موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 10027 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحي على السيد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب                    المستشار  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 10027 لسنه 56 ق

المقامة من : زكريا محمود عبد الفتاح

ضد /

1 ) وزير الداخلية بصفته

الوقائع

أقام أ / المشير أحمد على المحامى الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4 /4/2002  طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراءة اعتقاله خلال المدة من 1/5/1999 حتى تاريخ رفع الدعوى والزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال رافع الدعوى شرحا لدعواه أنه تم اعتقال المدعى خلال المدة  من 1/5/1999 حتى  تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة .

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعى  من جراء هذا القرار أضرار مادية وأدبية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فآته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التى أصابته نتيجة احتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التى تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته , وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة الى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ,  الأمر الذي حدا به الى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على  لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 2374 لسنه 2002 بتاريخ 19/2/2002 ,  وأختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى  للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 15/3/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم رافع بجلسة 24/1/2006 حافظة مستندات معلاة كما قدم الحاضر عن الدولة بذات الجلسة حافظة مستندات معلاة,  وبجلسة 10/10/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بحالتها لجلسة اليوم في ضوء عدم تقديم رافع الدعوى سند وكالته وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

فى الدعوى رقم 10027 لسنه 56 ق

 

حيث أن الأستاذ / المشير أحمد على المحامى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى تعويضا عادلا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله المدة من 1/5/1999 حتى تاريخ رفع الدعوى والزامه المصروفات  .

حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن، مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ”

وحيث ان المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أنه ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ”

وحيث أن المادة (57 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 تنص على أنه ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أو يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ” .

وحيث ان مفاد هذه النصوص أنه ولئن  لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهدده بالإلغاء,  كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها ان تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر  ,  ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابته بمرفقاتها  فإذا تبين  لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامى  سند وكالته أو اثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ”

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنه 30 ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 فى الطعن رقم 2703 لسنه 45 ق )

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستاذ / المشير أحمد على المحامى بطاقة رقم  قومى رقم 2800157 حلوان الصادرة فى 8/2001 قد أقام الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بعد أن وقع إقرارا على محضر الإيداع  تعهد فيه بتقديم سند وكالته فى أول جلسة ,  وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ومن بعدها جرى نظرها بجلسات المرافعة أمام هيئة المحكمة وحتى تقرر حجزها للحكم بحالتها دون أن يحرك رافع الدعوى ساكنا حيال تقديم سند وكالته عن المدعى بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات والمحاماه سالفى الذكر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكاله والزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت رافعها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى