجرة بين اهلية الطرفين وقتها وتبادل ألقاء الزجاجات الفارغة واحداث أصابات للطرفين ومن ثم فان ما أثير بشان صلة المتهمين ومنازعة زمان ومكان حدوث الواقعة ماهو إلا جدلاً موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ومحاولة التشكيك فى ادلة الدعوى ”

وإذ افصحت محكمة الموضوع صراحة بهذا التقرير عن مبعث اطراحها الدفع المبدى بين يديها بشأن المنازعة فى مكان الحادث وانقطاع صلة الطاعنين به وانقطاع صلته ببقعة الدماء المعزو بها إليه بزعمها ان تلك البقعة قد تكون لاحد المتشاجرين الاخرين دون أن ندرى من اي معين بالأوراق أستقت محكمة الموضوع هذا الاستنباط لمصدر بقعة الدماء مع خلوها التام من أية مصابين اخرين او تقارير طبية تحوى اصابات و نزيف ودماء لمتشاجر واحد يمكن ان تكون لها تلك البقعة الوحيدة و هذا الخواء التام بالاوراق من الاساس لا يمكن ان يقيم هذا الرد على دفاع الطاعنين و يجعل ما اورده الحكم أطراحا للدفع الجدى الجازم محض ظن وافتراض وتخيل و اختلاق من لدنه من نبت الخياللا ظهير له من اوراق الدعوىولا يستقيم به الرد ولا يقوم عليه تسبيبا معتبرا قانونا وقد استقر قضاء النقض على انه :

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة الحق في أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من وقوع المطعون ضده تحت تأثير الإكراه تبريرًا لاطراح إقرار سالف الذكر المكتوب بالاستيلاء على أطنان السكر وقيامه بالتصرف فيه لحسابه الخاص ومن ثم القضاء ببراءته ، قد انتزع من الخيال ولا سند له من الأوراق ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن ومن ثم يكون ما أورده الحكم تبريرًا لقضائه مشوبًا بالتعسف في الاستنتاج معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2018

كما قضت محكمة النقض بان:-

المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50

نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:-

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية

نقض 24/1/1977 – س 28 – 1320028

نقض 6/2/1977 – س 28 – 180039

نقض 29/1/1973 – س 24 – 114027

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268- 1184

الوجه الثانى :

وتبقى المنازعة الفنية عالقة لا يطرحها ما ابداه الحكم الطعين بشأنها ولا يقسطها حقها ما اورده بشأن ما كشفت عنه معاينة المحكمة لمكان الواقعة واوردته حصرا لدحض الدفع الجدى المبدى من الدفاع بخلو مكان الواقعة من العوائق التى تحول دون وصول الثقل الملقى إلى وجهته بحسبان أن دفاع الطاعنين لم تقم منازعته على ادعاء وجود عوائق وانما أقيم على استحالة وصول الثقل الملقى “قاعدة المرحاض” للمجنى عليه بالقوة البشرية العادية وهو ما يستوجب استدعاء مختصين لمحاكاة الواقعة وصولا لإمكانية حدوثها بذات الاداة و بذات الفعل و بمكان الواقعة سواء المفترض بالحكم أو الحقيقى وتلك وسيلة التحقيق المثلى التى حدت بالدفاع لأبداء هذا الدفع رغما عن المعاينة المجراه من النيابة العامة و معاينة المحكمة لمكان الواقعة إلا ان الدفاع لم يبارح منازعته و عناصرها الجوهرية قارعا مسامع المحكمة فى مرافعاته المتعددة بما كان يستوجب لاطراحها دعوة اهل الفن المختصين فى هذا المجال لأجراء تجربة محاكيه للجريمة .

وليس بكاف تذرع محكمة الموضوع بأن المعاينات قد اسفرت عن عدم وجود عوائق تحول دون الالقاء إذ ان تساندها هذا يركن لما لا يصلح رداً لاطراح مثيل هذه المنازعة وليس بكاف تذرعها “الذى سبق وأرجاء الدفاع التعرض له ” بسلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل دون معقب ولا رقيب إذ ان المنازعة تركن لمسالة فنية وعلمية بحته لا يطلع بها إلا من له الدراية من اهل الفن المختصين .

 و كانت محكمة النقض قد قضت بأن :

وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيق المسألة الفنية البحتة . بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . تصديها لها . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . أثره : بطلان حكمها ووجوب نقضه .

الطعن رقم ٢١٢٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة 5/11/2006

مكتب فنى  سنة ٥٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٨٥١

 ووفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-

متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب

  • نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
  • نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
  • نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق

. كما قضت بأنه:-

لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.

  • نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
  • نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
  • نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن فحوى هذا الدفاع الجوهري و اعتصم بمؤدى معاينة المحكمة ومعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة وفى سبيل اطراح الدفاع ركن لما لا يصلح ردا سائغا كافيا لاطراحه بعدم وجود عوائق ولم يفطن لكون المنازعة تركن لاستحالة قذف الثقل ” قاعدة المرحاض” بالقوة البشرية العادية وصولاً لمكان المجنى عليه لتحدث اصابته مع تواجد قوة الجاذبية و الثقل و المسافة وهو امر متعلق بمسألة علمية بحته لا سبيل للمحكمة للخوض فيها بمفردها دون الاستعانة بالمختصين فنياً ولم يبارح الدفاع منازعته واسانيدها وكان رد المحكمة لا ينال من تلك الاسانيد الامر الذى يصم قضاءها بالفساد فى الاستدلال والقصور والاخلال بحق الدفاع .

الوجه الثالث

وقد تذرعت محكمة الموضوع فى اطراح هذا الدفع الجوهرى بركونها إلى رأى فني استخلصته من اقوال الطبيبة الشرعية / بانسيه عبدالفتاح احمد و حصلت مؤداه للتذكرة بالاتى “.. وتأيد ذلك بما جاء بأقوال الطبيبة الشرعيةحال سؤالها امام المحكمة بما قررته بتقريرها المودع بالاوراقعلى ان اصابة المجنى عليه الموصوفة بالتقرير نتيجة سقوط الاداة عليه افقىوراسى من اعلى إلى أسفل…”

وفصل الخطاب أن اقوال الطبيبة الفني بمحضر الجلسة المشار إليه لا يحوى هذا الجزم من قريب او بعيد بل يناقضه على نحو تام الدلالة فقد مثلت بين يدى محكمة الموضوع بمحضر جلسة 8/3/2020 وقررت بما ثبت به على النحو التالى :

-انا مقدرش احدد فى عوامل كتيره منها حركة المجنى عليه

يتعذر على التشريح تحديد عما إذا كانت الاداة المستخدمة من اليمين إلى اليسار أو عمودية

الاصابة شايلة الرأس كلها ومقدرش احدد جاية من الشمال ولا اليمين

ونكتفى بهذا القدر للوقوف على يقين جازم بان الطبيبة الشرعية تنفى استطاعتها الوقوف على مكان الالقاء من فحصها للإصابة وانها لم تقل مطلقا بان صورة الواقعة تؤكد أن الألقاء بالثقل كان من أعلى لأسفل كتقرير الحكم المخالف للثابت يقينا بالأوراق و المنقول عن فحوى شهادتها التى اشار إليها بمحضر الجلسة معتدا بها كدليل فنى يؤيد تصوره المعتنق بمدوناته لواقعة الدعوى فإذا بها تخالفه على نحو صارخ يؤكد ان يقين المحكمة وعقيدتها غير مستقى من اوراق الدعوى ولا صلة له بها من قريب او بعيد ومخالفا لها جملة وتفصيلا

وقد قضت محكمة النقضفى غير ما أبهام : –

لما هو مقرر بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمهفىإستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .

 نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

وقضى كذلك بانه

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد

نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765

نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

والمقرر بهذا الشان أنه :

الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 –913

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ركن إلى رأى فنى غير ملتئم مع ما انتهى إليه من نتيجة أطرح بها دفاع الطاعنين الجدى ومنازعتهم وزعم أن هذا الرأىالفنى يؤيد صورة الواقعة كما استقرت فى عقيدته ووجدانه فى حين ان الرأىالفنى يناقض ما انتهى إليه الحكم الطعين فأضاف إلى عيوب تسبيبه بهذا الشان مخالفة للثابت بالاوراق وفساد فى الاستدلال يوجب نقضه. 

السبب الخامس

بطلان الحكم لتناقض اسبابه و قصوره

اطرحت محكمة الموضوع دفعين جوهريين أبديا من قبل دفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائى ونية أزهاق روح المجنى عليه بالأوراق و انعدام الاتفاق الجنائى بين الطاعنين على ارتكاب الواقعة , بأن تصدت لكلا الدفعين بمدوناتها بما ارتأت به حد الكفاية لدحض الدفعين و أستظهار القصد الجنائى العمدى ونية القتل الخاصة و الأتفاقالجنائى ومظاهره فقررت بشأن أولهما بالاتي نصا :

…وحيث انه عن نية ازهاق الروح فأنه من المقرر قانونا ………… والمحكمة من جانبها ترى وبحق توافر هذه النية فى نفس وعقل المتهمين جميعاً وثبوتها فىحقهم ثبوتاً يقينياً قاطعا لا مرية فيه من ظروف الواقعة السابقة ومن تصرفات المتهمين جميعاً بشكل عام خلال الفترة السابقة مباشرة على ارتكاب الجريمة ومن ثم تكون نية القتل متوافرة لدى المتهمين جميعا ومتحققة فى الجريمة و ثابته فى ضميرهم وقامت فى انفسهم وتوافرت لديهم من حاصل ظروف الدعوى ووملابساتها وقرائن الاحوال وما ثبت بالاوراق واية ذلك ودليله اولا: من الظروف و الملابسات السابقة على الواقعة ومن الضغائن والاحقاد الدفينة فى الصدور بين المتهمين والمجنى عليه بداية بين المتهم الاول والمجنى عليه قبيل الواقعة من مشاجرة بينهما اثر خلافات الجيرة وتطورت يوم الواقعة عصرا بتعدى المتهم الاول على المجنى عليه مرة اخرى بالسب و القذف والشتائم امام المارة ولم يراعى حرمة الشهر المعظم متعديا عليه بالالفاظ و ألقاء المياه وقذفه بكوبها و احضار سكين للتعدى بها عليه لولا تدخل الموتاجدين مما دفع المجنى عليه للرد عليه بالسب والشتم .

ثانيا :احتدام النزاع بين المتهم الاول والمجنى عليه بقيام المتهم الاول بالاستعانة بالمتهمين الثانى والثالث ومناصريه للشد من أزره حال ارتكاب الواقعة وتخوفاً من المجنى عليه حال مقاومته فقام المتهمين على اثر ذلك باحضار زجاجات فارغة و احجار اعلى سطح العقار سكنهم تمهيدا للتعدى على المجنى عليه أعقب ذلك حال توجه والد المجنى عليه للمتهم الثالث لاحتواء الموقف إلا ان المتهمين رفضوا الحديث معه و استمروا على موقفهم المعادى للمجنى عليه واهليته وعدم اتمام الصلح بينهم بل قام المتهم الثانىبالتعدى على والد المجنى عليه بشومة كانت بحوزته محدثاً اصابته نقل على أثرها للمستشفى للعلاج .

ثالثا : قيام المتهم الثالث بالصياح على المتهمين الاول و الثانى للقيام بقتل المجنى عليه ……

رابعا: من الوسيلة المستخدمة و المستعملة ومن كيفية استعمالها بقيام المتهمين باختيار اداة ثقيلة “قاعدة مرحاض” وهى اداة تحدث القتل مميته من شانها احداث الموت من قذفها من علو وما ان ظفر المتهمين الاول والثانىبإيعاز من المتهم الثالث بالمجنى عليه قاموا بإلقاء قاعدة مرحاض على المجنى عليه ………

وعليه يكون قد باتت نية أزهاق الروح فى حق المتهمين جميعاً واضحة جلية متحققة فى حقهم من معية المتهمين فى الزمان والمكان وتوجه المتهمين الاول والثانى وجهة واحدة بعلم المتهم الثالث لتنفيذ الجريمة ومساهمة كلا منهم بدوره فيها من شد أزر المتهمين ازر بعضهم البعض وقت مقارفتهم القتل ومن صدور الجريمة عن باعث واحد وان كلا منهم قصد قصد الاخر فى ايقاعها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة النتيجة من الطروف والملابسات التى احاطت بالواقعة ………

بيد ان محكمة الموضوع فى معرض سردها لتولد نية ازهاق روح المجنى عليه واتفاق الطاعنين بشأنها قد اوردت بمدوناتها فيما سبق تدليله المشار إليه أنفاً بالاتى

“.. وحال ذلك قام المتهمين الاول والثانى بالصعود لشقة احدهم بمسكنهم بالدور الرابع وألقاء الزجاجات الفارغة والاحجار على المجنى عليه المتواجد بمفرده اسفل عقارهم مباشرة رفق والدهم المتهم الثالث والذى صاح على أولاده المتهمين الاول والثانى للقيام بقتل المجنى عليه بالجهر بقوله موتوه وانا هطلعكم–فما كان من المتهمين الاول والثانى إلا ان هداهم شيطانهم إلى ما عزما عليه وتطابقت أرادتهم جميعا على الشر وتحدت على تحقيق هدف واحد وهو قتل المجنى عليه والخلاص منه بعد ان وازنوا بين الاقدام على جرمهم واتمامه ومقدار عواقب هذا الجرم والعدول عنه فرجح لديهم جميعاً العزم على اتمامه وعقدوا النية عليه واصبح قصد كل منهم هو ذات قصد الاخر فى ايقاعه وهم مدفوعين بذلك القصد وتلك النية التىأنتوهافى الحال فقام المتهمين الاول والثانى على اثر قولة ابيهم بعد ان ظفروا بالمجنى عليه وعقدوا العزم على قتله فأرشدهم وصاحبهم الشيطان بأنه لا مناص من التخلص من المجنى عليه إلا بالقاء قاعدة مرحاض على رأسه كانت بحوزتهم ملك والدهم المتهم الثالث والذى يعمل مقاول معمارى ويحتفظ بها و غيرها بسكنه …… بعد صعود والدهم إليهم للشد من أزرهم ……”

 و لا ندرى من تلك الاسباب المتناقضة والمتنافرة فيما بينهامتى تولدت نية القتل لدى الطاعنين جميعا ومن منهم كان البادئ بطرح تلك النية للاتفاق بينهم عليها و اتحادهم على أتيانها أكان الطاعن الاول بأن احضر الطاعنين الثانى والثالث لمؤازرته حال ارتكاب الفعل قبل المجنى عليه للحيلولة دون مقاومته ام كان مبدأها تحريض الطاعن الثالث للطاعنين الاول و الثانىفى توقيت الواقعة فتولدت لديهم النية وهل الاحداث السابقة على الواقعة من اصرار عزاه الحكم الطعين على مباشرة الاعتداء واتحاد النية المسبق بينهم كانت جميعها مستظلة بنية ازهاق الروح التى وقرت فى نفوس الطاعنين ودلل عليها محاولات الاعتداء السابقة على المجنى عليه وعلى والده ام انها وليدة لحظة الفعل ذاته كل ذلك يشى بتهاتر جم ألم بالحكم الطعين واحاط به من كل جانب لا يرتكز خلاله الحكم الطعين على تصور محدد لأهم ما فى الاوراق بشان نية ازهاق الروح و القصد الخاص الذى عنى المشرع بإظهاره فتأرجح الحكم ما بين جعل تلك النية قائمة منذ البداية لدى الطاعنين و ما بين تولدها لحظة التحريض المزعوم من قبل الطاعن الثالث بما يستحيل الوقوف معه على مسوغات الحكم بهذا الشان سوى الظن الذى لايغنى من الحق شىء والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

وإذ عجزت محكمة الموضوع عن استظهار نية ازهاق روح المجنى عليه بأدلة تسلم من هذا التناقض والتضارب الظاهر فى بيانها وتأرجحت أسبابه ما بين أدعاء بتكون نية القتل لدى الطاعن الاول و استعانته بالطاعنين الثانى والثالث للشد من ازره حال التنفيذ للحيلولة دون افلات المجنى عليه ولعمرى فان تلك الصورة بما تحويه من خيال جامح لم تظهره الاوراق تورد ما يعد سبق اصرار على الجريمة مقترن بها اختلقه الحكم من نبت خياله فى حين ان صورة الواقعة المعتنقه من لدنه أبتداء تؤكد على ان تلك النية بدأت بتحريض الطاعن الثالث حال الواقعة فباشر الطاعنين الاول والثانى التنفيذ فى الحال وكان هذا التناقض يبطل الحكم ويفسد أستدلاله ويعيب منطقه بالتناقض والتهاتر الموجب لنقضه .

السبب السادس

مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال

على مايبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين انها قد تضمنت بعدة مواضع مختلفة منهاتقريرات من نبت الخيال المحض واختلاق لا سند له بالأوراق وقد اتخذت محكمة الموضوع منها وسيلتهافى ادانة الطاعنين وثبوت القصد الجنائى و نية ازهاق الروح والاتفاق بين الطاعنين من خلال تلك الاضافات التى دست فى طيات أسبابه بتلك المواضع بما أسلمه إلى مخالفة الثابت بالاوراق .

ذلك ان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن الثالث صعوده حال ألقاء الثقل المقال بأحداث الجريمة بواسطته ” قاعدة المرحاض ” إلى حيث تواجد الطاعنين الاول و الثانى للشد من ازرهما حال ارتكاب هذا الفعل و اتخذ من تلك الواقعة المختلقه من لدنه سندا له فى ثبوت القصد الجنائى و نية ازهاق الروح حال خلوا اوراق الدعوى من أية شاهد أورى بأن الطاعن الثالث قد صعد إلى الطاعنين الاول والثانى للشد من ازرهم , وفى ذات سياق اثباته للقصد الجنائى ونية أزهاق روح المجنى عليه قررت محكمة الموضوع بما لا سند له بالأوراق أن الطاعن الثانى قد تعدى على والد المجنى عليه بالضرب بما حدى به للذهاب للمستشفى للعلاج و ثبتت أصابته بتقرير طبى مرفق بالاوراق سرده على النحو التالى ابتداء

” وحال توجهه والد المجنى عليه لاحتواء الموقف إلا ان المتهمين رفضوا الحديث معه واستمروا على موقفهم المعادى للمجنى عليه واهليته بتوجيه الاهانات لهم بل قام المتهم الثانىبالتعدى على والد المجنى عليه بشومة بحوزته محدثاً اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق نقل على اثرها للمستشفى للعلاج

و انتهى الحكم بان عول على هذا التحصيل فى أثبات القصد الجنائى والاتفاق السابق على القتل ما بين الطاعنين جميعا فقرر بالاتى

 ” ثانيا : احتدام النزاع بين المتهم الاول والمجنى عليه بقيام المتهم الاول بالاستعانة بالمتهمين الثانى والثالث ومناصريه للشد من أزره حال ارتكاب الواقعة وتخوفاً من المجنى عليه حال مقاومته فقام المتهمين على اثر ذلك باحضار زجاجات فارغة و احجار اعلى سطح العقار سكنهم تمهيدا للتعدى على المجنى عليه أعقب ذلك حال توجه والد المجنى عليه للمتهم الثالث لاحتواء الموقف إلا ان المتهمين رفضوا الحديث معه و استمروا على موقفهم المعادى للمجنى عليه واهليته وعدم اتمام الصلح بينهم بل قام المتهم الثانىبالتعدى على والد المجنى عليه بشومة كانت بحوزته محدثاً اصابته نقل على أثرها للمستشفى للعلاج …”

بيد ان الطائف بثنايا الاوراق بحثاً عن هذا التقرير بالاصابةالتى لحقت بوالد المجنى عليه للوقوف على فحواها ووصفها ومدى موائمتها مع الاداة المعزو بها ارتكاب الاعتداء عليه من الطاعن الثانى ليقف تبعاً لذلك على توافر النية المسبقة على ازهاق روح المجنى عليه والنيل منه باى وسيلة يجد نفسه قد اصطدم بفحوى اقوال والد المجنى عليه بصدر محضر جمع الاستدلالات والتى رفض خلالها اعطاءه خطابا للمستشفى للعلاج من الاساس واثبات ما به من اصابات ومن ثم فلم يكن هنالك تقريرا طبياً يركن إليه فى ثبوت مصاحبة نية ازهاق روح المجنى عليه للطاعنين منذ البداية كما استدل الحكم وقرر بغير هدى من اوراق الدعوى .

وفى سبيل التغاضى عن تمسك الدفاع بان الاداة التى عزى إلى الطاعنين أرتكاب الواقعة بواسطتها لا وجود لها و يستحيل مقارفة الجريمة بواسطتها و أعتصام الدفاع بتناقض الدليل القولى القائم على أسناد الواقعة لتلك الاداة بعينها ” قاعدة المرحاض” مع الدليل الفنى لكون التقرير الفنى جزم بان الاصابة بواسطة جسم صلب  بسطح خشن فى حين ان قاعدة المرحاض مكونه من جسم ذو سطح ناعم وقد قرر بعض شهود الواقعة بان حدوثها قد جرى بواسطة قوالب طوب أو كتله اسمنتيه سقطت على المجنى عليه وبخاصة و أن الدفاع قد نوه إلى خلوا مكان الواقعة من اثر فتات قاعدة المرحاض التى حتما ستكون نصفين او ثلاثة او عدة اجزاء متناثرة من جراء هبوطها على رأس المجنى عليه و امتصاص جسده لقوة صدمة السقوط قبل بلوغها الارضفما كان من الحكم الطعين سوى ان ساقنا إلى فرضية اخرى لا ساق لها ولا سند بالاوراق ليقرر بأن الطاعن الثالث مقاول ويحتفظ بقواعد المرحاض المتعددة بسكنه بقالته :

وهم مدفوعين بذلك القصد وتلك النية التىأنتوهافى الحال فقام المتهمين الاول والثانى على اثر قولة ابيهم بعد ان ظفروا بالمجنى عليه وعقدوا العزم على قتله فأرشدهم وصاحبهم الشيطان بأنه لا مناص من التخلص من المجنى عليه إلا بالقاء قاعدة مرحاض على رأسه كانت بحوزتهم ملك والدهم المتهم الثالث والذى يعمل مقاول معمارىويحتفظ بها و غيرها بسكنه ….”

وكان هذا الجزم بوجود قاعدة المرحاض بل العديد منها بمسكن الطاعن الثالث غير وارد بشانه أية أثر بالاوراق سواء من المعاينات أو اقوال الشهود التى يرد بها ذكرا لمكان ملىء بمثيل الاداة التى قيل باستخدامها سوى افتراض الحكم الطعين هذا الامر من لدنه

 وكان المقرر بقضاء النقض انه :

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد فى سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها فى إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن وهو أنه أطلق عيارناً نارياً صوب المجنى عليه محدثاً إصابته وهو ما خلت منه أقوال الشاهدين المذكورين على النحو المار بيانه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغني فى ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلةفي المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدهاأو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٣٩٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/4/2018

كما قضى كذلك بأن:

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن من بين ما عول عليه على ما قرره شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة أنه حال تواجده بخدمة كمين فوجئ بالطاعن وأخر مجهول يستقلان سيارة أجرة حاولا الرجوع للخلف بسيارتهما فأسرع نحوهما فقاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه والقوة المرافقة ولاذا بالفرار بالزراعات وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال شاهد الإثبات الأول بالتحقيقات قد خلت من تحديد ومعرفة الطاعن أو من كان برفقته ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الأوراق ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه المطعون فيه ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن إلى ما قرره شاهد الإثبات الأول من مشاهدة الطاعن وأخر بمسرح الجريمة وهو ما لا أصل له فى الأوراق وهو ما يعيبه بالخطأ فى الإسناد . ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منهامجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ٣٤١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/2

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اتخذ من تلك الوقائع والادلة المختلقة من لدنه سندا فى تبرير قضاءه بإدانة الطاعنين بجريمة القتل العمد و عول عليها صراحة فى مدوناته اسبابه وكانت الاوراق قد جاءت خلوا من ظل لتلك التقريرات و الاحداث والادلةالتى اوردها من لدنه فأن الحكم بأستدلاله بها قد أصابه الفساد ومخالفة الثابت بالاوراق الموجب لنقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهم اسر ليس لها كفيل سواهم و عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وكون احدهم محام ووالده المسن في العقد الثامن من العمر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعنين

المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى