قوه الحكم والأمر بالأوجة تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله
قوه الحكم
والأمر بالأوجة
تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله
***
فقد نصت
الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه
والواقع المسنده فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وأذا صدر حكم
فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق
المقرره فى القانون . – كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه ” لا يجوز الرجوع
الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادله جديده او ظروف
جديده أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة “.
ومن
المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى انهاء الدعوى
الجنائية من النظام العام ، وللدفع بها
خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا
يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز
الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب
على المحكمه أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .
نقض 22/4/73 – س 24 – 111 –
528
نقض 20/4/72 – س 23 – 140 –
627
نقض 18/10/71 – س 22 – 131 –
549
نقض 13/10/69 – س 20 – 208 –
1056
ومن المقرر أن قوة الحكم أثبات فى
أنهاء الدعوى الجنائية لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم
بات ،- بل تمتد هذه القوه لتحول دون أعادة المحاكمه عن أى وصف آخر ،- لان قوه
الشىء المحكوم فيه انما تنصب على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن
الوصف القانونى الذى أعطى لها فى المحاكمه السابقة او الحكم السابق ، فلا يجوز
محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعة واحده ومهما تغير الوصف القانونى للفعل او
للواقعة .
فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف
معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانية عن نفس التهمه بوصف أخر ، لان الدعوى أنما ترفع
للمحكمه بفعل معين أو بواقعه معينة لا بوصف معين ، والمحكمه أنما تتقيد بالفعل
المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به من قرار الاحاله او التكليف
بالحضور ،- ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف أخر
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
” اذا رفعت الدعوى عن واقعه
معينه بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ،- فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك
الواقعه ذاتها بوصف جديد ”
نقض 28/1/1935 – مجموعه
القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415
نقض 28/3/1976 – س 27 –
77-362 .
عله ذلك ان
المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، – وانما هى تمحص الواقعه
المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ،- فأذا حكمت بالبراءه فأن هذه البراءه تمتد لازماً
وبالضروره الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه .
وفى ذلك
يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى . ” ويعد الحكم اثبات فاصلا
فى جميع اوصاف الواقعه ولو لم يشر الاتهام اليها ولم تعرض لها المحكمه بالبحث
ويمتنع تبعاً لذلك اثارتها امام اى قضاء أخر .. فكل حكم يفصل حتماً فى جميع اوصاف
الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الاوصاف جميعاً ” .
(
د . جميعاً محمود نجيب حسنى – الاجراءات الجنائية – ط 2 – 1988 – ص 251 )
ويقول
الاستاذ جندى بك عبد الملك : ” إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين
وصدر فيها حكم نهائى بالبراءه فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف
آخر لأن الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل
المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار
الاحاله او فى ورقة التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافة واء رفعت به
الدعوى ام لم ترفع ، ( ولذلك فأن قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونية
المحتمله للفعل او للواقعه ) ”
جندى بلك عبد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 رقم /
367 ص 235
ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا
– المبادىء الاساسيه للاجراءات – ج 2 – ط 2- رقم / 1053 – ص 596 .
وفى ذلك تقول محكمه النقض : –
” من المقرر أم محكمه الموضوع لا تتقيد
بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامه على الفعل المسند الي المتهم وأن من
واجبها أن تمحص الواقعه المطروحة عليها
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى
تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعه فى
نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى
الواقعه الجنائية التى رفعت بها الدعوى
على حقيقتها “.
نقض 20/2/1982 – س 33-49 –244
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن مخالفة البناء
لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن أقامة البناء بدون ترخيص ، اذ هما قرينان
نتلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه
القانونى . مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحة
امامها بجميع ما تتحملة من الكيوف والأوصاف ، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاًُ
صحيحاً “.
نقض 22/11/1981- س 32 – 166 –
957
وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى
والفصل فيها بجميع ما تحتملة واقعة الاتهام من كيوف واوصاف يعنى وجهه الأخر ما
أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق
أم لم يشملها . ويمتنع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت أى وصف أخر ،
فإذا رفعت تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .
وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن
الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة
الشىء المحكوم فيه ( 5/11/1980 – س 1980 – س 31
– 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد
القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6
– 344 – 468 ) وهو دفع
يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز
نظر الدعوى – ( الاحكام آنفة الذكر من هذه
المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص
863 ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض
27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .
والحكمان
الصادران تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 /90، 515/1990 جنح
بلدية الوايلى ببراءة ذات التهمه هنا عن ذات الواقعه لذات البناء / 10 ش مستشفى
الدمرداش ، – ينطويان على قضاء فى كافة الكيوف والاوصاف التى تحتملها الواقعه ،-
وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه العامه بالاستئناف فصار الحكم الصادر
فى كل منهما نهائياً ثم باتا .
وقوه الحكم
الجنائى ألبات فى أنهاء الدعوى الجنائية ، من النظام العام ،- وللدفع بهما خصائص
الدفوع المتعلقة بالنظام العام ( نقض 12/4/73 – س
24-111-538 ، نقض 20/4/72 – س 23 – 40 – 726 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ،
نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056 )
باقى
الاحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق حاشيه (1) ص 226
وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ). ولذلك فأن هذه الدفوع لا يجوز أن تكون محلا
للنزول صريح أو ضمنى من أطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع أى عقبات تحول بين القضاء
وبين ترتيب الأثار التى يقررها القانون لها … كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوه
فى ايه حاله كانت عليه الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض كما انه على النيابة
العامه نفسها ان تتمسك بهذه الدفوع اذا أغفل المتهم نفسه التمسك بها كما يجب على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها
وتقضى على مقتضاها .