ادوات المحامى

لا تبنى الأحكام على الظن والأحتمال دوالفروض المجرده

لا تبنى الأحكام على الظن والأحتمال

دوالفروض المجرده

ـــــــــــــــــ

            فالأحكام الجنائية  يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته  الدليل المعتبر  ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدلة الأحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

        كذلك فقد تناقض تقرير الصفه التشريحية مع نفسه تناقضاً تتماحى به أسبابه وتهاتر وتهافت بقوله : ” أن أصابه المجنى عليه المجنى عليه جائزة الحدوث  من مثل السلاح المضبوط ” بينما قال فى موضع سابق ” أن المقذوف لم يستقر أو يترك جزءاً منه بالجسم الأمر الذى يجعل تحديد نوعه أو عياره أو نوع أو عيار السلاح المطلق له  – س متعذر فنياً ” ومع هذا التناقض والتهاتر لم يورى التقرير سنده فى نسبه الإصابة الى السلاح المضبوط ، هذا التناقض يجعل الدليل المستمد من تقرير الصفه التشريحية متهادماً  متساقطاً لا يصلح قواماً لنتيجة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها .

نقضر 8/1/1979 – س 30 – 5 – 32

نقض 27/5/1973 – س 24 – 133 – 649

نقض 4/4/1971 – س 22 – 80 – 321

نقض 15/1/1968 – س 19 – 15 – 47

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى