موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 23045 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 23045 لسنه 56ق

المقامة من :-   سكينة مهدى أبو الحمد  والدة المعتقل السياسى / سعيد خيرى جمال  

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/9/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت بها من جراء اعتقال نجلها 0

   وقالت المدعية شرحا لدعواها انه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 12/8/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعت المدعيه على قرار اعتقال  نجلها صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت بها والمصروفات0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن   المدعيه حافظه مستندات ، كما اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات0 

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان  نجل المدعية  اعتقل خلال الفتره من 15/8/1992 حتى 21/6/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال الرسميه المقدمه من االمدعيةبحافظتها المودعه جلسه 28/1/2003تحضير 0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعيه لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

                   ومن حيث ان المدعية لحقها من جراء اعتقال نجلها اضرار مادية تمثلت فيما انفقت فى سبيل وتدبير او الافراج عنه وانهاء اعتقاله زيارته بالمعتقل   كذلك فقد لحقها اضرارا ادبيه تمثلت فيما الم بها من الام نفسية من جراء حرمانها من نجلها فترة اعتقاله  فضلا عن الاساءه الى سمعتها بعد ان صنف نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الاضرار 0

          ومن حيث ان جهة الاداره خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا قدرة 9000 جنيه (تسعة آلاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

           سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى