موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 359 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

———

بأســم الشــعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

———

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمى                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئي المحكمـــــة

وعضوية السيدين الاستاذ المستشارين/ متولى محمد الشرانى             نائب رئيس مجلس الدولة

و                  / احمد عبد الراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ طارق الفيل                                  مفوض الدولــة

وســــــــــكرتارية الســــــــــيد/ رأفت ابراهيم                                   امين الســـــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الدعوى رقم 359 لسنة 56ق

المقامة من:

حمزة كامل احمد عبد العال

ضــــــد

1 – رئيس الجمهورية

2 – وزير الداخلية ” بصفتهما ”

————

الواقعــــــــــــات:

—————–

اقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته الاول بأُن يؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والادبية التى اصابته  من جراء اعتقاله اعتبارا من 5/7/1997 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مع الزام الجهة الادارية المصروفات.

وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال المدة المشار اليها بناء على قرار من المدعى عليه بصفته ظل يجدد بصفة دورية ، ولقد اصدره باطلا لانتفاءث الثسببث الموجب لاصداثره ذلك انه لم يرتكب اية واقعة تجعله من المشتبة فيهم او من الخطرين على الامن العام ، كما وانه صدر مخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لاستمرار تقييد حريته بموجب قرارات متتابعة للمدة آُنفة الذكر.

واضاف  المدعى انه اصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وادبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، بالاضافة الى الالم الذى عاناه ابان تقييد حريته ونتيجة للمساس بسمعته بتصنيفه ضمن الخارجين على النظام العام.

كما وانه قبل اقامته لهذه الدعوى قد لجأ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبه  برقم 1517/2001 اوصت برفضهُ.

وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وابان تحضير الدعوى ، قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستندات واحد.

 

ثم  اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى  فى الدعوى ارتأت في ختامه  الحكم:

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض  عن الاضرار التى اصابته  من اعتقاله خلال المدة  الواردة بالتقرير مع الزامه المصروفات.

وعينت امحكمة  لنظر الدعوى جلسة 22/4/2003 ، وفيها نظرتهما وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى  حافظتين طويت كل منهما على  مستندات واحد ، وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 19/4/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع  بالزام وزارة الداخلية ممثلة فى المدعى عليه بصفته بأن تؤدى له تعويضا عن كافة  الاضرار المادية والادبية التى اصابته  من اعتقاله خلال المدة من 5/7/1997 حتى 9/10/2001 تاريخ اقامة هذه الدعوى مع الزامها المصروفات.

ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأنه يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 312/43ق بجلسة 13/2/1999.

ومن حيث انه عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ ونفاذا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 560/1981 فان لرئيس الجممتى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ بأمر كتابى او شفوى الاتية:  1 – وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة. وفى اماكن او اوقات معيثنة والقبض على المشتبة فيهم والخطرين على الامن والنظام او اعتقالهم .

ومفاد ذلك انه ولئن كان للجهة الادارية الحق فى اصدار اوامر القبض والاعتقال لا ان ذلك مشروط ومقيد قانونا بالا يتناول سوى المشتبة فيهم والخطرين على الامن والنظام العام اى انه مقصور فى نطاقه ومداه على من توافرت فيهم حالة الاشتباه وعلى من قامت بهم خطورة خاصة على الامن والنظام العام ، وان يستند قرارها فى توافر احدى هاتين الحالتين الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن فى الامن والحرية وضماناته الدستورية المقرر ضد القبض والاعتقال التعسفى ذلك ان نظام الطوارئ فى اصل مشروعيته هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة او مكنات بغير حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل الى الترشيح فى سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للقانون والدستور ويجب ان يظل فى دائرة الشرعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 675 ، 797/22ق بجلسة 27/5/1978 ، كما وان الاشخاص الخطرين على النظام والامن العام يجب ان تتوافر فى حق كل منهم خطورة خاصة تستقى من وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ، حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 1260 ، 1435/28ق بجلسة 12/3/1985.

ومن حيث انه عن ركن الضرر فان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن اهله وذويه ليلقى به فى الذلة والهوان من سلب لحريته واهدارا لكرامته وهو الامر الذى يمثل اضرارا مادية وادبية حكمها فى الطعن رقم 4554/39ق بجلسة 26/10/1997.

ومن حيث انه على هدى ما تقدم فى ضوء ان ركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الادارة بالمخالفة للقانون وركن الضرر يقصد به الاذى المادى او الادبى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد انه لولا الخطأ المنسوب للادارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به ، وكان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من 5/7/1997 حتى 21/2/2001 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة من وكيل المدعى.

ومن حيث ان ما ساقته الجهة الادارية من اسباب لاعتقال المدعى لا تعدو ان تكون اسبابا مرسلة لم يساندها دليل بالاوراق تطمئن له المحكمة لما وان الثابت من قرارات اعتقال المدعى وردها على الدعوى انها جاءت خلوا من تبيان وقائع معينة بعيينها تجعل المدعى واقعا فى ذمرة المشتبة فيهم او الخطرين على الامن العام ، الامر الذى يكون معه اعتقال المدعى غير قائم على سبب يبرره وغير مستخلص استخلاصا سائغا من الاوراق ، ومخالفا من ثم للقانون.

ومن حيث انه لا مراء فى ان المدعى قد لحقه من جراء اعتقاله طوال تلك المدة اضرارا مادية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة حيث حرم من كسب عيشه بالاضافة الى ما انفقه فى سبيل انهاء اجراءات اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ، والالم الذى حاق به من جراءا ايداعه السجن دون جريمة مما يعد مساسا بحريته خاصة وان الجهة الادارية جددت له قرارات الاعتقال طوال تلك المدة ، كما وانه قد مس فى سمعته نتيجة وصمه بصفته الخطرين على الامن العام.

ومن حيثث ان المحكمة فى ضوء كافة ما تقدم ترى ان المدعى يستحق تعويضا مقداره اثنا عشر الف جنية جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته.

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.                                             ” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة ….. بقبول  الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره اثنا عشر الف جنية والزمتها  المصروفات.

ســكرتير المحكمــة                                                  رئيــس المحكمــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى