** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **
** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **
ــــــــــــــــــ
قضت نحكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائتة صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة الى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة.
ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجة واذ كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكونقد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما سعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه “.
نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334