مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – جناية تزوير و استعمال محرر رسمى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  —————   ( المتهم الاول – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 12791 سنة 2019 قسم شرطة المطرية ورقم 1011 سنة 2019 كلى شرق القاهرة بجلسة  16/9/2020  والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من       —–      بالسجن المشدد لمدة  خمسة عشر سنة عما اسند إليهم و بعزل كلا من الاول و الثانى من وظيفتهما و امرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة و الزمتهم بالمصاريف الجنائية و فى موضوع الدعوى المدنية  بالزام المحكوم عليهما الاول و الثانى بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى محمد عامر محمد عامر مبلغ عشرة اللاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت و الزمتهما بمصاريف و مبلغ مائتى جنيه اتعاب محاماة ”

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين لأنهم فى غضون عامى 2019 , 2018 بدالئرة قسم المطرية  محافطة القاهرة

اولا المتهمان الاول و الثانى بصفتهما موظفين عموميين امين شرطة بقسم شرطة المطرية ويختصان بأستيفاءالمحاضر بنيابة المطرية حصلا للمتهمة الثالثة بدون وجه حق على منفعة من اعمال وظيفتهما بأن عهد الاول للثانى بالمحضر 1243 لسنة 2018 ادارى المطرية و المقيد برقم 1135 لسنة 2018 حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة عقب تزوير التأشير عليه بأستيفاءه لمصلحة المتهمة الثالثة فأنتقل المتهم الثانى إلى العين محل النزاع و اثبت بمحضره خلافا للحقيقة حضور وسؤال وتوقيع كلا من نفين محمد سامى وكريم محمود عبدالعاطى كجيران ملاصقين للعين وارفق تحريات المباحث و تسبها زورا لمعتز بالله احمد الصادى معاون مباحث قسم المطرية و اثبت عنه ان العين محل النزاع هى مسكن الزوجية و انها كانت مقيمة بها قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة قاصدين  تظفيرها بمنفعة اصطناع الادلة التى ترتب عليها صدور قرار تمكينها من العين محل النزاع .

ثانيا : المتهم الاول بصقته السابقة استولى بغير حق وبغير نية التملك على اوراق مملوكة لجهة عمله بان استولى على اوراق المحضر 1243 لسنة 2018 ادارى المطرية و المملوكة لجهة عمله وكان ذلك خلسة بان اخذه خفية من مكان حفظه بالنيابة للتأشير عليه بأستيفاءه و قدمه للمتهم الثانى لتنفيذ التأشيرة المزورة و اعادته عقب أستيفاءه لجهة عمله .

بصفته السابقة اركتب تزويرا فى محررات رسمية و هى المحضر رقم 1243 لسنة2018 ادارى المطرية المنسوب لنيابة المطرية و كان ذلك بطريق الاضافة بأن اضاف تاشيرة منسوبة زورا لنيابة المطرية الجزئية والمؤرخة 5/3/2018 باستيفاء المحضر و سؤال المشكو فى حقه و الانتقال للعين محل النزاع و سؤال الجيران الملاصقين و ارفاق تحريات جهة البحث خلافا للحقيقة .

ثالثا المتهم الثانى بصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا فى محررات رسمية وهى محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 15/8/2018 و محضرا التحريات المؤرخان 8/9/2018 , 9/9/2018 حال كونه المختص وظيفيا بتحرير المحضر الاول و بطريق اصطناع المحضر من الثانى والثالث بأن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبت حضور و  سؤال وتقيع كل من نيفين محمد سامى و كريم محمود عبدالعاطى كجيران ملاصقين للعين و أنشأ محضرى التحريات سالفى الذكر على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للموظف المختص معتز بالله احمد الصاوى معاون مباحث المطرية و نسب إليهم القول كون العين محل النزاع هى مسكن الزوجية الخاص بالمتهمة الثالثة قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة .

رابعا المتهمة الثالثة : اشتركت مع المتهمين الاول و الثانى فى اركتاب الجرائم محل الأتهامات السابقة بان اتفقت معهما على ارتكابها و مساعدتهما بان حررت شكوى زعمت فيها انالعين محل النزاع هى مسكن الزوجية وان طليقها طردها منها و تزغب فى التمكين منها

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

اتخذ الحكم الطعين من تحصيله لمؤدى التقرير الفني الصادر عن أبحاث التزييف والتزوير والثابت من خلاله أن الطاعن هو الكاتب بخط يده لبيانات صلب تأشيرة النيابة العامة على المحضر ومن ما أقر به الطاعن بالاوراق بشأن كتابته صلب تلك التأشيرة باستخراج المحضر واتخاذ اللازم فيه سنده لادانة الطاعن عن جريمة التزوير بالمحضر  وضلوعه فيها.

وكان دفاع الطاعن قد أعتصم بانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه وانقطاع صلته بالواقعة وعدم وجود دليل على صلة الطاعن بتزوير المحضر محل الواقعة .

وقد اطرح الحكم الطعين هذا الدفاع بتقريره الجازم بأن الطاعن قد أسهم في جريمة التزوير بأن قام بتزوير التأشيرة التي عزيت إلى النيابة العامة باستخراج المحضر واستيفاؤه وفقا لسنده أنف البيان بأن بيانات صلب التاشيرة محررة بخط يد الطاعن وفقا للدليل  الفني المشار إليه وإقراره بذلك.

ومهما يكن من أمر تساند إليه الحكم الطعين فإنه إذ اعتمد في ثبوت اتهام الطاعن في التزوير على واقعة كتابته لبيانات صلب تأشيرة النيابة العامة باعتبارها سنده في قيامه بتزوير التأشيرة برمتها ومن ثم إسهامه في تزوير المحضر الذي ارتكب بواسطة المتهم الثاني غاية القصور من قبله

إذ أن الأوراق قد خلت من مذكرة محررة من السيد وكيل النائب العام يتنصل فيها من التوقيع المزيل لتلك التأشيرة على المحضر كما خلت من ثمة دليل فني يتضمن مضاهاة لأي من توقيعات سيادته الثابتة يقينا بمحاضر أخرى مع التوقيع المزيل لتأشيرة المحضر محل الواقعة حتى يستقيم الاستدلال في الواقعة وهو ما حدى بالدفاع للاعتصام بانقطاع صلة الطاعن بالتزوير وانتفاء أثار جريمة التزوير وأدلته بالأوراق.

وينبني على ذلك أن الحكم الطعين قد أصابه العوار في استدلاله ومن وجهين يتمثلا في الأتي:

الوجه الأول:

لما كان المقرر قانونا أن المحرر لا يكتسب حجيتة إلا من التوقيع بالاعتماد له ممن نسب إليه ذلك أن من المقرر أن مناط رسمية الورقة هى أن تكون محررة بمعرفة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

(راجع نقض 16/2/1960 س29ق)

(مجموعة المبادئ القانونية في خمس سنوات ص298)

وكانت التأشيرة المنسوبة للسيد وكيل النائب العام لا تتحقق جريمة التزوير بشأنها إلا بثبوت تزوير التوقيع بالاعتماد المزيل لها المنسوب له وبخاصة وقد درج العمل على أن تكتب بيانات الصلب بمعرفة أحد الموظفين ويتم اعتماد التأشيرة بتوقيع المحقق لها لإضفاء الحجية على مضمونها لتنسب إليه بمجرد هذا التوقيع وقد خلت الأوراق مما يشهد بأن هذا التوقيع لا يخص السيد وكيل النائب العام المختص بالإجراء حتى يعد ما نسب إليه تزويرا قارفه الطاعن بحسبان أنه محرر بيانات الصلب

وقد قضى بأنه من المقرر بأن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا إلا لما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوع سواء كان ارتكابا أو تركا إيجابا أو سلبا وذلك طبقا لأوامر الشارع ونواهيه ولا مجال للمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب.

(أحكام النقض 9/2/1969 س20ق – 302 – ص1461)

و بمفهوم المخالفة قضي بأنه:

صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بأعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات.

(الطعن رقم 308 لسنة 51ق جلسة 15/12/1985)

(الطعن رقم 1196 لسنة 53ق جلسة 1/2/1990)

وعليه فإنه يشترط أن يكون مصدر التأشيرة مختص بالعمل وأن تمهر بتوقيعه باعتباره مناط الإشهاد على صدورها منه وإذ خلت الأوراق من هذا البيان الجوهري الذي يؤكد كون التأشيرة صادرة من السيد وكيل النيابة اكتفاء بأن عزى تحرير صلبها للطاعن وهو أحد موظفي النيابة العام والذى قام بكتابة صلب التأشيرة دون أن يبين من الأوراق ما إذا كان التوقيع صحيحا من عدمه ومن ثم فإن كون الحكم الطعين  قد ركن لإقرار الطاعن بأنه هو من كتب بيانات صلب التأشيرة والتقرير المثبت لذلك بمجرده لا يرتب ثمة دليل قائم على قيامه بارتكاب الفعل المادي لجريمة التزوير بالواقعة

ويعد الحكم بهذا الشأن قاصرا في التسبيب فاسدا في الاستدلال لتعسفه في ابتناء النتيجة على مالا يصلح بذاته لإقامتها بما يتعين معه مقتضى الحكم.

الوجه الثاني:

كان دفاع الطاعن قد تناول في دفعه أنف البيان النعي على أوراق الدعوى بالقصور وانقطاع صلة الطاعن بالتزوير المقال في التأشيرة وعدم قيام أركان الجريمة لعدم ثبوت تزوير التوقيع المنسوب للسيد وكيل النيابة المحقق مع المنازعة في التقارير الفنية التي لم تبين هذا الأمر وهي منازعة متعلقة بمسألة أولية لو ثبت صحة الدفع بشأنها وان  السيد وكيل النائب العام قد وقع على التأشيرة بنفسه لتغير لدى محكمة الوضوع وجه الرأي في الدعوى ومقتضى هذا الدفع يستلزم تحقيقا من أوجه شتى أما بطلب مذكرة من السيد وكيل النيابة المحقق أو إعادة الأوراق للجنة الفنية مشفوعة بمحاضر تحوي توقيع السيد وكيل النيابة المنسوب إليه التأشيرة بالأوراق لإجراء مضاهاة بينهما وصولا لغاية الأمر بشأن هذا الدفع أو التعرض لهذا الدفع بالرد السائغ المفند له من أدلة الدعوى وهو ما لم يستطيعه الحكم الطعين في مدوناته

 وغاية القصد أن منازعة طرحها الدفاع بانعدام دليل الإسناد في حق الطاعن لعدم ثبوت تزوير التوقيع على التأشيرة تستوجب تحقيقا لها وعرض الأوراق على الجهة الفنية من جديد لبحث هذا الطلب لتعلقها بمسألة لا تستطيع المحكمة خوض غمارها إلا على هدي من رآب ذوي الدراية الفنية.

وقد قضت بأنه:

الأصل بأنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يكف عنه وعن دعوى أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في الأمور الفنية تتضمن في ذاتها المطالبة بتحقيقها.

(طعن 1/4/1973 – س24-92-451)

(نقض 30/12/1981 – س32-219-1220)

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

         ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة  الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد أعرض ونأى بجانبه عن تلك المنازعة الجدية والجوهرية المتعلقة بدليل الاستناد وعدم كفايته للقول بأن تأشيرة السيد وكيل النيابة المحقق قد زورت عليه بواسطة الطاعن وكان هذا الدفاع يوضح ويثبت أن التوقيع سليم لتغير وجه الرأي في الدعوى بحسبان أن هذه التأشيرة الأساس الذي قام عليه الاتهام برمته في حق الطاعن دون سواها الأمر الذي كان يتعين معه اتخاذ اللازم نحو تحقيق الدفاع أو الرد عليه بما يطرحه ولا يطرحه جانبا إلا دليل فني لم تفطن محكمة الموضوع لوجوبه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.

السبب الثاني

فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في البيان

أقام الحكم الطعين عماد قضاءه بضلوع الطاعن في جريمة التزوير وصلته بها على فرضية لم يرد لها معين بالأوراق تمثلت في إسناد واقعة اختلاس أوراق المحضر محل الجريمة من قلم الحفظ بالمحكمة تنفيذا لمخطط إجرامي جمعه بالمتهمين الثاني والثالثة.

وكانت تحقيقات الدعوى لم تسفر عن وجود ثمة اختصاص للطاعن بالوصول للمحاضر الإدارية التي يجري حفظها بمعرفة الموظف المختص بالمحاضر الإدارية وقد قرر الموظف المختص بحفظ الحاضر الإدارية أن الطاعن لا علاقة له بغرفة الحفظ ومن ثم فإن إسناد واقعة اختلاس المحضر من حوزة الموظف المذكور التي نسبتها الحكم الطعين  للطاعن قائم على افتراض من لدنه مبني على الظن بأنه ما دامت بيانات صلب التأشرة قد حررت بخط يد الطاعن فإنه حتما من قام باختلاس المحضر وهو استنتاج قائم على الظن والفروض المجردة يأباه القضاء  واصول التسبيب المتعارف عليها وقد قضي بأنه:

إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الطعن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)

(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)

(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)

فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

وإذا أقام الحكم الطعين فضاءه على افتراض اختلاس الطاعن للمحضر خفية وخلسة من مكان حفظه مع استحالة هذا الاسناد من الناحية الواقعية وكون الموظف المختص لم يزعم اختلاس المحضر منه وكان قيام الحكم على الافتراض والظن بصمه بالقصور والفساد ويتعين معه نقض الحكم.

السبب الثالث: قصور الحكم في التسبيب:

جعل الحكم الطعين عمدته في قضاءه تسانده لفحوى التحريات حول الواقعة التي أجريت بمعرفة النقيب/محمد صلاح الدين حسن يوسف الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد/محمد سليمان الضابط بإدارة البحث الجنائي فيما يخص ما أسند إلى الطاعن من أفعال عدت إسهاما في حقه بجريمة التزوير محل الواقعة وقد افترضت تلك التحريات فرضيات عدة الأولى أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب جريمة التزوير والثانية أنه في سبيل إتمام الاتفاق قد قام باختلاس المحضر المحفوظ وتزوير التأشيرة التي عزيت للسيد/وكيل النيابة المحقق على المحضر و الاوراق.

وكان دفاع  الطاعن قد اعتصم بأن التحريات مكتبيه افتقرت للجدية إذ أغفلت بيانات لازمة تشير لضلوع الطاعن في الجريمة فلم تبين وجه الإفادة العائدة على الطاعن عن ارتكاب الجريمة والجعل الذي استحصل عليه نظير ارتكابها ولا كيفية توصله إلى المحضر والاستيلاء عليه وأدلة ذلك ولم تخرج عن ترديد ما هو ثابت بالأوراق مع إيراد تصور قائم على الظن وبهذا الظن نسبت إلى الطاعن الجريمة الثانية محل المحاكمة بشأن واقعة الاختلاس والتربح.

وإذا أعلنت محكمة الموضوع الاطمئنان لتلك التحريات التي أوردت التهمة الأولى والتهمة الثانية المنسوبة للطاعن دون بيان موجباتها وأدلة ثبوتها في حقه سوى القول الغير قائم على أساس من أوراق الدعوى وقد اتخذ الحكم من تلك التحريات وحدها دليل ثبوت التهمتين المشار إليها

وكانت محكمة النقض قد أرست مبدأ في الطعن رقم 25951 لسنة 85ق بجلسة   /    /         قالت فيه:

التحريات ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وأن كل ما يشاع عن الناس لا يصادف الحقيقة والصدق في الواقعة الواحدة تختلف الناس في رؤيتهم وتفسيرهم لها وجود نية أن يتحقق القاضي منها بنفسه يبسط سيطرته ويتحقق منها كدليل.

وقد قضى بأنه:

التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد راي لمجرد التحريات.

(نقض 17/3/1983 – س392-79-34)

(نقض 18/3/1998 س19-62-334)

و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

       ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ سست اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وهديا بتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن عن جريمة الحصول على منفعة لصالح المتهمة الثالثة وجريمة اختلاس المحضر محل الواقعة بتسانده على ما جاء بالتحريات بهذا الشأن حال كونها لا تصلح كدليل على ثبوت المتهمين بمجردها ولا يعد قول مجرياها دليلا في الدعوى كذلك إذ أنهما يشهدان على ما استقياه من الصادر مجهولة حول الواقعة الأمر الذي يعد حصورا والتسبب مؤجبا لنقض الحكم.

السبب الرابع

قصور الحكم في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع

لما كان دفاع الطاعن قد اعتصم باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وتساند على ذلك لحقيقة كون تأشيرة استخراج المحضر من الحفظ المنسوب إليه تزويرها لم تكن وحدها واقعة اتصال السيد المحقق بالمحضر المذكور إذ أنه بعد تمام أخذ أقوال الشهود والمعاينات والتحريات يعرض المحضر على السيد وكيل النيابة المحقق من جديد لفحصه والذي بدوره بعد تقييم جميع ما حوته الأوراق من أدلة واستدلال يقوم بدوره بتحرير مذكرة بالرأي متضمنة تلخيص للواقعة ووجه الرأي الذي انتهى إليه فيها ويتم رفع المذكرة والمحضر برمته إلى السيد المستشار المحامي العام ليصدر فيه قراره بشأن منازعة الحيازة.

وخلال ذلك يتداول المحضر ما بين يد السيد وكيل النيابة المحقق وأمين السر الخاص به وموظف الإداري المختص الذي كان المحضر بحوزته منذ البداية وحتى مكتب المحامي العام بموظفي  فى  دورة مستند يه بين تلك الجهات ومن ثم يستحيل عقلا ومنطقا أن لا يفطن السيد وكيل النيابة للتأشيرة المزورة عليه أو لا يفطن الموظف الخاص بالإداري لأن المحضر خرج من حوزته بعد حفظه المسدد بدفتر الادارى الذى يثبت فيه كل اجراء دون تظلم  وخلاف ما أثبته في دفتر قيد المحاضر الإدارية بشأنه ولا أن تأشيرة الحفظ التي على المحضر قد اختلست بدورها وهذه الاستحالة تؤكد انعدام التزوير بصدد التأشيرة المنسوبة لوكيل النائب العام باعتبارها محور اسناد التهمة للطاعن بقطع النظر عن ما نسب إلى المتهم الثاني من وقائع لا صلة للطاعن بها أو إسهام.

وهذا الدفاع قصد من وراءه تكذيب أدلة الثبوت وكان يتعين على محكمة الموضوع أن تقسطه قدره إيرادا وردا عليه وأن توازن فيه وبين أدلة ثبوت الدعوى لكونه دفاعا جوهريا طرحه الدفاع ولم تفطن لمحكمة الموضوع لفحواه أو تحققه وصولا لبيان حقيقة الواقع بشأن هذا الدفاع الجوهري.

والمقرر بقضاء النقض أنه:

إذا كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة وإلى ثبوت استحالة حصول الواقعة كما رواه الشهود فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيه مما كان يقتضي من المحكمة ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه.

(نقض 11 سبتمبر سنة 88 طعن رقم 2156 لسنة 58)

كما قضى بأنه:-

إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما على المحكم أن تمحصه وتقسطه حقه.

(نقض 10/5/1990 س21-124-714)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لهذاالدفاع وقيامه على يقين ثابت من أوراق الدعوى بتفادي حالة عدم الكشف عن تزوير التأشير المنسوبة للنيابة العامة والاختلاس المحضر طول أمد تداوله حتى صدور القرار فيه بما كان يستوجب تحقيقا للدفع والرد عليه بما يطرحه بما يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

السبب الخامس قصور الحكم في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

ذلك ان الحكم الطعين قد دان الطاعن  عن جريمة التزوير فى محرر رسمى   بطريق الاتفاق و المساعدة مع باقى المتهمين دون أن يستظهر مظاهر هذا  الإشتراك فى الجريمة  ولم  تتبين الأدلة الدالة عليه ببياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وكان مما يؤخذ من نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات أنه – لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى و الشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون – ينظر إلى الأعمال التى إقترفها كل منهم ، فإن كانت هذه الأعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً ، أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة إعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الإتفاق أو المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات .

وكان يتعين التدليل على حدوث الاتفاق الجنائى بين المتهمين بفحواه ومظاهر قيامه بينهم و هو مالم تستطع محكمة الموضوع أبرازه من ثنايا الاوراق و قد قضت محكمه النقض بأن :-

الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

كما قضى كذلك بان :

     ” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محض توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى