ادوات المحامى

قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم العام وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود

 

قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم  العام

وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود .

وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً
يغنيان عن الأستشهاد ، – على أنه :-
 وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى  فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين
على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل  لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ، وعلى
انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية
فنيه ‘
 ليست من العلم العام ، ولا أن  تحل نفسها  محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ،  وعلى أن القطع فى  مسأله فنية بحته  يتوقف على استطلاع رأى أهل  الخبرة ” .

نقض 29/11/60 – س  11 – 165 – 854

نقض 13/6/61 – س 12 – 131 – 671

نقض10 /4/ 62 – س 13 – 84 – 336

نقض 16/4/62 – 13 – 89 – 352

نقض 8/10/62 – 13 – 152 – 610

نقض 27/1/64 – 15 – 19 – 92

نقض 30/12/65 – س 16 – 179 – 937

نقض 29/5/67 – س 18 – 144- 726

نقض 26/6/1967 – س 18 – 177 – 887

نقض 22/5/1967 – س 18 – 177 – 887

نقض 22/5/1967 – س 18 – 134 – 690

نقض 14/11/67 – س 18 – 231 – 1110

نقض 8/1/68 – س 19 – 6 – 33

نقض 13/5/68 – س 19 – 107 – 546

نقض 27/5/68 – س 19 – 119 – 600

نقض 2/3/69 – س 20 – 165 – 828

نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258

نقض 31/10/71 – س 22 – 142 – 590

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 9/12/74 – س 25 – 183 – 849

نقض 9/4/78 – س 29 – 74 – 388

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727         

 

        كما
جرى قضاء محخكمه النقض على أن رأى الخبير الفنى فى مسأله فنيه لا يصح تفنيده
بأقوال الشهود
– فإذا المحكمه فعلت ذلك  فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على
أسباب لا تحمله
. ( نقض 2/4/1951 – س 2 – 333 – 902 ) ، وقضت محكمه النقض بأنه
”  لا يسوغ للمحكمه أن تسند إلى
أقوال الشهود فى أطراح الرأى الفنى

( نقض 2/11/1965 – س 16 – 153 – 808 ) 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى