موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الخصومة القضائية

الخصومة القضائية

الطعن رقم  0941     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 999

بتاريخ 28-01-1986

الموضوع : دعوى

الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء – حدد القانون إجراءات المتقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة – تنعقد الخصومة بإتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها – أساس ذلك : – أن الخصومة القضائية هى علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى – إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد – يشترط لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله أو النائب عنه قانوناً أو إتفاقاً – لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا إذا انكر صاحب الشأن وكالة وكيله .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى