ادوات المحامى

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ، ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة

 

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً
الا بالكتابه ،

ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما
يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .

دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من
المدعى ، بحقه القانونى  فى عدم جواز اثبات
عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات
الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .

 

وقد نصت
المادة / 225 أ . ج على أنه :-

” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها
تبعاً للدعوى الجنائية ،-

طرق
الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك
المسائل “.

وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992
تنص على أنه :-

” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على
عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة
، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى
بغير ذلك “

وهو جرى
قضاء محكمه النقض على أن :-

الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان
قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من
عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 –
143

نقض 27/1/1941 – مجموعه
القواعد القانونية

محمود عمر – جـ 5 – 199 –
380 ،  بمفهوم المخالفة

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 –
1062

 

          وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد
الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات
بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ،

        اثبات وجود عقد الأمانه فى
جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون
المدنى ” 

(
نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،

نقض
16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )

         وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد
الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه ” وتقول :- ”
فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة  فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام
قواعد الإثبات المقرره  فى القانون المدنى

( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25
– 101 ،

نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 –
183 ،

نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد
القانونية

محمود عمر جـ 6 – 590 – 762
)

         كما حكمت محكمه النقض بأنه ” لا يقبل اثبات
عقد الوكالة الذى تزيد  قيمتة عن نصاب
البيئة بشهادة الشهود.

 ( نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676 )

       كما قالت محكمه  النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب
البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف
قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه  جنيه فى
التعديل الذى  أوردته م / 7 من القانون
23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح
لأنه لا يجوز إثباتها   بالبيئة أمام
المحاكم المدنيه ”

(
نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).

كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-

        ” جريمة خيانة الأمانة
لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى
المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه
الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان
ذلك مخالفاً للحقيقة “

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
،

نقض 8/6/1975  – س 26 – 116 – 497 ) ،

وقضت محكمه النقض بأن:-

 ” المحكمه لا تكون فى حل من
قواعد الإثبات  المدنية الا عند القضاء
بالبراءه فيجوز  لها ان تنشد البراءه فى اى
موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة
التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة

( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573
،

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087
) .

 

        فجريمة خيانة الأمانه لا
تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة
حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
،

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 –
،

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،

نقض 27/10/1969 – س 20  – 232 – 1176 – ،

نقض 3/6/1968 – س 19-126-632

نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239 –

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863
).

الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى