لا يقع التزوير إلا فى محرر له قيمة فى الإثبات وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته ولا قيمة للصور الضوئية فى الأثبات إلا بقدر تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله عنه وإلا فلا قيمة لها فى الأثبات فهى بذاتها لا يقع عليها تزوير حتى وأن تضمنت خدعا فى التصوير
لا يقع التزوير إلا فى محرر له قيمة فى الإثبات
وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته
ولا قيمة للصور الضوئية فى الأثبات
إلا بقدر تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله عنه
وإلا فلا قيمة لها فى الأثبات
فهى بذاتها لا يقع عليها تزوير حتى وأن تضمنت خدعا فى التصوير
من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن ” الضرر ” فى التزوير وصف لتغيير الحقيقه ، فلا يعد تغيير الحقيقه تزويراً إلا إذا كان ضاراً … ومن هنا فإن التزوير لا يقع إلا على محرر له قيمة فى الأثبات ، بل ولا يقع إلا فى بيان جوهرى من البيانات التى أعد المحرر لأثباتها .
ففى نظرية ” جارو ” أن القانون لا يعتد بالضرر فى التزوير إلا إذا كان من شأنه إهدار قيمة المحرر كوسيلة إثبات .
د. محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – طـ 1986 – رقم 371 – ص 259 وما بعدها
وقد أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه إلا إذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته . وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لاثباته .
نقض 8/12/1974 ـ س 25ـ178-830 .
نقض 9/4/1963- س 14-63-313 .
نقض 28/4/1959 – س 10-112- 512 .
نقض 24/9/1959 – س 10-53-245 .
نقض 16/4/1931 – مجموعة القواعد القانونية – ج2- 39-219 .
نقض 20/11/1931 – مجموعة القواعد القانونية – ج 2-106-114 .
نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89
نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 58- 154
نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388
وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازما لاستكمال شكله القانونى ” ( نق 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونهي – ج 2- 61 – 53 )
وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) قالت :
” أن استخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ”
أى أن التغيير فى بيان الجنسيه بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الاستاذ الدكتور / محمود محمودمصطفى على ذلك فيقول ، لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لأثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه او محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى اخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً “.
الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188
وقضت محكمه النقض بأن ” أثبات ان الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج اصلاً لاثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكارة الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” لا يكفى للعقاب ان يكون الشخص قد قررغير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب ان يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى مناجلها اعد المحرر لإثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلافالحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان “
نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830
ومن المتفق عليه أن ” قيمه ” لأى صوره ضوئيه أو شمسية أو فوتوغرافيه – أنما هى مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً فى الأثبات ،..
لذلك جرى قضاء محكمه النقض بإطراد على أنه لا حجية بتاتاً لصور الأوراق – أى صور – ولا قيمة لها بتاتاً فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل – إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للأحجتجاج بالصورة فى الأثبات .
نقض مدنى 4/6/68 – س 19 – ص 1088
نقض مدنى 3/5/1956 – س 7 – ص 572
نقض مدنى 13/5/1971 – س 23 – ص 630
نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474
نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341
نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – 279
نقض مدنى 28/3/1977 – س 28 – ص 801
نقض مدنى 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3
نقض 20/2/1983 – الطعن 413/ 49 ق
نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق
ومن أحكام النقض فى خصوصية الصور الشمسيه أو الخطية ، سواء للأوراق العرفيه أو حتى الرسمية تقول :-
” اذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن انها لمكاتبات متبادلة بين الحراسه العامه والحراسه الزراعية أصلها لم يقدم … فإن تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292 ، 393 من القانون المدنى ( المقابلتان للمادتين 12 ، 13 أثبات ) الواجبتى التطبيق “
نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474
مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما – المجلد الأول – نبذه / 610 ص 302 / 303 ) الألتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن سوى صورة فوتوغرافيه من عقد – سديد “
نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341
نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279
مجموعه الخمسين عاما أنفه الذكر – ج 1 – نبذه / 611 – ص 303
” الألتفات عن عقد إيجار لم يقدم الطاعن سورة فوتوغرافيه من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقه النزاع – سديد ” .
نقض 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع /3
مجموعه الخمسين عاما انفه الذكر ج 1 – نبذه 613 – ص 303
” إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمه الموضوع سوى صوره شمسية من الأقرار المؤرخ 15/1/1977 فإنه لا على المحكمه ان هى التفت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس “.
نقض مدنى 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق – س 35 – 160-851
ولذلك فإن الصورة الضوئية أو الشمسة أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الأصل ، – وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل ، وبدون وجود الأصل فلا قيمة بتاتاً للصورة الضوئيه أو الشمسية أو الفوتوغرافيه . ومن العلم العام أن الصور بأنواعها عرضه للخدع التصويرية ، بالتركيب والحذف والإضافة والتنفيق ، – ولا تعد الخدع التصويرية تزويراً ، ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل إلا أذا ثبت ذلك فعلاً – فإذا كان الأصل موجوداً وسليماً ولم ينحقة أى تغيير للحقيقه فى بياناته ، فإن ما قد يلحق بصورة الضوئية من خدع تصويرية لا يعد تزويراً طالما طالما أن أصل المستند سليم بلا تزوير .