لا يجوز للمحكمة أن تتدخل بالبتر أو التحريف فى رواية الشاهد ولا أن تغير معناها كما لا مجال للإفتراض للتوفيق بين الدليلين القولى والفعلى
لا يجوز للمحكمة
أن تتدخل بالبتر أو التحريف
فى رواية الشاهد
ولا أن تغير معناها
كما لا مجال للإفتراض للتوفيق بين الدليلين القولى والفعلى
ـــــــــــــــــــــــ
قد
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية
الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف
صريح عبارتها ، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صري روايته ، بل كل ما لها أن
تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ” .
نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717
نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما
قضت محكمه النقض بأن :-
” إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر
من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم
وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد فى الإستدلال
يستوجب نقض الحكم “.
نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان من حق المحكمه أن تأخذ ببعض
أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها ، وأنع إذا لم
تكن المحكمه ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه الشهاده مع أنها لو
تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فإن الحكم يكون
بقصور فى البيان أدى إلى فساد الأستدلال بما يستوجب نقضه .”
نقض 25/11/1974 – س 25 – 765
قد
قضت محكمه النقض بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق
بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية
شاهدى الحادث ، وجهد فى المواءمه والملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه
مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه
حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على
الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض
والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً “.
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يجوز للمحكمه أن تتدخل فى رواية
الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض
تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها أن لم
تثق بها ، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإداه الطاعن على إفتراض صدور حركات لا
إرادية بأستداره المجنى عليه وهو فى منطقى اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال
شاهدى الإثبات كما بسطها الحكم ، فإنه يكون قد تدخل فى روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوزك له
ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من
ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسه المحاكمه أن المجنى عليه كان قد عمد إلى
الإستدارة ساعه إطلاق العيار مادام ان الحكم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال
بعد تمحيصها والإطمئنان إليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .”
نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
إستقر
قضاء النقض على إنه :-
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول
الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر
فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس
الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير
وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى
إستدلاله بما يتعين معه نقضه .
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق