لا محل للنصب إذا لم يقع غش أو أحتيال أو مع علم المجنى عليه بالحقيقه
لا محل
للنصب
إذا لم يقع
غش أو أحتيال
أو مع علم
المجنى عليه بالحقيقه
ـــــــــــــ
لا تقوم جريمة النصب إلا إذا كان
الإستيلاء على المال ، نتيجة أحتيال وقع على المجنى عليه بقصد خدعه وغشه
والإستيلاء على ماله فيقع ضحيه هذا الإحتيال ، بأن يقوم بتسليم المال تحت تأثير ما
يرتكبه الجانى من طرق إحتياليه ، بمعنى قيام علاقه سببة بين الإحتيال وبين تسليم
المال .
نقض 19/1/1982 – س 33 – 8 – 52
نقض 30/6/1971 – س 22 – 118 – 481
نقض 27/1/1969 – س 20 – 40 – 183
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122 – 611
نقض 23/2/1964 – س 15 – 42 – 206
نقض 15/12/1988 – الطعن 6057 / 57 ق
نقض 18/1/1983 – س 34 – 19 – 114
نقض 14/10/1963 – س 14 – 113 – 612
وبيان علاقه السببية بين الأحتيال وبين تسليم المال ،
هو من البيانات الجوهرية ، فقضى بأنه إذا لم يستظهر الحكم الصله بين الطرق
الإحتياليه وبين تسليم المال ، وهو بيان جوهرى واجحب حتى يتسنى لمحكمه النقض
مراقبه صحه القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه حسبما صار لإثباتها بالحكم ، فإن
الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه “.
نقض 2/1/1972 – س 23 – 6 – 20
نقض 19/11/1955 – س 6 – 390 – 1323
نقض 21/2/1929 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – 174 – 184
نقض 20/12/1928 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – 73 – 90
وقد
قضت محكمه النقض بأن :-
”
الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه ، فإذا
كان المجنى عليه عالماً
بحقيقه ما وقع عليه
من أساليب وقوع
الجريمة عليه بهذه الأساليب “.
نقض 14/11/1938 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 4 – 269 – 328
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
إذ لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال
ممن سلمه عن بينه
بحقيقه الأمر فلا جريمة
”
نقض 20/1/1941 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 5 – 193 – 367
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
” أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والإحتيال ،
والطرق التى بينها قانون العقوبات فى
الماده 336 كوسائل للأحتيال يجب ان تكون موجهة إلى المجنى
عليه لخدعه وغشه ، وإلا فلا جريمة ،
وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عناصر الأحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك
لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة
النصب على أساس ” أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق
النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق
إحتياليه ” – هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها
. إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذى تمسك به المتهم ” .
نقض 11/12/1944 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – 420 – 560
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
” جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والإحتيال بطرق يجب
أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة ، ومن ثم فإن فإذا كان
دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر
الإحتيالل فى الدعوى لأن
المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما
تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا
يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب
قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتياليه – يكون قاصراً فى بيان الأسباب
التى أقيم عليها – لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع “.
نقض 16/5/1966 – س 17 – 114 – 636