لا محل لإعتذار بالنقل عن الغير
لا محل لإعتذار بالنقل عن الغير
وقد قضى بأنه :-
” لا يعفى القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها
عن غيره من الناس أو من الجرائد ، ويكفى بياناً لإثبات العلنية أن تذكر محكمه الموضوع فى حكمها أن
القذف حصل فى جريده لأن المفهوم بداهة أن الجرائد معدة للبيع والتوزيع ومن شأنها
أن يطلع الجمهور عليها ” .
حكم 19 / 12 / 1914 – الشرائع – س
2 – ص 114
وقد قضت
محكمه النقض بأنه :-
”
متى كانت العبارة المنشورة ، كما يكشف عنوانها وألفاظها ، دالة على أن الناشر إنما
رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى هى أنه يشتغل
بالجاسوسية فإن إيراد هذه العبارة بما
إشتملت عليه وقائع تتضمن بذاتها على توافر القصد الجنائى ، ولا يعفى
المتهم أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريده أخرى أجنبية فإن الأسناد فى القذف
يحقق ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى
فى الأذهان عقيده ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاه
“.
نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 –
94 – طعن رقم 1028 / 30 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستوى أن تكون عبارات القذف
أو السب التى أذاعها الجانى منقوبه عن
الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابه التى تتضمن جريمة ونشرها يعتبر فى حكم
القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، ولا يقبل من أحد للإفلات لامن المسؤلية
الجنائيه أن يتذرع بأن تلك الكتابه إنما نقلت عن صحيفة أخرى – إذ الواجب يقضى على
من ينقل كتابه سبق نشرها بأن يتحقق قبل أقدامة على النشر من أن تلك الكتابه لا
ينطوى على آيه مخالفه للقانون “.
نقض 20/11/1960 – س 11 – 181
– 929 الطعن رقم 1027 / 30 ق